المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجله جدا



vipbusiness
16-08-2010, 06:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين , وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال بهذا الشهر الفضيل .
اخواني المحامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قام احد الاخوان بمشاركة شخص قبل 20 سنه في تجارة براس مال معلوم وبعد هذه المدة حصل خلاف وتقدم بشكواه في المحمة العامة وعلما بانها قضية تجارية بين تاجرين وطلب فيها فض الشراكة واحال القاضي المعاملة الى محاسب قانوني وفي تقرير المحاسب ذكر بان الطرفين قد استردوا راس مالهم وقد قاموا بسحب كامل راس المال بالسحوبات مما ادى الى ضعف الشركة وذكر ايضا بان الشراكة قديمة يصعب استنتاج النتيجة العادلة او استخراجها على حسب نظام الهيئة السعودية للمحاسبة وذكر بتقريره نصيب كل شخص بالشركة كذا وعلى الشخص الذي يرديد البقاء بان يدفع للطرف الثاني نصيبه المذكور ولاكن تفجائنا بحكم القاضي بخلاف ذلك كما انه اساسا القاضي مستند على تقرير المحاسب القانوني وحكمه مبنى على نتيجة المحاسب وبالحكم اختلف وقد حكم 1-ببيع الشركة وتقسيمها مناصفة وايداع المبلغ ببيت المال !!!! 2- على ان يدفع المدعي عليه مبلغ ودقره (الذي حدده المحاسب ) للمدعي 3- على ان يدفع المدعي مبلغ وقدره(الذي حدده المحاسب ) .
وهنا اتسال
1-هل هذا الحكم مقبول بالعرف التجاري الذي اعرفه انه عند طلب احد الشركاء الخروج بان ياخذ نصيبه لاكن القاضي اعطاه نصيبه بالشركة وايضا نصف قيمة الشركة وهذه مخالفة صريحة .
2- لقد قدم المدعي عليه اعتراضه على نتيجة المحاسب القانوي وقام القاضي برد اعتراضه على المحاسب نفسه ليعود من المحاسب بالتاييد واصراره على نتيجته , هل يحق للقاضي عدم قبول الطعن بالمحاسب وهل يعيده على نفس المحاسب .
3- هل يقبل اعتراضي بعدم الاختصاص لان الاحكام التجارية من اختصاص ديوان المضالم .
4- هل تقبل نتيجة المحاسب القانوني والتي مبنية على الضنية كما ذكر بتقريره بان الوصول الى نتيجة عادل من الصعب وان نتيجته فيها من العقلية المقبوله .
5- يوجد هناك ديون معدومة قام المحاسب باحتسابها هل هذا مقبول .

ارجو مساعدتي باعداد اعتراض مناسب ولو بنقاط او رؤوس اقلام حيث انني تاخرت كثير ولم اعلم عن موقعكم هذا الا اليوم ولم يبقى لي سوا ايام وتنتهي المهلة على الاعتراض وجعلها الله في موازين حسناتكم ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين ورحم الله من خلفكم .

vipbusiness
17-08-2010, 01:05 AM
مساكم الله بالخير وبن اخواننا المحامين ما احد رد

vipbusiness
18-08-2010, 07:02 AM
صباح الخير وينكون يا اصحاب الخبره والله محتاج لمساعدتكم

سيادة القانون
18-08-2010, 10:04 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ....وقبل الإجابة على اسئلتك ..ينبغى التنبيه إلى أنه يصعب على مقدم الاستشارة أن يفترض نوع الشركة ؟ ونشاطها ؟ وعقدها؟ حتى يمكن له معرفة المركز القانوني للشركة وبتاليّ الأحكام المترتبة عليها وتقديم استشارة يطمئن لها قلبه ...ومع ذلك كله يمكن أن تكون الإجابة بالقدر اللازم على اسئلتك بالآتي:


1-هل هذا الحكم مقبول بالعرف التجاري الذي اعرفه انه عند طلب احد الشركاء الخروج بان ياخذ نصيبه لاكن القاضي اعطاه نصيبه بالشركة وايضا نصف قيمة الشركة وهذه مخالفة صريحة .


لا عبرة للعرف ولا قيمة له بوجود النص القانوني " نظام الشركات" ، عموم القول تصفية الشركات تحكمها نصوص المواد 216 إلى 226 سواء كان التصفية اختيارية "بإرادة الشركاء" أو إجبارية " بحكم قضائي صادر من المحكمة التجارية "ديوان المظالم" بناء على دعوى يتقدم بها دائنيّ الشركة أو أحد الشركاء . وهذا الحكم الصادرّ من المحكمة العامة يخالف الاختصاص النوعيّ ابتداءً..-على أفتراض وجود شخصية اعتبارية للشركة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة-.


2- لقد قدم المدعي عليه اعتراضه على نتيجة المحاسب القانوي وقام القاضي برد اعتراضه على المحاسب نفسه ليعود من المحاسب بالتاييد واصراره على نتيجته , هل يحق للقاضي عدم قبول الطعن بالمحاسب وهل يعيده على نفس المحاسب .

المحاسب من أهل الخبرة وتجري عليه القواعد العامة للخبير ، ويجوز رده متى ماقامت شروط "رد الخبير" وهي ذات الشروط التي يرد بها القاضيّ "راجع نظام المرافعات الشرعية" ، ويجوز للقاضي أن يستأنس بما جاء بتقرير الخبير ، ولا يلزمه ذلك ، وله أن يحكم بموجب تقريره وأن يعيده له -يخضع لسلطة القاضي التقديرية -، كما أن لك الحق في الطعن بتقرير الخبير كما هو الحق في الطعن بالحكم القضائي برمته ..." الملاحظات على الخبير وتقريره يصلح أن يكون من ضمن الدفوع المثارة أمام المحكمة الأعلى من المحكمة مصدرة الحكم متى ما وجدت مصلحة".


3- هل يقبل اعتراضي بعدم الاختصاص لان الاحكام التجارية من اختصاص ديوان المضالم .

ج3 : الاختصاص النوعي من النظام العام بمعنى يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، كما أنه دفع متنقل "لا ينقطع الحق به" مابين المحكمة مصدرة الحكم والمحكمة الآعلى منها ، وأن صح ان الشركة لها شخصية اعتبارية وفق ما جاء في نظام الشركات فنعم يحق لك الطعن في ذلك ، بحيث يصبح الحكم قد صدر من جهة غير مختصة "باطل".


4- هل تقبل نتيجة المحاسب القانوني والتي مبنية على الضنية كما ذكر بتقريره بان الوصول الى نتيجة عادل من الصعب وان نتيجته فيها من العقلية المقبوله .

ج4 : لا أعلم .


5- يوجد هناك ديون معدومة قام المحاسب باحتسابها هل هذا مقبول .

ج5 : لا أعلم ماذا تقصد بالديون المعدومة ؟!! إن كانت هناك ثمة ديون سابقة وتم الإبراء منها فلا يجوز أن تدخل ضمن مديونية الشركة عند احتساب أصولها وموجوداتها وديونها وحقوقها ، وإن كانت هذه الديون "قديمة" ولم يتم الوفاء منها ، فهي حق قائم لا يسقط بالتقادم " فالحق لا يسقط بمرور الزمن" ويعتبر دخولها ضمن اجراءات التصفية يتفق والصحيح.

vipbusiness
18-08-2010, 10:31 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ....وقبل الإجابة على اسئلتك ..ينبغى التنبيه إلى أنه يصعب على مقدم الاستشارة أن يفترض نوع الشركة ؟ ونشاطها ؟ وعقدها؟ حتى يمكن له معرفة المركز القانوني للشركة وبتاليّ الأحكام المترتبة عليها وتقديم استشارة يطمئن لها قلبه ...ومع ذلك كله يمكن أن تكون الإجابة بالقدر اللازم على اسئلتك بالآتي:



لا عبرة للعرف ولا قيمة له بوجود النص القانوني " نظام الشركات" ، عموم القول تصفية الشركات تحكمها نصوص المواد 216 إلى 226 سواء كان التصفية اختيارية "بإرادة الشركاء" أو إجبارية " بحكم قضائي صادر من المحكمة التجارية "ديوان المظالم" بناء على دعوى يتقدم بها دائنيّ الشركة أو أحد الشركاء . وهذا الحكم الصادرّ من المحكمة العامة يخالف الاختصاص النوعيّ ابتداءً..-على أفتراض وجود شخصية اعتبارية للشركة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة-.



المحاسب من أهل الخبرة وتجري عليه القواعد العامة للخبير ، ويجوز رده متى ماقامت شروط "رد الخبير" وهي ذات الشروط التي يرد بها القاضيّ "راجع نظام المرافعات الشرعية" ، ويجوز للقاضي أن يستأنس بما جاء بتقرير الخبير ، ولا يلزمه ذلك ، وله أن يحكم بموجب تقريره وأن يعيده له -يخضع لسلطة القاضي التقديرية -، كما أن لك الحق في الطعن بتقرير الخبير كما هو الحق في الطعن بالحكم القضائي برمته ..." الملاحظات على الخبير وتقريره يصلح أن يكون من ضمن الدفوع المثارة أمام المحكمة الأعلى من المحكمة مصدرة الحكم متى ما وجدت مصلحة".


ج3 : الاختصاص النوعي من النظام العام بمعنى يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، كما أنه دفع متنقل "لا ينقطع الحق به" مابين المحكمة مصدرة الحكم والمحكمة الآعلى منها ، وأن صح ان الشركة لها شخصية اعتبارية وفق ما جاء في نظام الشركات فنعم يحق لك الطعن في ذلك ، بحيث يصبح الحكم قد صدر من جهة غير مختصة "باطل".



ج4 : لا أعلم .



ج5 : لا أعلم ماذا تقصد بالديون المعدومة ؟!! إن كانت هناك ثمة ديون سابقة وتم الإبراء منها فلا يجوز أن تدخل ضمن مديونية الشركة عند احتساب أصولها وموجوداتها وديونها وحقوقها ، وإن كانت هذه الديون "قديمة" ولم يتم الوفاء منها ، فهي حق قائم لا يسقط بالتقادم " فالحق لا يسقط بمرور الزمن" ويعتبر دخولها ضمن اجراءات التصفية يتفق والصحيح.

الله يوفقك ويجزاك خير الجزاء ومشكور على ردك الجميل , وياليت احد يساعدني في ايجاد نقاط اساسية للاعتراض

تاجر
19-08-2010, 07:46 PM
خذ كلام التاجر :
اذا كانت الشراكة في غير عقار وغير مثبت عقدها لدى كاتب عدل فهي شركة محاصة واحكامها موجوده في نظام الشركات والتقاضي فيها من اختصاص ديوان المظالم
اذكر تفاصيل صيغة عقد الشراكة وتفاصيل عن القضية وساساعدك
اسأل مجرب ولا تسأل طبيب

vipbusiness
20-08-2010, 03:03 AM
خذ كلام التاجر :
اذا كانت الشراكة في غير عقار وغير مثبت عقدها لدى كاتب عدل فهي شركة محاصة واحكامها موجوده في نظام الشركات والتقاضي فيها من اختصاص ديوان المظالم
اذكر تفاصيل صيغة عقد الشراكة وتفاصيل عن القضية وساساعدك
اسأل مجرب ولا تسأل طبيب

هلا اخوي تاجر الله يسلمك العقد ينص على بيع وشراء المواد الغذائية بالجملة بالمختصر والا العقد طويل

تاجر
20-08-2010, 03:20 AM
وهل ادارة الشراكة مشتركة ام ينفرد بها احدهم
وماهي مهن اطراف الشراكة
وماهي الصيغة القانونية لعمل الشراكة
هل تعمل بأسم مؤسسة فردية ام بتصريح بلدية ام بماذا

vipbusiness
20-08-2010, 05:42 AM
وهل ادارة الشراكة مشتركة ام ينفرد بها احدهم
وماهي مهن اطراف الشراكة
وماهي الصيغة القانونية لعمل الشراكة
هل تعمل بأسم مؤسسة فردية ام بتصريح بلدية ام بماذا

مرحبا اخي تاجر
ادارة الشركة فردية على الطرف الاول
مهنهم متسببين ولاكنهم تجار
الصيغة القانوية لا اعرفها
تعمل باسم مؤسسة فردية بسجل تجاري
وشكرا

vipbusiness
20-08-2010, 05:51 AM
لا كمان ازيدك التقرير المحاسبي ذكر بتقريره ( صعوبة الوصول الى نتيجة عادلة لعدم اكتمال النواحي النظامية المحاسبية من دفاتر وسجلات ومستندات )
وفي مقولة اخرى ( كما قمنا بالاجراءات للاخرى التي رائينها ظرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة قد توصلنا الى قناعة تمكننا من الحصول على النتيجية )
اسباب عدوم توفر السجلات والدفاتر هي كما تعلموا تجرتهم بدائية الشياب وليس لديهم ادوات متطوره او تعليم مقبول فكلاهما امييون , وعلما بان القاضي بناء كامل حكمة على تقرير المحاسب الذي هو نفسه اعترف بانه لايمكن حصول اليقين بالنتيجه , سوالي هل يمكن الطعن ايضا بالحكم بالتقرير الذي مبني على الضنية

تاجر
20-08-2010, 06:37 AM
شركة محاصة وهي شركة مستترة، ولا تتمتع بذمة مالية مستقلة ، وحصص الشركاء غير قابلة للتداول او التنازل للغير حسب ما تضمنته المادة (41) والمادة (44) من نظام الشركات كذلك فأن كل شريك يبقى مالك للحصة التي تقدم بها حسب نص المادة (42) من نظام الشركات.
حيث إنه من المقرر حسب نظام الشركات ان شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركات من حيث ان انقضاءها لايستتبع خضوعها لنظام التصفية ، ولذا يقتصر الامر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح أو الخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء
=====================
القضية من اختصاص ديوان المظالم
لا بد من قراءة عقد الشراكة لكي افيدك

vipbusiness
20-08-2010, 07:56 AM
اخي تاجر صباح الخير
اولا العقد لا يحضرني حاليا لاكن اذكر منه مقتطفات .علما بان المحل الذي تمت المشاركة به محل مواد غذائية بالجملة وكان به بضاعة تقدر بي 400 الف ودخل هذا الشريك بنفس المبلغ مع زيادة مبلغ 100 الف على راس المال مقابل اتعاب الطرف الاول .
العقد
تقريبا طبعا
على ان بدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 400 الف للطرف الاول لبيع وشراء المواد الغذائية وجلب البضاعة وعلى ان يدفع مبلغ 100 الف على راس المال بدون منفعة للطرف الاول مقابل اتعابه واشرافة على المحل والتصرف بيد الطرف الاول .
والله ماعليش ماني قادر اجيب نص العقد لاكن اليوم في تمام الساعة 11 مساء سوف اكون متواكد لان موعد الرد يوم السبت القادم وليسى لدي وقت وسوف اذكر لك العقد بالتفصيل باذن الله .