المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ايهما اقوى .. صك شرعي .. ام عقد مبايعه؟



reeef
06-07-2010, 01:29 PM
السلام عليكم

ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر وصادق الدعاء.
............
اشترينا ارض من شخص بموجب صط شرعي عام 1422هـ في مخطط معتمد وبعد عام وصلنا طلب من المحكمة حيث وجدنا شخص يدعي ان الأرض له بموجب عقد مبايعه تمت بينه وبين صاحب المخطط عام 1402هـ.
نصت هذه الوثيقة ان على المشتري (خصمنا) دفع نصف المبلغ عند كتابة الوثيقة وتقسيط الباقي على اقساط شهرية لمدة سنة .
وفيها شرط واضح انه اذا اخل المشتري بدفع الأقساط في حينها فللبائع حق فسخ البيع وبيع الأرض على مشتري جديد.
وفيها شرط أن هذا البيع لا يعتبر تملك الا بعد سداد كامل المبلغ.
...........
المشتري (خصمنا) لم يسدد الا قسط واحد وبعد مرور عشرين سنة وموت البائع الأصلي وبعد بيع الأرض لعدة مشترين سدد كامل المستحق عليه لأحد الورثه واخذ منه ورقه انه سدد المبلغ في 1422هـ .
....................
صاحب المخطط عند عدم التزام المشتري بسداد الأقساط باع الأرض وافرغ الصك عام 1405 هـ اي بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد. بعد ذلك تناقلتها الأيدي الى ان اشتريناها.
.................
رفع الخصم دعوى ضد ورثة صاحب المخطط وحكم القاضي بصرف النظر عن دعواه.
...........
قام الخصم برفع دعوى علينا مطالبا بالأرض وحكم له نفس القاضي بان الأرض له وعلينا افراغ الأرض له وسبب حكمه ان المدعي سدد كامل المبلغ.
.........................
اعترضنا ووصلت الى هيئة التمييز .. ولخصوا القضية بطريقة رائعه مفادها انه هذا بيع موقوف على شرط استيفاء الثمن .وان البائع فسخ البيع بناء على الشروط التي بينهما. (وكلام مرتب بصياغة شرعيه).وطلبوا افادة من ورثة البائع
.........
افاد الورثة ان الرجل لم يسدد ولم يلتزم بالعقد ولذا تم فسخ البيع معه وبيع الأرض لمشتري آخر بناء على شروط عقد المبايعه
..................
اعاد القاضي المعاملة بقوله اني لازلت على حكمي
..........
ردت هيئة التمييز بحجه مقنعه وسؤال هو ما هو وجه بقاء فضيلتكم على حكمه وقد تبين لكم ان المشتري لم يلتزم بالعقد....؟ وطلبت منه مراجعة حكمه
...........
بحث القاضي في الأرشيف ولدى مكتب احد القضاه عن ما يثبت ان الخصم لم يهمل معاملته وانه استمر في المطالبة ولم يجد شيئا.
............
طلب من الخصم احضار شهود انه كان يطالب ولم يهمل معاملته واحضر له اثنين من المحاميين الذين تولوا المرافعه عن الورثه من عام 1415-1422هـ وافادا انه راجعهم.
............
ردينا ان مراجعته لهم لا تعني اثبات ملكية وانهم لم يراجع في حياة البائع الأصلي في حياته لأنه يعلم انه لم يسدد
............
ارسلت للتميز بشرح القاضي ذكر فيه اني لا زلت على حكمي ولا ارى ما يدعوني لتغييره.
............................
فماذا نعمل وباي لغة نتكلم وقد تكلس الكلام وارهقت الحجه من كثر تكرارها.
....................................

reeef
06-07-2010, 03:09 PM
قرأت ما يلي :

1 :تنتقل ملكية المبيع للمشتري ، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط ، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل ، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً .
....
فهل هذا الكلام صحيحا وهل يعني ان البيع صحيحا؟
..........

2: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه – رهناً حيازياً أو رسمياً - ، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .

........
هل ما ذكر في حالتي يعتبر من الرهن حتى وان لم يذكر لفظ الرهن صراحة؟
............
حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه

reeef
06-07-2010, 08:32 PM
شروط البيع كما وردت في عقد المبايعة:
قبل الشتري الشراء بدفع 21600 ريال والباقس يدفع اقساط شهرية مدتها 12 شهر بمعدل 1700 ريال وفق اصول السندات المحررة ويبداء القسط الأول من شهر صفر 1402هـ
ثالثا: اتعهد انا المشتري بسداد الأقساط حال حلول واريخها ومواعيدها بدون ادنى تأخير ولا مماطلة ايا كانت الأسباب وفي حال عدم تسديدي لأي قسط حان اجلة يحق للبائع بيعها بالطريقة التي يراها لتسديد ما تبقى علي من مال. وبما ان قطعة الأرض لازالت ملكا للبائع حتى التسديد النهائي فانني اقرر تفويضي للبائع تفويضا ملزما على بيع قطعة الأرض بالطريقة التي يراها لتسديد كامل المبلغ الباقي علي وذلك في حال تقصيري عن سداد اي قسط حل اجلة بدون ابداء اي اعتراض مني

رابعا يقوم الطرف الأول بتسليم العين المباعه للطرف الثاني على الطبيعة بعد تسديد كامل القيمة المتفق عليها والإفراغ.
خامسا : يعتبر هذا العقد مبايعة شرعية مبدئية حتى يتم تسجيلها طرف كاتب عدل حسب المتبع وهو ملزم لكلا الطرفين.

.............................................
رد هيئة التمييز الثاني:

ان ما اجاب به فضيلته على قرار الدائرة غير مقنع فاذا كان المدعي يقر بالشروط المذكورة في عقد شرائة للارض ومنها الشرط الثالث وما تضمنه من تفويضه للبائع تفويضا ملزما على بيع قطعة الأرض بالطريقة التي يراها في حال عدم سدادة لقيمتها وقد اقر بأنه لم يسدد قيمتها كاملة الا بعد حصول البيع على المدعي عليها وانه في حال حصول البيع ليس له ابداء اي اعتراض فما وجه بقاء فضيلتة على حكمه على المدعى عليها بافراغ الأرض للمدعي والحال ما ذكر؟
واذا كان شروط العقد بينهما لا ينفسخ العقد بالإخلال بها فإن الشرط الثالث في حقيقته توكيل للبائع بالتصرف في الأرض بالبيع وليس للموكل الا مطالبة وكيلة فيما اذا تعدى او فرط فيما وكل فيه ،
فعلى فضيلته اعادة التأمل فيما ذكر وصلى الله على محمد

reeef
04-08-2010, 09:32 AM
ارجو التوجيه ولكم جزيل الشكر

reeef
05-10-2010, 07:50 PM
للرفع

عبدالرحمن العبدالله
21-07-2011, 11:55 PM
بارك الله فيك
لكن الاجابة على السؤال بعد قراءة كل ما قلت حتما ستتغير
انظر اخي بالاسئلة ادناه
ايهما اقوى الخيمة ام الفلا ؟
علما ان الفلا بنيت على جرف هار
ايهما اقوى كورلا ام ريج روفر
علما ان الرنج ماكنته مخبطة؟
عموما لو لديك سؤال اكثر تحديدا، نرجوا ان نستطيع الاجابة

ثـامر الصيخان
22-07-2011, 03:53 AM
اخي الكريم، انا هنا أعلق على عنوان موضوعك، فعقد المبايعة شيء وصك التملك شيء آخر، فحتى لو كان صك تملك الارض باسمك من خلال افراغ بعد الشراء ممن باعها لك، وجاء آخر بعقد مبايعة مستوفيا الاركان والشروط الشرعية، يتضمن شراءه الارض محل الصك قبل شراءك لها، وطالب بالارض وثبت ما يدعيه فهو الاحق بها، ولك الرجوع على من باعك بالقيمة التي دفعتها.