المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرارات التنفيذية التى تصدرها محكمة التنفيذ



سعد الهوارى
31-01-2021, 02:02 PM
المادة الرابعة والثلاثون : قرار 34 اعتبار السند تنفيذيا فور وصول الرسالة الى المنفذ ضده

١- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
٢ - أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (١، ٢، ٣) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.
٣- يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
٤ - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.


المادة السادسة والأربعون : قرار 46 إيقاف الخدمات اذا لم يقوم بالسداد أو التنفيذ في خلال خمسة أيام فسوف يتم تطبيق القرار
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
١- منع المدين من السفر .
٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
*ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
*ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
*د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

المادة السبعون : قرار 70 ف الغالب يتم تطبيقه في التنفيذ المباشر مثل تسليم شهادة خدمة أو أخلاء عقار ( قيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل) وبالنسبة للحبس معلق الأن
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.


المادة الثالثة والثمانون: قرار 83 امر الحبس وفى المرحلة الحالية معلق العمل بالمادة وامر الحبس بأمر من خادم الحرمين الملك سلمان يحفظه الله ويرعاه
يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

ابو محمد 2
31-01-2021, 02:13 PM
جزاك الله خير ونفع بك

سعد الهوارى
31-01-2021, 02:23 PM
الله يحفظك وأطال الله في عمرك وأمدك الله بالصحة والعافية شيحنا الفاضل وأستاذنا الجليل أبو محمد

حمدي كامل
02-02-2021, 02:10 PM
جازاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك اللهم امين
المستشار القانوني حمدي كامل
واتس 0592264411

سعد الهوارى
02-02-2021, 02:27 PM
خالص تحياتي