المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختبر معلوماتك



الروض المربع
12-11-2008, 03:30 PM
منقول

نماذج اختبارات



السؤال الأول : وضح مدى صحة العبارات التالية :

أ/ المحكمة العامة هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و الجرائم إلا مـــا استثنى بنظام .



ب/ يقصد بحياد القاضي عدم تحيزه لأحد الخصوم .



ج/ يتعارض التفتيش القضائي على أعمال القضاة مع استقلال القضاء .



السؤال الثاني .

بين الرأي القانوني في الحالات التالية:

أ/ اتفق طرفي عقد بين الأفراد (كعقد البيع أو الإيجار) على أن آي نزاع بينهما بشأن هذا العقد يرفع إلى ديوان المظالم .



ب/ أثار أحد الخصوم مسألة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة أمام محكمةالتمييز ، فرد الطرف الآخر بعدم أحقية خصمه بإثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمةالتمييز . و ما هو الموقف الذي يجب على محكمة التمييز اتخاذه في مثل هذا الغرض .



ج/ ادعى شخص على آخر بأنه اقترض منه مبلغ قدره خمسون ألف ريال و أنه حال الأداء ، و باستجواب المدعى عليه أقر بهذا الدين و أضاف أن سداد الدين يكون على أقساط و ذلك بالاتفاق مع المدعى . أنكـــر المدعى تقسيط المبلغ ، و طلب الحكم على المدعى عليه برد المبلغ كاملاً باعتباره اعترف بالدين ، و أنه لا صحة لادعائه بتقسيط المبلغ .

بتطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار، وضح حقوق كل من الطرفين ، وعبء الإثبات في هذا الفرض .



السؤال الثالث :

تكلم في حدود المساحة المعطاه عن :

أ/ حجية الخبرة في الإثبات .



ب/ دور الخصوم في الإثبات .







مع أمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،،

د. بندر الشمري













الإجابة النموذجية نظام القضاء و الإثبات

السؤال الأول :

جـ1 أ – العبارة صحيحة ، لان القضاء العام في المملكة ممثلاً في المحكمة العامه هو صاحب الولايه العامه بنظر كافة المنازعات و الجرائم بحسبانها المحكمه الوحيدة التي لم تحدد اختصاصاتها على سبيل الحصر و التحديد ، و إنما حددت على سبيل المثال ، في حين أن جميع الجهات القضائيه الأخرى حددت اختصاصاتها تحديداً حصرياً .



جـ1 ب-العباره خاطئه ،لأن عدم تحيز القاضي أمر بدهي تفرضه طبيعة الوظيفة القضائيه إنما المقصود بحياد القاضي في الإثبات أن يكون دوره سلبياً بالمقارنه مع دور الخصوم الايجابي في الإثبات ، بحيث يبني القاضي قناعته مما يقدمه الخصوم من أدله دون التدخل إلا بالقدر اللازم لتنظيم مسار الدعوى وإدارة الإجراءات لتكوين القنا عه التماساً للحقيقة الواقعية قدر الإمكان .



ج1ج- العباره خاطئه -، لان التفتيش القضائي لا يكون إلا بعد صدور الحكم كما هو الحال في الطعن في الإحكام ، حيث يمثل كل من التفتيش و الطعن رقابة لاحقه على عمل القاضي دون التدخل في عمل القاضي أثناء نظر الدعوى و بما لا يؤثر على قناعة القاضي الأمر الذي يبعد التفتيش القضائي عن المساس باستقلال القضاء أو التعارض معه .

السؤال الثاني :

ج2أ- اتفاق باطل و لا يعتد به نظاماً لتعلق الاختصاص الوظيفي (الولائي) بالنظام العام فالعقد مدني وأي نزاع ينشأ بشأنه يكون من اختصاص القضاء العام سواء المحكمه العامه أو الجزئية وفقاً لقيمته ، و هو ليس عقداً ادارياً حتى يكون من اختصاص القضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم .



ج2ب-يجوز إثارة عدم الاختصاص النوعي للمحكمة في أي مرحله من مراحل الدعوى ، حتى و لو لأول مره إمام محكمة التمييز . إما الإجراء إلي يجب على محكمة التمييز اتخاذه فهو الاستمرار في نظر الدعوى ، و مناقشة موضوع الاختصاص النوعي و دارسته ، و عدم الاعتداد بالدفع الذي قدمه الطرف الآخر .



ج2ج-الإقرار الوارد في هذه الحالة هو إقرار موصوف ، و الإقرار الموصوف لا يجوز تجزئته لمصلحة المقر . و بناً على ذلك فإما إن يأخذ المدعى الإقرار كاملاً و أما أن يتركه كاملاً ، فلا يحق له طلب الحكم على المدعى عليه برد المبلغ كاملاً باعتباره اعترف بالدين و انه لا صحة لادعائه بتقسيط المبلغ ، اما المدعى عليه فله التمسك بإقراره الموصوف كاملاً . اما عبء الإثبات فيقع على المدعى بحيث يحوز له أثبات إن الدين غير مقسط .





السؤال الثالث :

جـ3أ- للمحكمة سلطه تقديريه كامله في الأخذ بتقرير الخبير أو عدم الأخذ به, ، فالتقرير لا يقيد المحكمه فلها ان تعتمد عليه إن اطمأنت إلى سلامته. ، فالتقرير لا يعدو ان يكون رأياً استشارياً مطروحاً على المحكمة . فهو غير ملزم لها و لكن بالمقابل فهو محرر رسمي ، و لذلك فإنه يعد حجه كاملة من حيث الوقائع التي أثبتها الخبير في حدود اختصاصه ، اما استنتاجات الخبير فليس لها الحجيه الكاملة و يجوز دحضها بكافة طرق الإثبات .



ج3ب- يلعب الخصوم الدور الايجابي في الإثبات ، إذ أنهم هم الذين يقدمون الادله إلى القضاء ، و هذه الادله تعرض عليهم لمناقشتها و الرد عليها . كتقديم محرر كتابي ، أو طلب الاستشهاد ، أو استجواب الخصم ، أو توجيه اليمين الحاسمه و غير ذلك ، و مما يؤكد دور الخصوم الايجابي في الإثبات أن الإثبات في الأصل حق للخصوم و هو عبء عليهم ، و كل دليل يقدمه أحد الخصوم يجب إن يعرض على الخصم الأخر لمناقشة تطبيقياً لمبدأ المجابهه بالدليل .









ثانياً // الاختبار النهائي في مقرر إجراءات التقاضي و التنفيذ



السؤال الأول :

أجب ب ( صح ) أو ( خطأ ) على ما يأتي :

أ*- الميعاد الكامل هو الميعاد الذي يجب إن يتخذ الإجراء بعد تمام انقضائه .

ب*- الشخص الذي لاتتوافر له أهلية التقاضي يكون صالحاً لان يكون خصماً .

ج*- الأصل في إنشاء محاكم التمييز أن تقوم بإصدار الإحكام و مراقبة مشروعيتها .

د*- التدخل الاختصامي يكون بأمر من المحكمة بهدف المطالبة بحق للخصم مرتبط بالخصومة

هـ*- لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى إعادة النظر في حكمه إلا بناءً على الملاحظات الوارده له من محكمة التمييز .



السؤال الثاني :

أ*- متى يجوز للمحكوم عليه غيابياً الطعن بالمعارضة ؟ و متى يجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر ؟

ب*- متى يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح في الدعوى ؟ و ضح ذلك بأمثله ، و ما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ؟

ت*- ما هي الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها حتى يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي .



السؤال الثالث :

من سلطات محكمة التميز القرار القضائي بالتصديق على الإحكام .

أشرح هذه السلطة موضحاً الحالات التي يجب فيها على محكمة التمييز المصادقة على الحكم .



السؤال الرابع : أكمل العبارات التالية :

أ*- الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز يسمى الحكم .

ب*- الحكم الموضوعي هو .

ج*- البطلان المطلق هو مثاله .







انتهت الاسئله



مع أمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،،

د. بندر الشمري











الإجابة النموذجية : إجراءات التقاضي والتنفيذ



إجابة السؤال الأول :

أ – صح

ب – صح

ح – خطأ

د – خطأ

هـ– خطأ



إجابة السؤال الثاني :

أ- يجوز له الطعن بالمعارضة قبل اكتساب الحكم القطعية و خلال المدة المحددة نظاماً و هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بالحكم .

ويجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم القطعية (أي عندما يصبح حكما نهائيا ) و خلا المدة المحددة نظاماً و هي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بان الحكم الغيابي اكتسب القطعية .



ب- يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح بالدعوى عندما يترافع عنه شخص ليس له صفه في الدعوى أو ليس له صفه في التقاضي . مثال ذلك إذا انتهت مدة الوكالة ، أو إن الموكل توفي ، أو انه قام بعزل الوكيل ، أو إذا قدم من يحضر الجلسات تفويضاً و ليس وكالة شرعيه وفقاً لما يتطلبه النظام ومع ذلك استمرت الجهة القضائية بنظر الدعوى حتى اصدرت فيها حكما .

إما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فهو الطعن بالتماس إعادة النظر .



ج- الإجراءات هـــــــــي :

1- تبليغ كل من المحجوز عليه و المحجوز لديه بأمر توقيع الحجز التحفظي و خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .

2- رفع دعوى تثبيت الحق خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي .











إجابة الســؤال الثالث :



بعد صدور الحكم من قاضي الدرجة الأولى و تقديم مذكرة اعتراضية من احد الخصوم أو كلاهما و اطلاع القاضي عليها ، ففي حالة تأكيده لحكمة السابق يرفعها لمحكمة التميز .فمن سلطات محكمة التميز المصادقة على الحكم في الحالات التالية :

1- في حالة خلو الحكم المطعون فيه من أية ملاحظات .

2- في حالة موافقة منطوق الحكم لأصوله الشرعية .

و إذا وجدت ملاحظات ثانوية و ليست جوهرية فهي ملاحظات لاتعيب الحكم و توجب تصديقه ، و تلفت محكمة التمييز نظر القاضي لهذه الملاحظات كما لو اغفل الحكم ذكر مواد النظام التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب التطبيق مفهوماً من الوقائع التي أوردها .

3- المصادقة على الحكم في حال اقتناع محكمة التميز بإجابة قاضي الدرجة الأولى على ملاحظاتها .

4- المصادقة على الحكم الغيابي .



إجابة السؤال الرابع :



أ*- الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز يسمى الحكم القطعي .

ب*- الحكم الموضوعي هو الحكم الذي يفصل في أصل الحق المتنازع عليه كله أو بعضه .

ج*- البطلان المطلق هو البطلان المتعلق بالنظام العام و مثاله : بطلان الإحكام الصادرة من محكمة غير متخصصة وظيفياً أو نوعياً . أو بطلان الدعوى لانعدام الصفة أو المصلحة أو مشروعية الدعوى .

http://faculty.ksu.edu.sa/6023/Pages/es.aspx

ابوعبدالعزيز
13-11-2008, 09:31 AM
بارك الله فيك ...