ابوعبدالعزيز
15-11-2008, 10:03 PM
جريدة الاقتصادية ، السبت 17/11/1429هـ الموافق 15/11/2008م العدد 5514
الاختصاص القضائي للعقار مرة أخرى
يتطلب الأمر في بعض الأحيان إعادة التأكيد على بعض المعلومات التي سبقت الإشارة إليها في هذه الزاوية لأهميتها ولكثرة الخلط فيها, وذلك بأسلوب يختلف عن الأسلوب والصياغة التي طرحت بها سابقا.
يعد الاختصاص القضائي في الجملة من أهم عناصر قواعد المرافعات, وأهمية معرفة الاختصاص وتحديد المحكمة المعنية يسهل كثيرا على المتداعين, ويعين على سرعة إيصال الحقوق وإنفاذ العدالة, وخطورة الاختصاص تتضح بالذات في الاختصاصين الدولي والنوعي حيث لا يصح للمحكمة أن تنظر في القضية إذا لم تكن من اختصاصها, بل ويعد حكمها باطلا ولو تم تأييده من محكمة التمييز.
أما الاختصاص الدولي فلا يصح لمحاكم المملكة أن تنظر في دعوى تتعلق بعقار خارج المملكة – أي بالمطالبة بالعقار أو منفعته أو استغلاله, أو أي دعوى تعطي للشخص حقا على العقار-, ويعلل القانونيون ذلك بأن العقار له سيادة في كل بلد وبهذا فقد تتفاوت قوانين كل بلد عن الأخرى في من يحق له التملك ومقدار الضريبة – في حال كانت هناك ضريبة, وغيرها من الأحكام, أما المطالبة بغلة العقار فيجوز أن تنظر من قبل محاكم المملكة ولو كان العقار خارجها على اعتبار أنها ليست دعوى تتعلق بعين العقار.
أما الاختصاص النوعي فإن المحكمة المختصة بالنظر في القضايا العقارية: هي المحكمة العامة فقط وبهذا فليس للمحكمة الجزئية ولا لديوان المظالم اختصاص في القضايا العقارية, هذا هو الأصل وقد تكون هناك تفاصيل دقيقة تخالف الأصل, فالمحاكم العامة هي المختصة بإصدار حجج الاستحكام والنظر في الدعوى العقارية أيا كان مقدارها, والنظر في قيمة الإيجارات ولو كان بين التجار, كما أنها المعنية بالنظر في الفصل في المساهمات العقارية, وهذا على اعتبار أن القواعد الحاكمة للقضايا العقارية هي أحكام مدنية وليست تجارية.
وعند الحديث عن الاختصاص المكاني فإنه من الأخطاء الشائعة بهذا الخصوص هو اعتقاد أن لمكان العقار أثر في تحديده, وهذا اعتقاد خاطئ فالعبرة في تحديد الاختصاص المكاني هو لمكان المدعى عليه ولا أثر لمكان العقار بحال.
الاختصاص القضائي للعقار مرة أخرى
يتطلب الأمر في بعض الأحيان إعادة التأكيد على بعض المعلومات التي سبقت الإشارة إليها في هذه الزاوية لأهميتها ولكثرة الخلط فيها, وذلك بأسلوب يختلف عن الأسلوب والصياغة التي طرحت بها سابقا.
يعد الاختصاص القضائي في الجملة من أهم عناصر قواعد المرافعات, وأهمية معرفة الاختصاص وتحديد المحكمة المعنية يسهل كثيرا على المتداعين, ويعين على سرعة إيصال الحقوق وإنفاذ العدالة, وخطورة الاختصاص تتضح بالذات في الاختصاصين الدولي والنوعي حيث لا يصح للمحكمة أن تنظر في القضية إذا لم تكن من اختصاصها, بل ويعد حكمها باطلا ولو تم تأييده من محكمة التمييز.
أما الاختصاص الدولي فلا يصح لمحاكم المملكة أن تنظر في دعوى تتعلق بعقار خارج المملكة – أي بالمطالبة بالعقار أو منفعته أو استغلاله, أو أي دعوى تعطي للشخص حقا على العقار-, ويعلل القانونيون ذلك بأن العقار له سيادة في كل بلد وبهذا فقد تتفاوت قوانين كل بلد عن الأخرى في من يحق له التملك ومقدار الضريبة – في حال كانت هناك ضريبة, وغيرها من الأحكام, أما المطالبة بغلة العقار فيجوز أن تنظر من قبل محاكم المملكة ولو كان العقار خارجها على اعتبار أنها ليست دعوى تتعلق بعين العقار.
أما الاختصاص النوعي فإن المحكمة المختصة بالنظر في القضايا العقارية: هي المحكمة العامة فقط وبهذا فليس للمحكمة الجزئية ولا لديوان المظالم اختصاص في القضايا العقارية, هذا هو الأصل وقد تكون هناك تفاصيل دقيقة تخالف الأصل, فالمحاكم العامة هي المختصة بإصدار حجج الاستحكام والنظر في الدعوى العقارية أيا كان مقدارها, والنظر في قيمة الإيجارات ولو كان بين التجار, كما أنها المعنية بالنظر في الفصل في المساهمات العقارية, وهذا على اعتبار أن القواعد الحاكمة للقضايا العقارية هي أحكام مدنية وليست تجارية.
وعند الحديث عن الاختصاص المكاني فإنه من الأخطاء الشائعة بهذا الخصوص هو اعتقاد أن لمكان العقار أثر في تحديده, وهذا اعتقاد خاطئ فالعبرة في تحديد الاختصاص المكاني هو لمكان المدعى عليه ولا أثر لمكان العقار بحال.