وجهة نظر
26-07-2010, 01:10 AM
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تزوج رجل بامرأة وأنجب منها طفلة ثم بعد سنتين طلقها ، وقد تضمن صك الطلاق أن تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها وقدره خمسون ألف ريال على أن يتنازل الزوج عن حقه في حضانة الطفلة ، وهكذا كان .
ثم إن الأم تزوجت بعد ذلك بثلاث سنين ، فاقام الأب دعوى حضانة ضدها يطلب فيها حضانة الطفلة ، مستندا إلى أن زواجها يسقط حقها في الحضانة ، فدفعت الأم بأن الأب أسقط حقه في الحضانة مقابل مبلغ مالي قدره خمسون ألف ريال ، وأن هذا الاسقاط يدخل فيه دخولا أوليا حال زواجها بآخر ، ولا يصح تفسيره بحال عدم زواجها ، إذ الحضانة ثابتة لها في حال عدم زواجها شرعا إذ الأحق بالحضانة هي الأم ، فلا حاجة بها أن تتنازل عن خمسين ألف ريال مقابل حق ثابت لها شرعا ، فما رأي فضيلتكم في ذلك ، وعلى القول بثبوت الحضانة للأب فهل يسوغ للأم أن تقيم دعوى مطالبة للأب بمؤخر صداقها تأسيسا على أنه متى سقط البدل ثبت المبدل منه ؟!!
وما الضابط في التقريق بين قاعدتين (من أسقط حقه على بصيرة مختارا سقط ) وقاعدة (كل اتفاق على خلاف قواعد النظام العام(الشريعة الاسلامية) فلا اعتبار به ولا أثر له )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تزوج رجل بامرأة وأنجب منها طفلة ثم بعد سنتين طلقها ، وقد تضمن صك الطلاق أن تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها وقدره خمسون ألف ريال على أن يتنازل الزوج عن حقه في حضانة الطفلة ، وهكذا كان .
ثم إن الأم تزوجت بعد ذلك بثلاث سنين ، فاقام الأب دعوى حضانة ضدها يطلب فيها حضانة الطفلة ، مستندا إلى أن زواجها يسقط حقها في الحضانة ، فدفعت الأم بأن الأب أسقط حقه في الحضانة مقابل مبلغ مالي قدره خمسون ألف ريال ، وأن هذا الاسقاط يدخل فيه دخولا أوليا حال زواجها بآخر ، ولا يصح تفسيره بحال عدم زواجها ، إذ الحضانة ثابتة لها في حال عدم زواجها شرعا إذ الأحق بالحضانة هي الأم ، فلا حاجة بها أن تتنازل عن خمسين ألف ريال مقابل حق ثابت لها شرعا ، فما رأي فضيلتكم في ذلك ، وعلى القول بثبوت الحضانة للأب فهل يسوغ للأم أن تقيم دعوى مطالبة للأب بمؤخر صداقها تأسيسا على أنه متى سقط البدل ثبت المبدل منه ؟!!
وما الضابط في التقريق بين قاعدتين (من أسقط حقه على بصيرة مختارا سقط ) وقاعدة (كل اتفاق على خلاف قواعد النظام العام(الشريعة الاسلامية) فلا اعتبار به ولا أثر له )