المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "لا تُسلّم المرأة لمحرمها".. هكذا عُدلت فقرة بالمادة 169 من نظام المرافعات الشرعية



ساري الليل
09-06-2021, 04:31 PM
قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة الدكتور أصيل الجعيد: إن التعديل الأخير الذي طرأ على نظام المرافعات الشرعية الفقرة "ب" من المادة (169)، التي كان نصّها: "إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين"، لتصبح بعد التعديل: "إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنة، أو تفريق بين زوجين"، ما يعني تعديل جزئية "تسليم المرأة لمحرمها"، جاء ليبرهن على جدية السعودية في تحسين البيئة الحقوقية للمرأة؛ لمنح الراشدات منهن حق الاستقلال في المسكن، وعدم إجبارها على الإقامة مع محرمها.

وأشار الجعيد؛ إلى أن هذا التعديل يلغي التأطير الذي كان يحيط بالمرأة في الماضي، سبقته خطوات جريئة وتعديلات في المنظومة العدلية، خاصة نظام الأحوال الشخصية، مؤكداً أن الجزئية المعدّلة كانت تُستغل من البعض.

وزاد "الجعيد": "إن هذا التعديل استكمالٌ للتعديلات السابقة التي ألغت فقرة الانقياد لبيت الطاعة في قائمة تصنيف الدعاوى السابقة لمحاكم الأحوال الشخصية، وكذلك ما نصّ عليه في لائحة نظام التنفيذ بأن أحكام الرجعة لا تنفذ جبراً".

وتابع، نعيش في وطن عظيم يحمي الفئات كافة وليست المرأة وحدها، ومن أهم أساسيات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ حقوق الإنسان، والارتقاء بجودة حياته من المناحي كافة".

واختتم بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين، حرصت على تمكين حقوق المرأة الواردة في الشريعة الإسلامية، لكنها كانت لأسبابٍ اجتماعية وقانونية غير ممكنة".