المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضايا وأحكام ( 2 ) حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة واستعمالهما



الزغيبي
18-08-2010, 01:37 AM
قضايا وأحكام
( 2 )
حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة واستعمالهما



المقدمة :
إن الحمدّ لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألاّ إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ـ أما بعد :
فتشكل القضايا الجنائية نسبة غير قليلة من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية ، وتشكل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية نسبة متزايدة من هذه القضايا . ورغم الجهود الحثيثة التي تبذل لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ؛ إلا أن قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بازدياد مطرد ، كما تدل على ذلك الإحصاءات (1) ، وهذا يستدعي إعادة النظر في أسـاليب مكافحتهـا ، والعمل على قطع سبل تهريبها وترويجها في هذه البلاد . ورغم العقوبات الحدية والتعزيرية التي تصدرها المحاكم على مستعملي المخدرات والمؤثرات العقلية ، ومتعاطيها ، ومروجيها ، ومهربيها ؛إلا أن العقوبات التي تصدر غير ناجعة يدل على ذلك عودة عدد غير قليل منهم إلى الاستعمال والتعاطي والترويج كما يظهر ذلك من تقارير سوابقهم الجنائية ، وهذا يدل على أن العقوبات وحدها ليست كافية ، وأن الأمر يستدعي تأهيلاً صحياً ونفسياًـ لا تكفي المؤسسات القائمة (2) للقيام به ـ وتأهيلاً اجتماعياً واقتصادياً لهؤلاء ، وإعادة النظر في العفو عن العائدين في قضايا المخدرات ، وأهم من ذلك كله الحرص على التربية الإسلامية الحقة ، التي تنغرس في النفوس ، وتسيطر على المشاعر والسلوك (3) .
وعند نظري في بعض قضايا المخدرات يعرض لي مسائل تحتاج إلى وقفة تأمل ، ومن هذه المسائل : الحيازة ، والسوابق الجنائية ، ودرجات الإدانة ، وادعاء الإكراه على الإقرار ، والرجوع عن الإقرار ، وغيرها . وفيما يلي استعرض قضية من قضايا المخدرات نظرتها في المحكمة العامة بمحافظة الزلفي متحدثاً عن مراحلها ، ومتوقفاً قليلاً عند أهم مسائلها .

المرحلة الأولى : الدعوى والإجابة

أولاً : الدعوى
في مساء يوم ... الموافق ... اشتبه بعض أفراد مكافحة المخدرات بالمدعى عليه عند مشاهدته في أحد الأحياء ... ، وبتفتيشه وجد في جيبه الأيمن علبة دخان عثر بداخلها على قطعة بنية اللون بلغ وزنها 0.8 ثمانية من العشرة من الجرام اشتبه في أنها حشيش مخدر ، وسيجارة ملفوفة لفاً يدوياً بلغ وزنها 1.1 جراماً واحداً وعشر الجرام اشتبه في خلط تبغها بالحشيش المخدر ، وثلاث حبات تحمل العلامة المميزة للكبتاجون المحظور ، فتم القبض عليه (4). وقد أثبت التحليل الكيماوي ايجابية القطعة ومستخلص تبغ السيجارة لمادة الحشيش المخدر ، كما أثبت احتواء الحبوب على مادة الامفيتامين المحظورة . وبالتحقيق مع المدعى عليه توجه الاتهام له بحيازة قطعة الحشيش المخدر ، والسيجارة التي خلط تبغها بالحشيش المخدر ، والحبات الثلاث المحتوية على مادة الامفيتامين المحظورة والمذكورة آنفاً لقصد الاستعمال الشخصي ، كما توجه الاتهام له باستعمال الحشيش المخدر، والحبوب المحظورة ، وعليه سابقتان كلتاهما حيازة واستعمال مخدرات . اطلب إثبات إدانة المدعى عليه شرعاً بما اتهم به ، ومجازاته بما يستحق شرعاً لقاء الحيازة ، والاستعمال ، والسابقتين ، ومنعه من السفر ، وإتلاف ما حرز ممّا ضبط بحوزته وفقا للفقرة الأولى من المادة الواحدة والأربعين ، والفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (5) ، والحكم عليه بذلك هذه دعواي وأسأل المدعى عليه الجواب .

ـ فسألته هل أوقف المدعى عليه لهذه القضية ؟
ـ فأجاب بقوله : لقد احتجز المدعى عليه للتحقيق معه ، وأطلق سراحه بعد انتهاء التحقيق ، ولم يتم توقيفه ، ولم تصدر مذكرة بتوقيفه (6) .

ثانيا : الإجابة
ما ذكره المدعي العام للمخدرات من القبض علي مساء يوم ... الموافق ... فصحيح ، وما ذكره من أنه وجد عند تفتيشي في جيبي الأيمن علبة دخان عثر بداخلها على قطعة حشيش مخدر بلغ وزنها0.8 ثمانية من العشرة من الجرام ، وسيجارة ملفوفة لفاً يدوياً خلط تبغها بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1.1 جراماً واحداً وعشر الجرام ، وثلاث حبات محتوية على مادة الامفيتامين المحظورة فصحيح . ولم أضع علبة الدخان في جيبي ، ولا أعلم كيف وصلت إليه ، ولا أعلم شيئاً عنها ، وقطعة الحشيش والسيجارة والحبوب المذكورة ليست لي ، ولا أعلم لمن تعود ، ولا أعلم عنها شيئاً . وما ذكره المدعي العام بخصوص استعمالي للحشيش المخدر فغير صحيح ، فلم استعمل الحشيش المخدر ، ولم يسبق لي استعماله . وما ذكره بخصوص استعمالي للحبوب المحظورة فصحيح . وما ذكره المدعي العام بخصوص سابقتي فصحيح، وهما كما ذكر ، هذه إجابتي .

ـ فسألته : متى استعملت الحبوب المحظورة ؟
ـ فأجاب بقوله : لقد استعملتها بعد تنفيذ الحكم علي في القضية الأخيرة ، وقد استعملتها عدة مرات .

المرحلة الثانية : البينات

أ ـ سألت المدعي العام الديك بينة على ما ذكرته من أن المدعى عليه حاز قطعة الحشيش ، والسيجارة التي خلط تبغها به والحبوب المحظورة لقصد الاستعمال الشخصي ، وما ذكرته من استعمال المدعى عليه للحشيش المخدر ؟
ـ فأجاب بقوله لدي إقراره المصدق شرعاً ، والمدون على ص6 من محضر التحقيق المرفق بالمعاملة ، واطلب الرجوع إليه .
ـ وبالرجوع إلى المعاملة وجدت الإقرار المصدق شرعاً المشار إليه ، وقد جاء فيه ما نصه : (( وعثر بحوزتي على بكت دخان .... بداخله سيجارة ملفوفة مخلوطة بالحشيش تزن 1.1 جرام واحد وواحد من العشرة من الجرام وقطعة بنية اللون من الحشيش تزن 0.8 ثمانية من العشرة من الجرام وثلاث حبات منبهة ... وجميع ما ضبط بحوزتي عائد لي شخصياً وقصدي من حيازته الاستعمال ... واستعمل الحشيش المخدر ... منذ مدة طويلة )) .
ـ وبعرض الإقرار على المدعى عليه أجاب بقوله : لقد أكرهت على المصادقة على هذا الإقرار .
ـ فسألته من أكرهك ، وكيف كان هذا الإكراه ؟
فأجاب بقوله : أكرهني المحقق ... ، وكان الإكراه بالضرب والإهانة ؛ فضلاً على أنه لا يتوفر لدى جهة التحقيق أكل ولا شرب .
ـ فسألته : ألديك بينة على ما ذكرته من ضرب المحقق ، وإهانته لك ؟
فأجاب بقوله : لا بينة لدي .
ب ـ وبدراسة المعاملة وجدت التقرير الكيماوي الشرعي (7) رقم .... المؤرخ في .... المتضمن ايجابية القطعة البنية اللون ، ومستخلص تبغ السيجارة المذكورتين في الدعوى لمادة الحشيش المخدر ، واحتواء الحبوب المذكورة في الدعوى على مادة الامفيتامين المحظورة ، واستهلاك الجميع في التحليل .
ـ كما وجدت تقرير بحث سوابق المدعى عليه المتضمن وجود سابقتين عليه هما :
1 ـ 7/1422هـ حيازة واستعمال مخدرات سجن شهرين ، وشمله العفو .
2 ـ 6/1426هـ حيازة واستعمال مخدرات 70 جلدة وسجن27يوماً ، وشمله العفو .

المرحلة الثالثة : تسبيب الحكم

تقدم الحكم في هذه القضية تسبيب له اشتمل على ملخص للدعوى ، والطلبات ، والإجابة ، والبينات ، وتقرير الراجح عندي في عدد من المسائل التي يتوقف الحكم عليها ، وفيما يلي عرض لهذه المسائل ، وغيرها :

المسألة الأولى : أثر الإكراه على الإقرار

ذكـر المدعي العام أن المدعى عليه مدان بحيازة قطعة حشيش مخدر ، وسيجارة خلط تبغها به ، وثلاث حبات محظورة لقصد الاستعمال . وذكر المدعى عليه بأن ما ذكر عثر عليه في علبة دخان وجدت في جيبه ، وأنه لم يضع العلبة في جيبه ، ولا يعلم شيئاً عمّا بداخلها . كما ذكر المدعي العام أن المدعى عليه مدان باستعمال الحشيش المخدر ، وأنكر المدعى عليه ذلك .
وجاء إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً متفق مع ما جاء في الدعوى ، ودفع المدعى عليه ما جاء في الإقرار بدعوى الإكراه .
والإقرار من أهم وسائل الإثبات ، وهو حجة كاملة لا يحتاج معه إلى بينة أخرى ، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس (8) .
ويشترط لصحة الإقرار شروط منها : أن يكون المقر مختاراً ، فلا يصح إقرار المكره (9) ، لما رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) (10) .
واتفق الفقهاء على أن الإكراه يكون بالضرب أو الخنق ، وما أشبه ذلك (11) .
واختلفوا في الإكراه المعنوي ، وهو ما يكون بالوعيد والتهديد ، فذهب الجمهور ؛ الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، ورواية عند الإمام أحمد إلى اعتباره (12) ، وبه أخذ نظام الإجراءات الجزائية ؛ حيث جاء فيه : (( ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة )) (13) ، (( ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً )) (14) .
ويشترط للإكراه المعنوي :
1ـ أن يكون ممّا يتضرر به ضرراً كبيراً كالقتل ، أو الضرب الشديد ، أو القيد ، أو الحبس الطويلين .
2 ـ أن يكون المُكِره قادراً على تحقيق وعيده .
3 ـ أن يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع ؛ إن لم يستجب المُكَره .
4 ـ أن يغلب على ظن المُكره ؛ أنه إذا لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما توعد به (15) .
ومن أدعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة ، ويعد السجن ، والقيد الطويلين ، ووجود ترسيم على مدعي الإكراه قرائن على صدقه ، والقول قوله بيمينه .
لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ، ووقوع ما اتهم به منه ، فلا ينبغي أن تهمل تلك القرائن ؛ لا سيما إذا تظافرت ، وحينئذ يجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر لقصة كنز ابن أبي الحقيق (16) .
وقد ذكر المدعى عليه أنه لا بينة لديه على الإكراه ، والأصل في الإقرار الصحة وعدم الإكراه (17) .

المسألة الثانية : في الرجوع عن الإقرار

ذكر المدعي العام أن المدعى عليه مدان بحيازة قطعة حشيش مخدر، وسيجارة خلط تبغها به ، وثلاث حبات محتوية على مادة الامفيتامين المحظـورة لقصـد الاسـتعمال . وذكـر المدعى عليه أن ما ذكر عثر عليه في علبة دخان وجدت بجيبه ، وأنه لم يضع العلبة
في جيبه ، ولا يعلم شيئاً عمّا بداخلها . كما ذكر المدعي العام أن المدعى عليه مدان باستعمال الحشيش المخدر ، وأنكر المدعى عليه ذلك .
وجاء إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً متفقاً مع ما جاء في دعوى المدعي العام ، ودفع المدعى عليه ما جاء في الإقرار بدعوى الإكراه ، ولم تثبت لدي هذه الدعوى . وما جاء في إجابة المدعى عليه من أنه لا يعلم شيئاً عمّا في داخل علبة الدخان ، وإنكاره لاستعمال الحشيش المخدر يعدّ رجوعاً عمّا جاء في إقراره ، فما أثر هذا الرجوع على الإقرار ؟
الرجوع عن الإقرار لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون في حق من حقوق المخلوقين ؛ سواء كان قصاصاً ، أو حداً ، أو تعزيراً ، أو حقاً مالياً ، فلا يؤثر الرجوع على الإقرار ، ويلزم المقربما جاء في إقراره ؛ لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة ، ولتعلق حق المقر له بالمقر به (18) ، ولا عذر لمن أقر ؛ لذا لا تقبل دعوى المقر الخطأ والنسيان في إقراره ؛ ما لم يثبت ذلك ، أو يصدقه الآخر .
الحالة الثانية : أن يكون الرجوع عن الإقرار في حق من حقوق الله ، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال :
الحال الأول : أن يكون الإقرار يجب فيه حد لله ، كإقراره باستعمال الحشيش المخدر ، ونحوه ، فيكون للرجوع عن الإقرار بالحد ، أو عن شرط من شروط إقامته أثر على الحد ، ويدرء الحدّ به ؛ لأن الرجوع شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات (19) ؛ ما لم يكن الحد ثابت أيضا بطريق آخر من طرق الإثبات .
ودرء الحدود بالشبهات إحدى القواعد الفقهية المقررة (20) ، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : (( أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )) (21)(22) . وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامه عن ابن المنذر فقال : (( قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء بالشبهات )) (23) .
ومعنى الشبهة ، قال الكاساني الحنفي : (( الشبهة : اسم لما يشبه الثابت وليس بثابت )) (24)
والدرء لغة : الدفع (25) .
ومن الشبه التي تدرء بها الحدود شبهة الملك في سرقة المال المشترك ، وشبهة عدم الثبوت في الرجوع عن الإقرار فيما يوجب حداً (26) .
ودرء الحد لشبهة لا يسقط التعزير ، فيعزر من أقر بحد لله ، ورجع عنه بعقوبة دون الحد (27) .
الحال الثانية : أن يكون الإقرار يجب فيه تعزير لحق الله تعالى كإقراره بحيازة حشيش مخدر لقصد الاستعمال ، فلا يكون للرجوع أثر، ولا يدرء التعزير بالرجوع ، لأن الرجوع عن الإقرار فيما يجب فيه حد يدرء الحد ، ولا يدرء التعزير ، فيعزر بما دون الحد (28) كما سبق (29) ، ولأنه يعزر على التهمة .
الحال الثالثة : أن يكون الإقرار بما يجب فيه كفارة لله جل وعلا كالإقرار بالوطء في نهار رمضان ، فلا يكون للرجوع أثر على وجوب الكفارة (30) .
وعند النظر في إجابة المدعى عليه أجده رجع عن أمرين أقر بهما الأول استعمال الحشيش، وفيه الحد كما أشير إليه ، ورجوعه شبهة يدرء بها الحد عنه ، ويعزر بما دونه .
والأمر الثاني حيازته لقطعة حشيش وسيجارة خلط تبغها به ، وثلاث حبات محظورة ، وهذه يجب فيها التعزير ، فلا يكون لرجوعه أثر في درئه ، ويؤثر في الغالب في مقداره .

المسألة الثالثة : في القصد من الحيازة

وفيها ثلاث نقاط :
الأولى : في معنى الحيازة :
الحيازة لغة : قال ابن فارس : (( الحاء والواو والزاء أصل واحد ، وهو الجمع والتجمع . يقال لكل مجمع وناحية حوز وحوزة .... وكل من ضم شيئاً إلى نفسه ( من مال أو غير ذلك) فقد حازه))(31) . والحوز من الأرض أن يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها ، فلا يكون لأحد فيها حق معه (32) .
والحيازة اصطلاحاً : جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (33) تعريف الحيازة بأنها : (( وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص )) .

الثانية : في القصد من الحيازة :
تختلف العقوبة على حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية باختلاف القصد من حيازتها ، فقد تكون الحيازة لقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي(34) ، وقد تكون لقصد الاتجار أو الترويج(35) ، وقد تكون لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي(36).

الثالثة : في كيفية معرفة القصد من الحيازة :
القصد لغة : قال ابن فارس : (( القاف والصاد والدال (أصل من) أصول ثلاثة ؛ يدل أحدها على اتيان شيء وأمِّه .... قصدته قصداً ومقصداً و ... أقصده السهم : إذا أصابه فقتل مكانه و.... لم يحد عنه )) (37) .
والقصد اصطلاحاً : عرف المرداوي القصد بأنه : (( النية ))(38) . وعرفة الحدادي الحنفي بأنه (( الإرادة وهي النية )) (39) .
والنية أمر قلبي لايطلع عليها الآخرون في الغالب ؛ ما لم يظهرها اللسان .

والسؤال هنا : إذا وجدت كمية كبيرة من المخدرات في حوزة شخص وأقر بحيازتها لقصد الاستعمال الشخصي ، وأنكر أن يكون قصده من حيازتها الترويج ، ولم توجد بينة من إقرار أو شهادة على قصد الترويج ، وثبت أن المخدرات قد تم تجزئتها في أكياس صغيرة ، ووجد لديه مشارط عليها أثر المخدر وأكياس صغيره فارغة ، وميزان ، فهل يكفي ذلك لإثبات قصد الترويج ؟
بعرض هذا السؤال على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم في ذلك ، فيرى البعض إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي وقوفاً عند إقراره ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ويرى البعض إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الترويج ، وأن كبر كمية المخدرات ، وتوزيعها في أكياس صغيرة ووجود المشارط التي عليها أثر المخدرات ، والأكياس الصغيرة الفارغة، والميزان ، قرائن تدل على قصد الترويج ترتقي مجتمعة إلى أن تكون بينة . ويرى البعض إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي لإقراره ، وتتوجه التهمة إليه بأن قصده من الحيازة الترويج للقرائن آنفة الذكر. ويرى البعض إثبات الحيازة دون إثبات القصد منها.
وعند وقوفي على بعض قرارات محكمة التمييز أجد أن الاختلاف حاصل بينهم (40) .
والذي يظهر لي هو إثبات الإدانة بالترويج وذلك لما يلي :
1 ـ عرف بعض فقهاء المذهب القتل العمد بأنه : (( أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً بما يقتله غالباً )) (41) .
وجعلوا الآلة أو الوسيلة المستعملة في القتل دليلاً على قصد القتل ، فاستعمال السيف ونحوه ممّا يقتل غالباً دليل على قصد القتل ، واستعمال حجر صغير ونحوه ممّا لا يقتل غالباً دليل على انتفاء قصد القتل (42) .
2 ـ أن الظن معمول به في الشريعة الإسلامية ، ومن ذلك إقامة النوم الذي هو مظنة خروج الحدث مقام الحدث (43) .
وقذف الرجل زوجته بالزنا ، لنفي ولدها باللعان إن غلب على ظنه أن الولد ليس منه لشبهه بالزاني ونحوه (44) .
وقد قرر العلماء خلفا عن سلف أن غلبة الظن معتبرة ، ولولا غلبة الظن لما عمل بالقياس وبخبر الواحد وغيرهما (45) .

المسألة الرابعة : في المقصود بالمخدرات والمؤثرات العقلية

نصت المادة الأولى من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يقصد بالمواد المخدرة : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام )) .
وعرفها بعضهم بأنها (( مواد نباتية أو كيماوية لها تأثيرها العقلي والبدني على من يتعاطاها فتصيب جسمه بالفتور والخمول وتشل نشاطة وتغطي عقله )) (46) .
وفي المصطلح القانوني البحت يقصد بها : (( العقاقير التي تضمنها مؤتمر
The single convention عام 1961م وهي الأفيون والمورفين وبعض مشتقات المورفين وبدائل هذه المواد ، وأوراق الكوكا والكوكائين ، ومستحضرات القنب ))(47) ، وترك الحق لكل دولة أن تضيف إليها ما تعده عقاقير مخدره(48) .
ونصت المادة الأولى من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يقصد بالمؤثرات العقلية : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام )) .
وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما (49) أجد في الجدول رقم واحد القنب وراتنج القنب وخلاصات وأصباغ القنب ، ويستخرج الحشيش من نبات القنب ، وخاصة القنب الهندي ، وذلك من أوارقه وأجزائه المزهرة (50) ، ويطلق عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية ماريجوانا(51) .
وأجد في الجدول رقم اثنين مادة الامفيتامين .
وتعدَ الامفيتامينات مادة منشطة للجهاز العصبي المركزي ، وتنبه قشرة الدماغ .
ويؤدي الإدمان عليها إلى أعراض منها :
1 ـ فقدان الاتزان والحكم الصحيح على الأمور .
2 ـ الشك في الناس .
3 ـ الاصابة بالهلوسات السمعية .
4 ـ السلوك الهستيري(52) .
ويلحظ أنه ورد في الدعوى وصف الحبات الثلاث بأنها تحمل العلامة المميزة للكبتاجون المحظور ، والكبتاجون هو الاسم التجاري الخاص بشركة همبوج لمادة طبية اسمها هيدروكلوريد امفليتيلين مشتقة من الامفيتامين(53) ، والعلامة المميزة لها هي قوسان متقابلان أحدهما أعلى من الآخر بمقدار النصف .
1/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الأعمش
18-08-2010, 03:05 AM
بارك الله فيكم

على هذه الفوائد القيمة

ونأمل منكم الإكمال حتى تكتمل الفائدة

سيادة القانون
18-08-2010, 06:41 AM
بارك الله فيك فضيلة الشيخ ابراهيم وكل عام وانت بخير وتقبل الله منا ومنكم الطاعات ...في انتظار الحكم "المنطوق".

الزغيبي
20-08-2010, 03:11 AM
المسألة الخامسة : في التحليل المخبري ، ودوره في إثبات الإدانة

عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات ، والمؤثرات العقلية الدليل المادي بأنه : (( إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة ، أو المؤثر العقلي من عدمها )) .
وأشارت المادة آنفة الذكر إلى ما يندرج في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
ونصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي )) (54) .
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
فـإذا تقـرر ذلك فـإن إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة .

وهنا سؤالان ؛ السؤال الأول :
إذا تبين بعد إجراء التحليل المخبري أن المادة التي تم تحريزها ، والتي حازها المدعى عليه على أنها مادة محظورة ليست من المواد المحظورة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فهل يجازى على حيازتها ؟
بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم عدم مجازاته ؛ لأنه لا عقوبة إلا بنص ، ولأن المادة التي وجدت بحوزته ليست من المواد المحظورة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولأن العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف ، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة .
ويرى بعضهم أنه ومع عدم استحقاقه للعقوبة المنصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات ، إلا أنه يستحق التعزير ؛ لأنه وجد لديه استعداد لحيازة المخدرات سواء لقصد الاستعمال الشخصي أو الترويج ، وبالوقوف على بعض قرارات محكمة التمييز بالرياض أجد أن الخلاف موجود لديهم (55) .
والأظهر لي هو الرأي الثاني ، وهو ما يتفق مع قرار الهيئة القضائية العليا (56) رقم 324 ، والتأريخ 18/11/1393هـ والذي جاء فيه ما نصه : (( أولاً : إن إدانة محمد .... بحيازة الجنزفوري المخدر غير صحيحة ما دام أن التحليل المخبري قد أثبت أن المادة التي وجدت في حوزته ـ وقيل أنها جنزفوري ـ غير مخدره ، ولو أن المتهم يعتقد أن ما وجد في حوزته جنزفوري ؛ إذ العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف . ثانياً: بالنسبة إلى عباس .... وحسن .... وحيث إن المادة التي وجدت في حوزة محمد .... قد أظهر التحليل سلبيتها من المادة المخدرة ، ولم يثبت أن عيسى وعباس قد أحضرا غيرها ، فإن إدانتهما بالتوسط في جلب المخدرات غير صحيحة . ثالثاً : إن عدم إدانتهم بالحيازة أو التوسط لا يعني عدم استحقاقهم للتعزير لأن وقائع هذه القضية قد أظهرت استعداد هؤلاء الثلاثة لاستعمال المخدرات أو التوسط في بيعها ، فهم يستحقون التعزير لقاء ذلك ، ولكنهم لا يستحقون العقوبة المقررة لمحرز المخدرات أو من يتوسط في بيعها )) .
وهو ما يتماشى مع ما قرره بعض الفقهاء من تعزير شارب المباح ؛ إذ تشبه في شربه له بشراب الخمر في مجلسه وآنيته (57) .

السؤال الثاني :
إذا أقر المدعى عليه ببيع حبوب منبهة محظورة قبل مدة ، ولم يتم ضبطها حتى يعرف حقيقة كنهها بتحليل عينة منها ، فهل يكفى إقرار المدعى عليه لإثبات إدانته بالبيع ؟
الذي يظهر لي مجازاته بمقتضى إقراره دون أن يصل الجزاء إلى العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يكفي إقراره بأن ما باعه حبوباً منبهة محظورة دون تحليل عينة منها في إثبات الإدانة ببيع الحبوب المنبهة المحظورة .

المسألة السادسة : في الوصف الجرمي ، ودرجات الإدانة

يعتبر تحديد الوصف الجرمي ، وبيان درجة الإدانة أمراً مهماً في القضايا الجنائية ؛ لاسيما قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية .
ويقصد بالأوصاف الجرمية في قضايا المخدرات وصف الجرم بأنه تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، أو حيازتها بقصد الاستعمال ، أو حيازتها بقصد الترويج ، أو بيع المخدرات ، أو إهداؤها ، أو تسليمها ، أو تسلمها ، أو نقلها ، ونحو ذلك من الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وقد نص تعميم معالي وزير العدل رقم 51/12/ت وتأريخ 28/4/1400هـ المبلغ به صورة من كتاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 9235 في 3/3/1400هـ على : (( ايضاح الوصف الجرمي في حالة الإدانة ، وهل هو تهريب ، أو مشاركة فيه ، أو تسهيل له ، أو حيازة بدون ترخيص ، أو توسط في التصريف بالبيع .... )) .
ولتحديد الوصف الجرمي دور في معرفة العقوبة المقررة لهذا الجرم ، ويتيح للجهة التي أنيط بها تدقيق الأحكام التأكد من كفاية الأدلة لإطلاق هذا الوصف ، وانطباق النص النظامي على الجرم الذي جرى وصفه .
ومن جهة أخرى يتيح ذلك لبعض الجهات التي جعل لها حق توقيع بعض العقوبات النظامية توقيع العقوبة بعد تحديد الوصف الجرمي من المحكمة المختصة واثباته .
وقد نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ؛ إلا بعد ثبوت إدانته ، ويقابل ثبوت الإدانة عدم الادانة ، وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف . وعلى ذلك يمكن القول بأن درجات الإدانة كما يلي :
1 ـ الثبوت ( الإدانة ) ( ثبوت الإدانة ) .
2 ـ توجه التهمة القوية .
3 ـ توجه التهمة .
4 ـ توجه التهمة الضعيفة .
5 ـ عدم الإدانة 0
6ـ ثبوت البراءة (58) .
والتهمـة هي : (( ما يحصل فـي النفـس من ظن ؛ بما نسب إلى إنسان عند وجود القرائن )) (59) .
وبين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف ، فتتفقان في أن كلاً منهما أمر غير متيقن ، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن ، وتختلفان في أن الشك والظن الموجود في التهمة ، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب ، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه (60) ، ومن ذلك شـبهة عـدم الثبوت عـنـد الرجوع عن الإقرار بحد ، والتي يدرأ بها الحد كما سبق بيانه (61) .
ويعد تحديد درجة الإدانة ، وتحرير ذلك بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر تأثيره على تحديد نوع العقوبة وقدرها ، بل يمتد تأثيره في حال ثبوت الإدانة في بعض الحالات إلى أمور أخرى منها :
1 ـ تسجيل الجريمة في صحيفة السوابق (62) .
2 ـ الحرمان من العمل في الوظائف الحكومية .
3 ـ الحرمان من الراتب أو نصفه .
4 ـ الفصل من الوظيفة (63) .
5 ـ إحالة المروج للمرة الثانية لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً ؛ إن ثبت إدانته بالترويج ، في المرة الأولى .
6 ـ إحالة المروج للمرة الأولى لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً ؛ إن ثبت إدانته قبل ذلك بتهريب مواد مخدرة أو تلقيها أو جلبها (64) .

وهنا سؤال : هل يعبر بالثبوت عند توجه التهمة فيقال : ثبت لدي توجه التهمة ؟
يرى كثير من أصحاب الفضيلة القضاة ، وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز بالرياض فيما وقفت عليه من قراراتها(65) إلى أنه لا يعبر بثبوت توجه التهمة ، وإنما يقال : توجهت التهمة ؛ لأن الإثبات هو : (( الإدانة بطريق الجزم )) (66) .
ويرى بعض أصحاب الفضيلة القضاة أنه لا مانع من التعبير بثبوت توجه التهمة ، وذلك لما يلي :
1 ـ نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور .... وبعد ثبوت إدانته )) . والتهمة ممّا يعاقب عليه ، فتكون ممّا تثبت بها الإدانة .
2 ـ جاء في تعميم رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ ذي الرقم 355/3 ، والتأريخ 7/10/1383هـ ما نصه : (( وتعزير من تثبت في حقه التهمة تعزيراً بليغاً يردعه )) . فعبر بثبوت التهمة .
3 ـ أن الثبوت عند إطلاقه يفيد الإدانة الكاملة ، ويجوز تقيد المطلق ، ومنه تقيد الثبوت بتوجه التهمة .

المسألة السابعة : في عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، وحيازتهما

أولاً : عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة

لم يتكلم المتقدمون من الفقهاء في حكم استعمال الحشيش المخدر ؛ لأن استعماله إنما حدث في آواخر المائة السادسة ، أو قريباً من ذلك(67) .
وتكلم في حكمها بعض من جاء بعدهم من الفقهاء .
فذهب الجمهور الحنفية ، والمالكية ، والشافعية إلى تعزير مستعمل الحشيش بما دون حد المسكر(68) .
وذهب بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فيه حدّ شرب المسكر(69) .
والعمل جار على ذلك(70) .
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، وتأريخ 4/4/1397هـ(71) بإجماع أعضائه عدا واحد منهم بأن حدّ المسكر ثمانون جلدة .
ويجب في استعمال الحبوب المحظورة التعزير بما دون حد المسكر(72) ، والعمل جار على ذلك(73) ، ما لم تتعدد سوابقه .
وإذا اجتمع استعمال الحبوب المحظورة مع الحشيش المخدر اكتفى بالحد لاستعماله الحشيش المخدر ، ويندرج عقوبة استعماله للحبوب المحظورة في الحد المذكور(74) .


ثانياً : عقوبة حيازة الحشيش المخدر ، والحبوب المحظورة

يجب في حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة التعزير(75) ، وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة من حازها أو باعها أو نقلها .... وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج ، كما نصت المادة الواحدة والأربعون منه على عقوبة من فعل ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ونصت المادة التاسعة والثلاثون على من فعل ذلك لغير قصد الاتجار أوالترويج ، أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
ويلحظ في المواد الثلاث أن العقوبات ذات حدين أعلى وأدنى ، ويختص قاضي الموضوع بإيقاع العقوبة بين الحدين ، وله النزول عن الحد الأدنى ؛ لأسباب معتبرة ، وفقاً للمادة الستين من النظام المذكور .
ويلحظ على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدم تفريقه في العقوبة بين الكمية الصغيرة والكبيرة ، وعدم تفريقه بين أنواع المخدرات القوية والضعيفة ، واعتماده على السجن كعقوبة أساسية .

المسألة الثامنة : في السوابق الجنائية

للسوابق الجنائية أثر في الغالب في زيادة العقوبة ، وزيادة العقوبة لوجود السوابق ؛ ليس عقوبة عليها ، وإنما عقوبة تعزيرية للعودة إلى ما يوجب العقاب ، فعودته بعد العقوبة الأولى دليل على الإصرار على الإجرام ، وأن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردعه .
ومع أن هناك إجماع من أصحاب الفضيلة القضاة على زيادة العقوبة لوجود السوابق الجنائية (76) ؛ إلا أنه ليس هناك ضابط لمقدار هذه الزيادة ؟
وفيما يلي استعرض بعضاً من الأمور التي تؤثر في تحديد مقدار العقوبة للسوابق الجنائية استخلصتها من خلال النظرفي بعض القرارات الشرعية، ومناقشة عدد من القضاة، وهي كما يلي :
1 ـ لا يعزر على سوابق شرب المسكر الثلاث الأول ؛ ما لم تقترن بجرم آخر ، وإنما يعزر عليها بعد ثبوت الرابعة (77) .
2 ـ التعزير يكون بعد ثبوت الجرم ، أما توجه التهمة فلا يكون سبباً في التعزير على السوابق ، لأنه لم تثبت عودته .
3 ـ تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا كانت الجريمة الأخيرة من جنس السوابق .
4 ـ تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا قل الفاصل الزمني بين الجريمة الأخيرة والتي قبلها ؛ لأن ذلك دليل على الإصرار على الإجرام .
5 ـ تختلف العقوبة على السوابق باختلاف أنواعها .

ومع الاتفاق بالجملة على هذه الأمور ، فإنه لا يوجد مقياس محدد يرجع إليه لتقدير العقوبة على السوابق ، والذي أراه هو تحديد نسبة مئوية ذات حدين أعلى وأدنى من مجموع الأحكام السابقة يسترشد بها في التعزير على السوابق الأربع الأولى ، وتتضاعف هذه النسبة ؛ إذا زادت السوابق على أربع ، ولتنفيذ هذا الاقتراح أرى أن يحتوي تقرير بحث السوابق على حقلين الأول لمجموع عدد السوابق ، والآخر لمجموع الأحكام فيها .

وبما أن لوجود السوابق أثراً في الحياة العملية للإنسان (78) ، فإنني أرى عدم تسجيل القضايا التي يمكن وصفها بالصغيرة في صحيفة السوابق (79) ، وتحديد مدة ثلاث سنوات تسقط بعد مضيها السوابق التي يمكن وصفها بالمتوسطة ؛ إذا لم تزد ؛ دون حاجة لطلب رد اعتبار ، واثبات حسن السيرة والسلوك(80) ، وفي ذلك حث لمن سجلت عليه سابقة على عدم الرجوع إلى ما يوجب العقوبة ، ويدفعه إلى التزام الطريق المستقيم .
المسألة التاسعة : في المنع في السفر

نصت المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على منع (( السعودي ـ المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه ، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين )) .
ونصت المادة الثالثة منه على أن الأفعال الآتية تعد أفعال جرمية وجاء منها : تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ولم يرد فيها الاستعمال الشخصي .
ونصت المادة التاسعة والثلاثون ، والمادة الواحدة والأربعون وغيرهما على التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وعطفت بينهما بحرف العطف أو الذي يقتضي التخيير ، فيكون ما قبلها غير ما بعدها ، ويكون التعاطي غير الاستعمال الشخصي ، والذي يمنع من السفر هو المتعاطي للنص عليه في المادة الثالثة ؛ بينما لا يمنع المستعمل فقط لعدم النص عليه في المادة آنفة الذكر .
والسؤال هنا ما هو الفرق بين التعاطي والاستعمال الشخصي ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أجاب (81) بأن مندوبين من وزارة العدل شاركوا في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ، التي هي قيد الدراسة والمراجعة ، ويمكن الكتابة لوزارة العدل للإجابة على أي تساؤل متعلق بالنظام ولائحته .
وبتوجيه هذا السؤال لوزارة العدل(82) لم ترد الإجابة .
وبعرضه على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم عدم الفرق ، ويرى البعض الآخر وجود فرق ، ومن يرى الفرق اختلفوا فيه ، وفيما يلي مجمل ما ذكروه :
1 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات ، أما المستعمل فهو من يستعمل المؤثرات العقلية .
2 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية القوية ، والمستعمل من يستعمل غير القوية منها .
3 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الحقن أو الشم ، والمستعمل من يستعملها عن طريق الفم .
4 ـ المتعاطي من اعتاد استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ، والمستعمل من لم يعتد على ذلك .
5 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية مع غيره ، والمستعمل من يستعملها لوحده .
والذي يترجح لي هو الرأي الأخير ، ويمكن أن يؤيده ما جاء في المادة السادسة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات ونصها : (( يعاقب بالسجن ... أو بالجلد ... كل من ضبط يتردد على مكان معدّ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها ، مع علمه بما يجري في ذلك المكان )) .
2/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الزغيبي
20-08-2010, 03:20 AM
المسألة العاشرة : في وقف تنفيذ العقوبة

قد يكون وقف تنفيذ العقوبة ، وإبقاؤها سيفاً مسلطاً على المحكوم عليه ـ في بعض الحالات ـ أثراً أبلغ في الردع من ايقاعها .
وقد تقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة نظراً لما يظهر من أخلاق المحكوم عليه ، أو ماضيه ، أو سنه ، أو ظروفه الشخصية ، أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة . وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي قد تترتب على سجنه نتيجة الاختلاط داخل السجن مع معتادي الإجرام ، والتي قد تزيد على الآثار الايجابية لسجنة .
ووقف تنفيذ العقوبة إحدى بدائل العقوبات ، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية ، ويمكن الأخذ به في العقوبات التعزيرية ، أما العقوبات المقدرة شرعاً فلا مجال له .
وعند اطلاعي على باب التعزير في بعض من كتب المذاهب الأربعة لم أجد ـ حسب بحثي ـ نصاً في وقف العقوبة ، لكن تعدد العقوبات التعزيرية ، وتنوعها ، واختلافها ، وإمكانية الزيادة عليها يحتمل ذلك .
وقد نص على وقف تنفيذ العقوبة في عدد من الأنظمة وغيرها الصادرة في المملكة ، فقد نصت المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على : (( أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها.... )) . ونصت المادة السابعة والخمسـون من نظام الأسـلحة والذخـائر(83) عـلى أنه يجوز(( لديـوان المظالم ـ ولأسباب معتبرة .... وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها )) . ونصت المادة الثانية والثمانون من نظام المرور(84) على أنه : (( يجوز للمحكمة المختصة ـ لاعتبارات تقدرها ـ وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها )) .
كما نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم (85) على أن (( للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه.... أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة ، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه . ويلغي الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تأريخ صيرورة الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً )) .
وكان ديوان المظالم قبل صدور هذه القواعد يوصي في بعض قضايا التزوير والرشوة عند اصدار الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة ، وفي عام 1401هـ صدرت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على كتاب من رئيس ديوان المظالم(86) .
وعلى القول بالأخذ بوقف تنفيذ العقوبة ، فإنه مقتصر على الأحكام التعزيرية التي لم تحدد لها عقوبات من ولي الأمر . وأرى على القول به تقيده بأن يكون مقصوراً على من لم يسبق أن حكم عليه بأي عقوبة بدنية ، وأن يكون في العقوبات التعزيرية ؛ التي لا تزيد مدة السجن فيها على سنة واحدة ، وأن لا يصدر على المحكوم عليه بعد وقف تنفيذ العقوبة حكم بعقوبة بدنية أخرى خلال الثلاث سنوات التي تلي وقف تنفيذه ، وأن يسجل الحكم في صحيفة السوابق ، مع الإشارة إلى وقف تنفيذه ؛ على أن يمحى منها ، وتنقضي كافة الآثار المترتبة عليه ، ويعتبر كأن لم يكن بعد مضي ثلاث سنوات على ايقافه .

المرحلة الرابعة : الحكم

ثبت لدي ما يلي :
1 ـ إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها0.8 ثمانية من العشرة من الجرام ، وسيجارة خلط تبغها بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1.1 جراماً واحداً وعشر الجرام ، وثلاث حبات محتوية على مادة الامفيتامين المحظورة لقصد الاستعمال الشخصي .
2 ـ إقرار المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر ، ورجوعه عنه ، وتوجه التهمة القوية له باستعمال الحشيش المخدر .
3 ـ إدانة المدعى عليه باستعمال الحبوب المحظورة .
4 ـ وجود سابقتين على المدعى عليه حيازة واستعمال مخدرات .
وبعد الاطلاع على المواد 41ف1 ، و56ف1 ، و52/1ـ2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حكمت بما يلي :
أولاً : سجن المدعى عليه .... مدة ستة أشهر تعزيراً له على ما أدين به من حيازة لقطعة الحشيش المخدر ، والسيجارة التي خلط تبغها بالحشيش المخدرة ، والحبات الثلاث المحتوية على مادة الامفيتامين المحظورة ، وسابقتيه (87) .
ثانياً : جلد المدعى عليه خمساً وسبعين جلدة تعزيراً له على استعماله الحبوب المحظورة ، ولتوجه التهمة القوية له باستعمال الحشيش المخدر ، ويكون جلده دفعة واحدة في مكان عام.
ثالثاً : منع المدعى عليه من السفر إلى خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها في أولاً .
رابعاً : صرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة واتلاف ما ضبط بحوزة المدعى عليه من المخدرات والمؤثرات العقلية لاستهلاكه في التحليل ، وانقضاء الدعوى فيها .

وبعد : فهذا ما ظهر لي حسب الجهد ، فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان ، واستغفر الله وأتوب إليه .
وقد رفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه ، فعاد القرار مظهراً بالتصديق بالرقم 310/ج5/أ لعام 1428هـ .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
3/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) بلغ عدد القضايا الجنائية التي نظرت أمام المحاكم الشرعية في عام 1422هـ (59875) قضية جنائية بنسبة10٪ من مجموع القضايا المنظورة ، وبلغ عدد قضايا المخدرات المنظورة في العام المذكور (10835) قضية .
وبلغ عدد القضايا الجنائية التي نظرت أمام المحاكم في عام 1426هـ (115768) قضية جنائية بنسبة16٪ من مجموع القضايا المنظورة ، وبلغ عدد قضايا المخدرات المنظورة في العام المذكور (18490) قضية . انظر : الكتاب الاحصائي السادس والعشرون لعام 1422هـ ، ص11 ، 12 ، والكتاب الاحصائي الثلاثون لعام 1426هـ ، ص11 ، 14 ، ادارة الإحصاء ـ وزارة العدل .
(2) صدر خطاب معالي وزير الصحة رقم 2364/2479/23 ، في 1/5/1406هـ المتضمن قيام وزارة الصحة بإنشاء مصحات لعلاج حالات ادمان الكحول والمخدرات . انظر : تعميم (و) ذي الرقم12/131/ت ، في 2/7/1406هـ ، التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً ؛ أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، وزارة العدل ، ط2 ، 1419هـ ، ج3 ، ص496ـ497 .
وقد تم افتتاح هذه المصحات بالمدن الرئيسية ، وتسمى مستشفيات الأمل . انظر : المخدرات والمؤثرات العقلية ، سيف الدين شاهين ، اشراف د: ياسين حسين شاهين ، ط 2 ، 1408هـ ، طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر ، ص115 .
(3) انظر : قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ، رابطة العالم الاسلامي ، الدورة الرابعة ، القرار الرابع ، بحث : انتشار أم الخبائث الداء والدواء ، اللواء الركن محمود شيت ، ص69ـ70 .
(4) نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية على أن (( لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه )) . نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ .
(5) الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، والتأريخ 8/7/1426هـ .
(6) نصت المادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي على أنه (( إذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب.... إذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة.... توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه ، وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً وإحالته إلى السجن العام )) . وقد بلغت اللائحة بتعميم(ك) رقم 12/47/ت في 10/3/1404هـ ؛ الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ط 2 ، 1420هـ ص306 . ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن (( يحدد وزير الداخلية ـ بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد ـ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف )) . وصدر قرار وزير الداخلية رقم 1900 ، وتأريخ 9/7/1428هـ ، المبلغ بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/ 3187 ، وتأريخ 5/8/1428هـ بتحديدها ، وكان منها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين . كما نصت المادة الحادية عشرة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت ص308ـ309 على الأسباب الموجبة للتوقيف الاحتياطي .
(7) تعتبر المحاضر المحررة من قبل المختصين حجة أمام القضاء بالنسبة للواقعة التي تثبتها ، ويجوز نفي ما جاء فيها بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، ويرجع إلى القاضي تقدير قيمتها ، والأخذ بها من عدمه . انظر : أصول الإجراءات الجنائية ، د.حسن صادق المرصفاوي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط1998م ، ص629 .
(8) انظر : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج5 ، ص3 ؛ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( حاشية الجمل ) ، سليمان بن منصور العجيلي المصري ، دار الفكر ، ج3 ، ص427 ؛ شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، ج3 ، ص616 .
(9) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ؛ دار الكتب العلمية ، ج7 ، ص223 ؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، أحمد بن محمد الهيتمي ، دار إحياء التراث العربي ، ج12 ، ص133 .
(10) أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، حديث رقم2033 ، وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) . سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي حديث رقم 2035 .
(11) انظر : المدونة ، مالك بن أنس الأصبحي ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص547ـ 548 ؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، دار الكتاب الإسلامي ، ج2 ، ص290 ؛ الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ، ج8 ، ص439 .
(12) انظر : فتح القدير ، كمال الدين بن عبدالواحد بن الهمام ، دار الفكر ، ج9 ، ط2 ، ص79 ؛ حاشية الجمل ، سليمان العجيلي ، ج4 ، ص324 ؛ المغني ، موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه ، دار إحياء التراث العربي ، ج7 ، ص292 .
(13) م2 .
(14) م35 .
(15) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامه ، ج7 ، ص292 ؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبدالقادر عوده ، مؤسسة الرسالة ، ط14 ، 1418هـ ، بيروت ، ج1 ، ص565 ـ 568 .
(16) انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، ط الأولى ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، 1399هـ ، ج13 ، ص73 ، م4414 .
(17) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ج6 ، ص454 .
(18) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص475 ؛ مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم ، ج13 ، ص77 ، م4421 ، ج12 ، ص47ـ50 ، م3682 ؛ تعميم (ر) ذو الرقم 700 ، في 8/2/1375هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج2، ص159ـ161 .
(19) وهو قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقول للإمام مالك ؛ سواء كان الرجوع قبل الحكم أو بعده ، أو حال التنفيذ بالقول أو الفعل . أثر الرجوع عن الإقرار بحد ، معالي د.بكر بن عبدالله أبو زيد ، وزارة العدل ، ط1 ،1412هـ ؛ انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص50 ، م3683 .
(20) انظر : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1413هـ ، ص122 .
(21) أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، حديث رقم1344 ، وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً )) . سنن ابن ماجة كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، حديث رقم2535 .
(22) قال سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : (( الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضاً ويكون من باب الحسن لغيره ولهذا احتج به العلماء على درء الحدود بالشبهات )) . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، جمع وترتيب د.محمد الشويعر ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ط1 ،1425هـ ، ج25 ، ص263 ، س112 .
(23) انظر : المغني ، موفق الدين عبدالله بن قدامه ، ج9 ، ص55 .
(24) بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج2 ،ص64 . وانظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم ) ، دار الكتاب الاسلامي ، ج5 ، ص12 .
(25) انظر : معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط : عبدالسلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ج2 ، ص272 ، مادة : درى .
(26) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، عبدالقادر عوده ، ج1 ، ص209 .
(27) انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص51 ، م3683 ؛ تعميم (ك) ذو الرقم12/90/ ت ، في 24/5/1404هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص361ـ362؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز ، جمع وترتيب وإشراف د.محمد بن سعد الشويعر ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، ط1 ، 1425هـ ، ج25 ، ص265 ، س113 .
(28) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص475 .
(29) انظر : الحال الأولى .
(30) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص 475 .
(31) معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ص117ـ118 ، مادة : حوز .
(32) انظر : المرجع السابق ؛ لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، ط الأولى ، 2000م ، ج4 ، ص216ـ267 ، مادة : حوز .
(33) م1 .
(34) انظر : نظام المخدرات ، م41 .
(35) انظر : المرجع السابق ، م38 .
(36) انظر : المرجع السابق ، م39 .
(37) معجم مقاييس اللغة ، ج5 ، ص95 ، مادة : قصد .
(38) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج9 ، 63 .
(39) انظر : الجوهرة النيرة ، أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي ، المطبعة الخيرية ، ج1 ، ص23 .
(40) فقد وجهت محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 642/ج4/ب ، في 23/12/1427هـ بعدم ظهور القصد من الحيازة ، ووجهت بقرارها رقم 51/4 في 26/11/1427هـ بإثبات قصد الاستعمال ، وتوجيه الشبهة بالحيازة لقصد الترويج ، وصدقت بقرارها رقم 732/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال وتوجه التهمة بالترويج ، وصدقت بقرارها رقم 487/ج1 /أ ، في 18/8/1427هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال .
(41) الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، عالم الكتب ؛ بيروت ، ج5 ، ص62 .
(42) انظر : المرجع السابق .
(43) انظر : كشاف القناع ، للمرداوي ، ج1 ، ص125 .
(44) انظر : المرجع السابق ، ج6 ، ص 108 .
(45) انظر : المقاصد الاستقرائية حقيقتها حجيتها ضوابطها ، د. نور الدين مختار الخاتمي ، مجلة العدل ، وزارة العدل السعودية ، عدد33 ، محرم1428هـ ، ص99 .
(46) عرفها بذلك فضيلة الشيخ / مناع القطان في ندوة عن أخطار المخدرات على الشباب . المخدرات ذات أبعاد عالمية ، عويض بن محمد الذيابي ، ط1 ، 1412هـ ، ص23 .
(47) المخدرات والمؤثرات العقلية ، سيف الدين شاهين ، ص15 .
(48) انظر : المرجع السابق ، ص15ـ16 .
(49) المبلغين بتعميم ( و) رقم 13/5/2746 ، والتأريخ23/9/1426هـ .
(50) انظر : المخدرات ذات أبعاد عالمية ، عويض الذيابي ، ص29 .
(51) انظر : المخدرات والمؤثرات العقلية ، سيف الدين شاهين ، ص56 .
(52) انظر : المرجع السابق ، ص72ـ73 .
(53) انظر : تعميم (ق) رقم 127/12ت ، في 28/9/1400هـ .
(54) النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الكريم ذو الرقم أ / 90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(55) نص قـرار محـكمـة التمييـز بالرياض رقـم 183/ج3/ب ، فـي 5/3/1428هـ إلـى عـدم مجـازاتـه لأنـه إنمـا يظـن أنهـا ( محظورة ) ، والحكم بناء على القصد فقط في غير محله ، ووافقت في قرارها رقم219/ج3/ب ، في 20/3/1428هـ على التعزير .
(56) في عام 1390هـ انشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها ، وحلت محل رئاسة القضاة ، وأنيط بها المهمات المالية والإدارية التي كانت تضطلع بمهام رئاسة القضاة ؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد أنيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا . انظر التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د.سعود بن سعد الدريب ، ط1 ، 1403 ، مطابع حنيفة ، الرياض ، ص336 .
(57) انظر كشاف القناع ، البهوتي ، ج6 ، ص121 .
(58) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م187 ؛ تعميم (ر) رقم 1015/3 ، في 1/3/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج1، ص765 ؛ تعميم (و) رقم 143/3/ت ، في 29/8/1391هـ ، التصنيف الموضوعي، ط1 ، ج3 ، ص66 ؛ تعميم (ن) رقم3393/3/ج ، في 24/8/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص481.
(59) التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، إعداد : صالح بن علي العقل ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية الشريعة بالرياض ، عام 1411هـ ، ص21 .
(60) انظر : التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، صالح العقل ، ص28 .
(61) انظر : المسألة الثانية .
(62) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق الصادرة بقرار نائب وزير الداخلية رقم 1054 ، في 10/4/1394هـ ، المبلغ بتعميم (ك) رقم 168/2/ت ، في 22/8/1394هـ ، م3 ؛ الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ص339 .
(63) انظر : نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 ، والتأريخ 10/7/1397هـ ، م4 ، 19 ؛ لوائح نظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 ، في 27/7/1397هـ ، ف30/14 ، 30/16 ، 19/10 .
(64) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م37 .
(65) انظر : القرار رقم 409/ج3/ب ، وتأريخ 23/1/1427هـ ؛ القرار رقم 859/ج2/ب ، في 14/8/1428هـ ؛ القرار رقم 589/ج5/ب ، في 22/10/1428هـ .
(66) أصول الإجراءات الجنائية ، د.حسن المرصفاوي ، ص621 .
(67) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص229 .
(68) انظر : معين الحكام ، علاء الدين علي بن خليل الطربلسي ، دار الفكر ، ص185 ؛ ردّ المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين ) ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص42 ؛ حاشية العدوي ، ج2 ، ص330 ؛ تبصرة الحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص46 ؛ أسنى المطالب ، زكريا بن محمد الانصاري ، ج4 ، ص159ـ160 ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة ، أحمد سلامه القليوبي ، وأحمد البرلسي عميره ، دار إحياء الكتب العربية ، ج4 ، ص204 .
(69) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، تنفيذ : مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، إشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، 1404هـ ، ج34 ، ص210ـ212 .
(70) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض رقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، ورقم231/ج4/أ ، في 25/2/1429هـ ، ورقم 37/ج1/أ ، في 6/1/1429هـ .
(71) المبلـغ بتعميـم (و) رقـم 73/12/ت، فـي11/6/1397هـ . انظـر: التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص487ـ 488 .
(72) انظر : تعميم (و) رقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ . التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492، المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 2289/1 ، في 22/2/1399هـ الموجه لفضيلة نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية ؛ تعميم(ق) رقم 127/12/ت ، في 28/9/1400هـ.
(73) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض رقم25/ج4/أ ، في 6/1/1429هـ ، ورقم1199/ج4/أ ، في 15/11/1428هـ ، ورقم 866/ج1/أ ، في 16/1/1428هـ .
(74) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض رقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، ورقم14/ج1/أ ، في 5/1/1429هـ ، ورقم 532/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ .
(75) انظر : تعميم (و) رقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ. التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492 .
(76) نص تعميم (و) رقم 43/1/ت ، في 4/3/1392هـ على مراعاة السوابق ، وتشديد العقوبة ، وفرض الجزاء الرادع على أصحابها حسب أهمية التهمة المنظورة ، وأهمية سوابقها . التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص591 . وأكد بتعميم (و) رقم 171/3/ت ، في 27/7/1393هـ .
(77) انظر : قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، في 4/4/1397هـ .
(78) نصت المادة 4/و من نظـام الخدمـة المـدنيـة على أنه يشترط فيمن يعين على إحدى الوظائف العامة أن يكون (( غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/هـ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 ، في 28/8/1393هـ على (( أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/ب من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 ، في 24/3/1397هـ (( أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة )) .
(79) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ، م1 ،2، 3، الأنظمة واللوائح ، ص339 ؛ تعميم (ك) رقم 172/12/ت ، في 17/8/1395هـ ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1251 ، في 12/11/1393هـ ، وقرار وزارة الداخلية رقم 1245 ، في 1/5/1394هـ في الشروط الواجب توفرها في طالب ردّ الاعتبار . التصنيف الموضوعي ، ط1 ، ج3 ، ص184ـ185 .
(80) انظر : تحديد إجراءات وسماع دعوى ردّ الاعتبار ، م1 ، 3، 6 ، الأنظمة واللوائح ، ص343ـ344 .
(81) بكتابة الموجه لي برقم 8/8210/1 ، في 14/4/1428هـ .
(82) بكتابي الموجه لفضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 2478/1 في 18/4/1428هـ .
(83) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 ، والتأريخ 25/7/1426هـ .
(84) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 ، والتأريخ 26/10/1428هـ .
(85) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 ، والتأريخ 16/11/1409هـ .
(86) انظر : وقف تنفيذ العقوبة في المملكة العربية السعودية . عبدالفتاح خضر ،www.Kotobarabia.com .
(87) نصت المادة217 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (( إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها )) .

الأعمش
20-08-2010, 06:04 PM
شكراً
فضيلة الشيخ
ابراهيم

الزغيبي
27-08-2010, 11:41 PM
الأخوة الكرام
الأعمش
سيادة القانون
شكرا لكم , وجزاكم الله خيرا .

القاضي إياس
31-08-2010, 05:49 AM
حكم نافع وبحث ماتع

أثابكم الله يا فضيلة الشيخ إبراهيم و نفع بما تكتبون

أبوباسم
25-10-2010, 10:11 PM
شكر الله لك فضيلة الشيخ ابراهيم على هذا البحث الممتع والمستوفي

الزغيبي
07-04-2011, 02:57 PM
فضيلة القاضي إياس
الأخ المكرم أبو باسم
شكرا لكم ، وجزاكم الله خيرا .

ابو محمد 2
08-04-2011, 12:22 AM
شكراً لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير

باحث عن الحق
08-04-2011, 06:06 AM
فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الزغيبي قاض فاضل جمع الله له بين السمت الحسن

والخلق الرفيع والتواضع الجم والعلم الغزير ،، وقد استمتعت واستفدت من هذا الموضوع المصل

ـ كما هي سائر موضوعاته ـ أسأل الله أن يحفظه وينفع به .

كاتب عدل 16
04-05-2011, 09:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فضيلة الشيخ ابراهيم الزغيبي حفظه الله ورعاه إلى الأخوة اصحاب الفضيلة الكرام

إن الأهداف الأساسية المنوطة برجال السلطة العامة هي الحفاط على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة للمجتمع كله من السوس الذي ينخر في عظامه ولئلا تتجاوز التصرفات وتتقيد الحريات المشروعة ، فقد اهتم الشارع الحكيم بخصوصيات الناس في هذا الباب وجعل لها منهج بالنهي عن التجسس وهي الحركة العملية التالية للظن والشك والريب، فإذا ظن أو شك رجل السلطة العامة بشخص شرا دفعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يتجسس على حاله بطريقة غير مشروعة ، وهذا ماحصل من الضابط بتفتيشه للشخص ، وعليه فانه لا يجوز له أن يفتش مافي الجيوب ليطلع على أسرار الناس ويتجسس عليهم ولم يظهر له المنكر واضحا يدركه بحواسه الخمس ، وبطريقة مشروعة او يخبره من يثق بصدقه لئلا تنتهك الحرمات ، وعليه فقد جعلوا الفقهاء أن من شروط المنكر الذي ينهى عنه أن يكون ظاهرا بدون تجسس سواء كان التجسس عن طريق السمع او البصر او الشم اواللمس او التذوق ، فضمن الإسلام للإنسان أن يعيش في المجتمع مكرما آمنا مطمئنا محترما طالما انه سلك الطريق الصحيح المستقيم .
وفي هذه القضية أسلط الضوء على مشروعية تصرف الضابط بالتفتيش المعتمد على شبهة غير معلومة وواضحة ثم اذكر بعض المواد من نظام الإجراءات الجزائية السعودي التي تنص على أن مثل هذا العمل تجاوز حدوده وصلاحياته الواجبة عليه نظاما ،لاسيما وان التثبت من المنكر بالطريقة الشرعية يعد من الجوانب المهمة في مجال الضبط الإداري المتمثل في السلطة العامة المناط بها ذلك من ولي الأمر ، لتتمكن من القيام بدورها المطلوب منها وهو إظهار الفضائل واختفاء الرذائل ، ومن خلال هذه النظرة تتبلور أهمية الدراسة في هذا القضية .




إن ماقام به الضابط من خلال إفادته انه "اشتبه ففتش فقبض " ولم يوضح هذه الشبهة ولم يرى هذه المحذورات التي معه ويدركها بحواسه الخمس ، وتفتيشه بهذه المقدمات عمل غير مشروع شرعا ونظاما و يعتبر مخالف لتعاليم الدين الإسلامي ونظام الإجراءات الجزائية السعودي وسوف استعرض ذلك بالأدلة :
الشريعة الإسلامية حفظت للإنسان حرمته وكرامته وحفظته من الاعتداء عليه جسديا أو معنويا ، من أي إيذاء سواء كان ماديا أو معنويا ، و سواء كان هذا الإيذاء مباشرا أو غير مباشرا ، بالفعل الايجابي أو الفعل السلبي ، وهذا ما انفردت به شريعتنا الغراء طالما سلك الإنسان الطريق الصحيح المستقيم .
وهذه ضمانات وحصانات للإنسان قال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ..) ومن هذه الحصانات اجمالا :
الله سبحانه و تعالى نهانا أن ندخل البيوت إلا بأذن من أصحابها ، والأصل في هذا قول الله تعالى : {يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ آَمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَرُونَ } سورة النور اية(27)
بل إن الإسلام حرم النظر إلى داخل البيوت من أحد الثقوب أو الفتحات ، وأسقط الشارع الحكيم حد القصاص والدية عمن فعل ذلك :
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال أبو القاسم – r - : (( لو أنَّ امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح )(1)
وإذا كان الإسلام حرم الدخول إلى بيوت الناس والنظر إلى داخلها بغير إذن ، فإنه - أيضــاً – حرم التجسس يقول سبحانه : {يَاأَيُهَا الْذِّينَ آَمَنُواْ اْجْتَنِبُواْ كَثِيْرَاً مِنَ الْظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الْظَّنِ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً} الحجرات:من الاية (12)




_______________________________________________
(1)صحيح البخاري مع الفتح ، ج10 ص484 كتاب الاداب رقم 6066



قال محمد ابن عاشور في قوله " إثم " انه : إما أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو مجرد اعتقاد ، فان كان قد ينشأ عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك فليقدر الضان أن ظنه كاذب ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عامل به من لا يستحق تلك المعاملة من اتهامه بالباطل فيأثم مما طوى عليه قلبه لأخيه المسلم وقد قال العلماء : إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز "(1)
وقال الطبري في تفسير قوله ( ولاتجسسوا) " أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ، ولا يبحث عن سرائره ، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه ، ولكن
اقنعوا بما ظهر لكم من أمره ، وبه فاحمدوا أو ذموا ، لا على ما لا تعلمونه من سرائره ."
قال مجاهد في تفسير قوله ( ولاتجسسوا ):" خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله ".
قال قتادة في تفسير قوله ( ولاتجسسوا ) " أن تتبع أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره "(2)
يقول شيخنا ابن سعدي يرحمه الله في تفسيرالآية ( ولا تجسسوا ) أي" لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها واتركوا المسلم على حاله ، واستعملوا التغافل عن أحواله ، التي إذا فتشت ظهر منها مالا ينبغي "(3)
قال الإمام الغزالي :" فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه (4).

(1)التحرير والتنوير ج27 ص252 دار سحنون د.ط د.ت
(2) تفسير الطبري محمد بن جرير ج22 ص305 دار المعارف
(3)تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان لابن سعدي مؤسسة ا لرسالة ص801 عام 1421 هـ
(4)احياء علوم الدين للغزالي ابي حامد ج2 ص 325 دار المعرفة .


فالتجسس الذي لا ينطوي على علة معينة أو يكون بسبب ريبة معينة اقتضت التجسس فانه لا يجوزكما ورد في السنة :
وهو المقصود بما رواه البخاري في صحيحه :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا " (1)
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: " إياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولاتحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولاتباغظوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا "(2)
وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من رأى عورة فسترها كان كمن احيا موءودة " (3)
وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(انك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم)(4)
وقال الامام الجويني في التثبت قبل إنكار المنكر :" إن المتلقين بضبط الاحوال على حكم الإستصواب في كل باب ، يرون ردع أصحاب التهم قبل المامهم بالهنات والسيئات ، والشرع لا يرخص في ذلك ، والذي انتزعت من الشرع ما يقرب سبل تحصيل الغرض في هذا . فمن آداب الدين ان لا يقف الانسان في مواقف التهم " (5).
(1)صحيح البخاري ج5 ص2245 رقم الحديث 5719 دار ابن كثير .
(2) صحيح مسلم ج4 ص1985 رقم الحديث 4646 دار احياء الكتب العربية .
(3) رواه ابو داود في سننه رقم الحديث 4891 المكتبة العصرية .
(4)رواه ابو داود في سننه المرجع السابق رقم الحديث 4888 .
(5) غياث الامم للجويني ص171 دار الدعوة .


يقول السفاريني شارحا بيت من الشعر لمنظومة الآداب لابن عبدالقوي ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق ان لم يجدد
يقول : يحرم على كل مسلم مكلف البحث عن عيوب الناس ، إذا كانت مستورة بعكس المعلنة الظاهرة فانه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد القى جلباب الحياء عن وجهه ، سواء عمل أو قول من شرب خمر أو زنا ونحوها ،وما يفسق به في زمن الماضي مثل كان يشرب الخمر في الماضي وتبحث عنه انت بعد مدة لان ذلك اشاعة للمنكر بما لا فائدة فيه ولاعود على الإسلام وإنما هو عيب ونقص فينبغي كفه ونسيانه دون إذاعته وإعلانه .(1)
و المنهج الذي يريده الإسلام ليسمح بالتفتيش عند إبداء المعصية ظاهرة
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيئ منها فليستتر بستر الله وليتب الى الله فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله )(2)
فكل من ستر معصيته في داره وأغلق بابه أو حمل محذورا لا يجوز أن يتجسس عليه ، ويفتش إلا أن تظهر المعصية خارج الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار مجاهرا بالمعصية كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار ، فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا أظهار موجب للحسبة .(3)
_________________________________________

(1)غذاء الالباب في شرح منظومة الاداب - السفاريني محمد احمد ج1 ص263 – مؤسسة قرطبة عام 1414 ط2
(2) صححه الالباني في كتابه صحيح الجامع -الالباني محمد ناصر الدين ج1 ص32 المكتب الاسلامي
(3)احياء علوم الدين الغزالي ابي حامد محمد ج2 ص325 دارالمعرفة


ومن هنا فالتجسس وتتبع عورات الناس حرام إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك كتتبع أهل الريب لأمارات تدل على ذلك ويكون في ترك التجسس انتهاك حرمة أو قتل نفس أو حدوث زنا فان ذلك يجيز التجسس ولو بأمارة دالة عليه أو خبر صادق من ثقة.
قال الماوردي :" فان غلب على الظن إستسرار قوم بها لأمارات دلت ، وآثار ظهرت ، فذلك ضربان :
الضرب الأول :أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها ، مثل أن يخبره من يثق بصدقه ، أن رجل خلا بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله ، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ، ويقدم على الكشف والبحث ، حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقحام على الكشف والبحث في ذلك والإنكار كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة .
فقد روي انه كان تختلي إليه بالبصرة امرأة من بني خلال يقال لها : أم جميل بنت محجم بن الأفقم ، وكان لها زوج من ثقيف يقال له : الحجاج بن عبيد ، فبلغ ذلك أبا بكرة بن مسرح وسهل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن عبيد ، فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر – رضي الله عنه – ماهو مشهور فلم ينكر عليهم عمر هجومهم وان كان حدهم بالقذف عند قصور الشهادة .
الضرب الثاني : ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه "(1)
قيل لابن مسعود : هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا قال : "انا نهينا عن التجسس ، فان يظهر لنا شيئ ناخذ به " (2)
(1)الاحكام السلطانية والولايات الدينية – الماوردي علي محمد البصري ج2 ص406 دار الكتاب العربي
(2)روح المعاني البغدادي شهاب الدين .

وبناء على ما سبق من آيات وأحاديث تدل دلالة واضحة أنه إذا لم يظهر لنا المنكر أو المحظور واضحا نراه بحواسنا الخمس وبطريقة مشروعة فلا يجوز أن نفتشه أو نقبض عليه لمجرد الشبهة والشك .

مواد نظام الإجراءات الجزائية التي يجوز فيها التفتيش والقبض بالتلبس :

حسب المادة رقم 30 من نظام الإجراءات الجزائية ونص المادة :
" تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب . وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات ، أو أسلحة ، أ, أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "

وفي مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية شرح لهذه المادة ونصها :

30/2 " يجب أن يكون إدراك رجل الضبط الجنائي لأي حالة من حالات التلبس بحاسة من حواسه ، بطريق مشروع " .
وفي المادة رقم 35 من نظام الإجراءات الجزائية :
" في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ......"
وفي المادة رقم 40 من نظام الإجراءات الجزائية :
" للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها ، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة ، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعمال مأوى ".

وفي المادة رقم 41 من نظام الإجراءات الجزائية :
" لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق"

وفي مشروع اللائحة لنظام الإجراءات الجزائية شرح لهذه المادة :

41/2 " يصدر الأمر بتفتيش المساكن والأشخاص والأشياء كتابة ، ويجب أن يتضمن هذا الأمر اسم من أصدره ووظيفته واسم دائرته وساعة صدوره وتاريخه وتوقيع من أصدره وتعيين ما يراد تفتيشه وأن تحدد فيه مدة معينة لتنفيذ أمر التفتيش وأن يكون مسببا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتهام ويكفي أن يحال التسبيب على ما ورد في محضر رجال الضبط الجنائي إذا إطمئنت الهيئة إلى ما فيه "

41/3 "لا يكون التفتيش صحيحا إلا إذا كان بصدد جريمة قد وقعت فعلا وبدلائل وأمارات كافية فلا يجوز التفتيش أو الأذن به في جريمة متوقعة أو بمجرد شبهة ."

41/ 14 " إذا تم التفتيش المسكن أو دخوله بطريقة نظامية وأسفر ذلك عن العثور على ما تعد حيازته جريمة ، فإن حالة التلبس تكون قائمة ومنتجة لآثارها ."
مفهوم هذه ا لمادة إذا تم التفتيش بطريقة غير نظامية وبدون أذن وأمر من هيئة التحقيق فتعتبر حالة التلبس غير قائمة وغير منتجة لآثارها .

41/16 " يصدر أمر تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانا ونوعا ويجب أن يكون أمر التفتيش مسببا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتهام ويكفي أن يحال التسبيب على ما ورد في محضر رجال الضبط الجنائي إذا اطمأنت الهيئة بما فيه ".

المادة 42 من نظام الاجراءات الجزائية :
"يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم أن يفتشه ، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته ..."
والاحوال التي يجوز فيها القبض هي في حالة التلبس حسب المادة رقم 33ورقم 35 من نظام الإجراءات الجزائية .



الخلاصة :
مما سبق يتبين لي ما يلي :
(1)تعسف الضابط لصلاحياته واختصاصاته في مثل هذه الحالة إذ فتش على هذا الإنسان بدون تلبس بالجريمة بدعوى شبهات وعلامات ودلالات غير واضحة في المحضر والأولى إذا كانت الشبهة واضحة وأثارها الشخص المشتبه به باختياره ، فعلى رجل السلطة العامة أن يطلب وقوفه ويستوقفه لاستجلاء حقيقة أمره فإذا ظهر له بطريقة مشروعة وجود محظور معه فيرقي الإجراء إلى القبض والتفتيش لأنه في حالة تلبس كما سبق .
(2)لو أن هذا الشخص جاهر بالمعصية فقد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له ، ويكون بذلك عرض نفسه للإهانة والردع .
(3)الإسلام حفظ كرامة الإنسان في البيت أو السوق أو الشارع عند التزامه بتعاليم الدين الحنيف .
من خلال ما سبق :
هل إذا تعسف رجل السلطة العامة ( الضبط الإداري ) وتجاوز في سلطاته يعتبر اجراءه باطل وما بني على باطل فهو باطل !

أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقني وجميع المسلمين إلى هداه ، وإلى العمل بما يرضيه ، كما أسأله تعالى أن يغفر لي كل ذنب زلت به القدم ، أو زلل طغى به القلم .وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به من يطلع عليه من المسلمين ،
واخيرا فهذا جهد المقل ، وعمل ابن آدم لا يخلو من النقص ، فان وفقت على شيئ من ذلك فذلك فضل الله وان كان العكس فانا بحاجة إلى التسديد ، ورحم الله القائل :
فان تجد عيبا فسد الخللا جل من لا فيه عيب وخلا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبة وسلم .
ولي وقفة اخرى إن شاءالله لبيان ( الإستيقاف )


__________________________________________
المراجع :
(1) القران الكريم.
(2) تفسير الطبري .
(3) تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان
(4) التحرير والتنوير
(5) صحيح البخاري مع الفتح
(6) سنن ابي داود
(7) صحيح مسلم
(8) غياث الامم
(9) روح المعاني
(10) احياء علوم الدين
(11) غذاء الالباب في شرح منظومة الاداب
(12) الاداب الشرعية والمنح المرعية
(13) صحيح الجامع
(14)

جميل السجايا
04-05-2011, 09:48 PM
مفيد ...ومهم...
شكرا ...
وسددكم الله ...

الزغيبي
06-05-2011, 04:48 PM
الأخوة الكرام
أبو محمد 2
باحث عن الحق
كاتب عدل 16
جميل السجايا
شكرا لكم ، وجزاكم الله خيرا .
الأخ المكرم كاتب عدل 16 شكرا لك على الإضافة .