المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لهم هنا فصل الموظف؟؟



samar8and
29-08-2010, 11:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

أتمنى أن أكون وفقت في اختيار المنتدى المناسب لطرح مشكلتي التي تؤرقني كثيراً واللي نزلت علي نزول الصاعقة :confused:


كنت طوال هذا العام الدراسي مجازة استثنائياً لظروفي العائلية القاهرة التي لم استطع بسببها مواصلة عملي سيما وأني أعمل في مغتربة في منطقة أخرى, علما بأن اجازتي هذه تنتهي في 18-7-1431 ولم أباشر العمل بعدها لأنني كنت أعتقد أنه لا يلزمني ذلك وذلك لصدور قرار بالموافقة على نقلي إلى منطقتي في منتصف شهر جمادى الأولى فراجعت جهة عملي ليس لأباشر بعد الإجازة ولكن لأخلي طرفي وأنهي إجراءات نقلي ولكن إدارتي المباشرة أخبروني أنه يجب أن أنتظر قليلا حتى تتم بعض الإجراءات التي يمكن بعدها أن يخلوا طرفي وعملوا لي لي حفلة وداع كمان وقالوا باي باي ارجعي لأهلك وحنا بس تتم الاجراءات بنستدعيك تخلي طرفك وتكملي اجراءاتك, وبالفعل رجعت وما باشرت مو لأني ما أبغى بس لأني كنت أعتبر نفسي في حكم المنقولة ولا اُلام هنا إذا كانت إدارتي المباشرة كمان مثلي ما يدرون!
المهم طالت وطالت الإجراءات *ودخلنا في الإجازة الصيفية المستحقة لي نظاما وما انتهت إجراءاتي برضو :confused:
ومر شهرين كمان والموظفين في شؤون الموظفين الله يسامحهم يماطلون ويتلكؤون وكل مرة يتعذرون بعذر وأخيرا وبعد عناء أصدروا قرار نقلي في 13-8-1431
وما عندهم من الشر طاري ولا قالوا لي يا موظفة إنتِ ما زلتِ موظفتنا ولا بد أن تباشري, لاحظوا هذا وأنا معهم في تواصل دائم عشان أتابع الإجراءات وما نبهوني إلى إني لازم أداوم! :rolleyes:

والآن عندما صدر رسميا قرار تعييني في جهتي الجديدة وباشرت فعليا وطلبت تصفية مستحقاتي أفاجئ بهم يقولون سيطوى قيدك وتفصلين وإنتِ جاية تطالبين بقروش!!:confused:
وينك من بعد ما انتهت إجازتك الاستثنائية! حنحسب لك بعدها 15 يوم ونفصلك !!

طيب صح النوم!!
توهم يتكلمون!! بعد ما نقلوني للجهة الجديدة وباشرت جايين يفصلوني بحجة الغياب!
طيب ليه ما نبهوني كتابيا بعد تغيبي بـ 15 يوم زي ما نص النظام؟؟
هل يحق لهم أن يفصلوني فعلا!!
يعني بعد مرمطتهم لي عام كامل وحرماني من النقل وتعطيلي عن خدمة بلدي دون سبب مقنع يجون يفصلوني؟؟!!

إلى الله المشتكى وحسبي الله ونعم الوكيل ..

تكفون وش أسوي الحين! يا فرحة ما تمت بالوظيفة الجديدة ! أباشر من هنا وهذوليك يقولون فصلناك من هنا!
:(:(:(

samar8and
30-08-2010, 12:34 AM
الله يجزاكم خير ما أحد عنده رد!
:(

د. ناصر بن زيد بن داود
30-08-2010, 03:50 AM
أختنا الفاضلة :
جاء في لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ
[ المادة العاشرة / يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية :
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك .
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار .
3- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو إنتهاء فترة تدريبه أو إعارتة أو أية فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما .

المادة الحادية عشرة / الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لإستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه و إلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه ] .
----------------------------------------

ثم صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1045 وتاريخ 7/ 3/ 1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 14095/ب ونص في الفقرة (ثانياً ) على ما يأتي :-

[ على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال خمسة عشر يوماً بإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ] .
-------------------------------------

لعلك ترين في هذا النقل ما تستندين في دعواك إليه ، مع الانتباه إلى لزوم الاعتراض على القرار وفق المدد المحددة ، ومراعاة الترتيب في تقديم الاعتراضات على النحو التالي :-
1/ الوزارة المختصة .
2/ وزارة الخدمة المدنية .
3/ ديوان المظالم .
-------------------------------
وهذه تعليمات تطبيق [ حق الطعن في القرارات التأديبية.
إذا لم تراع السلطة الإدارية تلك الضوابط عند توقيع الجزاء التأديبي، فإنه يحق للموظف أن يطعن عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1409/11/16هـ وذلك على النحو التالي:
- يجب على الموظف أن يتظلم من القرار التأديبي أمام الجهة الإدارية التي أصدرته خلال (60) يوماً من تاريخ العلم به.
- أن تبت الجهة الإدارية في التظلم خلال (90) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم التظلم. وبناء عليه إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارها خلال الميعاد المذكور وكان القرار بالرفض فإنه يجب أن يكون القرار مسبباً. أما إذا سكتت الجهة الإدارية حتى انقضت مدة التسعين يوماً فإن هذا يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم.
- التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الذي أصدرته الجهة الإدارية برفض التظلم إذا كان قد صدر قرار بالرفض أو من تاريخ انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للإدارة دون البت فيه.
- أن تبت وزارة الخدمة المدنية في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه له.
- إذا رفضت وزارة الخدمة المدنية التظلم (يجب أن يكون قرارها بالرفض مسبباً) أو سكتت أو لم تبت في التظلم خلال تلك المدة من حق الموظف رفع دعواه إلى ديوان المظالم خلال (90) يوماً دون البت فيه من جانب وزارة الخدمة المدنية.
- إذا صدر قرار من وزارة الخدمة المدنية لصالح الموظف المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز له رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة ] .