مشاهدة النسخة كاملة : رد الدعوى من المحكمة العمالية بسبب سبق الفصل فيها
amjada
07-02-2021, 04:41 PM
إخواني المستشارين,
السلام عليكم ورحمة الله,
عندي قرار نهائي صادر من الهيئة العمالية العليا القديمة ولكن فيه خطأ مخالف لأحكام نظام العمل, وتم رفض تصحيحه من قبل الهيئة بعد تقديم التماس تلو الاخر دون سبب.
قدمت على المحكمة العمالية, وتم رد الدعوى بسبب سبق الفصل فيها, فهل يوجد داعي لعمل إستئناف؟ لأنه غالبا سيتم رد الدعوى أيضا.
وهل توجد طريقة لتصحيح قرارر مخالف لأحكام نظام العمل من جهة المحكمة العمالية أو من أي جهة أخرى؟
نرجو النصيحة وشكرا.
ابو محمد 2
07-02-2021, 08:33 PM
وعليكم السلام
= ماهو الخطأ. لأن الهيئة العليا هي المعنية بتعديل الخطأ الصادر منها والمحاكم العمالية ليس لها بها علاقة وليس لها ولاية عليها.
amjada
07-02-2021, 10:39 PM
شكرا لك.
الخطأ مخالفة أحكام المادة 37 من نظام العمل بإعتبار أن العقد أصبح غير محدد المدة ، بالتالي تم التعويض وفق المادة 77 فقرة 1 بدلا من 2.
والهيئة رفضت تصحيح الحكم لأنه كل مرة السبب يحفظ.
شيء غريب أن تكون هناك مادة واضحة ويكون الحكم مخالف لهذه المادة ويتم حفظ الإلتماس دون سبب!
حمدي كامل
08-02-2021, 01:41 PM
ما فيه هيئة الان , والمحكمة العمالية لن تنظر الموضوع لسابقة الفصل فيه . والحكم اصبح نهائي فأرى عدم استئناف الحكم , ولكن ماداد لديك فرصه فاستنئافه لعل وعسى ولكن ارى ان ترفع الدعوى من جديد بطلب فرق التعويض بين ما حكم به وما هو مستحق لك وأن شاء الله تقبل . ولا يمكن القول بسابقة الفصل فيه .
والله الموفق .
المستشار القانوني
حمدي كامل
واتس 0592264411
amjada
08-02-2021, 06:00 PM
ما فيه هيئة الان , والمحكمة العمالية لن تنظر الموضوع لسابقة الفصل فيه . والحكم اصبح نهائي فأرى عدم استئناف الحكم , ولكن ماداد لديك فرصه فاستنئافه لعل وعسى ولكن ارى ان ترفع الدعوى من جديد بطلب فرق التعويض بين ما حكم به وما هو مستحق لك وأن شاء الله تقبل . ولا يمكن القول بسابقة الفصل فيه .
والله الموفق .
المستشار القانوني
حمدي كامل
واتس 0592264411
شكرا لك, ممكن التوضيح أكثر, هل أرفع دعوى من جديد أم قصدك أعمل إستئناف؟
علما أني قد طلبت بالخطأ قيمة التعويض بالأجر الكامل (أي مع الشهرين الذي تم الحكم بهم بقرار الهيئة), فكيف أستطيع إصلاح ذلك إن عملت إستئناف؟ ولماذا لا يمكن القول بسابقة الفصل فيه, رغم أن ذلك هو الحكم الذي تم إصداره أوليا؟
وهل يحق للشركة المدعى عليها أن ترفع قضية بسبب رد الدعوى أو بحجة دعوى كيدية؟.
وشكرا لك.
حمدي كامل
10-02-2021, 01:59 PM
لو ان ميعاد الاستئناف مازال ساري فاستئناف الحكم وإن لم يكن كذلك ارفع دعوى من جديد قبل مرور عام من تاريخ ترك العمل فهذه محاول أن شاء الله تقبل .
المستشار القانوني
حمدي كامل
واتس رقم 0592264411
amjada
20-02-2021, 04:14 AM
لو ان ميعاد الاستئناف مازال ساري فاستئناف الحكم وإن لم يكن كذلك ارفع دعوى من جديد قبل مرور عام من تاريخ ترك العمل فهذه محاول أن شاء الله تقبل .
المستشار القانوني
حمدي كامل
واتس رقم 0592264411
شكرا لك, نعم ميعاد الإستئناف ما زال ساري, ولكن تاريخ ترك العمل والقرار الصادر من الهيئة مر عليه أكثر من سنة.
عموما, ما هي المواد من نظام المرافعات الشرعية التي يمكن الدفع به للنظر مجددا بالدعوى؟ لأنه تم رد الدعوى بموجب فقرة 1 من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية, فهل يمكن الدفع مثلا بالمواد رقم 5 و 30 و200 من نظام المرافعات الشرعية؟ وإذا أمكن ما تفسيرهم أو الغاية منهم؟. وشكرا لنصحكم.
amjada
20-02-2021, 05:11 AM
أرجو شرح المواد 5 و 30 و 75 و 191 و 193 و 200 من نظام المرافعات الشرعية؟, وهل يمكن الدفع بأحدهم أو بهم جميعا لقبول النظر بالدعوى؟ وشكرا.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.