المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : :: بناء اللائحة الاعتراضية ::



ابوعبدالعزيز
17-11-2008, 08:33 PM
مبارك بن عطية الزهراني :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :-
فإن مما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية حق الاعتراض على الأحكام الصادرة في قضايا الدعوى العامة فالمواد( 193،201،202) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على تحديد وحصر الحالات التي يجوز فيها الاعتراض ، والتي يطلب بنقض الحكم فيها وهي :
1- كل حكم صادر في جريمة بالإدانة (وهذا يخص المتهم).
2- كل حكم صادر في جريمة بعدم الإدانة .
3- كل حكم صادر في جريمة بعدم الاختصاص .
4- كل حكم خالف الكتاب .
5- كل حكم خالف السنة .
6- كل حكم خالف الإجماع .
7- كل حكم خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها .
كما تضمنت المادة (174) من نظام المرافعات الشرعية أنه "لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك" .
إضافة إلى ذلك يعترض على الحكم إذا كان قليلاً ،
ولأهمية اللائحة الاعتراضية أحببت أن أشارك بهذا الموضوع كبداية في طريقة بنائها ، وذلك في النقاط التالية :-
1- بعد تسلم القرار الشرعي المعترض عليه وتقييده بقيد وارد في الفرع يتم إحضار لائحة الدعوى العامة ، ولا يكتفى بورودها في القرار الشرعي فقد يكون هناك نقص .
2- يتم قراءة القرار الشرعي بدقة ومقارنة طلبات اللائحة بالأحكام ، وشمول الحكم لجميع الطلبات ، إما حكماً أو صرفاً للنظر .
3- يتم التأكد من تضمن الحكم " الوصف الجرمي الشرعي الذي ثبت لفضيلة ناظر القضية " .
4- يشرع في كتابة اللائحة الاعتراضية بذكر رقم القرار الشرعي وتاريخه و واسم المتهم والتهمة ، ثم تذكر أسباب الاعتراض ، مثل قلة الحكم بالنسبة للجريمة ، وحاجة المجتمع لردع مثل مقترفيها ، مع ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على عظم هذا المنكر .
أو مثل عدم تضمن الحكم مصادرة السيارات أو الجوالات المستخدمة في الجريمة .
ثم تذكر طلبات اللائحة الاعتراضية ، مثل زيادة الحكم ، أو المصادرة ، أو تنفيذ الحكم في مكان وقوع الجريمة أو مكان عام خارج السجن .
5- وهذه أمثلة أكثر لأسباب الاعتراض :-
المثال الأول: في قضية تهريب الحبوب المحظورة:
وهذا الاعتراض على الحكم مبني على ما يلي :
أ*- لم يفصل الحكم في طلب مصادرة الجوالات المستخدمة في الجريمة المضبوطة مع المدعى عليهما، وفق المادة (184) من نظام الإجراءات الجزائية ، والفقرة (1) من المادة (53) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب*- بعد النزول بالحكم عن قتل المذكورين لم يحكم عليهما بإبعادهما عن المملكة وفق الفقرة (2) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ت*- كما أطلب تشديد العقوبة على المذكورين وفق الطلبات في لائحة الدعوى العامة للأسباب التالية:-
1- خطر جريمة المدعى عليه ومساهمته في نشر هذه السموم بين أفرد المجتمع ، والتي تستهدف بالدرجة الأولى إفساد الشباب -الذين هم عماد المجتمع- وضياع دينهم وعقولهم وأنفسهم وأموالهم ، وتجعل منهم ضرراً وخطراً على أهلهم ومجتمعهم .
2- انتشار هذه السموم في المجتمع بشكل يدعو إلى ردع مهربيها .
3- سعيه إلى الكسب المحرم .
و لعظم هذا الذنب فإني أطلب من فضيلتكم تشديد العقوبة على المذكور بما يتناسب مع الجرم المرتكب لتكون رادعاً له وزاجراً لغيره ، وبما يحفظ على المسلمين أمنهم .
المثال الثاني : في جريمة فعل الفاحشة بغلام :
وذلك لأن ما حكم به أصحاب الفضيلة من عقوبة تعزيرية قليل في حق المذكور مع جسامة ما أقدم عليه للأسباب التالية :
ث*- أن جريمته من الجرائم المضرة بالمجتمع ، وفعل يخالف الفطرة السليمة ، وهي من كبائر الذنوب ، و اعتداء على إحدى الضروريات الخمس (العرض) ، والذي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل فاعله(ابن قدامة : المغني ج9ص58. ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ج28ص334. ) ، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)( رواه أبو داود في السنن ج4ص158 برقم 4462 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6589.).
ج*- المفعول به غلام غُرر به ، وتم استدراجه ، و ما قام به يعد من صور الخطف والاغتصاب لأن الغلام في سن يعد فاقد الإرادة.
ح*- محاولة المدعى عليه تكرار ذلك منه والذهاب بالغلام في مكان خارج العمران ، دون خوف من الله تعالى ، أو من السلطان أو أحد من الخلق ، وحال دون ذلك لحاق شقيق الغلام به.
خ*- إقراره بما أسند إليه المصادق عليه شرعاً ، ولم يثبت المذكور صحة إدعائه بأن إقراره كان بطلب من المحقق .
و لعظم هذا الذنب فإني أطلب من فضيلتكم تشديد العقوبة على المذكور بما يتناسب مع الجرم المرتكب وشناعته لتكون رادعاً له وزاجراً لغيره ، وبما يحفظ على المسلمين أعراضهم.
المثال الثالث : قضية سرقة :
وهذا الاعتراض على الحكم لما يلي :
1-لم يحدد الحكم ما ثبت لفضيلتكم من الوصف الشرعي للجرم المسند للمدعى عليه.
2- العقوبة المحكوم بها قليلة بالنسبة لما اقترفه المدعى عليه للأسباب التالية :
أ*- السرقة وقعت على مال محترم متقوم معصوم لا شبهة له فيه ، وطالب به صاحبه ، والمذكور ارتكب جريمته بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ، دون مراعاة لحرمة مال المسلم ، ولا لهيبة السلطان .
ب*- الجرم ثابت على المذكور بشهادة الشاهد /....... والذي اشترى المسروقات من المذكور دون أن يعلم أنها مسروقة.
ت*- المدعى عليه من أرباب السوابق ومسجل في صحيفته خمس سوابق ، منها أربع سوابق سرقات، ولم يحكم فضيلتكم بتعزيره على عدم ارتداعه بعقوبات هذه السوابق المتكررة .
لذا فإني أطلب من فضيلتكم التشديد على المدعى عليه في العقوبة ، بما يتناسب مع جسامة جريمته ، ويحقق ردعه وزجر غيره ، سيما مع كثرت قضايا السرقات ، وصعوبة القبض على الجناة فيها ، وما ترتب عليه من ضياع أموال الناس ، والإخلال بالأمن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) متفق عليه .
هذا وأطلب من جميع الزملاء الزيادة والمناقشة والاستدراك على ما ذكر ثم يتم العمل فيما بعد على تنقيح وجمع المداخلات في تعميم واحد يضم " تعليمات الائحة الاعتراضية ".

اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد لما يحب ويرضى ،،،