المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركة التوصية بالأسهم طبقاً للقانون المصري



MNasser
07-03-2024, 03:46 PM
رأس مال شركة التوصية بالأسهم (https://mnasserlaw.com/ar/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85/)
يقسم رأس مال شركة التوصية بالأسهم إلى حصص وأسهم:

أولاً: حصة الشريك المتضامن يجب أن تتخذ إحدى صـورتين اما حصة نقدية، أو حصة عينية، ولا يجوز التنازل عن الحصة، أو جزء منها إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

ثانياً: رأس مال الشركة لا يجوز أن يقل عن 250,000 جم (مائتين وخمسين ألف جنيهاً مصرياً) ويتم إيداع 10% من مجموع رأس المال عند التأسيس.

ثالثاً: إذا قدم الشريك المتضامن حصة عينية يجب تقييمها وفقا لأحكام شركات المساهمة.

المساهمين ومجلس الرقابة
الحد الأدنى لعدد المؤسسين (اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ الشركة اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.
الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.