عبدالعزيز الغفار
03-12-2022, 04:27 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...
بصفتي مدعياً عاماً في النيابة أدعي على المذكور أعلاه
تسلم مركز شرطة محضر تنفيذ المهمة وتاريخ 22/01/1444هـ المعد من قبل دوريات الأمنية يفيد بانه وردتهم شكوى من المواطن / – سجل مدني رقم.. يفيد بأن المدعى عليه أعلاه اعتدى عليه بالضرب , فتم الانتقال للموقع , وبمقابلة المشتكي افاد بأن المدعى عليه أعلاه عكس السير , وحدث سوء تفاهم مع تشابك بالأيدي مما ادى وجود اصابة سطحية على وجه المشتكي , كما أضاف بان المدعى عليه أعلاه سحب مفتاح مركبته , وعند مشاهدته للدورية ارجع المفتاح , وبسماع اقواله أضاف بأن المدعى عليه أعلاه ضرب على وجهه بيده بمفتاح مركبته . - بالاطلاع على التقرير الطبي رقم وتاريخ 24/01/144هـ يفيد بان المجني عليه يعاني من سحجة بجانب العين اليمنى مع جرح تمزقي بالشفة السفلية , ويتوقع أن يشفى خلال يومين مالم تحدث مضاعفات . - بالاطلاع على محضر تفريغ الفيديو رقم 1 وتاريخ 22/03/1444هـ يفيد إنه بمشاهدة الفيديو تبين أن المدعى عليه أعلاه استوقف المجني عليه , ومن ثم نزل من مركبته , وتوجه لمركبة المجني عليه تحديداً أمام نافذة السائق , وبعد ذلك ضرب المجني عليه بيده , ومن ثم ادخل جسده لداخلة المركبة , واخرج المفتاح , وتوجه لمركبته , فخرج المجني عليه و وصور لوحة مركبة المدعى عليه أعلاه , ومن ثم غادر المكان المدعى عليه أعلاه , وبعد قرابة ثلث ساعة رجع المدعى عليه اعلاه لتكلم مع رجال الضبط , ولم يتضح ان المدعى عليه أعلاه عكس السير كونه الشارع مسار واحد .
1-استناداً للمادة (22) من لائحة نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/03/1436هـ قد تم تعريف المذكور بأسباب القبض عليه وتوقيفه, وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة التحقيق والمحاكمة, وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه وتوقيفه , وتم تكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة استناداً للمادة (126) من ذات النظام. 2-تم الإفراج عن المذكور استناداً للمادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/01/1435هـ . 3-وتم الاكتفاء بمحضر سماع أقوال المذكور استناداً للمادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية .
وبسماع اقوال المذكور : اعترف بضرب المجني عليه بيده .
وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ / بضرب المجني عليه / بيده , والتسبب له عدة إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي أعلاه , المجرم شرعاً .
وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1. اعترافه بمحضر سماع الاقوال بالضرب , المنوه عنه في اللفة رقم 11 .
2. ما ورد في التقرير الطبي يثبت وجود إصابات على المجني عليه , المنوه عنه في اللفة رقم 17.
3. ما ورد في محضر تفريغ الفيديو يثبت وجود بان المذكور اعتدى على المجني عليه , المنوه عنه في اللفة رقم 18.
إجراءات أخرى :
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً و نظاماً , لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه وفقاً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/01/1435هـ والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره . ( علما بأن الحق الخاص ما زال قائماً ) .
ماهو الحكم في مثل هذه القضايا؟؟
بصفتي مدعياً عاماً في النيابة أدعي على المذكور أعلاه
تسلم مركز شرطة محضر تنفيذ المهمة وتاريخ 22/01/1444هـ المعد من قبل دوريات الأمنية يفيد بانه وردتهم شكوى من المواطن / – سجل مدني رقم.. يفيد بأن المدعى عليه أعلاه اعتدى عليه بالضرب , فتم الانتقال للموقع , وبمقابلة المشتكي افاد بأن المدعى عليه أعلاه عكس السير , وحدث سوء تفاهم مع تشابك بالأيدي مما ادى وجود اصابة سطحية على وجه المشتكي , كما أضاف بان المدعى عليه أعلاه سحب مفتاح مركبته , وعند مشاهدته للدورية ارجع المفتاح , وبسماع اقواله أضاف بأن المدعى عليه أعلاه ضرب على وجهه بيده بمفتاح مركبته . - بالاطلاع على التقرير الطبي رقم وتاريخ 24/01/144هـ يفيد بان المجني عليه يعاني من سحجة بجانب العين اليمنى مع جرح تمزقي بالشفة السفلية , ويتوقع أن يشفى خلال يومين مالم تحدث مضاعفات . - بالاطلاع على محضر تفريغ الفيديو رقم 1 وتاريخ 22/03/1444هـ يفيد إنه بمشاهدة الفيديو تبين أن المدعى عليه أعلاه استوقف المجني عليه , ومن ثم نزل من مركبته , وتوجه لمركبة المجني عليه تحديداً أمام نافذة السائق , وبعد ذلك ضرب المجني عليه بيده , ومن ثم ادخل جسده لداخلة المركبة , واخرج المفتاح , وتوجه لمركبته , فخرج المجني عليه و وصور لوحة مركبة المدعى عليه أعلاه , ومن ثم غادر المكان المدعى عليه أعلاه , وبعد قرابة ثلث ساعة رجع المدعى عليه اعلاه لتكلم مع رجال الضبط , ولم يتضح ان المدعى عليه أعلاه عكس السير كونه الشارع مسار واحد .
1-استناداً للمادة (22) من لائحة نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/03/1436هـ قد تم تعريف المذكور بأسباب القبض عليه وتوقيفه, وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة التحقيق والمحاكمة, وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه وتوقيفه , وتم تكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة استناداً للمادة (126) من ذات النظام. 2-تم الإفراج عن المذكور استناداً للمادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/01/1435هـ . 3-وتم الاكتفاء بمحضر سماع أقوال المذكور استناداً للمادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية .
وبسماع اقوال المذكور : اعترف بضرب المجني عليه بيده .
وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ / بضرب المجني عليه / بيده , والتسبب له عدة إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي أعلاه , المجرم شرعاً .
وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1. اعترافه بمحضر سماع الاقوال بالضرب , المنوه عنه في اللفة رقم 11 .
2. ما ورد في التقرير الطبي يثبت وجود إصابات على المجني عليه , المنوه عنه في اللفة رقم 17.
3. ما ورد في محضر تفريغ الفيديو يثبت وجود بان المذكور اعتدى على المجني عليه , المنوه عنه في اللفة رقم 18.
إجراءات أخرى :
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً و نظاماً , لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه وفقاً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/01/1435هـ والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره . ( علما بأن الحق الخاص ما زال قائماً ) .
ماهو الحكم في مثل هذه القضايا؟؟