المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوا من سعادتكم الافادة العاجلة



عاشق الذكرى
26-07-2010, 05:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء واثابكم من واسع فضلة
اخواني ارجو منكم مساعدتي .....ويعلم الله عز وجل اني تبت الية توبة نصوحه
قبض علي في عام 1427 في شهر محرم في منزل فتاه كنت على علاقة معها حيث الذي قام بالقضية زوجها وتم سحب الفتاه الى الشرطه بعد هروبي وانا بالتحقيق ااعترفت وادانتي القضية وتم تسجيلها( بدخول منزل ) وها كله خلال اسبوعان وخرجت بالكفالة وفي شهر ربيع الاول 3 من عام 1427 طلبت للمحكمة وحكم علي سجن سنة والجلد 70 جلده على خمس دفعات ولم اتحول للسجن فمازلت على الكفالة واكملت الجامعه وتخرجت ولله الحمد في سنة 1430 في شهر رجب وفي شهر12 ذو الحجة 1430تم طلبي للتنفيذ للسجن وذهبت ولم اكمل اسبوع ولله الحمد وتم اطلاق سراحي بالعفو لان الشروط تشملني
وانا الان مقدم على الديوان وانتظر تعييني فهل هذا القضيه تؤثر على مستقبلي وماهي الطريقة اذا كانت تعقيني بالوظيفة حيث انني متخرج وبمعدل جيد جدا ولم يسبق لي اي قضيه غير هذه القضيه .
ارجوا منكم مساعدتي وجزاكم الله خير الجزاء
ملاحظة وقت وقوع القضية والحكم بها في عام 1427والتنفيذ والسجن تم في عام 1430 في 12 ذو الحجة حيث ان اسم القضية دخول منزل

د. ناصر بن زيد بن داود
26-07-2010, 05:38 AM
ما دام الجلد لم يبلغ 80 جلدة فلن تسجل عليك سابقة .

وهذا هو المستند :

[ قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-


المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .


المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .


المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .


المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .


المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .


المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .


المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ. ] ا.هـ

عاشق الذكرى
26-07-2010, 07:05 PM
جزاك الله خير الجزاء واثابك من واسع فضله ورحمك ورحم والديك
والله يا اخي العزيز ريحتني وريحت تفكري
الذي فهمت يا خي الفاظل انا قضيتي انشالله وبأذنة لا تعيقني بالوظيفة
ولك جزيل الشكر والعرفان.