سيف بن سعيد العزري
10-12-2021, 06:47 AM
عُرضت عليّ دعوى مدنية حينما كنت قاضياً بالمحكمة الابتدائية بنزوى، رفعها مشترون لأرض على الوسيطِ في البيع، يطالبون فيها بردّ الحال إلى ما كان عليه وبالتعويض، على أساسِ أنّ الوسيط وقفهم على أرض غير الأرض التي اشتروها.
فأصدرتُ فيها الحكم بناءً على بحثٍ في أمرين أساسين؛ الأول: مدى جواز رفع دعوى إبطال البيع على الوسيط، والثاني: شروط المسؤوليّة العقدية.
فبالنسبة للأمر الأول كانت خلاصةُ البحثِ "أنّه من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (3) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون ..."، ومن المقرّر قضاء أنّ الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعي هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به؛ فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ومن المقرّر قانوناً جمعاً بين المادة المذكورة والمادة رقم (116) من القانون ذاته أنّ الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي أو لانتفاء صفة المدعى عليه من النظام العام، للمحكمة أن تتصدّى له من تلقاء نفسها"، وبناء على أنّ دعوى المدعين على المدعى عليه على أنّه الوسيط في شراء الأرض موضوع الدعوى، وكان الطلب الأول يرمي إلى انحلال العقد برد المبلغ وإعادة الحال إلى ما كان عليه، فالوسيط ليس بصاحب صفة في هذا الطلب، كان الحكم بعدم قبول هذا الطلب.
وبالنسبة للأمر الثاني كانت خلاصة البحث "أنّه يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون هناك عقد صحيح ينشئ التزاماً بين المسؤول عن الضرر والمضرور، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الإخلال بذلك الالتزام، وتقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان؛ الأول منها الخطأ، وهو الإخلال بواجب، وهو لا يتحقق إلا بتوفر عنصرين؛ الأول مادي وهو عدم القيام بالواجب على الوجه المرضي، والثاني معنوي وهو نسبة هذه الواقعة إلى المكلف بهذا الواجب بأن يكون قد تخلف عن القيام بواجبه رغم أنّه كان في الوسع أن يقوم به، والركن الثاني هو ركن الضرر، ويجب أن يكون الضرر محققاً، ويشمل هنا الضرر المتمثل في تفويت الفرصة، أما الركن الثالث من عناصر المسؤولية العقدية هو توفر العلاقة السببيّة بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر"، وبناءً على عدم ثبوت ما يدّعيه المدّعون من إيقافهم على أرض غير الأرض المشتراةِ كان الحكم برفض طلب التعويض.
كما تضمّن الحكم بحثاً في مدى الاكتفاء بشهادة شاهد واحد شرعاً وقانوناً، كانت خلاصته أنّ "الشاهد الواحد لا يكفي لقيام الحجة؛ إذ لا يكتمل به نصاب الشهادة الذي هو شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان؛ لقول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} البقرة: ٢٨٢، وإن كان لم يرد نصّ صريح في اشتراط التعدّد في الشهادة في قانون الإثبات، إلا أنّه يمكن أن يؤخذ ما يفيد أنّ الشاهد الواحد لا يكتمل به الدليل من المادة (77/2) من قانون الإثبات، فنصاب الشهادة على هذا شاهدان.
للاطلاع على الحكم بكلّ تفاصيله على الرابط الآتي:
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/6ed66e3e-9096-414a-9ef9-7b2c39bbde9b
فأصدرتُ فيها الحكم بناءً على بحثٍ في أمرين أساسين؛ الأول: مدى جواز رفع دعوى إبطال البيع على الوسيط، والثاني: شروط المسؤوليّة العقدية.
فبالنسبة للأمر الأول كانت خلاصةُ البحثِ "أنّه من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (3) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون ..."، ومن المقرّر قضاء أنّ الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعي هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به؛ فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ومن المقرّر قانوناً جمعاً بين المادة المذكورة والمادة رقم (116) من القانون ذاته أنّ الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي أو لانتفاء صفة المدعى عليه من النظام العام، للمحكمة أن تتصدّى له من تلقاء نفسها"، وبناء على أنّ دعوى المدعين على المدعى عليه على أنّه الوسيط في شراء الأرض موضوع الدعوى، وكان الطلب الأول يرمي إلى انحلال العقد برد المبلغ وإعادة الحال إلى ما كان عليه، فالوسيط ليس بصاحب صفة في هذا الطلب، كان الحكم بعدم قبول هذا الطلب.
وبالنسبة للأمر الثاني كانت خلاصة البحث "أنّه يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون هناك عقد صحيح ينشئ التزاماً بين المسؤول عن الضرر والمضرور، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الإخلال بذلك الالتزام، وتقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان؛ الأول منها الخطأ، وهو الإخلال بواجب، وهو لا يتحقق إلا بتوفر عنصرين؛ الأول مادي وهو عدم القيام بالواجب على الوجه المرضي، والثاني معنوي وهو نسبة هذه الواقعة إلى المكلف بهذا الواجب بأن يكون قد تخلف عن القيام بواجبه رغم أنّه كان في الوسع أن يقوم به، والركن الثاني هو ركن الضرر، ويجب أن يكون الضرر محققاً، ويشمل هنا الضرر المتمثل في تفويت الفرصة، أما الركن الثالث من عناصر المسؤولية العقدية هو توفر العلاقة السببيّة بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر"، وبناءً على عدم ثبوت ما يدّعيه المدّعون من إيقافهم على أرض غير الأرض المشتراةِ كان الحكم برفض طلب التعويض.
كما تضمّن الحكم بحثاً في مدى الاكتفاء بشهادة شاهد واحد شرعاً وقانوناً، كانت خلاصته أنّ "الشاهد الواحد لا يكفي لقيام الحجة؛ إذ لا يكتمل به نصاب الشهادة الذي هو شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان؛ لقول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} البقرة: ٢٨٢، وإن كان لم يرد نصّ صريح في اشتراط التعدّد في الشهادة في قانون الإثبات، إلا أنّه يمكن أن يؤخذ ما يفيد أنّ الشاهد الواحد لا يكتمل به الدليل من المادة (77/2) من قانون الإثبات، فنصاب الشهادة على هذا شاهدان.
للاطلاع على الحكم بكلّ تفاصيله على الرابط الآتي:
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/6ed66e3e-9096-414a-9ef9-7b2c39bbde9b