سيف بن سعيد العزري
06-12-2021, 08:39 AM
أصدرتُ حكماً في دعوى شرعية حينما كنت قاضياً بالمحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحث دار حول الحجر على السفيه.
ومفاد البحث أنّه هل يصحّ الحجر على منفق ماله في شرب الخمر بعدّه سفيهاً من الناحية الشرعية والقانونية؟، وكانت نتيجة البحث أنّه: من المعلوم شرعاً أنّ الحجر هو منع الانسان من التصرف في ماله، وأنّ السفه هو تبذير المال وصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع، وعلى ما يقارب هذا المعنى جاء قانون الأحوال الشخصية حيث نصّت المادة (د/155) على أنّ "السفيه هو مبذّر ماله فيما لا فائدة فيه"، ومن المعلوم شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في السفيه هل يحجر عليه أم لا؟ فالجمهور على أنّه يحجر عليه، وأبوحنيفة يرى عدم جواز الحجر على الحرّ البالغ العاقل بسبب السفه، والمحكمة ترتضي قول الجمهور؛ لقوله تعالى:{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا}النساء: ٥، على أنّ هذا الحجر إنما هو لمصلحة السفيه نفسه رحمةً به حتى يُوفّر له ماله في وقت تكثر فيه مسؤولياته وتتعدد واجباته، فيجد في ماله سبيلاً للنجاة والعيش الكريم، وهو صون لماله من عبث العابثين وحدٌ لهوى النفس بالإنفاق في وجوه غير صحيحة، (ينظر الفقه الإسلامي وأدلته 6/4462)، وعلى هذا جاء قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرت المادة (151) من أكمل سنّ الرشد رشيداً مالم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية، ونصّت المادة (155) على أنّ من عوارض الأهلية السفه، واعتبرت المادة (ب/141) السفيه ناقص الأهلية، والمادة (140) اعتبرت السفيه في حكم القاصر، ومن المعلوم أنّ إنفاق المال -ولو قليلاً -في شرب الخمور يعدّ تبذيراً له فيما لا فائدة منه، وهو عين السفه، بل فيما فيه الضرر المحض على صحة شاربه لما يسبب من الأمراض الكثيرة، ومن هنا حرّم الله الخمر حين قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}المائدة: ٩0، بل لشدّة حرمتها وعظيم أثرها لُعن كلّ ما لابس الخمر معها فعن ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لُعِنَتْ الْخَمْرُ على عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إليه وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا) رواه ابن ماجة برقم: 3380، وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَزْنِي الزَّانِي حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ) رواه البخاري برقم: 6390، وما كلّ ذلك إلا لشدّة خبثها وما تؤول إليه حالة المدمن عليها من اللّهف الشديد للاستمرار في شربها، وما يؤدي إليه ذلك من إنفاق الطارف والتليد من أجلها، فأيّ سفهٍ أعظم من ذلك؟.
فلما كان ذلك، وكان المدعى عليه قد أقرّ بأنّه يشرب الخمر في الشهر مرة أو مرتين بالفندق، وأنّه يشتري العلبة بريالين وستمائة بيسة أحياناً (2/600ر.ع) وأحياناً بريال وستمائة بييسة (1/600ر.ع)، وأنّه يشتري أحياناً أربع علب وأحياناً ثلاث علب،فلهذا كان الحكم بإثبات الحجر على المدعى عليه للسفه.
وللاطلاع على الحكم بجميع تفاصيله، يمكنك أخي القارئ الكريم الضغط على الملف المرفق على الرابط الآتي:
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/4c52a691-a011-427c-83be-221344b8d710
ومفاد البحث أنّه هل يصحّ الحجر على منفق ماله في شرب الخمر بعدّه سفيهاً من الناحية الشرعية والقانونية؟، وكانت نتيجة البحث أنّه: من المعلوم شرعاً أنّ الحجر هو منع الانسان من التصرف في ماله، وأنّ السفه هو تبذير المال وصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع، وعلى ما يقارب هذا المعنى جاء قانون الأحوال الشخصية حيث نصّت المادة (د/155) على أنّ "السفيه هو مبذّر ماله فيما لا فائدة فيه"، ومن المعلوم شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في السفيه هل يحجر عليه أم لا؟ فالجمهور على أنّه يحجر عليه، وأبوحنيفة يرى عدم جواز الحجر على الحرّ البالغ العاقل بسبب السفه، والمحكمة ترتضي قول الجمهور؛ لقوله تعالى:{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا}النساء: ٥، على أنّ هذا الحجر إنما هو لمصلحة السفيه نفسه رحمةً به حتى يُوفّر له ماله في وقت تكثر فيه مسؤولياته وتتعدد واجباته، فيجد في ماله سبيلاً للنجاة والعيش الكريم، وهو صون لماله من عبث العابثين وحدٌ لهوى النفس بالإنفاق في وجوه غير صحيحة، (ينظر الفقه الإسلامي وأدلته 6/4462)، وعلى هذا جاء قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرت المادة (151) من أكمل سنّ الرشد رشيداً مالم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية، ونصّت المادة (155) على أنّ من عوارض الأهلية السفه، واعتبرت المادة (ب/141) السفيه ناقص الأهلية، والمادة (140) اعتبرت السفيه في حكم القاصر، ومن المعلوم أنّ إنفاق المال -ولو قليلاً -في شرب الخمور يعدّ تبذيراً له فيما لا فائدة منه، وهو عين السفه، بل فيما فيه الضرر المحض على صحة شاربه لما يسبب من الأمراض الكثيرة، ومن هنا حرّم الله الخمر حين قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}المائدة: ٩0، بل لشدّة حرمتها وعظيم أثرها لُعن كلّ ما لابس الخمر معها فعن ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لُعِنَتْ الْخَمْرُ على عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إليه وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا) رواه ابن ماجة برقم: 3380، وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَزْنِي الزَّانِي حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حين يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ) رواه البخاري برقم: 6390، وما كلّ ذلك إلا لشدّة خبثها وما تؤول إليه حالة المدمن عليها من اللّهف الشديد للاستمرار في شربها، وما يؤدي إليه ذلك من إنفاق الطارف والتليد من أجلها، فأيّ سفهٍ أعظم من ذلك؟.
فلما كان ذلك، وكان المدعى عليه قد أقرّ بأنّه يشرب الخمر في الشهر مرة أو مرتين بالفندق، وأنّه يشتري العلبة بريالين وستمائة بيسة أحياناً (2/600ر.ع) وأحياناً بريال وستمائة بييسة (1/600ر.ع)، وأنّه يشتري أحياناً أربع علب وأحياناً ثلاث علب،فلهذا كان الحكم بإثبات الحجر على المدعى عليه للسفه.
وللاطلاع على الحكم بجميع تفاصيله، يمكنك أخي القارئ الكريم الضغط على الملف المرفق على الرابط الآتي:
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/4c52a691-a011-427c-83be-221344b8d710