هادي
28-07-2010, 12:50 PM
السلام عليكم
هناك قريب لي يعمل في جهة حكومية عسكرية . ومكلف في لجنة لها مزايا مالية بموجب قرار سامي . ولكن لم تمنح له تلك المكافاة بحجة ان المنح مخصص للذين يعملون في المحافظات . ومضى له في تلك اللجنة حوالي 7 سنوات وقد اقتنع بماذكر عند مطالبته للمرة الاولى . ولكن حصل هناك تغيير وصرفت المكافاة لزملا له في نفس اللجنة في مواقع اخرى وليسوا في محافظات وكان ذلك التغير بدأ في 1429هـ والان هو يطالب بمساواته بزملائه .
وحيث ان نظام ديوان المظالم ينص على ان لاتزيد مدة نشوء الحق عن خمس سنوات والا سقطت المطالبة .
السؤال . هل نشوء الحق يعتبر منذ منح زملائه وبنفس العمل في عام 1429هـ أم ان نشوء الحق يعتمد منذ تكليفه في اللجنة قبل 7 سنوات .. وماهي المبررات المقبولة في الاعفاء من شرط المده هذه .
ارجو التوضيح وفق الله الجميع
هناك قريب لي يعمل في جهة حكومية عسكرية . ومكلف في لجنة لها مزايا مالية بموجب قرار سامي . ولكن لم تمنح له تلك المكافاة بحجة ان المنح مخصص للذين يعملون في المحافظات . ومضى له في تلك اللجنة حوالي 7 سنوات وقد اقتنع بماذكر عند مطالبته للمرة الاولى . ولكن حصل هناك تغيير وصرفت المكافاة لزملا له في نفس اللجنة في مواقع اخرى وليسوا في محافظات وكان ذلك التغير بدأ في 1429هـ والان هو يطالب بمساواته بزملائه .
وحيث ان نظام ديوان المظالم ينص على ان لاتزيد مدة نشوء الحق عن خمس سنوات والا سقطت المطالبة .
السؤال . هل نشوء الحق يعتبر منذ منح زملائه وبنفس العمل في عام 1429هـ أم ان نشوء الحق يعتمد منذ تكليفه في اللجنة قبل 7 سنوات .. وماهي المبررات المقبولة في الاعفاء من شرط المده هذه .
ارجو التوضيح وفق الله الجميع