المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعتداء على النفس



ابو ناصر
29-08-2010, 02:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله لكم دوام العون والسداد :-

إمرأة طليقها تهجم على منزلها واعتدى عليها بالضرب وقام بتكسير بعض الأجهزة الكهربائية وجوالها وقام بتمزيق جواز سفرها وبطاقة الأحوال الشخصية وضرب ابنائها ومن ثم خرج من المنزل ،، وقامت المرأه بتقديم بلاغ للشرطة مع تقرير المستشفى وقامت الشرطة بإحضار المدعى عليه واوقف مدة خمسة ايام واطلق بالكفالة بموافقة هيئة التحقيق ،، حتى موعد المحكمة ،، سؤالي هل يحق للمرة بمطالبة التعويض عن الضرب وما ترتب لها من اثار نفسية لها ولإبنائها وهل تعوض عن الأجهزة التي قام بإتلافها ،، وهل تطالب بمعاقبة المدعي عليه لما قام بإتلاف الإثباتات الرسمية وهل يوجد نص قانوني بمحاسبة من يقوم بتمزيق الأوراق الرسمية كجواز سفر او اثباتات رسمية وهل الأعتداء على النفس يكون بها حق خاص وعام ،، مع العلم المدعي عليه يطلب تنازلها عن القضية مقابل مبلغ 4000 ريال فهل توافق وتتنازل عن حقها وهل هيئة التحقيق تطالب بسجنة بالحق العام إذا وجد كونها اعتداء على النفس أفيدوني يرحمكم الله ،،


والله يحفطكم ويرعاكم ،،

د. ناصر بن زيد بن داود
29-08-2010, 02:59 AM
أخي الكريم :
المقصود بالاعتداء على النفس : محاولة القتل بأي وسيلة يمكن الفاعل بها إزهاق روح المعتدى عليه ؛ سواء تحقق ذلك ، أو لا .
أما الفعل المسؤول عنه فهو في حكم الشجار .

= ما دام الجاني والد أطفال المرأة ، ولأنه قد سجن خمسة أيام عقب الفعل ، وبما أنه عرض على المرأة تعويضها بأربعة آلاف ريال مقابل تنازلها عن الدعوى : فالرأي أن تكتفي المرأة بذلك ، مع أخذ التعهد على الرجل بعدم التعرض لها مرة أخرى .

= إن قبول المرأة بذلك العرض فيه مصلحة لها ولأطفالها في الحاضر والمستقبل ؛ فلا تطمح لأكثر من هذا . والله معها

ابو ناصر
29-08-2010, 08:56 AM
د. ناصر بن زيد بن داود سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفيدكم بأن المدعي عليه ليس له أبناء منها ولكن الأبناء لطليقها الأول ،، سؤالي هو :

1- هل تطلب مبلغ أكثر من 4000 ريال كتعويض لها ؟
2- هل يعاقب على إعتدائه عليها بالسجن او خلافه ؟
3- هل بالإمكان وضع شرط جزائي كتعويض مادي في حالة تكرار الأعتداء عليها في التعهد الذي يكتبه في الشرطة ؟
4- هل يحق لها الطلب من الشرطة بإعطائها خطاب للأحوال المدنية والجوازات لإستخراج بدل تالف ؟

والله يحفظكم ويرعاكم

د. ناصر بن زيد بن داود
29-08-2010, 12:29 PM
1/ تقدير التعويض عائد إليها ، والعرض مناسب في نظري .
2/ الرجل سجن خمسة أيام ، والصلح قد يعفيه من الباقي .
3/ الشرط الجزائي ليس هذا محله ، والصحيح أخذ التعهد عليه بعدم التعرض لها ولا لأبنائها .
4/ بعد الصلح ستعطى صورة من المحضر ، لتطلب بدل تالف عما مزقه الرجل .

ابو ناصر
31-08-2010, 05:15 AM
جزاك الله خير الجزاء على هذا التوضيح والمشوره ،،