عزيز الهمة
14-07-2010, 01:16 PM
تعكف لجنة من المجلس الأعلى للقضاء على دراسة مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الذي توصل إليه المجلس مع ديوان المظالم، لعرضه بصورته النهائية على طاولة الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للقضاء، تمهيدا لرفعه للمقام السامي.
واستغرق إعداد اللوائح نحو عام ونصف العام، عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين، كما تمت الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وتضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة، منها: التعيين والترقية، الحصانة، الواجبات والإجازات، الابتعاث، التفريغ للدراسة، التدريب، النقل، الإعارة، الندب، وانتهاء الخدمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أحال مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الأسبوع الماضي إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه المقبل، تمهيدا لرفعه للمقام السامي.
لائحة الحصانة
حددت لائحة الحصانة استقلالية القضاة، وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام.
كما أنه لا ينقل القضاة ولا يندبون إلا برضاهم ووفقا لأحكام هذه اللوائح، ولا تجوز إقامة الدعوى المدنية على القاضي بسبب أعمال وظيفته.
وتوفر الدولة الحماية الأمنية للقضاة في أماكن عملهم وخارجها عند الاقتضاء، وتحمي عوائلهم وممتلكاتهم من أي تهديد أو اعتداء.
كما أن على الدولة أن تلتزم بتعويض القاضي عن الأضرار التي تلحق به أو بأي من أفراد عائلته أو بشيء من ممتلكاته بسبب وظيفته ــ ولو بعد انتهاء خدمته ــ ويقدر المجلس التعويض المستحق، وللدولة الرجوع على المتسبب.
كما لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس أو في حالة تلبسه بجريمة، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يرفع أمره إلى المجلس خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره على ألا تتجاوز مدة أو مدد التوقيف ثلاثة أشهر. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. ويوقف القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة أو في منازلهم متى كان ذلك ممكنا وفق ما يقدره المجلس.
وأقرت اللائحة أن يستمر صرف راتب القاضي الموقف، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء الإداري ــ كل بحسب اختصاصه ــ إيقاف صرف البدلات التي كانت تصرف له قبل إيقافه كلها أو بعضها، على أن تصرف للقاضي كافة المبالغ الموقف صرفها متى تقرر الإفراج عنه.
وذكرت اللائحة أنه في جميع الأحوال يتولى التحقيق مع القاضي ورفع الدعوى الجزائية عليه قاض يندبه المجلس لا تقل درجته عن درجة القاضي المحال للتحقيق أو المحاكمة.
لائحة الواجبات
أوجبت اللائحة على القاضي أن يصون استقلاله، وألا يسمح لأحد بالتدخل في عمله أو التأثير عليه في قضائه، وعليه إحاطة المجلس علما بذلك عند الاقتضاء، كما أوجبت عليه المحافظة على كرامة القضاء، والظهور بالهيئة التي تليق به، والابتعاد عن مواطن الريب.
وذكرت المادة أنه يحظر على القاضي القيام بأي عمل تجاري، أو القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته.
ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ونصت اللائحة على أنه يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يقع فيه مقر عمله، متى توفر سكن مناسب له، ويجوز للمجلس لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
ونصت على أنه لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله في أيام الجلسات لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، ويخصص القاضي أياما لنظر القضايا والفصل فيها وأخرى لدراستها، وله القيام بذلك في جميع الأيام.
كما أن القاضي مسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته، وعليه أن يبذل جهده وعنايته في إنجاز عمله.
وحظرت اللائحة على القاضي إفشاء سر المداولات، إضافة إلى أنه لا يجوز له إبداء رأيه أو توجهه في دعوى منظورة أمام القضاء لأي جهة كانت، أو إبداء المشورة للخصوم في أية منازعة بطريق مباشر أو غير مباشر.
ولا يجوز للقاضي أن يكون محكما إلا بإذن المجلس، عدا ما يتعلق بزوجه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
الرواتب والعلاوات
وورد في لائحة الرواتب والعلاوات أن الملازم القضائي يستحق راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، أما القضاة فاعتبارا من التاريخ المحدد لتعيينهم.
كما أوردت المادة الثالثة في اللائحة ذاتها استحقاق القاضي العلاوة الواردة في سلم الرواتب الملحق بهذه اللوائح أول شهر محرم من كل سنة.
كما أنه يستحق عند ترقيته علاوة إضافية تعادل العلاوة السنوية إذا حصل على درجة متميزة أو فوق المتوسط في آخر تقريري كفاية سابقين على الترقية، وفي الأحوال التي تنعدم فيها تقارير الكفاية يكون منح العلاوة وفق تقدير رئيس المجلس.
البدلات والمكافآت والحوافز
ونصت المادة الأولى من لائحة البدلات والحوافز على أنه «يصرف لمن يعين لأول مرة في السلك القضائي بدل يعادل راتب ثلاثة أشهر»، أما المادة الثانية فنصت على أنه يصرف لمن ثبتت صلاحيته للعمل في السلك القضائي مبلغ 300 ألف ريال.
وأقرت المادة الثالثة في اللائحة ذاتها أنه يصرف للملازم القضائي عند نهاية السنة الثانية من تعيينه مكافأة مقطوعة تعادل راتب شهر، وعند نهاية السنة الثالثة مكافأة تعادل راتب شهرين.
فيما يصرف للقاضي المنتدب عن كل يوم من أيام الانتداب، داخل المملكة أو خارجها بدل نقدي وفق الفئات الآتية:
ملازم قضائي 600 ريال في الانتداب الداخلي و900 ريال خارجيا.
قاضي (ج) و (ب) و (أ) يشتركون في مقدار البدلات التي تصرف، إذ تقدر بـ 800 ريال للانتداب الداخلي و1200 ريال للانتداب الخارجي.
أما وكيل محكمة (ب) ووكيل محكمة (أ) فيصرف له 900 ريال في الانتداب الداخلي و1350 ريال في الانتداب الخارجي، ورئيس محكمة (ب) ورئيس محكمة (أ) فيصرف له 1000 ريال في الانتداب الداخلي و1500 ريال في الانتداب الخارجي.
وبالنسبة لمن هم على درجة قاضي استئناف ورئيس محكمة استئناف فيصرف لهم 1200 ريال في الانتداب الداخلي و1800 ريال في الانتداب الخارجي.
أما رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية العليا فيصرف لهما 1500 ريال في الانتداب الداخلي و2250 ريالا في الانتداب الخارجي.
وفي المادة الخامسة من اللائحة ذاتها ورد أنه يبدأ احتساب بدل الانتداب للقاضي من وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته، ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، على أن يضاف زيادة على المدة المقررة للانتداب ثلاثة أيام إذا كان الانتداب في الداخل وستة أيام إذا كان في الخارج.
ويستحق القاضي بدل الانتداب إذا كانت المسافة بين مقر عمله والمكان المنتدب إليه على النحو الآتي:
1 ــ 75 كيلو مترا للطرق المسفلتة.
2 ــ 40 كيلو مترا للطرق غير المسفلتة.
3 ــ 15 كيلو مترا للأماكن التي لا تصل إليها السيارات.
كما لا يجوز أن تزيد مدة أو مدد الان تداب خلال العام المالي على 120 يوما.
ويجوز أن يعطى القاضي سلفة على حساب بدل الانتداب، على ألا تزيد السلفة على ما يستحقه عن المدة المحددة في قرار الانتداب، ولا تسترد في حالتي الوفاة أو العجز الصحي عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء تلك المدة.
ويعامل القضاة الذين يكلفون بالعمل خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين.
أما إذا انتدب القاضي مدة أو مددا متواصلة لا تقل عن 60 يوما، فيستحق ما يعادل راتب شهرين مقابل نفقات الترحيل، وتؤمن تذاكر سفر ذهابا وإيابا له ولزوجته ولمن يعولهم، ولا يحول دون استحقاقه قطع الانتداب بسبب لا يعود إليه.
يؤمن للقاضي تذكرة سفر ذهابا وإيابا في الحالات الآتية:
أ ــ إذا انتدب مدة تقل عن 60 يوما.
ب ــ إذا ندب للعمل خارج البلد الذي يقع فيه مقر عمله.
ج ــ إذا دعي للمثول أمام الهيئة الطبية الخاصة أو إدارة التفتيش القضائي أو دائرة التأديب، أو دعاه رئيس المجلس، ويصرف في الحالات المذكورة في هذه الفقرة بدل انتداب عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال.
كما تكون تذاكر السفر الواردة في هذه اللوائح بالطائرات وعلى الدرجة الأولى، ويجوز التعويض عنها بما يعادل قيمتها.
أما إذا كان سفر القاضي إلى بلد لا تصل إليه الطائرات فتهيأ له وسيلة النقل المناسبة أو تصرف له أجرتها.
وتؤمن للقاضي في مهمته الرسمية في البلد المنتدب إليه وسيلة نقل مناسبة، ويصرف له في حال عدم تأمينها بدل انتقال يومي قدره 400 ريال إذا كان الانتداب داخل المملكة، 600 ريال إذا كان الانتداب خارجها.
كما يؤمن للقاضي المنتدب سكن مناسب مدة انتدابه، ويصرف له في حال عدم تأمينه بدل سكن يومي قدره 600 ريال إذا كان الانتداب داخل المملكة، و800 ريال إذا كان الانتداب خارجها.
ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية التي تعترض مدة الانتداب بما لا يزيد على 20 يوما أو نصف المدة أيهما أقل، على أن يخطر القاضي رئيس المجلس بمرضه ليقرر استمراره في المهمة أو قطعها.
ونصت اللائحة أيضا على أن استحقاق القاضي لبدل الانتداب لا يمنع استحقاقه لمكافأة العمل الإضافي ومكافأة العمل أيام الإجازات الرسمية متى كلف بذلك، كما يصرف للقاضي بدل طبيعة عمل يعادل 50 في المائة من راتبه، بدل خطر يعادل 20 في المائة من راتبه، وبدل حاسب آلي يعادل 25 في المائة من راتبه.
كما يصرف للقاضي سنويا بدل مصادر علمية قضائية قدره 10 آلاف ريال، وبدل يعادل 10 في المائة من راتبه إذا تولى عملا رئاسيا أو إداريا وفق ضوابط يحددها المجلس.
وأقرت لائحة البدلات أن يصرف للقاضي الذي يعمل في محكمة نائية بدلا لا يقل عن 10 في المائة لا يزيد على 25 في المائة من راتبه، ويحدد المجلس المحاكم النائية والبدل المستحق للعمل فيها، على أن تتم مراجعة ذلك كل خمس سنوات.
كما أتاحت اللائحة صرف بدل يعادل 20 في المائة للقاضي الذي يجري أعمال التوثيق، بالإضافة إلى عمله القضائي. كما يصرف للقاضي بداية كل عام هجري بدل سكن يعادل راتب ثلاثة أشهر على ألا يقل عن 50 ألف ريال، وتصرف له مكافأة تعادل راتب شهرين عند حصوله في تقرير الكفاية على درجة متميزة.
أما قاضي درجة وكيل محكمة (أ) فما دون فتصرف له مكافأة قدرها 60 ألف ريال سنويا، بدل سيارة شاملا مصروفاتها وسائقها.
ويؤمن للقاضي الذي يشغل درجة رئيس محكمة (ب) فما فوق ما يلي:
1 ــ سيارة كل أربع سنوات مع مصاريف الوقود والصيانة وتصبح السيارة بعدها ملكا له، ويكون ثمنها على النحو التالي:
أ ــ 200 ألف ريال لمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أو رئيس محكمة (أ).
ب ــ 250 ألف ريال لمن يشغل درجة قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف.
ج ــ 300 ألف ريال لرئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا.
على أن يتحمل القاضي فرق الثمن إذا رغب في سيارة ثمنها أعلى مما يستحقه.
2 ــ سائق خاص.
وفي حين انتهاء خدمة القاضي قبل إكمال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة فتؤول إليه ملكية السيارة.
أما إذا لم تؤمن للقاضي السيارة المشار إليها فيصرف له إلى حين تأمينها بدل شهري وفق الفئات الآتية:
أ ــ أربعة آلاف ريال لمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أو رئيس محكمة (أ).
ب ــ خمسة آلاف ريال لمن يشغل درجة قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف.
ج ــ ستة آلاف ريال لرئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا.
على أن يوقف صرف البدل بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استحقاق السيارة إذا كان عدم تأمينها لسبب يعود إلى القاضي.
2 ــ إذا لم يؤمن للقاضي السائق المخصص له فيصرف له بدل شهري قدره ثلاثة آلاف ريال.
وأقرت اللائحة ذاتها أن تؤمن للقاضي الخدمة الهاتفية على النحو التالي:
1 ــ خط مباشر بخاصية الاتصال الدولي للمكتب.
2 ــ خط مباشر في منزله بكافة المميزات بما في ذلك الإنترنت والاتصال الدولي، ويؤمن لمن يشغل درجة قاضي استئناف فما فوق خط ثان في منزله بنفس المميزات.
3 ــ خط هاتف نقال بكافة المميزات.
ب ــ تستمر الخدمة الهاتفية المنزلية المؤمنة للقضاة من درجة قاضي استئناف فما فوق بعد انتهاء خدمته.
ج ــ يضع المجلس حدود المصاريف الهاتفية لكل درجة قضائية.
وأجازت اللائحة أن يتمتع القاضي بحق الرعاية الطبية الشاملة في المؤسسات الصحية الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها على نفقة الدولة أثناء خدمته، وبعد انتهائها إذا كان مستحقا للمعاش، ويشمل هذا الحق والديه وزوجه وأولاده ومن يعولهم.
كما تعمل الجهة التي يتبعها القاضي على التعاقد لتوفير الرعاية الصحية الشاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرف للقاضي سنويا بدل تذاكر سفر له ولعائلته بما يعادل راتب شهرين.
وأقرت اللائحة أن يمنح القاضي عند طلبه قرضا لا يزيد على مليون ريال إذا أمضى خمس سنوات في القضاء، وينظم المجلس آلية الإقراض والسداد، على أن يعفى من السداد من تنتهي خدمته بأحد الأسباب الواردة سابقا.
كما يمنح القاضي بعد ثبوت صلاحيته للقضاء أرضا لا تقل مساحتها على 2500 متر مربع، كما يمنح مثلها إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الواردة سابقا.
ويمنح القاضي الذي أمضى في القضاء أربع سنوات على الأقل عند طلبه جوازا دبلوماسيا.
ويفرغ موظف أو أكثر في كل محكمة لإنهاء المعاملات الخاصة بالقضاة فيها لدى الجهات الحكومية وغيرها.
ونصت اللائحة على أنه «يصرف لكل من رئيس وأعضاء المجلس مكافأة قدرها 2500 ريال، فيما يصرف لأمين المجلس مكافأة قدرها 1500 ريال، وذلك عن كل يوم ينعقد فيه المجلس».
وإذا انتهت خدمة القاضي فلا يسترد ما صرف له من مكافآت أو مزايا أو بدلات.
وأقرت اللائحة أن ينشئ المجلس الأعلى للقضاء نواد للقضاة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي، ويحدد أماكنها وآلية عملها.
لائحة الإجازات
أما لائحة الإجازات فأقرت أن يكون للقضاة عطلة قضائية مدتها 45 يوما، تبدأ في الأول من برج الأسد وتنتهي في الرابع عشر من برج السنبلة.
ويحدد المجلس الدعاوى التي تنظر أثناء العطلة القضائية والدوائر التي تنظرها، ومن يكلف من القضاة بالعمل خلالها.
كما أقرت أن «لا تحتسب الإجازات الرسمية للدولة عدا الإجازة الأسبوعية من مدة العطلة القضائية، وتمتد العطلة القضائية بقدرها».
وأتاحت اللائحة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يرخص بقرار منه للقضاة بالإجازات في حدود أحكام النظام وهذه اللوائح.
ويستحق القاضي كل سنة إجازة عادية قدرها 15 يوما يتمتع بها لفترة واحدة أو على فترات لا تقل كل منها عن خمسة أيام دون إخلال بالأحكام الواردة في بداية اللائحة.
كما أن للقاضي العدول عن إجازته العادية قبل التمتع بها.
ويجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض، بشرط ألا يزيد ما يتمتع به القاضي منها في السنة الواحدة على 60 يوما.
ويتم تعويض القاضي بعد انتهاء خدمته عن كل إجازاته العادية التي لم يتمتع بها، على أساس آخر راتب تقاضاه شاملا جميع البدلات.
أما إذا تغيب القاضي عن مقر عمله لسبب مفاجئ فيتم احتساب مدة غيابه إجازة اضطرارية بما لا يزيد على 10 أيام في السنة المالية، وما زاد عن ذلك فيحسب من إجازاته السنوية إذا قدم عذرا يقبله رئيس المجلس.
ويستحق القاضي كل أربع سنوات إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين براتب كامل، ثم سنة تالية بنصف الراتب، وتحتسب الأربع سنوات من تاريخ الإجازة المرضية.
كما تحتسب الإجازة المرضية من تاريخ الانقطاع عن العمل، ما لم تقرر الهيئة الطبية الخاصة المنصوص عليها في المادة الخاصة بالهيئة الطبية والتي ترد لاحقا.
ونصت اللائحة على أن القاضي الذي يتعرض لإصابة أو مرض بسبب العمل يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاث سنوات براتب كامل، وإذا لم يبرأ من إصابته أو مرضه بعد انتهاء هذه المدة فيعرض على الهيئة الطبية الخاصة لتقرر مدى لياقته الصحية، ولها أن توصي بتمديد إجازته مدة أو مددا لا تزيد بمجموعها على سنتين يصرف له فيها نصف راتبه.
فيما قررت اللائحة أن يكون منح الإجازات المرضية التي لا تزيد على 30 يوما خلال السنة الواحدة بموجب تقرير طبي يقدمه القاضي.
ونصت لائحة الإجازات على أن تشكل وزارة الصحة هيئة طبية خاصة بالقضاة في كل منطقة، تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح ما يأتي: إصدار التقارير الطبية للحالات التي تستدعي منح إجازة مرضية تزيد على 30 يوما، تقرير ما إذا كانت الإصابة أو المرض أو الوفاة بسبب العمل، إثبات حالات العجز الصحي ونسبته، تقرير أن المرض من الأمراض التي تستدعي إجراء طبيا دوريا، تقرير مدى حاجة القاضي المريض أو المصاب لمرافق، تقرير أن الحالة تستدعي العلاج خارج المملكة لمن تشملهم الرعاية الطبية بموجب هذه اللوائح، والنظر فيما يحيله إليها المجلس.
كما أن للقاضي أن يتمتع بما يستحقه من إجازة عادية بعد استنفاد إجازته المرضية التي يستحق عنها راتبا كاملا.
ويصرف للقاضي راتب الإجازة المرضية مقدما بما لا يزيد على ستة أشهر، وما زاد عن ذلك فيكون بقرار من المجلس، وإذا توفي أثناء الإجازة فلا يسترد ما صرف له.
وورد في إحدى مواد اللائحة استثناء للمادة الخامسة، إذ نص على أن «للقاضي استنفاد رصيده من الإجازات العادية في الحالات التي يضطر فيها إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج؛ فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحق من الإجازات العادية فيعامل عن المدة الزائدة وفق الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذه اللائحة، بشرط أن يكون المريض أحد والديه أو زوجه أو أحد أولاده أو من يعولهم. ولرئيس المجلس الإعفاء من هذا الشرط.
ونصت أنه إضافة إلى الإجازة المقررة في مادتين سابقتين من هذه اللائحة، يستحق القاضي المصاب بمرض يستدعي إجراء طبيا دوريا يستغرق وقت العمل أو جزءا منه إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها هذا الإجراء، وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن الجهة التي تتولى علاجه.
وذكرت اللائحة أنه إذا قررت الهيئة الطبية الخاصة احتياج من تشمله الرعاية الطبية بموجب هذه اللائحة العلاج في غير بلد إقامته داخل المملكة أو خارجها فتتحمل الدولة ــ إضافة إلى نفقة الرعاية الطبية ــ تذاكر ونفقات سفره وإقامته طيلة المدة اللازمة.
وإذا قررت الهيئة الطبية الخاصة الحاجة لوجود مرافق لمن تشمله الرعاية الطبية بموجب هذه اللائحة، فيؤمن للمرافق تذاكر سفر ذهابا وإيابا.
كما تكون نفقات السفر والإقامة للقاضي وفقا لما يتقاضاه حال انتدابه، وفيما عدا القاضي فتكون نفقات السفر والإقامة بمقدار ما يصرف للملازم القضائي حال انتدابه.
وللمجلس منح القاضي إجازة دراسية بدون راتب مدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة.
كما أن للقاضي أن يتغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يبلغ عن موعد امتحانه قبل حلوله بـ 10 أيام على الأقل وأن يقدم ما يفيد أداءه للامتحان ومدته.
ويحق للمجلس منح القاضي إجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على 12 شهرا متصلة أو متفرقة، وذلك خلال خمس سنوات.
كما تحتسب مدة الإجازتين الدراسية والاستثنائية ضمن الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد، على أن يؤدي القاضي الاشتراكات التقاعدية المستحقة عنها.
ويصرف للقاضي المكلف بالعمل أيام الإجازات الرسمية للدولة مكافأة تعادل 100 في المائة من الراتب اليومي شاملا البدلات وذلك عن كل يوم عمل، عدا يوم العيد واليومين التاليين له فتعادل المكافأة 200 في المائة عن كل يوم منها.
وللقاضي ــ عوضا عن المكافأة ــ أن يتمتع بإجازة بمقدار يومين عن كل يوم عمل، عدا يوم العيد واليومين التاليين له؛ فيتمتع بثلاثة أيام عن كل يوم منها.
وتنتهي خدمة القاضي بما يلي: بلوغه سن 70، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة إلى التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة 44 من النظام، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وإنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
واستغرق إعداد اللوائح نحو عام ونصف العام، عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين، كما تمت الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وتضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة، منها: التعيين والترقية، الحصانة، الواجبات والإجازات، الابتعاث، التفريغ للدراسة، التدريب، النقل، الإعارة، الندب، وانتهاء الخدمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أحال مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الأسبوع الماضي إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه المقبل، تمهيدا لرفعه للمقام السامي.
لائحة الحصانة
حددت لائحة الحصانة استقلالية القضاة، وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام.
كما أنه لا ينقل القضاة ولا يندبون إلا برضاهم ووفقا لأحكام هذه اللوائح، ولا تجوز إقامة الدعوى المدنية على القاضي بسبب أعمال وظيفته.
وتوفر الدولة الحماية الأمنية للقضاة في أماكن عملهم وخارجها عند الاقتضاء، وتحمي عوائلهم وممتلكاتهم من أي تهديد أو اعتداء.
كما أن على الدولة أن تلتزم بتعويض القاضي عن الأضرار التي تلحق به أو بأي من أفراد عائلته أو بشيء من ممتلكاته بسبب وظيفته ــ ولو بعد انتهاء خدمته ــ ويقدر المجلس التعويض المستحق، وللدولة الرجوع على المتسبب.
كما لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس أو في حالة تلبسه بجريمة، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يرفع أمره إلى المجلس خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره على ألا تتجاوز مدة أو مدد التوقيف ثلاثة أشهر. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. ويوقف القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة أو في منازلهم متى كان ذلك ممكنا وفق ما يقدره المجلس.
وأقرت اللائحة أن يستمر صرف راتب القاضي الموقف، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء الإداري ــ كل بحسب اختصاصه ــ إيقاف صرف البدلات التي كانت تصرف له قبل إيقافه كلها أو بعضها، على أن تصرف للقاضي كافة المبالغ الموقف صرفها متى تقرر الإفراج عنه.
وذكرت اللائحة أنه في جميع الأحوال يتولى التحقيق مع القاضي ورفع الدعوى الجزائية عليه قاض يندبه المجلس لا تقل درجته عن درجة القاضي المحال للتحقيق أو المحاكمة.
لائحة الواجبات
أوجبت اللائحة على القاضي أن يصون استقلاله، وألا يسمح لأحد بالتدخل في عمله أو التأثير عليه في قضائه، وعليه إحاطة المجلس علما بذلك عند الاقتضاء، كما أوجبت عليه المحافظة على كرامة القضاء، والظهور بالهيئة التي تليق به، والابتعاد عن مواطن الريب.
وذكرت المادة أنه يحظر على القاضي القيام بأي عمل تجاري، أو القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته.
ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ونصت اللائحة على أنه يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يقع فيه مقر عمله، متى توفر سكن مناسب له، ويجوز للمجلس لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
ونصت على أنه لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله في أيام الجلسات لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، ويخصص القاضي أياما لنظر القضايا والفصل فيها وأخرى لدراستها، وله القيام بذلك في جميع الأيام.
كما أن القاضي مسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته، وعليه أن يبذل جهده وعنايته في إنجاز عمله.
وحظرت اللائحة على القاضي إفشاء سر المداولات، إضافة إلى أنه لا يجوز له إبداء رأيه أو توجهه في دعوى منظورة أمام القضاء لأي جهة كانت، أو إبداء المشورة للخصوم في أية منازعة بطريق مباشر أو غير مباشر.
ولا يجوز للقاضي أن يكون محكما إلا بإذن المجلس، عدا ما يتعلق بزوجه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
الرواتب والعلاوات
وورد في لائحة الرواتب والعلاوات أن الملازم القضائي يستحق راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، أما القضاة فاعتبارا من التاريخ المحدد لتعيينهم.
كما أوردت المادة الثالثة في اللائحة ذاتها استحقاق القاضي العلاوة الواردة في سلم الرواتب الملحق بهذه اللوائح أول شهر محرم من كل سنة.
كما أنه يستحق عند ترقيته علاوة إضافية تعادل العلاوة السنوية إذا حصل على درجة متميزة أو فوق المتوسط في آخر تقريري كفاية سابقين على الترقية، وفي الأحوال التي تنعدم فيها تقارير الكفاية يكون منح العلاوة وفق تقدير رئيس المجلس.
البدلات والمكافآت والحوافز
ونصت المادة الأولى من لائحة البدلات والحوافز على أنه «يصرف لمن يعين لأول مرة في السلك القضائي بدل يعادل راتب ثلاثة أشهر»، أما المادة الثانية فنصت على أنه يصرف لمن ثبتت صلاحيته للعمل في السلك القضائي مبلغ 300 ألف ريال.
وأقرت المادة الثالثة في اللائحة ذاتها أنه يصرف للملازم القضائي عند نهاية السنة الثانية من تعيينه مكافأة مقطوعة تعادل راتب شهر، وعند نهاية السنة الثالثة مكافأة تعادل راتب شهرين.
فيما يصرف للقاضي المنتدب عن كل يوم من أيام الانتداب، داخل المملكة أو خارجها بدل نقدي وفق الفئات الآتية:
ملازم قضائي 600 ريال في الانتداب الداخلي و900 ريال خارجيا.
قاضي (ج) و (ب) و (أ) يشتركون في مقدار البدلات التي تصرف، إذ تقدر بـ 800 ريال للانتداب الداخلي و1200 ريال للانتداب الخارجي.
أما وكيل محكمة (ب) ووكيل محكمة (أ) فيصرف له 900 ريال في الانتداب الداخلي و1350 ريال في الانتداب الخارجي، ورئيس محكمة (ب) ورئيس محكمة (أ) فيصرف له 1000 ريال في الانتداب الداخلي و1500 ريال في الانتداب الخارجي.
وبالنسبة لمن هم على درجة قاضي استئناف ورئيس محكمة استئناف فيصرف لهم 1200 ريال في الانتداب الداخلي و1800 ريال في الانتداب الخارجي.
أما رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية العليا فيصرف لهما 1500 ريال في الانتداب الداخلي و2250 ريالا في الانتداب الخارجي.
وفي المادة الخامسة من اللائحة ذاتها ورد أنه يبدأ احتساب بدل الانتداب للقاضي من وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته، ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، على أن يضاف زيادة على المدة المقررة للانتداب ثلاثة أيام إذا كان الانتداب في الداخل وستة أيام إذا كان في الخارج.
ويستحق القاضي بدل الانتداب إذا كانت المسافة بين مقر عمله والمكان المنتدب إليه على النحو الآتي:
1 ــ 75 كيلو مترا للطرق المسفلتة.
2 ــ 40 كيلو مترا للطرق غير المسفلتة.
3 ــ 15 كيلو مترا للأماكن التي لا تصل إليها السيارات.
كما لا يجوز أن تزيد مدة أو مدد الان تداب خلال العام المالي على 120 يوما.
ويجوز أن يعطى القاضي سلفة على حساب بدل الانتداب، على ألا تزيد السلفة على ما يستحقه عن المدة المحددة في قرار الانتداب، ولا تسترد في حالتي الوفاة أو العجز الصحي عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء تلك المدة.
ويعامل القضاة الذين يكلفون بالعمل خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين.
أما إذا انتدب القاضي مدة أو مددا متواصلة لا تقل عن 60 يوما، فيستحق ما يعادل راتب شهرين مقابل نفقات الترحيل، وتؤمن تذاكر سفر ذهابا وإيابا له ولزوجته ولمن يعولهم، ولا يحول دون استحقاقه قطع الانتداب بسبب لا يعود إليه.
يؤمن للقاضي تذكرة سفر ذهابا وإيابا في الحالات الآتية:
أ ــ إذا انتدب مدة تقل عن 60 يوما.
ب ــ إذا ندب للعمل خارج البلد الذي يقع فيه مقر عمله.
ج ــ إذا دعي للمثول أمام الهيئة الطبية الخاصة أو إدارة التفتيش القضائي أو دائرة التأديب، أو دعاه رئيس المجلس، ويصرف في الحالات المذكورة في هذه الفقرة بدل انتداب عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال.
كما تكون تذاكر السفر الواردة في هذه اللوائح بالطائرات وعلى الدرجة الأولى، ويجوز التعويض عنها بما يعادل قيمتها.
أما إذا كان سفر القاضي إلى بلد لا تصل إليه الطائرات فتهيأ له وسيلة النقل المناسبة أو تصرف له أجرتها.
وتؤمن للقاضي في مهمته الرسمية في البلد المنتدب إليه وسيلة نقل مناسبة، ويصرف له في حال عدم تأمينها بدل انتقال يومي قدره 400 ريال إذا كان الانتداب داخل المملكة، 600 ريال إذا كان الانتداب خارجها.
كما يؤمن للقاضي المنتدب سكن مناسب مدة انتدابه، ويصرف له في حال عدم تأمينه بدل سكن يومي قدره 600 ريال إذا كان الانتداب داخل المملكة، و800 ريال إذا كان الانتداب خارجها.
ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية التي تعترض مدة الانتداب بما لا يزيد على 20 يوما أو نصف المدة أيهما أقل، على أن يخطر القاضي رئيس المجلس بمرضه ليقرر استمراره في المهمة أو قطعها.
ونصت اللائحة أيضا على أن استحقاق القاضي لبدل الانتداب لا يمنع استحقاقه لمكافأة العمل الإضافي ومكافأة العمل أيام الإجازات الرسمية متى كلف بذلك، كما يصرف للقاضي بدل طبيعة عمل يعادل 50 في المائة من راتبه، بدل خطر يعادل 20 في المائة من راتبه، وبدل حاسب آلي يعادل 25 في المائة من راتبه.
كما يصرف للقاضي سنويا بدل مصادر علمية قضائية قدره 10 آلاف ريال، وبدل يعادل 10 في المائة من راتبه إذا تولى عملا رئاسيا أو إداريا وفق ضوابط يحددها المجلس.
وأقرت لائحة البدلات أن يصرف للقاضي الذي يعمل في محكمة نائية بدلا لا يقل عن 10 في المائة لا يزيد على 25 في المائة من راتبه، ويحدد المجلس المحاكم النائية والبدل المستحق للعمل فيها، على أن تتم مراجعة ذلك كل خمس سنوات.
كما أتاحت اللائحة صرف بدل يعادل 20 في المائة للقاضي الذي يجري أعمال التوثيق، بالإضافة إلى عمله القضائي. كما يصرف للقاضي بداية كل عام هجري بدل سكن يعادل راتب ثلاثة أشهر على ألا يقل عن 50 ألف ريال، وتصرف له مكافأة تعادل راتب شهرين عند حصوله في تقرير الكفاية على درجة متميزة.
أما قاضي درجة وكيل محكمة (أ) فما دون فتصرف له مكافأة قدرها 60 ألف ريال سنويا، بدل سيارة شاملا مصروفاتها وسائقها.
ويؤمن للقاضي الذي يشغل درجة رئيس محكمة (ب) فما فوق ما يلي:
1 ــ سيارة كل أربع سنوات مع مصاريف الوقود والصيانة وتصبح السيارة بعدها ملكا له، ويكون ثمنها على النحو التالي:
أ ــ 200 ألف ريال لمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أو رئيس محكمة (أ).
ب ــ 250 ألف ريال لمن يشغل درجة قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف.
ج ــ 300 ألف ريال لرئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا.
على أن يتحمل القاضي فرق الثمن إذا رغب في سيارة ثمنها أعلى مما يستحقه.
2 ــ سائق خاص.
وفي حين انتهاء خدمة القاضي قبل إكمال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة فتؤول إليه ملكية السيارة.
أما إذا لم تؤمن للقاضي السيارة المشار إليها فيصرف له إلى حين تأمينها بدل شهري وفق الفئات الآتية:
أ ــ أربعة آلاف ريال لمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أو رئيس محكمة (أ).
ب ــ خمسة آلاف ريال لمن يشغل درجة قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف.
ج ــ ستة آلاف ريال لرئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا.
على أن يوقف صرف البدل بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استحقاق السيارة إذا كان عدم تأمينها لسبب يعود إلى القاضي.
2 ــ إذا لم يؤمن للقاضي السائق المخصص له فيصرف له بدل شهري قدره ثلاثة آلاف ريال.
وأقرت اللائحة ذاتها أن تؤمن للقاضي الخدمة الهاتفية على النحو التالي:
1 ــ خط مباشر بخاصية الاتصال الدولي للمكتب.
2 ــ خط مباشر في منزله بكافة المميزات بما في ذلك الإنترنت والاتصال الدولي، ويؤمن لمن يشغل درجة قاضي استئناف فما فوق خط ثان في منزله بنفس المميزات.
3 ــ خط هاتف نقال بكافة المميزات.
ب ــ تستمر الخدمة الهاتفية المنزلية المؤمنة للقضاة من درجة قاضي استئناف فما فوق بعد انتهاء خدمته.
ج ــ يضع المجلس حدود المصاريف الهاتفية لكل درجة قضائية.
وأجازت اللائحة أن يتمتع القاضي بحق الرعاية الطبية الشاملة في المؤسسات الصحية الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها على نفقة الدولة أثناء خدمته، وبعد انتهائها إذا كان مستحقا للمعاش، ويشمل هذا الحق والديه وزوجه وأولاده ومن يعولهم.
كما تعمل الجهة التي يتبعها القاضي على التعاقد لتوفير الرعاية الصحية الشاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرف للقاضي سنويا بدل تذاكر سفر له ولعائلته بما يعادل راتب شهرين.
وأقرت اللائحة أن يمنح القاضي عند طلبه قرضا لا يزيد على مليون ريال إذا أمضى خمس سنوات في القضاء، وينظم المجلس آلية الإقراض والسداد، على أن يعفى من السداد من تنتهي خدمته بأحد الأسباب الواردة سابقا.
كما يمنح القاضي بعد ثبوت صلاحيته للقضاء أرضا لا تقل مساحتها على 2500 متر مربع، كما يمنح مثلها إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الواردة سابقا.
ويمنح القاضي الذي أمضى في القضاء أربع سنوات على الأقل عند طلبه جوازا دبلوماسيا.
ويفرغ موظف أو أكثر في كل محكمة لإنهاء المعاملات الخاصة بالقضاة فيها لدى الجهات الحكومية وغيرها.
ونصت اللائحة على أنه «يصرف لكل من رئيس وأعضاء المجلس مكافأة قدرها 2500 ريال، فيما يصرف لأمين المجلس مكافأة قدرها 1500 ريال، وذلك عن كل يوم ينعقد فيه المجلس».
وإذا انتهت خدمة القاضي فلا يسترد ما صرف له من مكافآت أو مزايا أو بدلات.
وأقرت اللائحة أن ينشئ المجلس الأعلى للقضاء نواد للقضاة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي، ويحدد أماكنها وآلية عملها.
لائحة الإجازات
أما لائحة الإجازات فأقرت أن يكون للقضاة عطلة قضائية مدتها 45 يوما، تبدأ في الأول من برج الأسد وتنتهي في الرابع عشر من برج السنبلة.
ويحدد المجلس الدعاوى التي تنظر أثناء العطلة القضائية والدوائر التي تنظرها، ومن يكلف من القضاة بالعمل خلالها.
كما أقرت أن «لا تحتسب الإجازات الرسمية للدولة عدا الإجازة الأسبوعية من مدة العطلة القضائية، وتمتد العطلة القضائية بقدرها».
وأتاحت اللائحة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يرخص بقرار منه للقضاة بالإجازات في حدود أحكام النظام وهذه اللوائح.
ويستحق القاضي كل سنة إجازة عادية قدرها 15 يوما يتمتع بها لفترة واحدة أو على فترات لا تقل كل منها عن خمسة أيام دون إخلال بالأحكام الواردة في بداية اللائحة.
كما أن للقاضي العدول عن إجازته العادية قبل التمتع بها.
ويجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض، بشرط ألا يزيد ما يتمتع به القاضي منها في السنة الواحدة على 60 يوما.
ويتم تعويض القاضي بعد انتهاء خدمته عن كل إجازاته العادية التي لم يتمتع بها، على أساس آخر راتب تقاضاه شاملا جميع البدلات.
أما إذا تغيب القاضي عن مقر عمله لسبب مفاجئ فيتم احتساب مدة غيابه إجازة اضطرارية بما لا يزيد على 10 أيام في السنة المالية، وما زاد عن ذلك فيحسب من إجازاته السنوية إذا قدم عذرا يقبله رئيس المجلس.
ويستحق القاضي كل أربع سنوات إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين براتب كامل، ثم سنة تالية بنصف الراتب، وتحتسب الأربع سنوات من تاريخ الإجازة المرضية.
كما تحتسب الإجازة المرضية من تاريخ الانقطاع عن العمل، ما لم تقرر الهيئة الطبية الخاصة المنصوص عليها في المادة الخاصة بالهيئة الطبية والتي ترد لاحقا.
ونصت اللائحة على أن القاضي الذي يتعرض لإصابة أو مرض بسبب العمل يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاث سنوات براتب كامل، وإذا لم يبرأ من إصابته أو مرضه بعد انتهاء هذه المدة فيعرض على الهيئة الطبية الخاصة لتقرر مدى لياقته الصحية، ولها أن توصي بتمديد إجازته مدة أو مددا لا تزيد بمجموعها على سنتين يصرف له فيها نصف راتبه.
فيما قررت اللائحة أن يكون منح الإجازات المرضية التي لا تزيد على 30 يوما خلال السنة الواحدة بموجب تقرير طبي يقدمه القاضي.
ونصت لائحة الإجازات على أن تشكل وزارة الصحة هيئة طبية خاصة بالقضاة في كل منطقة، تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح ما يأتي: إصدار التقارير الطبية للحالات التي تستدعي منح إجازة مرضية تزيد على 30 يوما، تقرير ما إذا كانت الإصابة أو المرض أو الوفاة بسبب العمل، إثبات حالات العجز الصحي ونسبته، تقرير أن المرض من الأمراض التي تستدعي إجراء طبيا دوريا، تقرير مدى حاجة القاضي المريض أو المصاب لمرافق، تقرير أن الحالة تستدعي العلاج خارج المملكة لمن تشملهم الرعاية الطبية بموجب هذه اللوائح، والنظر فيما يحيله إليها المجلس.
كما أن للقاضي أن يتمتع بما يستحقه من إجازة عادية بعد استنفاد إجازته المرضية التي يستحق عنها راتبا كاملا.
ويصرف للقاضي راتب الإجازة المرضية مقدما بما لا يزيد على ستة أشهر، وما زاد عن ذلك فيكون بقرار من المجلس، وإذا توفي أثناء الإجازة فلا يسترد ما صرف له.
وورد في إحدى مواد اللائحة استثناء للمادة الخامسة، إذ نص على أن «للقاضي استنفاد رصيده من الإجازات العادية في الحالات التي يضطر فيها إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج؛ فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحق من الإجازات العادية فيعامل عن المدة الزائدة وفق الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذه اللائحة، بشرط أن يكون المريض أحد والديه أو زوجه أو أحد أولاده أو من يعولهم. ولرئيس المجلس الإعفاء من هذا الشرط.
ونصت أنه إضافة إلى الإجازة المقررة في مادتين سابقتين من هذه اللائحة، يستحق القاضي المصاب بمرض يستدعي إجراء طبيا دوريا يستغرق وقت العمل أو جزءا منه إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها هذا الإجراء، وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن الجهة التي تتولى علاجه.
وذكرت اللائحة أنه إذا قررت الهيئة الطبية الخاصة احتياج من تشمله الرعاية الطبية بموجب هذه اللائحة العلاج في غير بلد إقامته داخل المملكة أو خارجها فتتحمل الدولة ــ إضافة إلى نفقة الرعاية الطبية ــ تذاكر ونفقات سفره وإقامته طيلة المدة اللازمة.
وإذا قررت الهيئة الطبية الخاصة الحاجة لوجود مرافق لمن تشمله الرعاية الطبية بموجب هذه اللائحة، فيؤمن للمرافق تذاكر سفر ذهابا وإيابا.
كما تكون نفقات السفر والإقامة للقاضي وفقا لما يتقاضاه حال انتدابه، وفيما عدا القاضي فتكون نفقات السفر والإقامة بمقدار ما يصرف للملازم القضائي حال انتدابه.
وللمجلس منح القاضي إجازة دراسية بدون راتب مدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة.
كما أن للقاضي أن يتغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يبلغ عن موعد امتحانه قبل حلوله بـ 10 أيام على الأقل وأن يقدم ما يفيد أداءه للامتحان ومدته.
ويحق للمجلس منح القاضي إجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على 12 شهرا متصلة أو متفرقة، وذلك خلال خمس سنوات.
كما تحتسب مدة الإجازتين الدراسية والاستثنائية ضمن الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد، على أن يؤدي القاضي الاشتراكات التقاعدية المستحقة عنها.
ويصرف للقاضي المكلف بالعمل أيام الإجازات الرسمية للدولة مكافأة تعادل 100 في المائة من الراتب اليومي شاملا البدلات وذلك عن كل يوم عمل، عدا يوم العيد واليومين التاليين له فتعادل المكافأة 200 في المائة عن كل يوم منها.
وللقاضي ــ عوضا عن المكافأة ــ أن يتمتع بإجازة بمقدار يومين عن كل يوم عمل، عدا يوم العيد واليومين التاليين له؛ فيتمتع بثلاثة أيام عن كل يوم منها.
وتنتهي خدمة القاضي بما يلي: بلوغه سن 70، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة إلى التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة 44 من النظام، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وإنهاء خدمته لأسباب تأديبية.