مشاهدة النسخة كاملة : التصرف بغير إذن الشركاء
وجهة نظر
29-07-2010, 01:46 PM
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
اشترك ثلاثة إخوة في شراء أرض على المشاع ، وتم تسجيل صكها باسم أحدهم لسبب ما ، بعد فترة قام الأخ الذي سجلت الأرض باسمه ببيعها على آخر وقبض الثمن ، وحين علم الأخوان الاخران بذلك أقاما دعوى على من بيده العين يطالبان فيها بالحكم بإبطال البيع لعدم إذنهما لأخيهما بالبيع ، وهنا تثور عدة تساؤلات :
أولا : هل يتوجه إبطال البيع استنادا لكون البائع لا يملك العين المباعة ومن شروط البيع تمام واستقرار ملك البائع على العين المباعة ، وحينئذ يكون للمشتري حق الرجوع على من غرر به وباعه ؟!!*
ثانيا : ماذا لو دفع المشتري بأن الأخوين هما من غرر به ، إذ سجلا الصك باسم أخيهما الثالث فقط وهذا تغرير به ، وبالتالي فليس لهما سوى ثمن المثل يرجعان به على شقيقهما البائع ؟
ثالثا : هل يختلف الحكم في حال معرفة المشتري بوجود شركاء للبائع في الأرض المباعة رغم كون صكها مسجلا فقط باسم أحد الشركاء ؟
رابعا : هل هناك فرق بين ما لو باع ملك غيره بدون إذنه ونسبه لنفسه ، وبين ما لو باع ملكا مشتركا له ولغيره بغير إذن بقية الشركاء؟!!
وجهة نظر
29-07-2010, 10:55 PM
للرفع
د. ناصر بن زيد بن داود
29-07-2010, 11:50 PM
وهنا جواب تساؤلاتك :
أولا : هل يتوجه إبطال البيع استنادا لكون البائع لا يملك العين المباعة ومن شروط البيع تمام واستقرار ملك البائع على العين المباعة ، وحينئذ يكون للمشتري حق الرجوع على من غرر به وباعه ؟!!
-------------------------------
ج/
ملك البائع مستقر على المبيع ظاهراً ، وعلى نصيبه منه في حال صدق دعوى الأخوين .
ومن هنا : فالبيع صحيح مطلقاً في مقدار ما يوافق نصيب البائع ، ويبقى على القاضي بحث ثبوت ملكية البائع للباقي على ضوء ما يقدمه المدعيان من بينة وما يدفع به المشتري .
==================
ثانيا : ماذا لو دفع المشتري بأن الأخوين هما من غرر به ، إذ سجلا الصك باسم أخيهما الثالث فقط وهذا تغرير به ، وبالتالي فليس لهما سوى ثمن المثل يرجعان به على شقيقهما البائع ؟
-------------------------------
ج/
ليس للمشتري أن يدفع بمثل هذا الدفع ، بل عليه أن يصدقهما ، أو يكذبهما ، أو يتوقف ليترك الأمر للقضاء في موازنة البينات ، وتكميلها بأيمان التقوية والتوكيد عند الشك في التآمر بين الإخوة .
==================
ثالثا : هل يختلف الحكم في حال معرفة المشتري بوجود شركاء للبائع في الأرض المباعة رغم كون صكها مسجلا فقط باسم أحد الشركاء ؟
-------------------------------
ج/
إن كان المشتري يعلم باشتراك الأخوين مع البائع قبل شرائه : فقد أقدم على شراء نصيبهما ممن لا يملكه ، ولا ينفعه كون الصك باسم البائع ، فالعبرة بحقائق الأمور عند تجليها ووضوحها .
==================
رابعا : هل هناك فرق بين ما لو باع ملك غيره بدون إذنه ونسبه لنفسه ، وبين ما لو باع ملكا مشتركا له ولغيره بغير إذن بقية الشركاء؟!!
-------------------------------
ج/
بيع الرجل ملك الغير ليس صحيحاً ويتوجه إبطاله عند ثبوته ، أما بيع ملكه وملك غيره فيعطي المشتري الخيار بين الإبقاء على نصيب البائع واسترداد ما دفعه من قيمة للباقي ، أو فسخ العقد كاملاً واسترداد كامل الثمن .
==================
وجهة نظر
30-07-2010, 11:32 AM
د/ ناصر شكرا لتجاوبك وفوائدك لكن هاهنا تساؤلات :
أولا : الأرض مشتركة على المشاع بين الثلاثة وثبت ذلك بالبينة الشرعية المعدلة لا بمجرد إقرار الإخوة ادفعا لتهمة التواطؤ على إبطال العقد، فهنا لا يمكن تصحيح البيع في نصيب الأخ البائع فقط دون بقية الإخوة ، فهل يكون المتوجه والحال هذه الحكم بإبطال البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن ؟!!
ثانيا : لو قيل بأن هذين الأخوبن مفرطان لكتابتهما الصك باسم شقيقهما الثالث فقط ، ومن المقرر أن المفرط أولى بالخسارة ، وعلى ذلك فيتوجه تصحيح البيع ويرجعان على أخيهما البائع بنصيبهما من الثمن أو بسعر المثل، فهل ترى وجاهة لذلك؟!! لاسيما والمشتري المسكين لاذنب له في هذه الاشكاليات وكان شراؤه مستندا إلى سبب صحيح ظاهرا وهو صك الملكية .
ثالثا : وقريب من هذه المسألة مالو فتح محلا تجاريا باسمه وأقام عاملا فيه ، وكان العامل يشتري بضاعة بالآجل حتى تراكمت الديون ووصلت مبلغا كبيرا ، ثم هرب العامل إلى خارج المملكة أو اختفى عن الأ،ظار ، وجاء أصحاب البضائع إلى صاحب المحل يطالبون بالسداد فامتنع عن السداد بحجة أنه لم يأذن لهم في تنزيل البضائع لمحله بالدين *ولم يطلب منهم ذلك خطيا ، أو دفع بأن المحل في الحقيقة هو للعامل وليس له سوى مجرد الاسم والنسبة الشهرية ، بينما أصحاب الحقوق يدفعون بأنه إن كان مالكا فعليه السداد ، وإن كان المحل باسمه فقط فهو غار لهم والغار ضامن !!
فما المتوجه لدى فضيلتكم في مثل أشباه هذه القضية ؟!!
د. ناصر بن زيد بن داود
30-07-2010, 06:08 PM
جواب التساؤلات :
أولا : الأرض مشتركة على المشاع بين الثلاثة وثبت ذلك بالبينة الشرعية المعدلة لا بمجرد إقرار الإخوة ادفعا لتهمة التواطؤ على إبطال العقد، فهنا لا يمكن تصحيح البيع في نصيب الأخ البائع فقط دون بقية الإخوة ، فهل يكون المتوجه والحال هذه الحكم بإبطال البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن ؟!!
--------------------------
ج/
في هذه المسألة : لا يضر كون نصيب البائع مفرزاً أو مشاعاً ، فمتى ثبتت الدعوى بالبينة المعدلة ، واحتاط القاضي لنفي التواطؤ بأيمان المدعين : وجب تخيير المشتري بين الاحتفاظ بنصيب المدعي واسترداد باقي الثمن ، أو الفسخ كاملاً واسترداد كامل الثمن .
راجع مسألة تفريق الصفقة في كتب الفقه .
============================
ثانيا : لو قيل بأن هذين الأخوبن مفرطان لكتابتهما الصك باسم شقيقهما الثالث فقط ، ومن المقرر أن المفرط أولى بالخسارة ، وعلى ذلك فيتوجه تصحيح البيع ويرجعان على أخيهما البائع بنصيبهما من الثمن أو بسعر المثل، فهل ترى وجاهة لذلك؟!! لاسيما والمشتري المسكين لاذنب له في هذه الاشكاليات وكان شراؤه مستندا إلى سبب صحيح ظاهرا وهو صك الملكية .
--------------------------
ج/
عندما يطبق نظام السجل العقاري فلن تسمع دعوى الأخوين - هذه - ضد المشتري أصلاً ، وسيكون طريقهما على البائع فقط ؛ قطعاً للاحتيال ، وحفاظاً على قطعية دلالة السجل العقاري على المالك المسؤول .
- أما - في قضيتنا اليوم - فيمكن تلافي ما وقع فيه المشتري من إشكال : بمطالبته من غره بأن يغرم كل ما صرفه لأجل استعادة حقه ، وهذا يكفي أدباً لمثل هؤلاء المحتالين ، ريثما يتم ضبط الأمور بتطبيق الأنظمة الكفيلة بتحريز الحقوق .
============================
ثالثا : وقريب من هذه المسألة مالو فتح محلا تجاريا باسمه وأقام عاملا فيه ، وكان العامل يشتري بضاعة بالآجل حتى تراكمت الديون ووصلت مبلغا كبيرا ، ثم هرب العامل إلى خارج المملكة أو اختفى عن الأ،ظار ، وجاء أصحاب البضائع إلى صاحب المحل يطالبون بالسداد فامتنع عن السداد بحجة أنه لم يأذن لهم في تنزيل البضائع لمحله بالدين *ولم يطلب منهم ذلك خطيا ، أو دفع بأن المحل في الحقيقة هو للعامل وليس له سوى مجرد الاسم والنسبة الشهرية ، بينما أصحاب الحقوق يدفعون بأنه إن كان مالكا فعليه السداد ، وإن كان المحل باسمه فقط فهو غار لهم والغار ضامن !!
فما المتوجه لدى فضيلتكم في مثل أشباه هذه القضية ؟!!
--------------------------
ج/
هذا سؤال آخر لا صلة له بموضوعك : فلا نخلط به الأوراق ، ونسترسل في إيراد المسائل والأحكام المتغايرة .
============================
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.