أنا الغريب
08-07-2010, 02:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفني انضمامي لهذا الصرح الشامخ بقيادة شيخنا الدكتور ناصر حفظه الله .
وفي أول مشاركة لي أود من الدكتور ناصر ومن عنده علم من الكتاب أن يجيب على استفساري الذي أشرت له في العنوان.
وذلك أن لدي قضية مرفوعة من المدعي العام بطلب إثبات حد الزنا على رجل وامرأة غير محصنين، وقد وضعت المرأة حملها سفاحا وأقرت بالجريمة بالرضا وثبت عليها حد الزنا لغير المحصن.
أما الرجل فقد أنكر الزنا بتاتاً.
وقدم المدعي العام أدلته وهي:
1- وجود اتصالات هاتفيه بينهما مثبتة عبر شركة الاتصالات بسجل مرفق بالدعوى، وبالاطلاع عليه وجد مكالمات طويلة حوالي الساعة في بعضها مما يضعف دعوى الرجل من كون إخوتها يتصلون بجواله.
2- إقرار المرأة عليه بأنه هو الذي زنا بها.
طبعاً الرجل أقر بوجود اتصالات من جواله إلا أنه ادعى أنها كانت من أخوان الفتاة حيث كانوا أصدقاء له وكانوا كثيراً ما يستخدمون جواله للاتصال على أهلهم.
تم الحكم برد الدعوى ضد الرجل لعدم ثبوت موجب الحد واعترض المدعي العام وكذلك المرأة وطلبت المرأة من المحكمة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمولود لإثبات صحة دعواها فلم يجب طلبها ورفع الحكم للاستئناف.
وردت المعاملة من الاستئناف لملاحظة إجابة طلب المرأة بإجراء التحليل.
السؤال: هل يسوغ والحالة هذه إجراء التحليل للمولود؟
وما الأثر المترتب على ثبوت إيجابية التحليل. هل هو الحد مع وجود الإنكار أم التعزير أم ليس أحدهما ؟
أرجو اتحافي بما لديكم من علم لأستنير به .
شاكراً لكم
يشرفني انضمامي لهذا الصرح الشامخ بقيادة شيخنا الدكتور ناصر حفظه الله .
وفي أول مشاركة لي أود من الدكتور ناصر ومن عنده علم من الكتاب أن يجيب على استفساري الذي أشرت له في العنوان.
وذلك أن لدي قضية مرفوعة من المدعي العام بطلب إثبات حد الزنا على رجل وامرأة غير محصنين، وقد وضعت المرأة حملها سفاحا وأقرت بالجريمة بالرضا وثبت عليها حد الزنا لغير المحصن.
أما الرجل فقد أنكر الزنا بتاتاً.
وقدم المدعي العام أدلته وهي:
1- وجود اتصالات هاتفيه بينهما مثبتة عبر شركة الاتصالات بسجل مرفق بالدعوى، وبالاطلاع عليه وجد مكالمات طويلة حوالي الساعة في بعضها مما يضعف دعوى الرجل من كون إخوتها يتصلون بجواله.
2- إقرار المرأة عليه بأنه هو الذي زنا بها.
طبعاً الرجل أقر بوجود اتصالات من جواله إلا أنه ادعى أنها كانت من أخوان الفتاة حيث كانوا أصدقاء له وكانوا كثيراً ما يستخدمون جواله للاتصال على أهلهم.
تم الحكم برد الدعوى ضد الرجل لعدم ثبوت موجب الحد واعترض المدعي العام وكذلك المرأة وطلبت المرأة من المحكمة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمولود لإثبات صحة دعواها فلم يجب طلبها ورفع الحكم للاستئناف.
وردت المعاملة من الاستئناف لملاحظة إجابة طلب المرأة بإجراء التحليل.
السؤال: هل يسوغ والحالة هذه إجراء التحليل للمولود؟
وما الأثر المترتب على ثبوت إيجابية التحليل. هل هو الحد مع وجود الإنكار أم التعزير أم ليس أحدهما ؟
أرجو اتحافي بما لديكم من علم لأستنير به .
شاكراً لكم