ساري الليل
16-03-2021, 08:41 AM
كَثر التساؤل حول مُبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وما ترتب عليها من حقوق والتزامات على طرفي العلاقة العمالية، وذلك مع بدء نفاذ القرار.
وأجاب على عدد من الاستفسارات المستشار الإداري والعمالي طلعت عبد الرحيم ناقرو، في حديث لـ"سبق" قائلاً إن المبادرة صدرت بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (51848) وتاريخ 19/3/1442هـ والمتضمن تعديل بعض فقرات المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ، وأن تلك المبادرة منحت العامل الوافد الحق في التنقل الوظيفي وتمكينه من إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وذلك بضوابط وشروط مُحددة، وأن تلك المبادرة تقتصر على العمال الوافدين الخاضعين لنظام العمل فقط، وهنا يجدر بنا إيضاح أهم المسائل الشائعة في هذا الصدد.
وأضاف: "المبادرة لم يصدر بها نظام جديد، وغاية ما في الأمر أنه قد تم تعديل بعض فقرات المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والمتعلقة بتنظيم انتقال العمالة الوافدة بين المنشآت من أجل سوق عمل مرن ومتطور".
وقال: "أما فيما يتعلق بحقوق صاحب العمل في ظل تلك المبادرة؛ فإنَّ من أهم تلك الحقوق، أنَّ لصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل دون تغير، ومن ذلك حق صاحب العمل في التعويض عملاً بنص المادة (77) من نظام العمل في حال أنهى العامل العلاقة العمالية لسبب غير مشروع".
وبين أن مبادرة تحسين العلاقة قد وضعت بعض الشروط والضوابط لصالح صاحب العمل، ومنها أن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل منذ دخوله للمملكة، وأن يكون مازال على رأس العمل، والتزام العامل الوافد بإشعار صاحب العمل برغبته في الانتقال لصاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل بمدة لا تقل عن 90 يوماً كحد أدنى، وأنه يجوز الاتفاق بعقد العمل على مُهلة إشعار تزيد عن ذلك.
وقال إن التزام العامل بمهلة الإشعار لا يتعارض مع حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 77 من نظام العمل متى كان إنهاء العامل لعقد العمل لغير سبب مشروع.
وأضاف: "من الحقوق الأخرى لصاحب العمل الحق في إصدار تأشيرة عمل فورية، حال انتقال العامل على الغير قبل إكمال مدة العقد وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وأن مدة تأشيرة الخروج والعودة التي يصدرها العامل يجب ألا تتجاوز مدة 30 يوماً فقط، وأن صاحب العمل لا يتحمل أي رسوم بشأنها، وفي حال عدم التزام العامل بالعودة خلال المدة المحددة يمنع من العودة للمملكة بشكل نهائي وفقاً لإفادة وزارة الموارد البشرية، وأنه يتم إشعار صاحب العمل بتأشيرة الخروج النهائي قبل عشرة أيام من استكمال الوافد إجراءات إصدارها".
وتابع: "على صاحب العمل معرفة أنه يوجد حالات يجوز فيها للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط مهلة إشعاره بذلك، منها حالة عدم وجود عقد عمل موثق أو مرور أكثر من 90 يوماً على دخول العامل للمملكة دون إصدار رخصة عمل، أو حال انتهاء رخصة عمل أو إقامة العامل".
ونصح المستشار أصحاب العمل بتوثيق عقود عمل العاملين بالمنشأة بمنصة "مُدد"، والحرص على تجديد رخصة العمل والإقامة في ميعاد تجديدها بانتظام، وتضمين عقد العمل شرط عدم المنافسة عملاً بنص المادة (83) من نظام العمل.
وأجاب على عدد من الاستفسارات المستشار الإداري والعمالي طلعت عبد الرحيم ناقرو، في حديث لـ"سبق" قائلاً إن المبادرة صدرت بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (51848) وتاريخ 19/3/1442هـ والمتضمن تعديل بعض فقرات المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ، وأن تلك المبادرة منحت العامل الوافد الحق في التنقل الوظيفي وتمكينه من إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وذلك بضوابط وشروط مُحددة، وأن تلك المبادرة تقتصر على العمال الوافدين الخاضعين لنظام العمل فقط، وهنا يجدر بنا إيضاح أهم المسائل الشائعة في هذا الصدد.
وأضاف: "المبادرة لم يصدر بها نظام جديد، وغاية ما في الأمر أنه قد تم تعديل بعض فقرات المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والمتعلقة بتنظيم انتقال العمالة الوافدة بين المنشآت من أجل سوق عمل مرن ومتطور".
وقال: "أما فيما يتعلق بحقوق صاحب العمل في ظل تلك المبادرة؛ فإنَّ من أهم تلك الحقوق، أنَّ لصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل دون تغير، ومن ذلك حق صاحب العمل في التعويض عملاً بنص المادة (77) من نظام العمل في حال أنهى العامل العلاقة العمالية لسبب غير مشروع".
وبين أن مبادرة تحسين العلاقة قد وضعت بعض الشروط والضوابط لصالح صاحب العمل، ومنها أن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل منذ دخوله للمملكة، وأن يكون مازال على رأس العمل، والتزام العامل الوافد بإشعار صاحب العمل برغبته في الانتقال لصاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل بمدة لا تقل عن 90 يوماً كحد أدنى، وأنه يجوز الاتفاق بعقد العمل على مُهلة إشعار تزيد عن ذلك.
وقال إن التزام العامل بمهلة الإشعار لا يتعارض مع حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 77 من نظام العمل متى كان إنهاء العامل لعقد العمل لغير سبب مشروع.
وأضاف: "من الحقوق الأخرى لصاحب العمل الحق في إصدار تأشيرة عمل فورية، حال انتقال العامل على الغير قبل إكمال مدة العقد وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وأن مدة تأشيرة الخروج والعودة التي يصدرها العامل يجب ألا تتجاوز مدة 30 يوماً فقط، وأن صاحب العمل لا يتحمل أي رسوم بشأنها، وفي حال عدم التزام العامل بالعودة خلال المدة المحددة يمنع من العودة للمملكة بشكل نهائي وفقاً لإفادة وزارة الموارد البشرية، وأنه يتم إشعار صاحب العمل بتأشيرة الخروج النهائي قبل عشرة أيام من استكمال الوافد إجراءات إصدارها".
وتابع: "على صاحب العمل معرفة أنه يوجد حالات يجوز فيها للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط مهلة إشعاره بذلك، منها حالة عدم وجود عقد عمل موثق أو مرور أكثر من 90 يوماً على دخول العامل للمملكة دون إصدار رخصة عمل، أو حال انتهاء رخصة عمل أو إقامة العامل".
ونصح المستشار أصحاب العمل بتوثيق عقود عمل العاملين بالمنشأة بمنصة "مُدد"، والحرص على تجديد رخصة العمل والإقامة في ميعاد تجديدها بانتظام، وتضمين عقد العمل شرط عدم المنافسة عملاً بنص المادة (83) من نظام العمل.