مشاهدة النسخة كاملة : سؤال : هل يصح ان يعترض الكفيل بوجود المشتري الاصيل وملاءته ؟؟
المستملي
04-07-2010, 10:33 AM
السلام عليكم مشايخنا الكرام
لدي صديقان
احدهما اشترى سيارة والاخر كفيل
وحرر البائع كمبيالة بالمبلغ
حل وقت السداد وطالب البائع بقيمة الكمبيالة من الكفيل كفالة غرم وصدر الحكم من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية ومدة التظلم كما هو معروف 30 يوما
السؤال هنا
هل يحق للكفيل ان يحضر المشتري للجهة المعنية ويلتزم المشتري بان الحق في ذمته و انه المسؤول ممسؤولية تامة امام القضاء ؟؟
لان الكفيل لا ناقة له ولا جمل الا حسن النية
ما الحل ؟؟
وهل يصح ان يطعن في سبب الكمبيالة لان المشتري باع ما لايملك ؟؟
هل يصح ان يطلب احالتها الى جهة قضائية اخرى ؟؟
لو فرضا انه سدد قبل مهلة الثلاثين يوما او بعدها هل يلحقه عقوبة غرامة او سجن ؟؟
وشكرا
كاتب ضبط
04-07-2010, 02:45 PM
سؤال : هل للكفيل ان يعترض بوجود المشتري الاصيل وملاءته ؟؟
الجواب لا.
بسم الله الرحمن الرحيم هناك طريقة لتخليص الكفيل نص عليها الفقهاء رحمهم الله وتسمى دعوى (التخليص من الضمان) يمكن مراجعتها في كشاف القناع واطلعت على حكم بذلك مصدق من محكمة التمييز .
د. ناصر بن زيد بن داود
04-07-2010, 05:39 PM
جاء في الشرح الكبير 5/90 لابن قدامة
[ (فصل) وإذا ضمن عن رجل بامره فطولب الضامن فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لانه لزمه الآداء عنه بامره فكانت له المطالبة بتبرئة ذمته وان لم يطالب الضامن لم يملك مطالبه المضمون عنه لانه لما لم يكن له الرجوع بالدين قبل غرامته لم تكن له المطالبة قبل طلبه منه وفيه وجه آخر أن له المطالبة لانه شغل ذمته باذنه فكانت له المطالبة بتفريغها كما لو استعار عبدا فرهنه كان لسيده مطالبته بفكاكه وتفريغه من الرهن والاولى أولى.] .
--------------------
وجاء في الفروع لابن مفلح الفروع 7/ 118
[ وَلِلضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْمَدْيُونِ بِتَخْلِيصِهِ ، فِي الْأَصَحِّ إذَا طُولِبَ ، وَقِيلَ : أَوْ لَا إذَا ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ ، وَقِيلَ أَوْ لَا ] .
--------------------
وجاء في المغني 10 /71 لابن قدامة
[ فَصْلٌ : إذَا ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ ، فَطُولِبَ الضَّامِنُ ، فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِتَخْلِيصِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْأَدَاءُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، فَكَانَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ .
وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ الضَّامِنُ ، لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ غَرَامَتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ قَبْلَ طَلَبِهِ مِنْهُ .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَة ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ بِإِذْنِهِ ، فَكَانَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَفْرِيغِهَا ، كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَبْدًا فَرَهَنَهُ ، كَانَ لِلسَّيِّدِ مُطَالَبَتُهُ بِفِكَاكِهِ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ الرَّهْنِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
وَيُفَارِقُ الضَّمَانُ الْعَارِيَّةَ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَتَضَرَّرُ بِتَعْوِيقِ مَنَافِعِ عَبْدِهِ الْمُسْتَعَارِ ، فَمَلَكَ الْمُطَالَبَةَ بِمَا يُزِيلُ الضَّرَرَ عَنْهُ ، وَالضَّامِنُ لَا يَبْطُلُ بِالضَّمَانِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ .
فَأَمَّا إنْ ضَمِنَ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ يُطَالِبُ بِهِ ، وَلَا شَغَلَ ذِمَّتَهُ بِأَمْرِهِ ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ .
وَقِيلَ : إنَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي رُجُوعِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ ، فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَرْجِعُ . فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِحَالٍ .
وَإِنْ قُلْنَا : يَرْجِعُ . فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ ضَمِنَ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، عَلَى مَا مَضَى تَفْصِيلِهِ .] .
--------------------
وجاء في الكشاف 10/ 320 للبهوتي :
[ ( وَلِلضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِتَخْلِيصِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ إذَا طُولِبَ بِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ ( إنْ كَانَ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ بِإِذْنِهِ فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهَا كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فَرَهَنَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَخْلِيصَهُ إذَا طَلَبَهُ رَبُّهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُطَالِبْهُ أَوْ كَانَ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( فَلَا ) يَلْزَمُهُ تَخْلِيصُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلَمْ يُطَالِبْهُ رَبُّ الْحَقِّ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ يُزِيلُهُ ( لَكِنْ إنْ أَدَّى ) الضَّامِنُ ( الدَّيْنَ ) بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ( فَلَهُ ) أَيْ : الضَّامِنِ ( الْمُطَالَبَةُ ) عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ( بِمَا أَدَّى ) عَنْهُ لِمَا سَبَقَ .] .
بسم الله الرحمن الرحيم اغتنموا اخواني هذه النصوص التي ساقها فضيلة الدكتور سلمه الله
المستملي
05-07-2010, 02:43 AM
اثابكم الله جميعا
خصوصا الدكتور ناصر على فوائده الرائقة
لكن الى اين يتوجه ؟ الى مكتب الفصل ؟ ام المحكمة العامة ؟ ام ماذا؟
وما الصيغة المطلوبة ؟
للعلم المبلغ المطلوب (60000) ستون الفا
د. ناصر بن زيد بن داود
05-07-2010, 03:44 AM
المحكمة العامة
عبدالرحمن العبدالله
05-07-2010, 09:04 AM
نسأل الله ان يجزل مثوبتكم
ايها الشيخ الفاضل سعادة الدكتور ناصر
أسألك في الدفع بالتجريد والتقسيم, هل لها ثمة مكان لها في القضاء السعودي. مالمدى الذي تدور فيه.
تقبل مني عاطر التحايا والتقدير, ومني سلام في الابتداء ودعاء ادام الله علاكم.
د. ناصر بن زيد بن داود
05-07-2010, 06:18 PM
أخي عبد الرحمن :
قضى جماهير فقهاء الشريعة : بحق الدائن في مطالبة المدين أو الضامن ؛ دون تقييد الدائن بأي قيد لاستعمال هذا الحق .
- فللدائن حق مطالبة الدائن ابتداءً .
- وللدائن حق مطالبة الضامن أولاً .
- وللدائن مطالبتهما معاً .
- وللدائن مطالبة أيٍ منهما ؛ ولو بعد الحكم له على الآخر ؛ سواءٌ : في كامل الدين ؛ إن لم يكن تسلَّم منه شيئاً ، أو : بالمتبقي منه ؛ إن كان قد تسلَّم منه شيئاً بعد الحكم الأول .
- ولم يختلف الفقهاء إلا في حال اجتماع الرهن مع الضمان ، فعند الشافعي رحمه الله : لا يعود الدائن على الضامن إلا بما زاد من الدين عن قيمة الرهن .
= وحكم الضمان هذا يسري على الضامن الواحد والضامنين الجمع .
- وحق الدائن في الرجوع على الضامن الواحد كحكمه في الرجوع على مجموعة الضامنين أو على بعضهم ؛ ولو على واحدٍ منهم .
- ولا يعني تخصيص أحد الضامنين - بالرجوع عليه - إبراء الباقين .
= أما القول بتجريد الدائن أولاً مما لديه من مال لسداد الدين ، ثم تقسيم الباقي على الضامنين فلم أره لأحدٍ من فقهاء المذاهب .
- وعلى فرض عدم وجوده فهذا لا يعني : بطلان اشتراطه من الضامن ، فيبقى الحق للضامن في : أن يشترط عدم الرجوع عليه إلا بعد تجريد المدين مما يملكه سداداً لما يقدر عليه من الدين ، وهنا : يلزمه سداد الباقي فقط .
عبدالرحمن العبدالله
06-07-2010, 09:09 AM
درر
الله يجزاك بالخير
كل جملة تغني عن البحث في العشرات من امهات الكتب
ولكن لا يستغرب الشيء من معدنه
فأنعم به من معدن
جعلك الله ممن يظلهم
يوم لا ظل الا ظله
لك التحايا تتبارى ومني سلام في الابتداء ودعاء,, ادام الله علاكم
استقرت أحكام الشريعة الإسلامية على اتحاد ذمة الكفيل مع ذمة المكفول عنه وأن لصاحب الدين المكفول له أن يطالب أيا منهما ابتداء وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقد نص العلامة البهوتي رحمه الله في كتابه كشاف القناع على " أن لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما أي المضمون عنه والضامن معا في الحياة والموت ولو كان المضمون عنه مليئا باذلا للدين لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم " الزعيم غارم " .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.