المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجزائي يعقل الإداري ومبادىء مهمة.. (أحكام من إعدادي21)



قاضي المظالم
05-08-2010, 03:32 AM
= من الأحكام التي كتبتها في فترة الملازمة. (فلا مؤاخذة)
= تضمن مبادئ كبرى لا ينبغي الغفلة عنها:
• حجية الحكم الجزائي في الدعوى الإدارية ، ونطاق ذلك ، وسببه ،وأثره.
• دور القاضي الإداري في رقابة سبب القرار الذي ناله القاضي الجزائي بقضاءٍ حاسم نفياً أو إثباتاً ، والاستثناء الوارد على دفوع الإدارة عن سبب القرار.
• مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ونطاقها في علاقة الكفيل أو صاحب المحل.
• تفسير نص نظامي في نظام حماية المرافق العامة.

حكم رقم 63/د/أ/... لعام 1425هـ
صادر عن الدائره الاداريه ......
في القضية رقم 1481/ 2/ق لعام 1424هـ
المقامه من / 1ــ ......
2 ــ ......
3ــ .......
ضــــــــــــد / وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده، وبعـد :ــ
فانه في يوم السبت الموافق 11/ 8/1425هـ انعقدت الدائرة الإدارية ..... بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جـــده والمشكــلة مـــن :
..........
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة اجراءاتها أصـدرت فيـها الحكم الاتي :

(الوقائع)
تتحصل وقائع هــذه الدعـوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه بتاريخ 19/5/1424هـ تقدم المدعون بلائحة دعوى تضمنت طعنهم على قرار المدعى عليها رقم ( 56/س ) وتاريخ 28/1/1424هـ المتضمن إلزام المدعين بدفع مبلغ (362ر348 ريال) بالتضامن مع العامل/ ...... ( تركي الجنسية )، وأضافوا شرحاً لأسانيد دعواهم أن القرار محل الطعن أسس مضمونه على واقعة قيام العامل المذكور ببرمجة عدد من الهواتف السيارة التابعة لمشتركين آخرين على جهاز نقال لغرض تأجير المكالمات بمبالغ رمزية على العمالة الأجنبية ، وأن ما انتهت إليه جهة الإدارة في قرارها من إدانتهم استندت فيه إلى محاضر ضبط المخالفة التي قررت تواطئهم مع العامل لمجرد كون المدعي الثاني/ .... كفيلاً للمخالف وبوصف المدعي الثالث/ ..... صاحب محل الحلاقة الذي يعمل به المخالف ، مؤكدين على عدم سلامة تلك المحاضر، وأن ما تصفه المدعى عليها بالأدلة واقتنعت بها جهات التحقيق غير موصلة لنتيجة الإدانة، وخُتِمت اللائحة بطلب إلغاء القرار محل الدعوى. وبتقييدها قضية تم إحالتها لهذه الدائرة التي باشرت نظرها على النحو المدون بضبط جلساتها.
فبجلسة 1/8/1424هـ أكد المدعي الأول ووكيل المدعيين الثاني والثالث على ماورد بلائحة الدعوى، وأضاف الأول أن الواقعة نُظرت لدى المحكمة المستعجلة بالطائف التي انتهت بدورها إلى عدم مسؤوليتهم في المخالفة. وبسؤالهم عن تاريخ تبلغهم بالقرار قرر الحاضران حصول العلم به عن طريق إدارة الحقوق المدنية بالطائف في 24/3/1424هـ.
بعد ذلك قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد فيها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وفق مانصت عليه المادة (11ب) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، وأوضح بأن التحقيقات مع المدعين أظهرت تواطؤهم مع العامل المخالف ، حيث إن المدعي الثاني/....... هو كفيل العامل وقد سمح له بالسفر بعد عودته من إجازته التي لم يمضِ عليها إلا شهرين مع علمه بمطالبة شركة الاتصالات، وأما المدعي الثالث/..... فهو متواطئ بتشغيله العامل في محل الحلاقة المملوك له دون نقل كفالته مع عدم تقديم المبرر لذلك، وكذلك فإن المدعي الأول/ ..... متواطئ مع العامل ولا يستبعد أن يكون له دور كبير في تلك الاتصالات، وأرفق ممثل المدعى عليها صورة من تقرير الحادثة صادر عن شرطة محافظة الطائف وكذا صورة من خطاب نائب أمير منطقة مكة المكرمة الموجه إلى محافظ الطائف في 4/12/1419هـ، وخلص إلى طلب إمهاله لتحصيل بعض المستندات من الجهات الأمنية لتعزيز دفعه في الدعوى. وقد حددت الدائرة عدة جلسات لاستكمال نظر الدعوى وإمهال المدعى عليها لتقديم ما يثبت مسؤولية المدعين وتواطؤهم في ترحيل العامل إلا أن ممثل المدعى عليها كان يعتذر عن ذلك.

وبجلسة 3/6/1425هـ اطلعت الدائرة على الصك الصادر من المحكمة المستعجلة بالطائف برقم ( 559/د ) في 15/3/1420هـ عن دعوى شركة الاتصالات السعودية الممثلة في الادعاء العام ضد المدعيين الأول والثاني والتي انتهت فيها المحكمة إلى عدم توجيه الإدانة على المدعى عليهما أو أحدهما بالتواطؤ مع العامل. وبعد اطلاع ممثل المدعى عليها على الصك قرر الاكتفاء بما سبق متمسكاً بما ورد في مذكرته المقدمة بجلسة 1/8/1424هـ. وبهذه الجلسة أكد المدعون على طلب إلغاء ما صدر بحقهم في القرار رقم ( 56/س ) وتاريخ 28/1/1424هـ من الغرامة ومقابل الفواتير والتعهد للأسباب التي سبق لهم إيضاحها في مذكراتهم المقدمة في الدعوى، كما قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق طالباً رفض الدعوى، وبذات الجلسة صدر هذا الحكم المبني على التالي من:

(الأسباب)
لما كان المدعون يهدفون من إقامة دعواهم إلى إلغاء ما صدر بحقهم في القــرار رقــم (56/س) وتاريخ 28/1/1424 هـ المتضمن إلزامهم بدفع مبلغ ( 362ر348 ) ريال بالتضامن مع العامل/ ....... ، بينما تدفع المدعى عليها بصحة وسلامة ما صدر عنها استناداً إلى ما تمليه نصوص نظام حماية المرافق العامة فإن الدعوى وفق تكييفها النظامي الصحيح تدخل في اختصاص ديوان المظالم الولائي ضمن ما نصت عليه المادة (8/1/ح) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 17/7/1402هـ المتعلقة بالدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة، فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً بنظرها عملاً بالمادة (6) من نظام الديوان ، وتطبيقاً للمادتين (1 و 14) مـــن قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الـــوزراء رقـــــــم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ وإنفاذا للمادة (8) من قرار معالي رئيس الديوان رقم (11) وتاريخ 23/4/1406هـ.

وحيث إن الثابت تبلغ المدعين بالقرار الطعين بتاريخ 24/3/1424هـ وإقامتهم الدعوى أمام الديوان بتاريخ 19/5/1424هـ فإن الدعوى تكون بذلك مستوفية لإجراءاتها الشكلية والنظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة التي تجيز التظلم من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.

وعن الموضوع فالبين للدائرة من واقعات الدعوى أن المدعى عليها تقيم قرارها على ما تنسبه للمدعين من حصول التواطؤ مع العامل واستنادها كذلك إلى المادة (11/ب) من نظام حماية المرافق العامة والتي تقتنع المدعى عليها بإفادتها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، وعليه فإن الدائرة وهي في سبيل استجلائها النتيجة التي انتهى إليها القرار وكفاية أسبابه لحملها تقرر أن واقعة التواطؤ المنسوبة إلى المدعين هي ذات التهمة التي أقيمت عنها الدعـوى الجزائيـة أمام المحكمـة المستعجلـة بالطائف وصـدر بها الصك رقـم (559 م د) وتاريخ 15/3/1420هـ الأمر الذي أقام به المدعون نعيهم القرار بحسبان أن الحكم قد صدر بتقرير براءتهم من تلك التهمة.
وحيث إنه المقرر قضاءً أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى الإدارية كلما كان قد فَصَلَ فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والإدارية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فَصَلَت المحكمة الجزائية في مثل هذه الأمور فإنه يمتنع على القاضي الإداري أن يعيد بحثها ، ويتعين عليه أن يعتبرها ويلتزمها عند بحث سلامة القرارات الإدارية المتصلة بها؛ سواءً أنالت تلك القرارات من مراكز الأفراد النظامية أو حقوقهم الأخرى ، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين بقدر ما هو الحرص على عدم مخالفته الحكم الجزائي السابق له.
وعلى مَنطِقِهِ فإنه إذا ظهر من القرار الإداري إقامتُه على سببٍ سبق أن فُصِلَ فيه قضاءً فإن محكمة الموضوع في الدعوى الإدارية تكون في منأى عن بحث أدلة الإثبات لذلك السبب؛ إلا أن لها على سبيل تمحيص الدعوى أن تستخلص من دفوع جهة الإدارة المقدمة لتدعيم موقفها والتي لم تقرع بها سمع المحكمة في الدعوى الجزائية ما يدل على صحة وسلامة قرارها باعتبار أن ما تقدمه وفق هذا التقييد لم تتعرض له تلك المحكمة في إثبات ما انتهت إليه من حكم.
وحيث إن الدائرة قد أمهلت المدعى عليها لإثبات دفعها بمسؤولية وتواطؤ المدعين مع العامل وقد ظهر لها عجزها عن تقديم ما يدل على ذلك فإن الدائرة تقرر إهدار دفاع المدعى عليها المتعلق بتواطؤ المدعين.
وعن دفع المدعى عليها المتعلق بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، فإن المخالفة المنسوبة للعامل وإن وقعت في المحل المملوك للمدعي الثاني إلا أنها خارج نطاق مهنة العامل والنشاط الذي يمارسه المحل؛ وبالتالي لا يمكن تحميلها الكفيل أو صاحب المحل لكون موضوع المخالفة غير خاضع لسلطتهما في الإدارة والإشراف والمراقبة. فاشتراط أن تكون المخالفة لصيقة بطبيعة العمل المكلف به العامل بحيث لا تكون من أفعاله الشخصية الخارجة عن النشاط المكلف به هو المغزى الذي جاءت به المادة (11/ب) من نظام حماية المرافق العامة والتي تنص على إن: ( يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر أو التلف الذي يلحق بالمرافق العامة أو الغير ويكون ناتجاً من أعمال تابعه مرتكب المخالفة متى كانت المخالفة واقعة منه أثناء تأدية عمله أو بسببه )
ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها ترتكز في قرارها على أدلة هي في مجملها التفات عما قـــرره الفقهـــاء من أن الأصل خلو الذمة وهو المُعبَّر عنه بقولهــــم: (الأصل العدم والفعل حادث) وماقرروه من أن النقل عن البراءة الأصلية لفعل طارئ لا يكون إلا في حال ثبوته بالدليل الجازم، مما يعني وجوب التثبت وعدم الأخذ بالظِنَّة عند تقرير المسؤولية كما هو مقررٌ شرعأً لذا فإن الدائره تنتهي إلى عدم سلامة ما صدر بحق المدعين مما يتعين معه إلغاؤه قضاءً.

(ولكل ما تقدم)
حكمت الدائرة: بإلغاء ما صدر بحق المدعين في القرار رقم (56/ س) وتاريخ 28/1/1424هـ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مؤيد من هيئة التدقيق.

للفائدة: منطوق (إلغاء ما صدر بحق المدعين في القرار) بخلاف (إلغاء القرار) يبقي حجية القرار وأثره في حق بقية المشمولين بالعقوبة الواردة به وهو العامل.

وبالله التوفيق

د. ناصر بن زيد بن داود
05-08-2010, 04:50 AM
لا أجد ما أقول عن هذا الحكم ( الرمانة ) إلا أنه : رائع ، ماتع ، باتع .

قاضي المظالم
05-08-2010, 06:23 AM
لا أجد ما أقول عن هذا الحكم ( الرمانة ) إلا أنه : رائع ، ماتع ، باتع .

فضيلة شيخنا

وصفكم الجميل ، ونعتكم المهيب ، هو ما أعطى الحكم قيمةً لم يكن عليها ..

كان يكفيني من الاعتزاز إمراره نظركم الفاحص .. كيف وقد جعلتموها في الثمرات أنفسها ..

أذاقكم الله رمان الجنة ..

عبدالعزيز
05-08-2010, 11:21 AM
شكرا لك فضيلة قاضي المظالم على هذه الدرر وبانتظار المزيد لا حرمك الله الأجر ،،
ولكن هناك تساؤل وهو ما سبب جعل هذه المنازعة من اختصاص الديوان وفق الفقرة (ح) وليس الفقرة (ب)؟ وفي حال قيام مثل هذه المنازعة في الوقت الحالي فستندرج تحت أي فقرة؟

وتقبل خالص الشكر والتقدير،،

قاضي المظالم
05-08-2010, 05:11 PM
شكرا لك فضيلة قاضي المظالم على هذه الدرر وبانتظار المزيد لا حرمك الله الأجر ،،
ولكن هناك تساؤل وهو ما سبب جعل هذه المنازعة من اختصاص الديوان وفق الفقرة (ح) وليس الفقرة (ب)؟ وفي حال قيام مثل هذه المنازعة في الوقت الحالي فستندرج تحت أي فقرة؟

وتقبل خالص الشكر والتقدير،،


ولكم الشكر أخي على مروركم وثنائكم ..

في نظام الديوان السابق نصت المادة (8/1) على اختصاصات الديوان في عدة فقرات ومنها الفقرة (ب) المتعلقة بالطعن على القرارات الإدارية ، والفقرة (ح) المتعلقة بما يختص به الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ، وهي الأنظمة واللوائح التي تصدر مضمنةً نصاً صريحاً على اختصاص الديوان بالنظر في قضايا معينة وقد تنص إلى جانب ذلك على مدد محددة للطعن أو التظلم.

وفي مثل هذه القضية -محل الحكم- فإنه ولئن كان الطعن في حقيقته موجه ضد قرار إداري ضمن الفقرة (ب) بصفة العموم ، إلاَّ أن ورود نص نظامي خاص في نظام حماية المرافق العامة باختصاص الديوان بالطعن على هذا القرار تحديداً يجنح بالتكييف لتكون مشمولةً بحكم الفقرة (ح) وهو ما ذكرناه في الحكم.

وأما لماذا اخترنا تكييفها على أنها مما يندرج في الفقرة (ح) مع دخولها أصلاً في عموم القرارات الإدارية ضمن الفقرة (ب).. فلأمور:

الأول: أن النص الخاص مقدمٌ على النص العام.

الثاني: أن النصوص النظامية الخاصة في غالبها تنص على مدد محددة للطعن القضائي أو التظلم مما يعد استثناءً من عموم الفقرة (ب) التي نصت المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على سلوك طريق معين وفق مدد محددة ودقيقة للطعن والتظلم ، وبالتالي فإن مجرد تكييف الدعوى على أنها ضمن الفقرة (ح) ينطوى على رسم طريق ومدد مغايرة عن إجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء الأصلية الواردة في المادة الثالثة المتعلقة بالفقرة (ب) دون غيرها.

الثالث: وهو ملحظ دقيق قد يغفل عنه كثيرٌ من القضاة والمحامين ولو علموا به لتيقنوا أهمية تكييف الدعوى اختصاصاً .. وكان مثار اعتراضهم ودفاعهم.

وهو أن المادة (34) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان نصت على أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) المتعلقة بالتعويض و (د) المتعلقة بالعقود على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها.

في حين نجد أن من الدعاوى ما يكون في أصله داخلاً في عموم هاتين الفقرتين (تعويض أو عقد) إلا أن ورود نص خاص بالاختصاص يجعل تكييفها ضمن الفقرة (ح) وبالتالي لا تنطبق عليه عليها المادة (34) وتكون نهائية واجبة النفاذ بفوات مواعيد الطعن ولو صدر الحكم خلاف ما طلبته جهة الإدارة أو في غير صالحها.

مثاله: لو صدر نظام معين ونص على أن يختص الديوان بنظر طلبات التعويض عن الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .. فالأصل هنا أن طلب التعويض داخل في عموم الفقرة (ج) المتعلقة بالتعويض إلا أن النص الخاص يصيرها داخلة في الفقرة (ح) وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة (34) على تلك الدعاوى.
وقريبٌ من ذلك -من حيث أثره- ما استقر عليه قضاء الديوان مؤخراً في الدعاوى المقامة بطلب إلزام جهة الإدارة بالتعويض عن النزع أو صرف التعويض فقد كانت تلك الدعاوى تكيَّف سابقاً على أنها (تعويض) ضمن الفقرة (ج) وبالتالي كانت واجبة التدقيق بموجب المادة (34) .. وحين عدلت دوائر التدقيق عن ذلك وقررت أنها في حقيقتها طعون على قرارات سلبية دخلت بالتالي في الفقرة (ب) المتعلقة بالقرارات ومعلوم أن القرارات لا تدخل في مشمول حكم المادة (34) ، فإذا لم يكن اعتراض على الحكم خلال المدة فهو نهائي واجب النفاذ.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال:
فإنه بعد صدور نظام الديوان الجديد 1428هـ وإلغاء الفقرة (ح) .. فإن مثيلات هذه القضية تدخل ضمن الفقرة (ب) من المادة (13) باعتبارها طعناً على قرار إداري إذا صدر القرار من جهة الإدارة مباشرةً ، أو باعتبارها طعناً على قرار لجنة شبه قضائية إذا صدر من اللجان التابعة لجهة الإدارة المنصوص عليها نظاماً.


وبالله التوفيق ..

عبدالعزيز
06-08-2010, 04:54 AM
جزيت خيرا على الاجابة الشافية ،، ونفع الله بعلمكم

سيادة القانون
06-08-2010, 11:24 AM
فضيلة قاضي المظالم شكراً لك على إهداءنا هذه المبادىء القضائية المهمة ،،ففي حضورك الفائدة القيّمة ...بارك الله فيك وحفظك.

أنس
08-08-2010, 11:08 PM
بارك الله فيكم فضيلة قاضي المظالم على إتحافنا بنشر هذا الحكم القضائي الفريد و المتميز في أسبابه ومنطوقه ...وإجابتكم زادت الموضوع نفعاً وفائدة ...حفظكم الله وبارك فيكم .

وأضفت قاعدة (الجنائي يعقل الإداري ) ..لقاعدة (الجنائي يعقل المدني ) ..فلم أجد من الفقهاء - حسب اطلاعي - يذكرها بهذه الصيغة ..بل يضيفونها تحت موضوع حجية الحكم الجنائي في القضاء الإداري .