وجهة نظر
20-08-2010, 03:17 PM
المطالبة بالذهب أم بقيمته ؟
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تزوج رجل بامرأة وكان مقصرا في النفقة عليها وعلى أطفالها حتى باعت ذهبها واستدانت فوق ذلك ، ثم إنها طلبت منه الطلاق فتدخل المصلحون للإصلاح بينهما ، فكتب الزوج على نفسه إقرار بشهادة شاهدين تضمن النص على أن : [ لزوجته في ذمته ذهبا عينيا تختاره بنفسها(كذا جاء في الإقرار دون تحديد وزن معين ) وهو ما يلي : أ ـ عدد ست بناجر ب ـ طقم سلسال مع الخرصان ج ــ خاتمين ذهب ] أ .هـ
فبقيت معه فترة ثم إن الزوجين افترقا قبل أن يشتري لها ما التزم به ، فأقامت الزوجة دعوى على طليقها تطلب إلزامه بما التزم به من الذهب ، وأفادت المرأة بأنها قد خرجت إلى محل من محلات الذهب واختارت بنفسها ــ كما هي فحوى الالتزام المشار إليه آنفا ــ ذهبا في حدود المنصوص عليه في الالتزام بقيمة خمسين ألف ريال نظرا لغلاء اسعار الذهب في الوقت الحالي ، ولكن الزوج رفض ذلك وادعى انه كثير ومبالغ فيه ، فخرجت هيئة النظر بتوجيه من ناظر القضية ولكن هيئة النظر ذهبت بنفسها إلى محلات أخرى غير التي اختارت منها المرأة ، واختارت أوزانا أقل بكثير من الأوزان التي اختارتها المراة وقدرت الذهب بقيمة عشرين الف ريال ،
فهنا تثور عدة تساؤلات :
1 ـ هل يحكم على الزوج بتسليم طليقته الذهب أم القيمة ؟
2 ـ هل يحكم لها بالذهب الذي اختارته بنفسها وبالأوزان التي اختارتها أم يحكم بما اختارته هيئة النظر رغم كونه أقل في الوزن بكثير مما اختارته المرأة وليست هي التي اختارته بل اختاره أعضاء هيئة النظر بدعوى أنه المتوسط ؟
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تزوج رجل بامرأة وكان مقصرا في النفقة عليها وعلى أطفالها حتى باعت ذهبها واستدانت فوق ذلك ، ثم إنها طلبت منه الطلاق فتدخل المصلحون للإصلاح بينهما ، فكتب الزوج على نفسه إقرار بشهادة شاهدين تضمن النص على أن : [ لزوجته في ذمته ذهبا عينيا تختاره بنفسها(كذا جاء في الإقرار دون تحديد وزن معين ) وهو ما يلي : أ ـ عدد ست بناجر ب ـ طقم سلسال مع الخرصان ج ــ خاتمين ذهب ] أ .هـ
فبقيت معه فترة ثم إن الزوجين افترقا قبل أن يشتري لها ما التزم به ، فأقامت الزوجة دعوى على طليقها تطلب إلزامه بما التزم به من الذهب ، وأفادت المرأة بأنها قد خرجت إلى محل من محلات الذهب واختارت بنفسها ــ كما هي فحوى الالتزام المشار إليه آنفا ــ ذهبا في حدود المنصوص عليه في الالتزام بقيمة خمسين ألف ريال نظرا لغلاء اسعار الذهب في الوقت الحالي ، ولكن الزوج رفض ذلك وادعى انه كثير ومبالغ فيه ، فخرجت هيئة النظر بتوجيه من ناظر القضية ولكن هيئة النظر ذهبت بنفسها إلى محلات أخرى غير التي اختارت منها المرأة ، واختارت أوزانا أقل بكثير من الأوزان التي اختارتها المراة وقدرت الذهب بقيمة عشرين الف ريال ،
فهنا تثور عدة تساؤلات :
1 ـ هل يحكم على الزوج بتسليم طليقته الذهب أم القيمة ؟
2 ـ هل يحكم لها بالذهب الذي اختارته بنفسها وبالأوزان التي اختارتها أم يحكم بما اختارته هيئة النظر رغم كونه أقل في الوزن بكثير مما اختارته المرأة وليست هي التي اختارته بل اختاره أعضاء هيئة النظر بدعوى أنه المتوسط ؟