الروض المربع
12-11-2008, 03:30 PM
منقول
نماذج اختبارات
السؤال الأول : وضح مدى صحة العبارات التالية :
أ/ المحكمة العامة هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و الجرائم إلا مـــا استثنى بنظام .
ب/ يقصد بحياد القاضي عدم تحيزه لأحد الخصوم .
ج/ يتعارض التفتيش القضائي على أعمال القضاة مع استقلال القضاء .
السؤال الثاني .
بين الرأي القانوني في الحالات التالية:
أ/ اتفق طرفي عقد بين الأفراد (كعقد البيع أو الإيجار) على أن آي نزاع بينهما بشأن هذا العقد يرفع إلى ديوان المظالم .
ب/ أثار أحد الخصوم مسألة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة أمام محكمةالتمييز ، فرد الطرف الآخر بعدم أحقية خصمه بإثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمةالتمييز . و ما هو الموقف الذي يجب على محكمة التمييز اتخاذه في مثل هذا الغرض .
ج/ ادعى شخص على آخر بأنه اقترض منه مبلغ قدره خمسون ألف ريال و أنه حال الأداء ، و باستجواب المدعى عليه أقر بهذا الدين و أضاف أن سداد الدين يكون على أقساط و ذلك بالاتفاق مع المدعى . أنكـــر المدعى تقسيط المبلغ ، و طلب الحكم على المدعى عليه برد المبلغ كاملاً باعتباره اعترف بالدين ، و أنه لا صحة لادعائه بتقسيط المبلغ .
بتطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار، وضح حقوق كل من الطرفين ، وعبء الإثبات في هذا الفرض .
السؤال الثالث :
تكلم في حدود المساحة المعطاه عن :
أ/ حجية الخبرة في الإثبات .
ب/ دور الخصوم في الإثبات .
مع أمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،،
د. بندر الشمري
الإجابة النموذجية نظام القضاء و الإثبات
السؤال الأول :
جـ1 أ – العبارة صحيحة ، لان القضاء العام في المملكة ممثلاً في المحكمة العامه هو صاحب الولايه العامه بنظر كافة المنازعات و الجرائم بحسبانها المحكمه الوحيدة التي لم تحدد اختصاصاتها على سبيل الحصر و التحديد ، و إنما حددت على سبيل المثال ، في حين أن جميع الجهات القضائيه الأخرى حددت اختصاصاتها تحديداً حصرياً .
جـ1 ب-العباره خاطئه ،لأن عدم تحيز القاضي أمر بدهي تفرضه طبيعة الوظيفة القضائيه إنما المقصود بحياد القاضي في الإثبات أن يكون دوره سلبياً بالمقارنه مع دور الخصوم الايجابي في الإثبات ، بحيث يبني القاضي قناعته مما يقدمه الخصوم من أدله دون التدخل إلا بالقدر اللازم لتنظيم مسار الدعوى وإدارة الإجراءات لتكوين القنا عه التماساً للحقيقة الواقعية قدر الإمكان .
ج1ج- العباره خاطئه -، لان التفتيش القضائي لا يكون إلا بعد صدور الحكم كما هو الحال في الطعن في الإحكام ، حيث يمثل كل من التفتيش و الطعن رقابة لاحقه على عمل القاضي دون التدخل في عمل القاضي أثناء نظر الدعوى و بما لا يؤثر على قناعة القاضي الأمر الذي يبعد التفتيش القضائي عن المساس باستقلال القضاء أو التعارض معه .
السؤال الثاني :
ج2أ- اتفاق باطل و لا يعتد به نظاماً لتعلق الاختصاص الوظيفي (الولائي) بالنظام العام فالعقد مدني وأي نزاع ينشأ بشأنه يكون من اختصاص القضاء العام سواء المحكمه العامه أو الجزئية وفقاً لقيمته ، و هو ليس عقداً ادارياً حتى يكون من اختصاص القضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم .
ج2ب-يجوز إثارة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة في أي مرحله من مراحل الدعوى ، حتى و لو لأول مره إمام محكمة التمييز . إما الإجراء إلي يجب على محكمة التمييز اتخاذه فهو الاستمرار في نظر الدعوى ، و مناقشة موضوع الاختصاص النوعي و دارسته ، و عدم الاعتداد بالدفع الذي قدمه الطرف الآخر .
ج2ج-الإقرار الوارد في هذه الحالة هو إقرار موصوف ، و الإقرار الموصوف لا يجوز تجزئته لمصلحة المقر . و بناً على ذلك فإما إن يأخذ المدعى الإقرار كاملاً و أما أن يتركه كاملاً ، فلا يحق له طلب الحكم على المدعى عليه برد المبلغ كاملاً باعتباره اعترف بالدين و انه لا صحة لادعائه بتقسيط المبلغ ، اما المدعى عليه فله التمسك بإقراره الموصوف كاملاً . اما عبء الإثبات فيقع على المدعى بحيث يحوز له أثبات إن الدين غير مقسط .
السؤال الثالث :
جـ3أ- للمحكمة سلطه تقديريه كامله في الأخذ بتقرير الخبير أو عدم الأخذ به, ، فالتقرير لا يقيد المحكمه فلها ان تعتمد عليه إن اطمأنت إلى سلامته. ، فالتقرير لا يعدو ان يكون رأياً استشارياً مطروحاً على المحكمة . فهو غير ملزم لها و لكن بالمقابل فهو محرر رسمي ، و لذلك فإنه يعد حجه كاملة من حيث الوقائع التي أثبتها الخبير في حدود اختصاصه ، اما استنتاجات الخبير فليس لها الحجيه الكاملة و يجوز دحضها بكافة طرق الإثبات .
ج3ب- يلعب الخصوم الدور الايجابي في الإثبات ، إذ أنهم هم الذين يقدمون الادله إلى القضاء ، و هذه الادله تعرض عليهم لمناقشتها و الرد عليها . كتقديم محرر كتابي ، أو طلب الاستشهاد ، أو استجواب الخصم ، أو توجيه اليمين الحاسمه و غير ذلك ، و مما يؤكد دور الخصوم الايجابي في الإثبات أن الإثبات في الأصل حق للخصوم و هو عبء عليهم ، و كل دليل يقدمه أحد الخصوم يجب إن يعرض على الخصم الأخر لمناقشة تطبيقياً لمبدأ المجابهه بالدليل .
ثانياً // الاختبار النهائي في مقرر إجراءات التقاضي و التنفيذ
السؤال الأول :
أجب ب ( صح ) أو ( خطأ ) على ما يأتي :
أ*- الميعاد الكامل هو الميعاد الذي يجب إن يتخذ الإجراء بعد تمام انقضائه .
ب*- الشخص الذي لاتتوافر له أهلية التقاضي يكون صالحاً لان يكون خصماً .
ج*- الأصل في إنشاء محاكم التمييز أن تقوم بإصدار الإحكام و مراقبة مشروعيتها .
د*- التدخل الاختصامي يكون بأمر من المحكمة بهدف المطالبة بحق للخصم مرتبط بالخصومة
هـ*- لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى إعادة النظر في حكمه إلا بناءً على الملاحظات الوارده له من محكمة التمييز .
السؤال الثاني :
أ*- متى يجوز للمحكوم عليه غيابياً الطعن بالمعارضة ؟ و متى يجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر ؟
ب*- متى يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح في الدعوى ؟ و ضح ذلك بأمثله ، و ما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ؟
ت*- ما هي الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها حتى يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي .
السؤال الثالث :
من سلطات محكمة التميز القرار القضائي بالتصديق على الإحكام .
أشرح هذه السلطة موضحاً الحالات التي يجب فيها على محكمة التمييز المصادقة على الحكم .
السؤال الرابع : أكمل العبارات التالية :
أ*- الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز يسمى الحكم .
ب*- الحكم الموضوعي هو .
ج*- البطلان المطلق هو مثاله .
انتهت الاسئله
مع أمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،،
د. بندر الشمري
الإجابة النموذجية : إجراءات التقاضي والتنفيذ
إجابة السؤال الأول :
أ – صح
ب – صح
ح – خطأ
د – خطأ
هـ– خطأ
إجابة السؤال الثاني :
أ- يجوز له الطعن بالمعارضة قبل اكتساب الحكم القطعية و خلال المدة المحددة نظاماً و هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بالحكم .
ويجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم القطعية (أي عندما يصبح حكما نهائيا ) و خلا المدة المحددة نظاماً و هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بان الحكم الغيابي اكتسب القطعية .
ب- يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح بالدعوى عندما يترافع عنه شخص ليس له صفه في الدعوى أو ليس له صفه في التقاضي . مثال ذلك إذا انتهت مدة الوكالة ، أو إن الموكل توفي ، أو انه قام بعزل الوكيل ، أو إذا قدم من يحضر الجلسات تفويضاً و ليس وكالة شرعيه وفقاً لما يتطلبه النظام ومع ذلك استمرت الجهة القضائية بنظر الدعوى حتى اصدرت فيها حكما .
إما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فهو الطعن بالتماس إعادة النظر .
ج- الإجراءات هـــــــــي :
1- تبليغ كل من المحجوز عليه و المحجوز لديه بأمر توقيع الحجز التحفظي و خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .
2- رفع دعوى تثبيت الحق خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي .
إجابة الســؤال الثالث :
بعد صدور الحكم من قاضي الدرجة الأولى و تقديم مذكرة اعتراضية من احد الخصوم أو كلاهما و اطلاع القاضي عليها ، ففي حالة تأكيده لحكمة السابق يرفعها لمحكمة التميز .فمن سلطات محكمة التميز المصادقة على الحكم في الحالات التالية :
1- في حالة خلو الحكم المطعون فيه من أية ملاحظات .
2- في حالة موافقة منطوق الحكم لأصوله الشرعية .
و إذا وجدت ملاحظات ثانوية و ليست جوهرية فهي ملاحظات لاتعيب الحكم و توجب تصديقه ، و تلفت محكمة التمييز نظر القاضي لهذه الملاحظات كما لو اغفل الحكم ذكر مواد النظام التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب التطبيق مفهوماً من الوقائع التي أوردها .
3- المصادقة على الحكم في حال اقتناع محكمة التميز بإجابة قاضي الدرجة الأولى على ملاحظاتها .
4- المصادقة على الحكم الغيابي .
إجابة السؤال الرابع :
أ*- الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز يسمى الحكم القطعي .
ب*- الحكم الموضوعي هو الحكم الذي يفصل في أصل الحق المتنازع عليه كله أو بعضه .
ج*- البطلان المطلق هو البطلان المتعلق بالنظام العام و مثاله : بطلان الإحكام الصادرة من محكمة غير متخصصة وظيفياً أو نوعياً . أو بطلان الدعوى لانعدام الصفة أو المصلحة أو مشروعية الدعوى .
http://faculty.ksu.edu.sa/6023/Pages/es.aspx
نماذج اختبارات
السؤال الأول : وضح مدى صحة العبارات التالية :
أ/ المحكمة العامة هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و الجرائم إلا مـــا استثنى بنظام .
ب/ يقصد بحياد القاضي عدم تحيزه لأحد الخصوم .
ج/ يتعارض التفتيش القضائي على أعمال القضاة مع استقلال القضاء .
السؤال الثاني .
بين الرأي القانوني في الحالات التالية:
أ/ اتفق طرفي عقد بين الأفراد (كعقد البيع أو الإيجار) على أن آي نزاع بينهما بشأن هذا العقد يرفع إلى ديوان المظالم .
ب/ أثار أحد الخصوم مسألة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة أمام محكمةالتمييز ، فرد الطرف الآخر بعدم أحقية خصمه بإثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمةالتمييز . و ما هو الموقف الذي يجب على محكمة التمييز اتخاذه في مثل هذا الغرض .
ج/ ادعى شخص على آخر بأنه اقترض منه مبلغ قدره خمسون ألف ريال و أنه حال الأداء ، و باستجواب المدعى عليه أقر بهذا الدين و أضاف أن سداد الدين يكون على أقساط و ذلك بالاتفاق مع المدعى . أنكـــر المدعى تقسيط المبلغ ، و طلب الحكم على المدعى عليه برد المبلغ كاملاً باعتباره اعترف بالدين ، و أنه لا صحة لادعائه بتقسيط المبلغ .
بتطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار، وضح حقوق كل من الطرفين ، وعبء الإثبات في هذا الفرض .
السؤال الثالث :
تكلم في حدود المساحة المعطاه عن :
أ/ حجية الخبرة في الإثبات .
ب/ دور الخصوم في الإثبات .
مع أمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،،
د. بندر الشمري
الإجابة النموذجية نظام القضاء و الإثبات
السؤال الأول :
جـ1 أ – العبارة صحيحة ، لان القضاء العام في المملكة ممثلاً في المحكمة العامه هو صاحب الولايه العامه بنظر كافة المنازعات و الجرائم بحسبانها المحكمه الوحيدة التي لم تحدد اختصاصاتها على سبيل الحصر و التحديد ، و إنما حددت على سبيل المثال ، في حين أن جميع الجهات القضائيه الأخرى حددت اختصاصاتها تحديداً حصرياً .
جـ1 ب-العباره خاطئه ،لأن عدم تحيز القاضي أمر بدهي تفرضه طبيعة الوظيفة القضائيه إنما المقصود بحياد القاضي في الإثبات أن يكون دوره سلبياً بالمقارنه مع دور الخصوم الايجابي في الإثبات ، بحيث يبني القاضي قناعته مما يقدمه الخصوم من أدله دون التدخل إلا بالقدر اللازم لتنظيم مسار الدعوى وإدارة الإجراءات لتكوين القنا عه التماساً للحقيقة الواقعية قدر الإمكان .
ج1ج- العباره خاطئه -، لان التفتيش القضائي لا يكون إلا بعد صدور الحكم كما هو الحال في الطعن في الإحكام ، حيث يمثل كل من التفتيش و الطعن رقابة لاحقه على عمل القاضي دون التدخل في عمل القاضي أثناء نظر الدعوى و بما لا يؤثر على قناعة القاضي الأمر الذي يبعد التفتيش القضائي عن المساس باستقلال القضاء أو التعارض معه .
السؤال الثاني :
ج2أ- اتفاق باطل و لا يعتد به نظاماً لتعلق الاختصاص الوظيفي (الولائي) بالنظام العام فالعقد مدني وأي نزاع ينشأ بشأنه يكون من اختصاص القضاء العام سواء المحكمه العامه أو الجزئية وفقاً لقيمته ، و هو ليس عقداً ادارياً حتى يكون من اختصاص القضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم .
ج2ب-يجوز إثارة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة في أي مرحله من مراحل الدعوى ، حتى و لو لأول مره إمام محكمة التمييز . إما الإجراء إلي يجب على محكمة التمييز اتخاذه فهو الاستمرار في نظر الدعوى ، و مناقشة موضوع الاختصاص النوعي و دارسته ، و عدم الاعتداد بالدفع الذي قدمه الطرف الآخر .
ج2ج-الإقرار الوارد في هذه الحالة هو إقرار موصوف ، و الإقرار الموصوف لا يجوز تجزئته لمصلحة المقر . و بناً على ذلك فإما إن يأخذ المدعى الإقرار كاملاً و أما أن يتركه كاملاً ، فلا يحق له طلب الحكم على المدعى عليه برد المبلغ كاملاً باعتباره اعترف بالدين و انه لا صحة لادعائه بتقسيط المبلغ ، اما المدعى عليه فله التمسك بإقراره الموصوف كاملاً . اما عبء الإثبات فيقع على المدعى بحيث يحوز له أثبات إن الدين غير مقسط .
السؤال الثالث :
جـ3أ- للمحكمة سلطه تقديريه كامله في الأخذ بتقرير الخبير أو عدم الأخذ به, ، فالتقرير لا يقيد المحكمه فلها ان تعتمد عليه إن اطمأنت إلى سلامته. ، فالتقرير لا يعدو ان يكون رأياً استشارياً مطروحاً على المحكمة . فهو غير ملزم لها و لكن بالمقابل فهو محرر رسمي ، و لذلك فإنه يعد حجه كاملة من حيث الوقائع التي أثبتها الخبير في حدود اختصاصه ، اما استنتاجات الخبير فليس لها الحجيه الكاملة و يجوز دحضها بكافة طرق الإثبات .
ج3ب- يلعب الخصوم الدور الايجابي في الإثبات ، إذ أنهم هم الذين يقدمون الادله إلى القضاء ، و هذه الادله تعرض عليهم لمناقشتها و الرد عليها . كتقديم محرر كتابي ، أو طلب الاستشهاد ، أو استجواب الخصم ، أو توجيه اليمين الحاسمه و غير ذلك ، و مما يؤكد دور الخصوم الايجابي في الإثبات أن الإثبات في الأصل حق للخصوم و هو عبء عليهم ، و كل دليل يقدمه أحد الخصوم يجب إن يعرض على الخصم الأخر لمناقشة تطبيقياً لمبدأ المجابهه بالدليل .
ثانياً // الاختبار النهائي في مقرر إجراءات التقاضي و التنفيذ
السؤال الأول :
أجب ب ( صح ) أو ( خطأ ) على ما يأتي :
أ*- الميعاد الكامل هو الميعاد الذي يجب إن يتخذ الإجراء بعد تمام انقضائه .
ب*- الشخص الذي لاتتوافر له أهلية التقاضي يكون صالحاً لان يكون خصماً .
ج*- الأصل في إنشاء محاكم التمييز أن تقوم بإصدار الإحكام و مراقبة مشروعيتها .
د*- التدخل الاختصامي يكون بأمر من المحكمة بهدف المطالبة بحق للخصم مرتبط بالخصومة
هـ*- لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى إعادة النظر في حكمه إلا بناءً على الملاحظات الوارده له من محكمة التمييز .
السؤال الثاني :
أ*- متى يجوز للمحكوم عليه غيابياً الطعن بالمعارضة ؟ و متى يجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر ؟
ب*- متى يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح في الدعوى ؟ و ضح ذلك بأمثله ، و ما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ؟
ت*- ما هي الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها حتى يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي .
السؤال الثالث :
من سلطات محكمة التميز القرار القضائي بالتصديق على الإحكام .
أشرح هذه السلطة موضحاً الحالات التي يجب فيها على محكمة التمييز المصادقة على الحكم .
السؤال الرابع : أكمل العبارات التالية :
أ*- الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز يسمى الحكم .
ب*- الحكم الموضوعي هو .
ج*- البطلان المطلق هو مثاله .
انتهت الاسئله
مع أمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،،
د. بندر الشمري
الإجابة النموذجية : إجراءات التقاضي والتنفيذ
إجابة السؤال الأول :
أ – صح
ب – صح
ح – خطأ
د – خطأ
هـ– خطأ
إجابة السؤال الثاني :
أ- يجوز له الطعن بالمعارضة قبل اكتساب الحكم القطعية و خلال المدة المحددة نظاماً و هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بالحكم .
ويجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم القطعية (أي عندما يصبح حكما نهائيا ) و خلا المدة المحددة نظاماً و هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بان الحكم الغيابي اكتسب القطعية .
ب- يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح بالدعوى عندما يترافع عنه شخص ليس له صفه في الدعوى أو ليس له صفه في التقاضي . مثال ذلك إذا انتهت مدة الوكالة ، أو إن الموكل توفي ، أو انه قام بعزل الوكيل ، أو إذا قدم من يحضر الجلسات تفويضاً و ليس وكالة شرعيه وفقاً لما يتطلبه النظام ومع ذلك استمرت الجهة القضائية بنظر الدعوى حتى اصدرت فيها حكما .
إما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فهو الطعن بالتماس إعادة النظر .
ج- الإجراءات هـــــــــي :
1- تبليغ كل من المحجوز عليه و المحجوز لديه بأمر توقيع الحجز التحفظي و خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .
2- رفع دعوى تثبيت الحق خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي .
إجابة الســؤال الثالث :
بعد صدور الحكم من قاضي الدرجة الأولى و تقديم مذكرة اعتراضية من احد الخصوم أو كلاهما و اطلاع القاضي عليها ، ففي حالة تأكيده لحكمة السابق يرفعها لمحكمة التميز .فمن سلطات محكمة التميز المصادقة على الحكم في الحالات التالية :
1- في حالة خلو الحكم المطعون فيه من أية ملاحظات .
2- في حالة موافقة منطوق الحكم لأصوله الشرعية .
و إذا وجدت ملاحظات ثانوية و ليست جوهرية فهي ملاحظات لاتعيب الحكم و توجب تصديقه ، و تلفت محكمة التمييز نظر القاضي لهذه الملاحظات كما لو اغفل الحكم ذكر مواد النظام التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب التطبيق مفهوماً من الوقائع التي أوردها .
3- المصادقة على الحكم في حال اقتناع محكمة التميز بإجابة قاضي الدرجة الأولى على ملاحظاتها .
4- المصادقة على الحكم الغيابي .
إجابة السؤال الرابع :
أ*- الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز يسمى الحكم القطعي .
ب*- الحكم الموضوعي هو الحكم الذي يفصل في أصل الحق المتنازع عليه كله أو بعضه .
ج*- البطلان المطلق هو البطلان المتعلق بالنظام العام و مثاله : بطلان الإحكام الصادرة من محكمة غير متخصصة وظيفياً أو نوعياً . أو بطلان الدعوى لانعدام الصفة أو المصلحة أو مشروعية الدعوى .
http://faculty.ksu.edu.sa/6023/Pages/es.aspx