المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة جزاكم الله خير وجعلها بموزين حسناتكم



جابر الشهري
17-01-2021, 07:20 PM
توفى الوالد رحمه الله وتغمدة بواسع رحمته وقد ترك وائه ابن وبنت وزوجة مطلقة قبل الوفاه بخمسة عشر يوما مع العلم بان المتوفى رحمه الله لم يضيفها بالاحوال زوجة وكانت الحالة الاجتماعية مطلق مايقارب ست سنوات وترك ايضا دين عليه 119000 وبيت دورين مملوك بصك شرعي وبعد الوفاه بثلاثة اشهر ذهبت الزوجة المطلقة الى الاحوال واضافة نفسها كزوجة بعقد النكاح فقط
وتقدمت لمؤسسة التقاعد ليصرف لها راتبه اللذي كان يتقاضاه وصرف لها 3103 ريال كمستفيدة وبعد شهر قدم الدائن للمحكمة يطلب حقه من الورثة
1- هل يحكم القاضي لدائن المدعي من راتب المتوفى اللذي يصرف للمستفيدة من راتب متوفى ام يطلب بيع البيت بالمزاد مع العلم ان الابن يسكن فيه مايقارب 15 سنه
2- هل تستطيع المطلقة اضافة نفسها بكرت العايله بعد وفاة الزوج بعقد نكاح عمرة 6 سنوات بدون اثبات حالة زواج من محكمة الاحوال وبدون شهود او معرف
افيدوني جزاكم الله خيرا

ابو محمد 2
17-01-2021, 08:37 PM
= هل أثبت طلاقها واشهد عليه وتبلغت به؟
= بالنسبة للبيت هو مما ترك ويقسم ثمنه على الورثة بعد خصم الدين.

جابر الشهري
17-01-2021, 09:57 PM
ابومحمد جزاك الله خير
الدين هل يحكم القاضي بخصم من راتب المتوفى اللي ينزل بحساب المستفيد

qa-ht
17-01-2021, 10:47 PM
اذا كان الطلاق رجعي ترث
لا يسدد الدين من الراتب
اما الاضافة انت ذكرت وجود عقد نكاح وعقد النكاح فيه شاهدين واذا كان موثق من المحكمة ما يحتاج حضورهم ويعتبر التوثيق من المحكمة اثبات لها والاحوال ماراح يضيفون الزوجة الا بالتوثيق من المحكمة
لكن يمكنكم بيع البيت وسداد الدين وتوزيع المتبقي بين الورثة

جابر الشهري
18-01-2021, 11:51 PM
اخ عايض مافي طريقة غير بيع البيت
ابي اعرف تكفا الحين المتوفى رحمة الله يصرف راتبه 3103 للمستفيد الزوجة ولايوجد من التركة الا البيت اللي نسكن فيه
1- هل القاضي يحكم ببيع البيت اجباري ام انه يحكم بملغ شهري من الراتب اللذي يصرف للمستفيد من راتب المتوفى علما بان الدين اللذي على المتوفى اقساط شهريه ولم تنتهي المدة باقي سنتين

ابوعلي باحث قانوني
19-01-2021, 06:05 PM
[QUOTE=جابر الشهري;116538]توفى الوالد رحمه الله وتغمدة بواسع رحمته وقد ترك وائه ابن وبنت وزوجة مطلقة قبل الوفاه بخمسة عشر يوما مع العلم بان المتوفى رحمه الله لم يضيفها بالاحوال زوجة وكانت الحالة الاجتماعية مطلق مايقارب ست سنوات وترك ايضا دين عليه 119000 وبيت دورين مملوك بصك شرعي وبعد الوفاه بثلاثة اشهر ذهبت الزوجة المطلقة الى الاحوال واضافة نفسها كزوجة بعقد النكاح فقط
وتقدمت لمؤسسة التقاعد ليصرف لها راتبه اللذي كان يتقاضاه وصرف لها 3103 ريال كمستفيدة وبعد شهر قدم الدائن للمحكمة يطلب حقه من الورثة
1- هل يحكم القاضي لدائن المدعي من راتب المتوفى اللذي يصرف للمستفيدة من راتب متوفى ام يطلب بيع البيت بالمزاد مع العلم ان الابن يسكن فيه مايقارب 15 سنه
2- هل تستطيع المطلقة اضافة نفسها بكرت العايله بعد وفاة الزوج بعقد نكاح عمرة 6 سنوات بدون اثبات حالة زواج من محكمة الاحوال وبدون شهود او معرف
افيدوني جزاكم الله خيرا

مادام الأحوال أثبتت انها زوجته وسجلتها فهي زوجة وأما بخصوص طلاقها فإذا كان طلقها في مرض موته فلايعتد بهذا الطلاق حتى لو أثبتم أنه طلقها ، أما بخصوص البيت فإنه يباع ويقضى منه دين الميت رحمه الله الا في حالة كان الدين مؤجلاً بمعنى أقساط ووافق الدائن على الانتظار فهناك مخرج لكم ،وأنصحكم بتوكيل محامي لأن الرأي الفقهي الذي يتبعه القضاء على الراجح ان الدين يسدد من التركة وهناك خلاف ضعيف في حالة الدين المؤجل فالمحامي قد يجد لكم طريقة ، وأعانكم الله .

konoz
20-01-2021, 10:55 AM
الرأي الفقهي الذي يتبعه القضاء على الراجح ان الدين يسدد من التركة وهناك خلاف ضعيف في حالة الدين المؤجل فالمحامي قد يجد لكم طريقة ، وأعانكم الله .[/QUOTE]
الاخ ابو علي باحث قانوني . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فصل لنا في هذه المساءلة وأصلها ليستفيد الجميع , وفقكم الله .

ابوعلي باحث قانوني
20-01-2021, 04:56 PM
أصل هذه المسألة حفظكم الله هل الدين المؤجل (الأقساط)أو الذي لم يأتي وقت سداده اذا مات الإنسان يصبح ديناً حالاً يجب سداده من التركة ،والا يتم الانتظار والدفع في مواعيد الأقساط المحددة
(قال ابن رشد رحمه الله تعالى:

" وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت ، وقال ابن شهاب: مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات.

وحجتهم: أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين) انتهى كلام ابن رشد .
لكن اذا رضي الدائن بتأجيل المدين والاستمرار على الاقساط في موعدها فهناك مخرج بإذن الله ،وانظر لهذه الفتوى سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده. ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم؟

فأجاب: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون : يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب تسديده من التركة في أوقاته ، إذا التزم به الورثة ، فإن لم يلتزموا ، سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين.

وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة السلام أنه قال: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ). لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم به أحد في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (20 / 226 - 227).

والقضاء في المحاكم يأخذ بالرأي الفقهي الراجح المبني على الدليل فلو وقع خلاف بينهم وبين الدائن سيعود للأصل في الغالب وهو أن الدين المؤجل يصبح واجب السداد كله بمجرد وفاة الميت ، ولكن إذا لم يكن هناك خلاف بينهم وبين الدائن ، فربما يأخذ بهذه الفتوى وتمضي الأقساط في مواعيدها ولماذا قلت الأفضل لهم التوكيل لمحامي لأن معهم طرف يريد أن يربح من بيع البيت ،وهي الزوجة ولايريد الخصم من راتب الميت ،لأنه لو بيع البيت وقضي الدين فالفائض يوزع بين الورثة كلهم حسب مايستحق كل شخص منهم .

ابو محمد 2
20-01-2021, 07:33 PM
شكر الله لك سعادة المستشار ابو علي ونفع بك

جابر الشهري
23-01-2021, 05:50 AM
شكر الله لك سعادة المستشار ابو علي ونفع بك

konoz
26-01-2021, 06:53 AM
ياخي بارك الله فيك , الزوجة توفي زوجها وهي في عدة الطلاق والحكم انها ترث وتنتقل من عدة المطلقة الى عدة المتوفي عنها زوجها , وتدخل معهم بالميراث , اما نصيبها من التقاعد لايخصم منه شئ ولايدخل في الحسبة , وفقكم الله .