ابوالحسن
03-07-2010, 11:02 AM
تفتيش إلكتروني على جلسات القضاة
عدنان الشبراوي ـ جدة
أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مسؤولة، أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس تطوير عملية التفتيش القضائي بالحاسب الآلي وتحويل جزء من أعمال التفتيش القضائي إلى إلكتروني، على أن يفحص قضاة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء القضايا بالدخول إلكترونيا إلى موقع المحكمة والاطلاع على سير الجلسات وضبطها والمواعيد بين الجلسات.
وأوضحت المصادر أن المجلس ــ حال إقرار التوجه ــ سيبدأ بمحكمة جدة كنموذج باعتبارها شهدت أول تعامل بنظام التقاضي الإلكتروني في المملكة بدءا من استقبال الدعاوى مرورا بالجلسات وانتهاء بإصدار الحكم في آخر جلسة عبر الكمبيوتر.
وأبانت المصادر أن المجلس لن يستغني في الفترة المقبلة عن الطرق التقليدية في ظل الاستمرار في تطوير عملية التفتيش الإلكتروني في الجانب القضائي مع الإبقاء على زيارات المفتشين إلى المحاكم وقصرها على الجانب الإداري لمراقبة التزام القضاة بمواعيد الحضور والمغادرة.
وقالت المصادر: إن البنية الحالية لمعظم المحاكم غير مكتملة، إلا أن الأداء المتسارع لوزارة العدل بتحويل دوائر العمل في المحاكم إلى قنوات إلكترونية في مدد زمنية محددة والاستفادة في ذلك من نجاح تجربة محكمة جدة التي سجلت تفوقا ملحوظا على الرغم من معارضة بعض القضاة عند الشروع بميكنة العمل الآلي آنذاك يشجع على الرقابة الإلكترونية المقترحة.
وفي شأن متصل، تلقى المجلس الأعلى للقضاء مقترحات من جمعية وهيئة حقوق الإنسان ومحامين للمطالبة بتفعيل علانية الجلسات؛ حماية للعدالة وكنوع من الرقابة غير المباشرة على القضاة في القضايا غير الأسرية وإتاحة الفرصة لمن يرغب في حضور الجلسة كجمعية أو هيئة حقوق الإنسان أو الجمعيات المختصة والمرخصة أو المحامين المتدربين وكذا المهتمين بالشأن القضائي.
ووصفت مصادر قانونية هذه الخطوة بالمعززة للرقابة على أعمال القضاة ومباشرتهم للجلسات والتعامل اللائق مع أطراف القضية والمحامين، مؤكدين أن علانية الجلسات نص عليها نظام المرافعات الشرعية في المادة 64 التي نصت على: «تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة».
وقال رئيس لجنة المحامين في جدة ماجد قاروب: «المحامون في جدة وأيضا على مستوى اللجنة الوطنية في المملكة وعددهم ما يقارب ألفي محام درسوا مطلب تفعيل علانية الجلسات وأكدوا على أهمية هذا المطلب لتطوير العمل القضائي؛ لأنه يمثل ضمانة ورقابة على المحامين والعملية القضائية وأنها تسير وفق صحيح الأنظمة العدلية، وهي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة».
وذكر قاروب «أيضا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد طرحنا هذا الموضوع في الاجتماعات التي تمت مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس ديوان المظالم».
وشدد قاروب على «أن علانية الجلسات يجب أن لا تستخدم بأسلوب مسيء للقضاء من قبل العامة والإعلام؛ لأن العلنية لا تعني التشهير بالخصوم، ففرق ما بين الحديث عن قضية محكوم فيها بحكم نهائي ويكون النشر للثقافة العامة وبين الحديث عن تفاصيل قصية تسيء أو تضر بأصحاب القضايا أو تتحول إلى قضية رأي عام ضاغط على القاضي أو القضية فهذا غير صحيح».
وخلص رئيس لجنة المحامين إلى أن «القاعات الحالية للقضاة ومباني المحكمة في المملكة لا تساعد على ممارسة قضائية متميزة وتحول عن تطبيق بعض القواعد القانونية والقضائية ومنها مبدأ علانية الجلسات، مبديا تفاؤله بالتصاميم الحديثة التي أعلنتها وزارة العدل والتي ستساهم في تحسين مناخ العمل القضائي اليومي».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100702/PrinCon20100702359197.htm
عدنان الشبراوي ـ جدة
أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مسؤولة، أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس تطوير عملية التفتيش القضائي بالحاسب الآلي وتحويل جزء من أعمال التفتيش القضائي إلى إلكتروني، على أن يفحص قضاة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء القضايا بالدخول إلكترونيا إلى موقع المحكمة والاطلاع على سير الجلسات وضبطها والمواعيد بين الجلسات.
وأوضحت المصادر أن المجلس ــ حال إقرار التوجه ــ سيبدأ بمحكمة جدة كنموذج باعتبارها شهدت أول تعامل بنظام التقاضي الإلكتروني في المملكة بدءا من استقبال الدعاوى مرورا بالجلسات وانتهاء بإصدار الحكم في آخر جلسة عبر الكمبيوتر.
وأبانت المصادر أن المجلس لن يستغني في الفترة المقبلة عن الطرق التقليدية في ظل الاستمرار في تطوير عملية التفتيش الإلكتروني في الجانب القضائي مع الإبقاء على زيارات المفتشين إلى المحاكم وقصرها على الجانب الإداري لمراقبة التزام القضاة بمواعيد الحضور والمغادرة.
وقالت المصادر: إن البنية الحالية لمعظم المحاكم غير مكتملة، إلا أن الأداء المتسارع لوزارة العدل بتحويل دوائر العمل في المحاكم إلى قنوات إلكترونية في مدد زمنية محددة والاستفادة في ذلك من نجاح تجربة محكمة جدة التي سجلت تفوقا ملحوظا على الرغم من معارضة بعض القضاة عند الشروع بميكنة العمل الآلي آنذاك يشجع على الرقابة الإلكترونية المقترحة.
وفي شأن متصل، تلقى المجلس الأعلى للقضاء مقترحات من جمعية وهيئة حقوق الإنسان ومحامين للمطالبة بتفعيل علانية الجلسات؛ حماية للعدالة وكنوع من الرقابة غير المباشرة على القضاة في القضايا غير الأسرية وإتاحة الفرصة لمن يرغب في حضور الجلسة كجمعية أو هيئة حقوق الإنسان أو الجمعيات المختصة والمرخصة أو المحامين المتدربين وكذا المهتمين بالشأن القضائي.
ووصفت مصادر قانونية هذه الخطوة بالمعززة للرقابة على أعمال القضاة ومباشرتهم للجلسات والتعامل اللائق مع أطراف القضية والمحامين، مؤكدين أن علانية الجلسات نص عليها نظام المرافعات الشرعية في المادة 64 التي نصت على: «تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة».
وقال رئيس لجنة المحامين في جدة ماجد قاروب: «المحامون في جدة وأيضا على مستوى اللجنة الوطنية في المملكة وعددهم ما يقارب ألفي محام درسوا مطلب تفعيل علانية الجلسات وأكدوا على أهمية هذا المطلب لتطوير العمل القضائي؛ لأنه يمثل ضمانة ورقابة على المحامين والعملية القضائية وأنها تسير وفق صحيح الأنظمة العدلية، وهي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة».
وذكر قاروب «أيضا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد طرحنا هذا الموضوع في الاجتماعات التي تمت مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس ديوان المظالم».
وشدد قاروب على «أن علانية الجلسات يجب أن لا تستخدم بأسلوب مسيء للقضاء من قبل العامة والإعلام؛ لأن العلنية لا تعني التشهير بالخصوم، ففرق ما بين الحديث عن قضية محكوم فيها بحكم نهائي ويكون النشر للثقافة العامة وبين الحديث عن تفاصيل قصية تسيء أو تضر بأصحاب القضايا أو تتحول إلى قضية رأي عام ضاغط على القاضي أو القضية فهذا غير صحيح».
وخلص رئيس لجنة المحامين إلى أن «القاعات الحالية للقضاة ومباني المحكمة في المملكة لا تساعد على ممارسة قضائية متميزة وتحول عن تطبيق بعض القواعد القانونية والقضائية ومنها مبدأ علانية الجلسات، مبديا تفاؤله بالتصاميم الحديثة التي أعلنتها وزارة العدل والتي ستساهم في تحسين مناخ العمل القضائي اليومي».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100702/PrinCon20100702359197.htm