MNasser
07-03-2024, 03:52 PM
الهبة عقد (https://mnasserlaw.com/ar/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%d8%a9/) بين الأحياء: ذلك أن الهبة هي عقد لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد بالإرادة المنفردة وهو ما يميزها عن الوصية.
بموجبه يتصرف الواهب في ماله: الهبة هي من أعمال التصرف وبموجبها يلتزم الواهب بنقل الملكية بدون مقابل فالواهب يتصرف في مال له دون عوض.
نية التبرع: ولا يكفي لتحقق الهبة أن يتصرف الواهب في مال دون عوض بل يجب إلى ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبة وهو نية التبرع فيجب إذن في الهبة أن تتمخض نية الواهب إلي التبرع دون أن يقصد الوفاء بإلتزام طبيعي أو أن يهدف إلى الإثابة على صنيع أو إلى جني منفعة مادية أو أدبية.
شروط الهبة
من بين شروط انعقادها التراضي، المحل، السبب، ان يكون محرر بورقة رسمية وشروط الصحة وتتمثل في:
الاهلية.
الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا.
إن كانت الهبة تخص عقار؛ يجب ان تكون الهبة بموجب ورقة رسمية.
إن كانت الهبة تخص منقول، تتم الهبة إما بورقة رسمية أو بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي.
شكل الهبة
الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية ويفرغ هذا العقد فى ورقة رسمية وقد نصت على ذلك المادة 488 من القانون المدنى:
“تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.”
بموجبه يتصرف الواهب في ماله: الهبة هي من أعمال التصرف وبموجبها يلتزم الواهب بنقل الملكية بدون مقابل فالواهب يتصرف في مال له دون عوض.
نية التبرع: ولا يكفي لتحقق الهبة أن يتصرف الواهب في مال دون عوض بل يجب إلى ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبة وهو نية التبرع فيجب إذن في الهبة أن تتمخض نية الواهب إلي التبرع دون أن يقصد الوفاء بإلتزام طبيعي أو أن يهدف إلى الإثابة على صنيع أو إلى جني منفعة مادية أو أدبية.
شروط الهبة
من بين شروط انعقادها التراضي، المحل، السبب، ان يكون محرر بورقة رسمية وشروط الصحة وتتمثل في:
الاهلية.
الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا.
إن كانت الهبة تخص عقار؛ يجب ان تكون الهبة بموجب ورقة رسمية.
إن كانت الهبة تخص منقول، تتم الهبة إما بورقة رسمية أو بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي.
شكل الهبة
الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية ويفرغ هذا العقد فى ورقة رسمية وقد نصت على ذلك المادة 488 من القانون المدنى:
“تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.”