المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للأخوة



ابو لمى الحربي
05-07-2010, 02:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال فعندي قضية بكتب العمل

س هل العقد يعتبر به اذا كان مخالف لنظام العمل والعمال او يعمل بما فيه

ولكم من جزيل الشكر والتقدير

سيادة القانون
05-07-2010, 05:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال فعندي قضية بكتب العمل

س هل العقد يعتبر به اذا كان مخالف لنظام العمل والعمال او يعمل بما فيه

ولكم من جزيل الشكر والتقدير


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...الجواب : لا يعتد به متى ماكان بمواجهة نصوص آمرة من النظام.

عبدالرحمن العبدالله
05-07-2010, 04:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال فعندي قضية بكتب العمل

س هل العقد يعتبر به اذا كان مخالف لنظام العمل والعمال او يعمل بما فيه

ولكم من جزيل الشكر والتقدير

اخي الكريم
ان قواعد نظام العمل والعمال قواعد حمائية آمرة لا يجوز الاتفاق على مايخالفها الا لمصلحة العامل المعتبرة نظاما كما لو كان هناك مصلحة للعامل يحميها النظام وجاء الاتفاق بتحقيق تلك المصلحة ذاتها بشكل اكبر, كما لو نص النظام على حقه في اجازة 21 يوم في السنة وتم الاتفاق على اكثر من ذلك.
اما الاتفاق على ما يحد او يقلل حقوق العامل وفق النظام فيقع الاتفاق وحده باطلا ويحل محله ماقرره النظام, وذلك ما لم يكن هذا يفرغ الاتفاق من مضمونه فيكون العقد قابل للابطال او التعديل في التزاماته, الجوهرية للطرفين. كما لو كان المقابل الذي قبل رب العمل بدفعه عاليا بسسب قبول العامل العمل 7 ايام في الاسبوع, فان تعديل العقد قد يستوجب ايضا خفض الاجر. وهنا ايضا قد يجد رب العمل ان سبب التعاقد هو ايجاد شخص 7 ايام بما في ذلك يوم الجمعة او شخص يعمل 12 ساعة يوميا الخ لولا ذلك لما تعاقد اصلا وهنا وعند عدم تحقيق مبتغاه ينتفي السبب والذي متى ثبت جاز الحكم بالبطلان او الفسخ حسب الاحوال. البطلان لبطلان السبب او فسخ لانتفاء الغاية المنشودة من العقد.
لكن وبشكل عام وجود بند من بنود العقد مخالف للنظام ليس سببا في الاصل من اسباب البطلان المطلق وان كان البند نفسه غير لازم وغير ساري في حق أي من اطرافه. لكن قد يكون سبب من اسباب القابلية للابطال, على نحو ما سلف ذكره وعلى فرض التمسك بالتفريق بين العقد الباطل والعقد القابل للابطال. وذلك كله ما لم يكن السبب نفسه باطل لعدم المشروعية وكذلك المحل وغير ذلك من اسباب البطلان التي تجري على جميع العقود.
وخلاصة القول ان أي عقد عمل يحد او يقلل من حقوق العامل التي كفلها النظام, فان هذا التقليل يعتبر كأن لم يكن ويعتبر وكأنه تضمن تلك الحقوق المنصوص عليها نظاما فعلا, ولا يحتاج العامل سواى المطالبة بحقوقه تلك رضاء او قضاء مع عدم حقه في التعويض متى كان لذلك موجب.
طابت لياليك

ابراهيم حبيب
27-04-2016, 12:53 PM
عبدالرحمن العبدالله
رد رائع مستوفي بورك حرفك وفكرك

ليليان الزيات
28-04-2016, 07:50 PM
يسلمووووووووووووووووووووو وووو