ابو عدنان السامي
11-04-2021, 08:46 PM
الاسباب : وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية كافة ودراستها، وحيث أن المدعى عليه
اعترف أمام الدائرة بما هو منسوب إليه في هذه القضية من حيازته لقارورة تحتوي على المسكر، وحيث
أن الاعتراف من أقوى الأدلة، وأن المرء غير متهم فيما يقر به على نفسه، وحيث أن الإقرار حجة على
صاحبه ومؤاخذ به، وحيث أن اعترافه أمام الدائرة طابق أقواله أمام جهة التحقيق، وحيث أثبت تقرير كيمياء
شرعية المرفق بملف القضية احتواء العينة المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة، فقد ثبت للدائرة
حيازة المدعى عليه للقارورة التي تحتوي على المسكر المنسوبة إليه في هذه القضية، ومعاقبته عن ذلك بما
هو منصوص عليه في منطوق الحكم، ولما أبدى المدعى عليه من ندم على ما بدر منه، ولخلو سجله من
أي سابقة مسجلة عليه، فإن الدائرة تقرر وقف تنفيذ عقوبة السجن استناداً إلى الفقرة (٢ (من المادة الرابعة
عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢ (وتاريخ
١٤٣٥/١/٢٢هـ، وأما ما يتعلق بقصده من حيازة المسكر محل الدعوى فلم يثبت للدائرة ما يبين ذلك إن
كان بقصد البيع أو الشرب، أم أنها حيازة مجردة عن قصد محدد ولا يعلم عن وجودها أصلاً، ولأن مقاصد
الأشخاص خلف أفعالهم يتعذر معرفتها في الغالب كما هو الحال في هذه القضية الأمر الذي تصرف معه
الدائرة النظر عن طلب النيابة العامة إثبات قصده بشربه المسكر.
الحكم : وبناءً عليه فقد حكمت الدائرة بالآتي: إدانة/ ..... (سعودي الجنسية) بحيازة قارورة سعة
(٥٠٠مل) تحتوي على مادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة المنسوبة إليه في هذه القضية ومعاقبته عن ذلك
بسجنه مدة أربعة عشر يوماً مع وقف تنفيذها وذلك لماسبق بيانه وتفصيله. وقد جرى تلاوة الحكم على
الطرفين وتم إفهامهما بأن لهما الحق في الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ من
تاريخ استلامهما للحكم وأنه إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف
بموجب المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٢ (وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
. انا انكرت حيازتي لها تماما ولكن قال القاضي بما انها في سيارتك فهي تعود لك ولم يثبت لديهم بأنها بقصد الشرب اعطوني رايكم الله يجزاكم خير حيث انني عسكري ولا اعلم مصيري
اعترف أمام الدائرة بما هو منسوب إليه في هذه القضية من حيازته لقارورة تحتوي على المسكر، وحيث
أن الاعتراف من أقوى الأدلة، وأن المرء غير متهم فيما يقر به على نفسه، وحيث أن الإقرار حجة على
صاحبه ومؤاخذ به، وحيث أن اعترافه أمام الدائرة طابق أقواله أمام جهة التحقيق، وحيث أثبت تقرير كيمياء
شرعية المرفق بملف القضية احتواء العينة المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة، فقد ثبت للدائرة
حيازة المدعى عليه للقارورة التي تحتوي على المسكر المنسوبة إليه في هذه القضية، ومعاقبته عن ذلك بما
هو منصوص عليه في منطوق الحكم، ولما أبدى المدعى عليه من ندم على ما بدر منه، ولخلو سجله من
أي سابقة مسجلة عليه، فإن الدائرة تقرر وقف تنفيذ عقوبة السجن استناداً إلى الفقرة (٢ (من المادة الرابعة
عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢ (وتاريخ
١٤٣٥/١/٢٢هـ، وأما ما يتعلق بقصده من حيازة المسكر محل الدعوى فلم يثبت للدائرة ما يبين ذلك إن
كان بقصد البيع أو الشرب، أم أنها حيازة مجردة عن قصد محدد ولا يعلم عن وجودها أصلاً، ولأن مقاصد
الأشخاص خلف أفعالهم يتعذر معرفتها في الغالب كما هو الحال في هذه القضية الأمر الذي تصرف معه
الدائرة النظر عن طلب النيابة العامة إثبات قصده بشربه المسكر.
الحكم : وبناءً عليه فقد حكمت الدائرة بالآتي: إدانة/ ..... (سعودي الجنسية) بحيازة قارورة سعة
(٥٠٠مل) تحتوي على مادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة المنسوبة إليه في هذه القضية ومعاقبته عن ذلك
بسجنه مدة أربعة عشر يوماً مع وقف تنفيذها وذلك لماسبق بيانه وتفصيله. وقد جرى تلاوة الحكم على
الطرفين وتم إفهامهما بأن لهما الحق في الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ من
تاريخ استلامهما للحكم وأنه إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف
بموجب المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٢ (وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
. انا انكرت حيازتي لها تماما ولكن قال القاضي بما انها في سيارتك فهي تعود لك ولم يثبت لديهم بأنها بقصد الشرب اعطوني رايكم الله يجزاكم خير حيث انني عسكري ولا اعلم مصيري