مشاهدة النسخة كاملة : هل تكفي
السلام عليكم
هل تكفي شهادة عدلين للحكم بحد المسكر على احدهم
بوجود محضر استشمام فقط بدون وجود تحليل دم او وجود مضبوطات لدى المدعى عليه الذي انكر انه كان في حالة سكر اعاذنا الله واياكم
سمير عبدربه احمد
16-03-2021, 04:27 AM
يُثبتُ حَدّ الخَمْر على من شربها بأمرين:
الأول: إمّا بإقراره بنفسه بأنّه شرب الخَمْر، وأن يعترف بذلك مُختاراً دون إكراه على ذلك، وهو لما ورد في الحديث الشّريف عن الرّسول عليه السّلام: (أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو في المسجدِ. فناداهُ. فقال: يا رسولَ اللهِ! إني زنيتُ. فأعرضَ عنه. فتنحَّى تِلقاءَ وجهِهِ. فقال له: يا رسولَ اللهِ! إني زنيتُ. فأعرضَ عنه. حتى ثنَّى ذلك عليه أربعَ مراتٍ. فلما شهِدَ على نفسِهِ أربعَ شهاداتٍ، دعاهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فقال (أبكَ جُنونٌ؟) قال: لا. قال: (فهل أحصنتَ؟) قال: نعم. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (اذهَبوا به فارجُموه )).[٢٠]
الثّاني: بشَهَادة رَجُليْن مُسلميْن عَدليْن عليه بأنّه قد شرب الخَمْر، لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ).[٢١].
فإذا ما تَمّ أَحَد هذيْن الأمريْن أو كلاهما وجب تطبيق الحَدّ عليه بعد استيفاء الشّروط دون تفريط في ذلك إو إفراط؛ لإنّ الغاية من الحَدّ ليس التّعذيب والإذلال، بل تأديب النَّفْسِ وإرجاعها إلى الرُّشد والفِطرة الحَقّة السّليمة المَجبولَة أصلاً عليها.
ابو الخير
16-03-2021, 01:03 PM
السلام عليكم
هل تكفي شهادة عدلين للحكم بحد المسكر على احدهم
بوجود محضر استشمام فقط بدون وجود تحليل دم او وجود مضبوطات لدى المدعى عليه الذي انكر انه كان في حالة سكر اعاذنا الله واياكم
ما هي نوع شاهدتهم ؟؟ هل تتعلق بالرائحة فقط .. أم شاهدوك وأنت تشرب
بالنسبة لرائحة لمسكر .. فلقد أجمعت أكثر المذاهب .. بأن لا حد على من وجد منه رائحة المسكر
حتى ابن تيمية وابن قدامة ..قالوا .. بأنه لا يجب الحد بوجود رائحة المسكر
إضافة إلى ذلك أنت أنكرت شربك للمسكر
والحد يدرأ بالانكار .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والحد واجب إذا قامت البينة ، أو اعترف الشارب ،
فإن وجدت منه رائحة الخمر
فقد قيل : لا يقام عليه الحد ؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر
لم يتم الحكم بشهادتهم قالوا انه استصعب عليهم عمل تحليل بسبب كورونا ولم يحكم الشيخ بموضوع المسكر لا يوجد حد ولا يوجد تعزير
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.