مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ الداؤود و قاضي المظالم والمحامي المالكي وبقية الاخوان... ارجو الدخول
ابو سيف
01-08-2010, 01:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله.
اخواني المحامين و القضاة وبالخصوص شيخنا الفاضل الشيخ ناصر بن داؤود و المحامي احمد المالكي و قاضي المظالم ..
خالي يمتلك ارض كانت مزرعة قديما داخل النطاق العمراني تتجاوز مساحتها العشرة آلاف متر مربع وتم عمل مخطط من قبل الامانة وتقسيمها الى اراضي وعمل شوارع مسفلته فيها وتم منح المواطنين اراضي فيها عام 1421 بحكم انها ارض بيضاء لا يعرف مالكها وبعدها اقدم خالي على استخراج صك حجة استحكام عام 1424 فقامت الامانة استرداد الاراضي من المواطنين فأصبحت الاراضي ملك لخالي...
خالي الان يريد توضيح ما الاجرائات المطلوب القيام بها لرفع دعوى تعويض نزع ملكية عن الشوارع التي استجزئت من الارض واصبحت ملك للامانة..؟
وهل يؤثر التأخر برفع الدعوى من عام 1424 الى 1431 ...؟
قاضي المظالم
01-08-2010, 02:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله.
اخواني المحامين و القضاة وبالخصوص شيخنا الفاضل الشيخ ناصر بن داؤود و المحامي احمد المالكي و قاضي المظالم ..
خالي يمتلك ارض كانت مزرعة قديما داخل النطاق العمراني تتجاوز مساحتها العشرة آلاف متر مربع وتم عمل مخطط من قبل الامانة وتقسيمها الى اراضي وعمل شوارع مسفلته فيها وتم منح المواطنين اراضي فيها عام 1421 بحكم انها ارض بيضاء لا يعرف مالكها وبعدها اقدم خالي على استخراج صك حجة استحكام عام 1424 فقامت الامانة استرداد الاراضي من المواطنين فأصبحت الاراضي ملك لخالي...
خالي الان يريد توضيح ما الاجرائات المطلوب القيام بها لرفع دعوى تعويض نزع ملكية عن الشوارع التي استجزئت من الارض واصبحت ملك للامانة..؟
وهل يؤثر التأخر برفع الدعوى من عام 1424 الى 1431 ...؟
إجراءات تقديم الدعوى تبدأ بتقديم لائحتها متضمنةً سرداً مختصراً للوقائع مع تحديد الطلبات بشكل واضح ، ويرافق ذلك صورة من صك التملك وصورة من الهوية الوطنية ويعقبه تعبئة الأنموذج المخصص لتسجيل الدعاوى بالمحكمة الإدارية.
وما يهم في الجواب ما يلي:
أولاً: من حيث التقادم:
دعوى التعويض عما انتزع من الأرض تكييفها الصحيح يصيرها طعناً على قرار إداري سلبي كون الأنظمة واللوائح تلزم جهة الإدارة التعويض عما تنزعه من الملك الخاص فإذا ما امتنعت عن ذلك كان قرارها حقيقاً بمخاصمته بدعوى الإلغاء، ولا بد من استثارتها لإصداره عن طريق التقدم لها بطلب التعويض ثم التظلم الإداري من قرارها بعد صدوره.
وفي كل الأحوال فإن الفائدة الكبرى من هذا التكييف الفقهي للدعوى باعتبارها دعوى إلغاء لا تعويض أن المدد تنفتح للطعن في القرار السلبي على خلاف استقضاء الحق المالي بدعوى التعويض فهي مقيدة بالخمس سنوات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
وما ذكرتها هنا بخصوص شكل الدعوى -محل السؤال- هو ما استقر عليه قضاء الديوان. (فدعواك مقبولة شكلاً)
ثانياً: من حيث التزام جهة الإدارة بتعويضك فإن حقك ثابت فيما اقتطع زيادة عن النسبة النظامية المنصوص عليها في نظام الطرق والمباني البالغة 33% وأما المساحة المقتطعة وفق النسبة المشار إليها فلا تعويض عنها لأنها من مصلحة أرضك وستؤخذ منها لا محالة عند تنظيمها. (اجتهاد شخصي لا تأبه له)
ثالثاً: إذا لم تتجاوز جهة الإدارة في اقتطاعها النسبة المشار إليها فالذي أراه أن يصدر الحكم ومنطوقه: (عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي) وهو ما انتصرت له كثيراً في أحكامي وأيدته محكمة الاستئناف وهو الذي استقرت عليه أحكام القضاء الإداري المصري، على خلاف ما درجت عليه معظم الدوائر الإدارية لدينا من الحكم بـ (رفض الدعوى) ولازالت تؤيده محكمة الاستئناف ايضاً..
أساس ذلك: أن الطلب القضائي إذا ما كيفته المحكمة على أنه طعنٌ فيما يراه المدعي قراراً سلبياً ثم استبان لها من البحث أن جهة الإدارة محقة وموافقة للنظام فإن قرارها حينئذٍ لا يغدو سلبياً لأن القرار السلبي هو: (امتناع جهة الإدارة أو رفضها اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح) فإذا لم تكن الأنظمة واللوائح تلزمها فلسنا بصدد قرار سلبي بل قرار متفق والنظام، فكان الحكم هو (عدم قبولها لانتفاء القرار السلبي)، وإذا قال قائل لِم لا نقول: (رفضها لانتفاء القرار السلبي) فالجواب: أن الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء هو القرار الإداري لا جهة الإدارة على التحقيق، فعدم وجوده هو عدم وجود للمدعى عليه ومعلومٌ أن جهالة المدعى عليه أو عدم وجوده جزاؤها عدم قبول الدعوى كشرط الأهلية فيه، لذا كان عدم وجود العقد الإداري ليس مساوياً لعدم وجود القرار الإداري فالأول فقد للبينة مع وجود المدعى عليه والثاني فقد للمدعى عليه قبل البحث والتطرق للبينة فكان الحكم في الأول (رفض الدعوى) وفي الثاني (عدم قبولها). مثاله: دعوى مطالبة عقدية على جهة الإدارة التي أنكرت التعاقد وعجز المدعي عن إثباته (فترفض الدعوى)، لأنه في نطاق القضاء الإداري الكامل (العقود والتعويض) تكون جهة الإدارة هي المدعى عليه ويكون فقد العقد الإداري فقداً للبينة، بخلاف دعوى القضاء الإداري الناقص (دعوى الإلغاء) فالمخاصمة ضد القرار الإداري نفسه وتستهدف البحث عن مشروعيته بغض النظر عن الطعون التي يوجهها المدعي أو الدفوع التي تطرحها جهة الإدارة فالقاضي هو من يبحث المشروعية ويحققها، ولو استبانت له عدم المشروعية بطعنٍ لم يثره المدعى أو استبانت له المشروعية بدفاعٍ لم تقمه جهة الإدارة، فأوجه الإلغاء جميعها من النظام العام، فلو جاءت الإدارة وأكدت أنها لم تصدر بحق المدعي قراراً بتغريمه مثلاً، ولم يقدم المدعي ما يثبت وجود القرار فقد بان عدم وجود المدعى عليه فكان الحكم (عدم القبول).
وبعض ما ذكرته تخالفني فيه دائرة التدقيق الرابعة (أعني: تصدي القاضي لبحث مشروعية القرار مجرداً عن الطعون التي يثيرها الطاعن حيث ترى دائرة التدقيق الرابعة أنه ليس من أوجه الإلغاء ما هو من النظام العام سوى الطعن بعدم الاختصاص).
والله الموفق ...
المحامي أحمد المالكي
01-08-2010, 01:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاقول بعد جواب شيخنا الفاضل قاضي المظالم الذي طالما أمتعنا بمشاركاته القيمه فجزاه الله عنا جميعا كل خير.
ابو سيف
01-08-2010, 05:07 PM
الاخ قاضي المظالم.....كفيت و وفيت كما اعجبني اسلوبك الذي ينم عن معرفة قانونية جميلة ... وفقك الله
الاخ المحامي احمد المالكي... سرني مرورك بارك الله فيك
د. ناصر بن زيد بن داود
01-08-2010, 11:31 PM
إذا قالت حذام فصدقوها = فإن القول ما قالت حذام
لا عطر بعد عروس !، لا فض فوك أبا إبراهيم .
اخي الكريم
ماذكره فضيلة قاضي المظالم في الفقره ثانيا --
نسبة التخطيط تطبق على الاراضي التي تبلغ مساحتها فوق ثمانون الف متر مربع واذا رغب ذلك
نصيحتي لك : سرعة مراجعة الادارة الخدميه في البلدية من طرق وانارة وخلافه
مراجعة شركة الكهربا
مراجعة شركة المياه والصرف الصحي
وتزويدهم بصوره من مستند ملكيتك والحصول على افاده بعدم تمديد خدمات في الشوارع المقتطعة من ارضك
مراجعة ادارة التخطيط العمراني بالبلدية لالغاء محضر تقسيم الارض والغاء الشوارع
استخراج فسح تسوير للارض كاملة بعد اصدارك صك الملكية
استئجار شيول لمدة يوم واحد بخمسمائة ريال وازالة الاسفلت
ومبروك الارض
النعامي
03-08-2010, 08:22 AM
اطلب الحكم على الأمانه بتعويضك عن فوات منافع أرضك من تاريخ الإعتداء الى تاريخ التسليم...؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.