المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لجنة سعودية تعد مشروع يمنح القضاة امتيازات غير مسبوقة



ابوالحسن
14-07-2010, 03:29 PM
لجنة سعودية تعد مشروع يمنح القضاة امتيازات غير مسبوقة

إيجاز - مواقع :
قال موقع العربية نت إن مجلس القضاء الأعلى بالسعودية يعكف على إنهاء مشروع لائحة امتيازات وظيفية ومالية لقضاة المملكة تشمل حصول القاضي على جواز سفر دبلوماسي ومنح أراض، وقرض حسن بمليون ريال وبدل سكن وتذاكر سنوية بقيمة تعادل ضعف الراتب وسيارات لا يقل ثمنها عن ربع مليون ريال وبدلات على أعلى المستويات، بالإضافة لجوانب أخرى مثل الرعاية الصحية المتكاملة وإجازات مدفوعة والترقية والحصانة وغيرها من الجوانب الأخرى، حيث يتوقع أن يقرها المجلس تمهيداً لاعتمادها.
وتضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة، منها: التعيين والترقية، الحصانة، الواجبات والإجازات، الابتعاث،التفريغ للدراسة،التدريب، النقل، الإعارة، الندب، وانتهاء الخدمة.
وجاءت لائحة الحصانة في مقدمة اللوائح حيث تنص على استقلالية القضاء وأنه "لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء 14-7-2010.
وأكدت اللوائح أن القضاة لا ينقلون ولا ينتدبون إلا برضاهم ولا ترفع عليهم دعاوى بسبب أعمال وظيفتهم، كما تلتزم الدولة بحمايتهم وتعويضهم عن أي أضرار بسبب طبيعة مهنتهم، وكذلك عدم القبض عليهم إلا بعد إذن المجلس.
كما أقرت اللوائح للقاضي أن يصون استقلاله ولا يسمح بالتدخل في عمله وعدم القيام بأي أعمال تجارية، كما له تخصيص أيام للنظر في القضايا وأيام أخرى لدراستها، وحظرت عليه إفشاء المداولات أو إبداء المشورة للخصوم ولا يحكم في ما يخص أقاربه إلا بإذن خاص.
وفي مجال الامتيازات أعطت اللائحة للقاضي المعين لأول مرة ثلاثة رواتب وعند تثبيته مبلغ 300 ألف ريال، كما أقرت له انتدابات سخية داخلياً وخارجياً تتصاعد بحسب درجة القاضي مع تأمين التذاكر له ولعائلته على الدرجة الأولى بغض النظر عن الوجهة، ويجوز له التعويض بقيمتها نقداً بخلاف المعمول به في أنظمة الجهات الحكومية الأخرى.
وأقرت اللائحة صرف مبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال للقاضي كبدل سكن سنوياً ويحتسب له الانتداب حتى في حال الإجازة المرضية إذا حلت أثناء الانتداب، وأن ذلك لا يمنع استحقاقه لمكافآت عمل إضافي ومكافآت العمل أثناء الإجازات الرسمية ويصرف له بدل طبيعة عمل ما يعادل 50% من راتبه و20% بدل خطر و25 % بدل حاسب آلي.
وأقرت اللائحة أيضاً مكافأة راتب شهرين بعد كل تقرير متميز للكفاية في العمل فيما تصرف لقاضي محكمة (أ) مكافأة 60 ألف ريال بدل سيارة شاملاً مصروفاتها وسائقها، فيما يصرف لقاضي محكمة (ب) فما فوق سيارة كل أربع سنوات مع مصاريف الوقود والصيانة وتصبح ملكاً له ويكون ثمنها 200 ألف ريال لمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أو رئيس محكمة (أ)، و250 ألف ريال لمن يشغل درجة قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف. و300 ألف ريال لرئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا. على أن يتحمل القاضي فرق الثمن إذا رغب في سيارة ثمنها أعلى مما يستحقه، بالإضافة إلى سائق خاص.
وفي حال لم تؤمن السيارة يصرف له بدل تأمينها شهرياً بحد أدنى 4000 ريال وأعلى 6000 ريال بحسب درجات القضاة، كما يوفر له خط هاتف دولي وخط مباشر في منزله بكل الميزات مثل الإنترنت والاتصال الدولي وخط هاتف نقال بكامل الميزات وتستمر معه إذا كان قاضي استئناف حتى نهاية خدمته، وأتاحت اللائحة للقاضي رعاية طبية شاملة في المؤسسات الطبية الخاصة داخل المملكة وخارجها على نفقة الدولة ويشمل ذلك أسرته ومن يعولهم من الأقارب.
وفيما يصرف للقاضي بدل تذاكر سفر سنوياً له ولعائلته بما يعادل راتب شهرين (عادة راتب القاضي 30 ألف ريال في النظام السابق) يسمح له بقرض حسن مليون ريال بعد خمس سنوات في المهنة ويمنح منحة أرض لا تقل مساحتها عن 2500 متر مربع ومثلها عند نهاية الخدمة. وعند طلبه وبعد أربع سنوات خدمة فقط يمنح جواز سفر دبلوماسياً، كما يفرغ موظف خاص لإنهاء مصالحه ومعاملاته الخاصة لدى الجهات الأخرى.
هذا ليس كل شيء فيعتزم المجلس إنشاء نواد للقضاء لممارسة كل أوجه الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وحدد 45 يوماً لكل قاض كعطلة قضائية ولا تحتسب منها الإجازات الرسمية للدولة وله إجازة عادية 15 يوماً، ويتم تعويض القاضي بعد انتهاء خدمته عن كل إجازاته العادية التي لم يتمتع بها، على أساس آخر راتب تتقاضاه شاملاً جميع البدلات.
أما إذا تغيّب القاضي عن مقر عمله لسبب مفاجئ فيتم احتساب مدة غيابه إجازة اضطرارية بما لا يزيد على 10 أيام في السنة المالية، وما زاد على ذلك فيحسب من إجازاته السنوية إذا قدم عذراً يقبله رئيس المجلس. ويستحق القاضي كل أربع سنوات إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين براتب كامل، ثم سنة تالية بنصف الراتب، وتحتسب الأربع سنوات من تاريخ الإجازة المرضية.
ونصت لائحة الإجازات على أن تشكل وزارة الصحة هيئة طبية خاصة بالقضاة في كل منطقة، تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح. هذا بالإضافة لامتيازات أخرى عديدة تفصيلية وفرعية.
يُذكر أن اللائحة قررت أن تنتهي خدمة القاضي بما يلي: بلوغه سن الـ70، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة إلى التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة 44 من النظام، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وإنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

http://www.ejaz.ws/news.php?op=viewNews&id=4640&catID=8

فوق الغمام
17-07-2010, 01:27 AM
ياسلام
وناسه لو يطبقونه