مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الإدارية تحكم بإلزام إمارة الباحة بتعويض مواطن 30 ألفاً
عزيز الهمة
02-07-2010, 04:51 AM
أصدرت الدائرة الثامنة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس، حكما يلزم إمارة منطقة الباحة بتعويض مواطن مبلغ 30 ألف ريال، على خلفية سجنه 60 يوما دون مستند نظامي في قضية خلاف على توزيع إرث. وأوضحت المحكمة في مسوغ الحكم أنه ثبت الخطأ في إيقاف المواطن بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح، وأن سجنه يخالف نص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحكم الواقعة محل النزاع، ومن ثم يستحق التعويض. وكان المواطن (ف. ز) قد تقدم بشكوى ضد الإمارة بعد انتهاء سجنه، متهما إياها باستغلال النفوذ، مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
المصدر : جريدة عكاظ
المراقب
02-07-2010, 06:56 PM
هذا إن دل على شيء فإنما يدل ويؤكد على ان ديوان المظالم هو الحصن الحصين للمواطنين ضد تعسف بعض الجهات الإدارية في إستعمال حقوقها
عزيز الهمة
03-07-2010, 05:18 AM
وهذا حكم آخر ضد شرطة منطقة الباحة نشر اليوم أيضاً مشابه لوقائع الحكم المشار له أعلاه
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكماً يقضي بإلزام شرطة منطقة الباحة بدفع 17 ألف ريال تعويضاً لمواطن «سجنته» 30 يوماً من دون وجه حق، بحسب ما أوضحته أسباب الحكم التي عددتها المحكمة في صك الحكم.
وانتهت المحكمة إلى هذا الحكم بعد جلسات عدة عقدت بشأن القضية التي رفعها المواطن علي الزيلعي ضد شرطة منطقة الباحة، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «اختلاس»، ثبتت براءته منها، وتظلمه أيضاً من حبسه في السجن مدة شهرين، وزعم أخذ ماله، والتحقيق مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه.
وجاء في أسباب الحكم الصادر أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة وانتهت بحصول المواطن على الحكم برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية.
وأضافت المحكمة، أن «شرطة الباحة» لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد «المواطن» وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى استلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليها (شرطة الباحة) أخطأت في توجيه مسار الشكوى ضد المواطن، ومن ثم لم توافق إجراءاتها في الحق العام نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المرسوم الملكي من السلوك بالإجراء وفقاً لمواده الجزائية.
وأوضحت أن ما يلحق الناس من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف أقدار الناس وأحوالهم الاجتماعية ومن ثم يختلف التعويض الجابر لهذا الضرر، وهذا الأمر متروك للقاضي المنوط به الحكم وفقاً للأمر السامي الصادر في ذلك.
وقالت المحكمة: «إنها ترى أن المواطن يستحق تعويضاً عن فترة سجنه المتحققة (30 يوماً)، وإذ إن المدعي يتقاضى راتباً شهريا يبلغ5700 ريال (وفق ما ذكره)، فإن الدائرة تطمئن لمثل ذلك الراتب لمواءمته للواقع، ولما كان التوقيف خلال المدة مستغرقاً الليل والنهار (بمعنى 24 ساعة) فإن المستحق الجابر للضرر يكون بتعويضه عن قيمة راتبه المذكور مضروباً في ثلاثة، أي أن الـ5700 تمثل أجرة المدعي الشهري الذي كان يتقاضاه قبل السجن بواقع العمل في ثماني ساعات يومياً، وإذ إن اليوم 24 ساعة وقد كبل المدعي عن تحصيل مصالحه في يومه كله وبما أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور راتباً شهرياً عن ثماني ساعات في اليوم، فترى الدائرة تعويضه عن هذا المبلغ بناتج ضربه في ثلاثة لتكون قيمة تعويضه 17 ألفاً ومئة ريال».
وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك (حصلت «الحياة» على نسخة منه).
وكان الصك تضمن براءة المدعى عليه الزيلعي بالنص الآتي من قاضي المحكمة علي الظافري: «بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً إلى أن هذه الدعوى أقيمت قبل نضجها، والمقصود به عدم إقامة الحق العام إلا بعد إدانة المدعى عليه بالحق الخاص حكمت برد الدعوى وأفهمت المدعي العام بذلك وأن دعوى العام تتوقف على الإدانة بالحق الخاص من عدمه وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع».
أقول :
كثير من القضايا يقام فيها الحق العام قبل الحق الخاص كقضايا سوء استعمال السلطة , فتجد المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق يقوم بإقامة الدعوى العامة أمام الدوائر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم , وبعد صدور الحكم فيها يباشر المدعي بالحق الخاص دعواه أمام المحكمة الجزئية .
بل صدر أمر( لا أتذكرالآن مصدره أهو المقام السامي أو وزارة الداخلية ) عام 1423هـ يدعوا المحاكم الجزئية عدم سماع دعوى المدعي بالحق الخاص إذا تم تبرئة من ديوان المظالم بالحق العام لوجود التلازم بينهما !!
مع المفترض في ما يظهر لي عدم ربط أحدى الدعويين بالآخرى فيما يباشر أمام محاكم مختلفة أو التزام إقامة الدعوى بالعامة بعد دعوى الحق الخاص لا العكس .
سيادة القانون
03-07-2010, 07:25 AM
COLOR]
وكان الصك تضمن براءة المدعى عليه الزيلعي بالنص الآتي من قاضي المحكمة علي الظافري: «بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً إلى أن هذه الدعوى أقيمت قبل نضجها، [B]والمقصود به عدم إقامة الحق العام إلا بعد إدانة المدعى عليه بالحق الخاص حكمت برد الدعوى وأفهمت المدعي العام بذلك وأن دعوى العام تتوقف على الإدانة بالحق الخاص من عدمه وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع».
[
ماهو السند الذي جعل القاضي يرد دعوى المدعي العام؟؟ لماذا يتحجج بإقامة الدعوى الخاصة قبل الدعوى العامة؟ فلنفرض تقاعس المدعي بالحق الخاص ؟ ولم يقيم الدعوى ؟؟ نترك الحق العام يذهب سدى؟؟؟
فكرت أبحث عن سند للقاضي في رد الدعوى ..وجدت السند لا يخرج عن هاتين المادتين ...
أما الأولى فهي نص المادة 117 "للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور" .
قلت يمكن القاضي أمعن النظر في العجز الأخير من نص المادة وقرر في قناعته أنه المدعي العام يحضر من تلقاء نفسه والمدعي بالحق الخاص لم يتقدم بشكوى إذاً لا يجوزّ له وبتالي رد الدعوى ...مع ملاحظة أنه لا يحق له ردى الدعوى لأن الدعوى ناشئة عن جريمة تعبتر من الجرائم الكبيرة والموجبة للتوقيف وللمدعي العام صفته في الدعوى .
وأما الثانية فهي نص المادة 118 "لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم" .
قلت يمكن القاضي أمعن النظر في هذا النص وقرر عدم جواز رفع الدعوى من المدعي العام وقرر أن لا صفة له طالما أن هناك حقّ خاص ، ولكن القضية سرقة والسرقة الحق الخاص فيها ؟ ماذا ؟ رد المسروق أو قيمته ولكن هذا لا ينفي عن كونها جريمة عامة وينشأ عنها حق عام ونص المادة 118 جاء في الحق الخاص الصرفّ في بعض الجرائم مثل السب الشتم اذ تتطلب شكوى وليس للمدعي العام على الأصل رفع الدعوى والا ردت دعواه لأنعدام الصفة لأنه ينوب عن المجتمع وليس وكيلاً خاصاً عن المجني عليه ولكن مع ذلك كله جعل المنظم للمدعي العام سلطة تقديرية في ترجيح كون هذ االحق الخاص ينشأ عنه مصلحة عامة يقدرها أم لا.
أما القول بأن الدعوى بالحق العام ترد ولا تقبل الا بعد تقدم المدعي بالحق الخاص فهذا يعنيّ لا بد أن نبحث في ماهية الدعوى الخاصة ؟ فهي لا تعدو كونها " دعوى مدنية " في أصلها الا أنها تكون تبعاً للدعوى العامة في حال كونها ترتبت عن جريمة جنائية من حيث فقط "جهة الاختصاص" أي تختص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية رغم أن القاضي الجزائي غير مختص ولائياً على الأصل في الدعاوى المدنية ولكن تبعاً للدعوى أصبح من حقه أن ينظر الدعوى المدنية لذا قيل " الجنائي يعقل المدني" وبتالي يكون حجية الحكم الصادر من المحكمة الجزائية أقوى في مواجهة المحاكم المدنية وعلى العكس لو فرضنا تقدم الى محكمة مدنية ونظرت في الدعوى فأن كل الاثباتات بل حتى الحكم ليس له حجية على قناعة القاضي الجزائي فله حق التصديّ لكل الاثباتات وللحكم نفسه ولكن ليس تعقيباً عليه بالنقض وإنما سلطة واسعة في إمعان النظرّ ولو جاء حكمه بالادانة أو عدمها أي مغايراً لما ثبت للقاضي المدنيّ .
لذا ليس من المعقول أن يقف القاضي الجزائي مكتوف الأيديّ حتىّ ينظرّ في الحق الخاص ، كحال صاحبناّ ...وعليه لا أجد للقاضي أي سندّ بل كان من الأجدى أن ينظر في الحق العام فإن ثبت بالادانة عاقب المتهم بالحق العام وترك للحق الخاصّ مجاله في دعوى مستقلة أو يقبلّ التداخل في القضية من قبل صاحب الحق المدنيّ - من تلقاء نفسه اي صاحب الحق -وليس ملزماً القاضي في إبلاغ أو إشعار صاحب الحق الخاص في الدعوى وإن شاء الله تقاعس عن دعواه هو حرّ ولكن لا تعلق دعوى بحق عام من أجل الحق الخاص على فكرة هذه تتنافى مع أهم صلاحيات المدعي العام وهي السلطة الواسعة في تحريك الدعوى الجنائية بل أرى عمل القاضي في هذا القضية إنما هو بمثابة قيّد على حرية المدعي العام في رفع الدعوى العامة إذ أنه علقها على شرط رفع الدعوى من قبل صاحب الحق الخاص وإدانة المتهم بالحق الخاص ؟ كما أنه سؤال جوهريّ ؟ الادانة هل هي في الحق العام "الجنائي" أم في الحق الخاص " المدني" كيف سيبثت حق المدعي الخاص إن لم تقم الدعوى بالحق العام أولاً ثم نسمع من المدعي العام لأنه يمثل سلطة عامة لها حق التوقيف والتحقيق وجمع الادلة ، كيف لصاحب الحق الخاص أن يجمع كل هذه المميزات حتى يثبت ادانة المتهم؟ المدعي بالحق الخاص ليس في حوزته أدلة ولا رفع بصمات ولا تسجيل كاميرات ولا ولا ولا ...كيف سيثبت حقه؟! .. إن الحق الخاص لا يثبت الا بعد الحق العام لأنه هو الذي بيده الأدانة من عدمها - الله يعيين-!!! .
سيادة القانون
03-07-2010, 10:34 AM
= كما أن القاضي رد الدعوى بدون تسبيب ولفظت انتباهيّ جملة "وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع" عن أي واقع يتحدث ؟ وهل الواقع حجة أو سند ؟ أحكام بلا تسبيب كالعادة وهو فيه حكم قضائي في الدنيا بلا تسبيب؟ من موجبات بطلان الاحكام غياب التسبيب ، حكم بلا تسبيب ليس بحكم قضائي، أقل ما يقال عنه مقترح أو رأيّ أو كلام في الهواء الطلق لا يودي ولا يجيب ولكن بكل أسف عندنا يودي ويجيب !!..وأتحداه يأتي بسند لرد دعوى المدعي العام ..قال أيش " رفع الدعوى قبل نضجها " يعني مصطلح نضجها ..يوهم القارىء بأنه صاحبنا فلتة وأخرتها سند من الواقع ولانعلم ما هو الواقع ياربي هل هو يقصد بالواقع العرف؟ إذا كان يقصد العرف فعليه أن يعلم بأن العرفّ أضعف من أن يلتفت له بحضرة النص وأن المعمول به لا يساويّ إلا صفراً أمام نظام كامل أسمه الاجراءات الجزائية !! ...بعدين هذا المدعي العام لماذا يقرر القناعة ؟ لا أجد أفضل من التعبير عما أشعره به الا أن اقول على الطريقة المشهورة: ثبت لي جهل القاضي وجهل المدعي العامّ معه وقررت من الآن وصاعداً أن لا أمعن النظر طويلاً في مثل هذه الأحكام حفاظاً على صحتيّ ..مع خالص أمنياتي أن لا تنشر مثل هذه الاحكام في الأنترنت فيتلقاها العالم ..أسترونا ستركم الله بستره ..اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يارحمن يارحيم.-حسبنا الله في الأولى والآخرة-.
سيادة القانون
03-07-2010, 11:15 AM
[B]
مع المفترض في ما يظهر لي عدم ربط أحدى الدعويين بالآخرى فيما يباشر أمام محاكم مختلفة أو التزام إقامة الدعوى بالعامة بعد دعوى الحق الخاص لا العكس .
أخي الفاضل عزيز الهمة ...الحق الخاص هو حق مدنيّ ويكون أما حق مستقل بلا جريمة وتنظرها المحاكم المدنية أو حق نشأ بسبب جريمة وتنظرها المحكمة الجزائية تبعاً مع الحق العام "الجنائي يعقل المدني" و هذا مستقر عليه في الفقه القانوني وفي قوانين الاجراءات ومن ضمنها نظام الاجراءات الجزائية السعودي وبينمها ترابط وتلازم ولا يمكن الفصل بينهم إطلاقاً ولا تقدم الدعوى العامة على الخاصة فالدعوى العامة لها حجية أقوى من الدعوى بالحق الخاص ولا تسبقها حتى في تلاوة الحكم يعني القاضي الجزائي عندما يحكم بالدعوى الجزائية وبالحق الخاص تباعاً يقدم قرار الحكم بالحق العام قبل الخاص يعني يقول أولاً : حكمت المحكمة بالسجن أو بالبراءة ..ثانياً : وفي الحق المدني حكمت المحكمة بالتعويض أو بدونه وهكذا..وهذا ما يتماشى مع نظامنا بهذه الصورة فقط لا سواها .
عزيز الهمة
03-07-2010, 11:33 AM
[SIZE=5] كيف سيبثت حق المدعي الخاص إن لم تقم الدعوى بالحق العام أولاً ثم نسمع من المدعي العام لأنه يمثل سلطة عامة لها حق التوقيف والتحقيق وجمع الادلة ، كيف لصاحب الحق الخاص أن يجمع كل هذه المميزات حتى يثبت ادانة المتهم؟ المدعي بالحق الخاص ليس في حوزته أدلة ولا رفع بصمات ولا تسجيل كاميرات ولا ولا ولا ...كيف سيثبت حقه؟! .. إن الحق الخاص لا يثبت الا بعد الحق العام لأنه هو الذي بيده الأدانة من عدمها - الله يعيين-!!! .
الأفضل في ما يظهـر لي هو الفصل بين الدعويين ( العامة - الخاصة ) بان لا يربط أحدهما بالآخـر كشرط . لكن إن امكن جمعهما في وقت واحد وأمام قاضي واحد أيضاً كان حسناً . بان يسمع القاضي لدعوى المدعي العام ومن ثم دعوى المدعي بالحق الخاص وبعدهما إجابة المتهم وهكذا , وهذا يحصل في بعض القضايا . بحيث يستطيع القاضي أن يستفيد من الأدلة المقدمة من المدعي العام والمدعي الخاص في إدانة المتهم أو عدمها .
كما يجب الانتباه - أخي سيادة القانون - إلى أن في بعض الأحيان يفرط المدعي العام في ردوه ويتكاسل عن الإجابة عن دفوع المتهم . فلو ألزمنا المدعي بالحق الخاص بعدم رفع دعواه حتى يصدر حكم بالإدانة بالحق العام للحق المجنى عليه أذية شديدة .
ثم وأيش مزعلك من التسبيب - وسع صدرك - ذكرتني بأحد أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الديوان يقول : أنه جمعني لقاء بأحد القضاة في .... وقال له : شغلكم هذا في أحكامكم ما له داعي . الأسباب يذكر فيها القبول الشكلي للدعوى واختصاص المحكمة الولائي والنوعي والمكاني ومن ثم عشرات الصفحات في الأسباب بما فيها الإجابة عن ردود المدعي أو المدعي عليه . ليش كل هذا ؟؟ هذا فيه إضاعة للوقت . والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة الوقت !!!
سيادة القانون
03-07-2010, 11:40 AM
[/SIZE]
ثم وأيش مزعلك من التسبيب - وسع صدرك - ذكرتني بأحد أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الديوان يقول : أنه جمعني لقاء بأحد القضاة في .... وقال له : شغلكم هذا في أحكامكم ما له داعي . الأسباب يذكر فيها القبول الشكلي للدعوى واختصاص المحكمة الولائي والنوعي والمكاني ومن ثم عشرات الصفحات في الأسباب بما فيها الإجابة عن ردود المدعي أو المدعي عليه . ليش كل هذا ؟؟ هذا فيه إضاعة للوقت . والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة الوقت !!!
هههههههه اضحكتني اضحك الله سنك والله طيحت من راسي كل شيء..أما إضاعة الوقت هذي لحالها عجبة ..خلاص بطلنا نطالب بالتسبيب ولن ندعو له ..طالما أنه يدخل في المنهي عنه لديهم :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.