المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في حكم صادر ضد شخص بدعوى ثمن مبيع



عبدالرحمن بن علي الغامدي
12-07-2010, 07:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....


أخواني الأعضاء بعد التحية ...
تقدمت للمحكمة وادعيت على شخص كنت قد بعته بضاعة على أن يسددها بأقساط شهرية وهذه الأقساط منها ماقد حل وقته ومنها مالم يحل ... وعند حضورنا للشيخ حكم بالصلح بيننا وذلك بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الحال في موعد أقصاه
( وحدد الموعد ) وإلزامه بتسليم كل قسط في حينه وقد رفض الشيخ طلبي بإلغاء العقد المبرم بيننا لوجود فتوى من هيئة كبار العلماء بعدم جواز الحكم بالثمن الذي لم يحل وقته ...
المهم في الموضوع هو أن الشخص الآن (المدعى عليه ) سدد المبالغ الحالة في الوقت المحدد ثم تخلف عن سداد الأقساط المتبقية والتي حلت بعد صدور الصك .
أريد من الأخوان مساعدتي بتوضيح الطريقة التي أحصل بها على حقي خصوصاً أن لدي صك صادر ضد المدعى عليه .

د. ناصر بن زيد بن داود
12-07-2010, 09:11 PM
ما نُسِب لهيئة كبار العلماء - في هذا الأمر - غير صحيح .
- وكنت - ولازلت - أحكم على المدين بالمبلغ الحال يدفعه على الفور ، وأحكم عليه بالالتزام بسداد كل قسط مستقبل في حينه ؛ حتى لا أحوج المدعي إلى المطالبة بين الحين والحين ، وحتى لا أغري المدين المماطل بالتلكؤ عن السداد والإضرار بالدائن .
- وأقرب مثال لذلك الحكم بالنفقة المستقبلة ؛ لا يزال القضاة - في جميع أقطار الأرض وفي جميع الشرائع والتشريعات - يحكمون على المسؤول عن الإنفاق بسدادها كل شهر مثلاً ، وحكمهم بالنفقة المستقبلة لانعقاد سببها الشرعي .
- والأقساط المؤجلة في بيوع التقسيط انعقد سببها الشرعي بإبرام العقد ؛ فهي حق للبائع لا مرية فيه ، وإنما حق المشتري في الأجل ، لا في أصل الحق .


= أما ما لا يجوز الحكم به : فهو ما لم ينعقد سببه ؛ مثل : أجرة العقار - مثلاً - عن مدة لم يحن وقت سدادها بعد ، لا شرعاً ، ولا نظاماً ، ولا اتفاقاً .

عبدالرحمن بن علي الغامدي
13-07-2010, 08:18 AM
أشكرك دكتور ناصر على مرورك وإفادتك لاحرمك الله الأجر والمثوبة

Jurist
13-07-2010, 07:29 PM
شكرا الدكتور ناصر اتفق معك والكن ماهو قرار هئية كبار العلماء الذي اشار له القاضي هل يمكن الافادة عنه

الوثاب
13-07-2010, 07:59 PM
وذلك بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الحال في موعد أقصاه (وحدد الموعد)، وإلزامه بتسليم كل قسط في حينه

فضيلة الدكتور.. أعتقد أن الحكم واضح لا غبار عليه..
فكما كان فضيلتكم يحكم على المدين بالمبلغ الحال يدفعه على الفور، ويحكم عليه بالالتزام بسداد كل قسط مستقبل في حينه..
فكذلك هنا: قد حكم فضيلة القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الحال، وإلزامه بتسليم كل قسط في حينه..
وأما ما رفضه فضيلة القاضي فهو فسخ العقد كما ذكر الأخ صاحب الموضوع ولا ارتباط بينه وبين الفتوى المنسوبة لهيئة كبار العلماء

لمهم في الموضوع هو أن الشخص الآن (المدعى عليه ) سدد المبالغ الحالة في الوقت المحدد ثم تخلف عن سداد الأقساط المتبقية والتي حلت بعد صدور الصك .
أريد من الأخوان مساعدتي بتوضيح الطريقة التي أحصل بها على حقي خصوصاً أن لدي صك صادر ضد المدعى عليه
أعتقد أن هذا من اختصاص جهات تنفيذ الأحكام القضائية كالشرطة والحقوق المدنية

د. ناصر بن زيد بن داود
13-07-2010, 10:30 PM
أخي الفاضل : الوثاب .
ما ذكرتُه في تعقيبي الأول خاصٌ بالرد على جزء من السؤال وهو الخاص بما نُسب إلى هيئة كبار العلماء .
- ما حكم به فضيلة القاضي بشأن الأقساط الحالة والمؤجلة : هو الموافق للأصول ، ولم أستدرك على فضيلته بشيء .
- أما طلب الحكم بفسخ العقد : فلم يذكر السائل سبب طلبه ، وأكاد أجزم : أن السبب هو عدم التزام المشتري بسداد الثمن الحال والمؤجل ، ومثل ذلك لا يوجب الفسخ إلا باشتراطه في أصل العقد .
- أما ما ذكرتَه في تعقيبك الأخير حيال التنفيذ : فلعلك تعني : أنه من اختصاص قاضي التنفيذ في البلد التي يوجد فيها قاضي تنفيذ .

الوثاب
14-07-2010, 12:20 AM
- وكنت - ولازلت - أحكم على المدين بالمبلغ الحال يدفعه على الفور ، وأحكم عليه بالالتزام بسداد كل قسط مستقبل في حينه ؛ حتى لا أحوج المدعي إلى المطالبة بين الحين والحين ، وحتى لا أغري المدين المماطل بالتلكؤ عن السداد والإضرار بالدائن.


أحسن الله إليكم..
ولا يخفى على شريف علمكم أن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات -وأنتم ممن أشرف على مشروع إعدادها- قد نصت على جواز ذلك:
(147 / 3 مرافعات): "للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الحال، وبدفع المؤجل في حينه؛ لثبوته في الذمة بالعقد، إذا طلب ذلك مستحقه، ولا يحكم بالمؤجل، إذا لم يكن ثابتاً في الذمة لتعليقه على شرط، أو خيار ونحوه".


لكن بعد إذن صاحب الموضوع..
هل يرى فضيلتكم أن ذلك ينسحب على الكفيل الغرمي أيضاً فيما يتعلق بإلزامه بسداد الأقساط -التي لم تحل بعد على مكفوله- في حينها؟

رعاة لاجباة
15-07-2010, 12:12 AM
بالنسبة للحكم الصادر من فضيلته فهو مبني على الصلح وقد تطرق الى المبلغ الحال والذي لم يحل بان يدفع على وفق الصلح بينكم فلا اشكال والحال كذلك في الحكم
واما التنفيذ فهو حسب الاختصاص قاض التنفيذ في بعض الاماكن والمراكز في اما كن اخرى وموضوع مالم يحل من المبالغ محسوم بالمادة التي اشار اليها اخي الوثاب
اما مطالبتك بفسخ العقد فلا ادري ماوجهه وما الفائدة المرجوة منه
نعم قد يكون هناك شرط جزائي بانه اذا تخلف المشتري عن السداد فيحل المبلغ كاملا فهذا قد صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء وهذا لايعني المطالبة بفسخ العقد بل المطالبة بالزام المدعى عليه بموجب العقد والغاء التقسيط لحلول كامل المبلغ بموجب الشرط الجزائي
اما الكفيل فهل يلزم بهذا الشرط الجزائي اذا كان موافق على الشرط فلا نزاع بالزامه وكذا ان لم يوافق عليه فلا يلزم لكن السؤال هل يحكم عليه بحلول المبلغ كاملا دون ان يصدر الحكم على المكفول الذي يظهر لي عدم وجاهة ذلك لان تخلف المكفول قد يكون لامر معتبرا شرعا فالاصل ان يصدر حكم على المكفول بدفع المبلغ كاملا ثم يحق اقامة الدعوى على الكفيل بموجب هذا الشرط الجزائي وربما ان المادة المذكوره يفهم منهاذلك حيث صرحت بانه لايحكم بالمؤجل اذا لم يكن ثابت في الذمة لكونه معلق بشرط الخ فالشرط الجزائي لايمكن اعتباروقوعه شرعا الا بانتفاء موانعه وهو ما لابد فيه من مواجهة الاصيل حتى لايؤدي الى تصادم الاحكام فلو صدر حكم بالزام الكفيل بالشرط الجزائي وسلم المبلغ كاملا ثم اقام الدعوى على المكفول بالمبلغ كاملا وقرر المكفول بان
لديه عذر معتبر شرعا كان يكون في غيبوبة نتيجة حادث مروري ولم يعلم بذلك الكفيل فسوف يترتب على ذلك الرجوع بمادفع وهكذا تستمر الدعاوى في امور يمكن حسمها بالتحقق من الاصيل
مع ان الاصل ان يصدر نظام بانه لايصار الى الكفيل الا اذا تعذر وجود الاصيل بعد طلبه الى المحكمه بواسطة كفيله مرتين او ايداعه في السجن مدة 10ايام واكثر لعدم السداد وذلك حتى لايترك الناس امور البر والتعاون التي منها الكفاله

طموحه
08-08-2010, 12:42 AM
قرار صائب من فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن داود ... اعانك الله على الحق وسدد خطاك.