المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة موجهة لفضيلة الشيخ د ناصر



وكيل شرعي
23-08-2010, 02:19 PM
أولا أحييكم بتحية أهل الجنة .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني أن انتسب الى هذا المنتدى المبارك الذي بلا شك أثرى وسيثري على الجميع بالمعلومات المفيدة فجزاكم الله خير الجزاء .

استشارة لدي وسؤال . بالنسبة فيما يخص الدعاوي الكيدية وما يلزم تجاهها من معاقبة
فضيلة الشيخ في حال صدور قرار أو صك بعدم ثبوت الدعوى المقدمة فهل في حال طلب المدعى عليه تحويل القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام يتم تحويلها ؟ أم بعد صدور الحكم يقدم المدعى علي على المدعى في الدعوى الكيدية من جديد لقسم الشرطة .
بارك الله فيكم وفي علمكم

د. ناصر بن زيد بن داود
23-08-2010, 02:34 PM
أخي العزيز :
إذا صدر في القضية حكم ، واكتسب القطعية من مرجعه : فإما أن ينص القاضي على كيدية الدعوى ، ويحيلها هو إلى الهيئة ، أو يترك المجال مفتوحاً للمتضرر .

= أما القضايا التي يصدر فيها حكم لطرفٍ على آخر : فليست كلها دعاوى كيدية ، ولا يُقبل هذا الادعاء بلا دليل ، ويكفي المدعي فشله في الحصول على الحكم الذي يأمله عن التعزير الذي قد لا يستحقه .

أخي الكريم :
تذكر قول الله تعالى { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ }

وكيل شرعي
24-08-2010, 03:41 AM
فضيلة الشيخ بارك الله فيك .

الدليل (( مثلا كان بيني وبين الشخص دعوى وانتهى الحكم فيها لصالحي )) الا يكفي أن هذا دليل .

د. ناصر بن زيد بن داود
24-08-2010, 04:10 AM
روى الشيخان عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ ، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا ، أَوْ لِيَتْرُكْهَا ) .

أخي الكريم :
ليس صدور الحكم لصالحك دليلاً على أن الدعوى كيدية . والله أعلم

وكيل شرعي
26-08-2010, 05:52 PM
اسمح لي فضيلة الشيخ أزعجتك معي :-

قولي أن الحكم لصالحي ليس صالحي بعدم ثبوت حجة الخصم ولكن باقراره .


في هذه الحالة الحكم إذا أتى بالاقرار غير الحكم بضعف الحجة يمكن أنتم معي فضيلة الشيخ .

د. ناصر بن زيد بن داود
26-08-2010, 06:05 PM
= إذا أقر الخصم بإضراره بالمدعي ، فقد اختصر على صاحبه إثبات كيدية دعواه ، ولكن هيهات !.

= إذا أقر الخصم - أثناء الدعوى - بكلام كان سبباً في الحكم عليه : فلا يعني هذا أنه كاد لصاحبه وأراد الإضرار به .

= إذا شهد على الخصم عدلان : أنه يريد الإضرار بصاحبه - فقد استحق الأدب ، والحكم عليه بالتعويض عن الضرر .

وكيل شرعي
29-08-2010, 05:43 PM
يا شيخ بارك الل فيك .

بالنسبة للنقطة الثانية إذا أقرالخصم أثناء الدعوى بكلام كان السبب في الحكم عليه وتقدم بدعوى أخرى لم تكن لديه إثباتات فلا شك إنه يريد الاضرار بخصمه مقابل ذلك الدعوى التي حكم عليه فيها ولو كان هذا ليس بدليل على الاضرار بخصمه لكان كل شخص يحكم عليه رفع دعوى أخرى بأي صفة كانت ليضر بخصمه . وعلى هذا الاساس يكون التأديب علاج لمنع الناس من رفع الدعاوي الكيدية .