المحامي أحمد المالكي
16-09-2008, 06:49 PM
تنص المادة الثالثة من نظام المحاماه السعودي على :-
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة.
-1-3 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
-2-3 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ - الشريعة.
ب – القضاء .
ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
-3-3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
أ - الشهادة في الفقه.
ب - الشهادة في أصول الفقه.
جـ - الشهادة في قسم القضاء.
د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة)
ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ،ب،جـ،د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
3-4-تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
-5-3 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها
ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
و - الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول .
3-6- يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .
3-7- يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (جـ) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة (38) .
-8-3 لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.
-9-3 الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .
-10-3 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:
أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ - ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
-11-3 على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل .
-12-3 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة .
-13-3 يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.
-14-3 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.
-15-3 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
-16-3 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.
-17-3 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .
-18-3 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.
-19-3 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.
-20-3 يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.
بينما تنص المادة الثالثة عشر من قانون المحاماه المصري:-
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
(1) متمتعا بالجنسية المصرية .
(2) متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده احكام جنائية او تاديبة او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
(6) الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .
(7) ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(8) لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
ثم جائت المادة الرابعة عشر بمايلي:-
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :
(1) رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العمة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية .
وحيث الأمر ماذكر فاننا نلاحظ الأتي :-
1- ان النظام السعودي اعتد بالشهادة الجامعية في الشريعه الاسلامية بالدرجة الأولى أو مايعادلها على خلاف القانون المصري , وربما يعود الأمر في ذلك الى وجود كليات متخصصه في الحقوق في الجمهوريه المصريه على خلاف السعودية , وهذه الكليات تدرس في بعض متطلباتها الشريعه الاسلاميه , بل ان بعض منها مسمى اصلا بكلية الشريعه والحقوق .
وبذلك أرى ان النظام السعودي تميز عن القانون المصري بترسيخ سيادة الشريعه الاسلاميه على أي قانون أخر, لكن ذلك لايغني عن القول بأن تدريس الشريعه والقانون معا هو تميز بحد ذاته أيضا .
2-كلا النظامين أشترط الجنسيه للحصول على القيد , ونجد ان قانون المحاماه المصري يجيز للمرأه المصريه الحصول على القيد , وهو مايعني بطريقه ضمنيه ان ماورد بنظام المحاماه السعودي لايحظر على المرأة السعوديه ممارسة مهنة المحاماه[color=#FF0040].(( ليست دعوه للاجازه لاني من المعارضين ولي وجهة نظر حيال ذلك))[/color
3- اجاز النظام السعودي لغير السعودي بممارسة مهنة المحاماة لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول ولم يرد النص على ذلك في القانون المصري.
4- اشترط النظام السعودي توافر الخبره للحصول على القيد ولم يشترطها القانون المصري وربما تعود الحكمه في ذلك الى وجود تصنيف للمحامين في مصر على خلاف السعوديه .
5- اشترط النظام السعودي شرط الاقامه في المملكة على خلاف القانون المصري , وأعتقد ان الحكمه في ذلك تعود الى حرص المنظم السعودي على التفرغ للمهنه دون سواها وهي حكمه مقبوله نوعا ما.
هذه بعض الملاحظات وممالاشك فيه بأن هناك ملاحظات أخرى نتركها لتقديركل من يطلع على هذه المشاركه .
والله الموفق
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة.
-1-3 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
-2-3 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ - الشريعة.
ب – القضاء .
ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
-3-3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
أ - الشهادة في الفقه.
ب - الشهادة في أصول الفقه.
جـ - الشهادة في قسم القضاء.
د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة)
ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ،ب،جـ،د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
3-4-تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
-5-3 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها
ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
و - الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول .
3-6- يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .
3-7- يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (جـ) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة (38) .
-8-3 لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.
-9-3 الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .
-10-3 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:
أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ - ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
-11-3 على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل .
-12-3 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة .
-13-3 يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.
-14-3 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.
-15-3 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
-16-3 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.
-17-3 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .
-18-3 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.
-19-3 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.
-20-3 يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.
بينما تنص المادة الثالثة عشر من قانون المحاماه المصري:-
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
(1) متمتعا بالجنسية المصرية .
(2) متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده احكام جنائية او تاديبة او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
(6) الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .
(7) ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(8) لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
ثم جائت المادة الرابعة عشر بمايلي:-
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :
(1) رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العمة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية .
وحيث الأمر ماذكر فاننا نلاحظ الأتي :-
1- ان النظام السعودي اعتد بالشهادة الجامعية في الشريعه الاسلامية بالدرجة الأولى أو مايعادلها على خلاف القانون المصري , وربما يعود الأمر في ذلك الى وجود كليات متخصصه في الحقوق في الجمهوريه المصريه على خلاف السعودية , وهذه الكليات تدرس في بعض متطلباتها الشريعه الاسلاميه , بل ان بعض منها مسمى اصلا بكلية الشريعه والحقوق .
وبذلك أرى ان النظام السعودي تميز عن القانون المصري بترسيخ سيادة الشريعه الاسلاميه على أي قانون أخر, لكن ذلك لايغني عن القول بأن تدريس الشريعه والقانون معا هو تميز بحد ذاته أيضا .
2-كلا النظامين أشترط الجنسيه للحصول على القيد , ونجد ان قانون المحاماه المصري يجيز للمرأه المصريه الحصول على القيد , وهو مايعني بطريقه ضمنيه ان ماورد بنظام المحاماه السعودي لايحظر على المرأة السعوديه ممارسة مهنة المحاماه[color=#FF0040].(( ليست دعوه للاجازه لاني من المعارضين ولي وجهة نظر حيال ذلك))[/color
3- اجاز النظام السعودي لغير السعودي بممارسة مهنة المحاماة لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول ولم يرد النص على ذلك في القانون المصري.
4- اشترط النظام السعودي توافر الخبره للحصول على القيد ولم يشترطها القانون المصري وربما تعود الحكمه في ذلك الى وجود تصنيف للمحامين في مصر على خلاف السعوديه .
5- اشترط النظام السعودي شرط الاقامه في المملكة على خلاف القانون المصري , وأعتقد ان الحكمه في ذلك تعود الى حرص المنظم السعودي على التفرغ للمهنه دون سواها وهي حكمه مقبوله نوعا ما.
هذه بعض الملاحظات وممالاشك فيه بأن هناك ملاحظات أخرى نتركها لتقديركل من يطلع على هذه المشاركه .
والله الموفق