المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجوع في الإسقاط



وجهة نظر
26-07-2010, 01:10 AM
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تزوج رجل بامرأة وأنجب منها طفلة ثم بعد سنتين طلقها ، وقد تضمن صك الطلاق أن تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها وقدره خمسون ألف ريال على أن يتنازل الزوج عن حقه في حضانة الطفلة ، وهكذا كان .
ثم إن الأم تزوجت بعد ذلك بثلاث سنين ، فاقام الأب دعوى حضانة ضدها يطلب فيها حضانة الطفلة ، مستندا إلى أن زواجها يسقط حقها في الحضانة ، فدفعت الأم بأن الأب أسقط حقه في الحضانة مقابل مبلغ مالي قدره خمسون ألف ريال ، وأن هذا الاسقاط يدخل فيه دخولا أوليا حال زواجها بآخر ، ولا يصح تفسيره بحال عدم زواجها ، إذ الحضانة ثابتة لها في حال عدم زواجها شرعا إذ الأحق بالحضانة هي الأم ، فلا حاجة بها أن تتنازل عن خمسين ألف ريال مقابل حق ثابت لها شرعا ، فما رأي فضيلتكم في ذلك ، وعلى القول بثبوت الحضانة للأب فهل يسوغ للأم أن تقيم دعوى مطالبة للأب بمؤخر صداقها تأسيسا على أنه متى سقط البدل ثبت المبدل منه ؟!!
وما الضابط في التقريق بين قاعدتين (من أسقط حقه على بصيرة مختارا سقط ) وقاعدة (كل اتفاق على خلاف قواعد النظام العام(الشريعة الاسلامية) فلا اعتبار به ولا أثر له )

د. ناصر بن زيد بن داود
26-07-2010, 01:24 AM
الساقط لا يعود ؛ إلا حق الحضانة فللمتنازل عنه الرجوع عن تنازله والمطالبة بحقه فيه ، هذا إذا كان حق الحاضن لا يتعارض مع حق المحضون ، وإلا فالمعتبر حق المحضون بلا جدال .

= إذا ثبت هذا : فمتى رجع الزوج عن تنازله المطلق فللمرأة مطالبته بعوض تنازله الذي عاد فيه ورجع عنه . والله أعلم