المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى الدكتور ناصر والمراقبين والاعضاء ماهي مهام وظيفه كاتب الضبط



ابوعبدالله1408
01-09-2010, 02:14 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني عندي مقابله بعد العيد على وظيفه كاتب ضبط المرتبه السادسه ولا أعلم ماهي مهام الوظيفه
اللي اعرفه اني اكون من المشايخ وقت القضايا فقط :confused:

الله يسعدكم جاوبوا على سؤالي

د. ناصر بن زيد بن داود
01-09-2010, 03:16 AM
هذا جزء من نظام قضائي قديم يحكي واجبات كاتب الضبط :

===========================
الباب الرابع : كتاب المحاكم الشرعية
الفصل الأول : رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
86- إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالهم بعد رئيس المحكمة وهو المرجع لأرباب المعاملات في المراجعات الواقعة منهم المختصة بعموم موظفي المحكمة.
87- تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفاً وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها.
88- عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها والقيام بتنفيذ ذلك.
89- إحالة المعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختصاصهم ليجري كل منهم اللازم فيها.
90- تحرير الأجوبة والخطابات التي تصدر من المحكمة وعرضها على الرئيس لأخذ توقيعه على الصورة ثم عرضها مبيضة لأخذ توقيعه عليها.
91- التوقيع بظهر الصكوك تحت عبارة تدل على أن الصك منظم بعلمه.
92- الختم في السجل على جميع المعاملات التي ترصد به مع الحاكم والمسجل.
93- ختم كل الصكوك المخرجة من السجل بما يدل على أن لديه علماً بإخراجها.
94- التوقيع على صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضرورة بنسخها كصور المذكرات والأوامر وغير ذلك تحت عبارة تدل على أن الصور مطابقة للأصل والختم عليها بالختم الخاص بقلم المحكمة.
95- تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة وملاحظة الأوامر والتعليمات والنظم المبلغة إلى المحكمة والفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعها والسير بموجبها وعرضها عند الطلب على قضاة المحكمة وتبليغها إلى كل قضاة المحكمة وعلى كل كاتب ضبط كل قاض من قضاة المحكمة نسخ الأوامر التي لها تعلق بالمرافعات وحفظها لدى حاكم القضية بمحفظة خاصة.
96- حفظ أكليشيه المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب وهو المسئول عنهما والختم بهما في المعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمها.
97- إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقه وملفاته ومحفوظاته وهو المسئول الأول عن ذلك وليس لأحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والاطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب ما عدا رئيس المحكمة فله ذلك.
98- عدم السماح لأي موظف من موظفي المحكمة باستصحاب المعاملات معه إلى خارج المحكمة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكتاب وإذن رئيس المحكمة.
99- إلصاق الطوابع التي يختم عليها القاضي في الصك حسب نظَام الطوابع.
100- مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك وعلى عموم موظفي المحكمة ما عدا القضاة إطاعة رئيس الكتاب فيم يأمر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظَام الموظفين العام.
101- القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكحة واتخاذ دفاتر لذلك ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتر بملء جميع حقولها وأخذ توقيع المجاز له على تسلم الإجازة والشهادة وله أن يعهد بذلك إلى أحد كتاب المحكمة ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافه.
102- حفظ الأوامر والتعليمات والنظم الواردة إلى المحكمة لديه وهو المسئول عنها والامر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص وحفظ ذلك السجل لديه .
103- عمل فهرست بجميع الأوامر والتعليمات والأنظمة المبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها وحفظ الفهرس المذكور لديه وله أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.
104- التوقيع على جميع الهوامش التي تجري في السجلات مع القاضي والمسجل.
105- القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصائص المتفرقة وهو الذي يتسلم المتفرقة والمسئول عن صرفها.
106-التصديق على صورة الضبوط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من أن الصورة مطابقة لأصلها.
107-التوقيع والختم في أول السجل وآخره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل بما يدل على عدد الصحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل.

الفصل الثاني : كاتب الضبط – اختصاصه وصلاحيته
108- ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
109- حفظ أوراق المعاملات التي تحال إليه وترتيبها والعناية بها والإجابة عما تلزم الإجابة عليه.
110- رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح ولا يجوز له أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبطه ولا أن يحرر شيئاً بين الأسطر وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما شطب عليه وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.
111- تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعى عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينة أو شهادة شهود أو حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعة.
112- أخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه إفادات رصدت بالضبط وكذلك أخذ توقيع الحاكم على ذلك في الضبط وإذا كان من يراد أخذ توقيعه أمياً فيؤخذ ختمه في محل توقيعه وإن لم يكن له ختم فيوضع إبهامه بدلاً من الختم ويشهد على ذلك شاهدان.
113- أخذ التوقيع بالصفة المشروحة في المادة (112) أعلاه على كل خرجة وهامش ممن ينسب إليه ذلك مع توقيع الحاكم على ذلك.
114- عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم يكون ذلك كتابياً في الضبط تحت توقيع الحاكم.
115- عدم أخذ إفادة المترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكم.
116- الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعاملة وعرضه على الحاكم لاحالته إلى المسجل بواسطة رئيس الكتاب على أن يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية مختصراً اختصاراً غير مخل وأن يكون الصك خالياً من المسح والحك وما شاكل ذلك.
117- تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير وإذا لاحظ ذلك عرضه على الحاكم الشرعي وأخذ خلاصتها أو إدراجها عيناً حسبما تقتضيه المرافعة بعد أمر الحاكم بذلك.
118- الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولها ملغياً لصدور الصك من المحكمة مكتسب للقطعية أو غير قابل للتمييز بما تضمنته المعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكم له بذلك وأخذ توقيعه على الشرح وأمره بإحالته للشرح على هامش سجل الصكوك الملغاة بذلك.
119- المبادرة بإخبار مقيد الأوراق بكل دعوى تضبط لديه في يومها وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
120- الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف مخدرة أو سماع شهادة على عين المشهود به وإجراء معاملة استحكام أو غير ذلك.
121- تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمها لرئيس الكتاب لختمها بختم قلم المحكمة وإيداعها إلى المحضر المختص بذلك. وعند عودتها يقوم بحفظها لديه وهو المسئول عنها.
122- القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
123- إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر فعلى كاتب الضبط نسخ صور الأوامر المبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامر لديه للرجوع إليها.
124- عمل فهرست للضبوط ورصد كل قضية في الفهرست أولاً فأول وإن تأخر عن ذلك يجازى.
125- القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب.


http://www.cojss.com/article.php?a=110 (http://www.cojss.com/article.php?a=110)

ابوعبدالله1408
01-09-2010, 03:36 AM
جزاك الله خيرا ياشيخ ناصر

كاتب ضبط
01-09-2010, 03:52 AM
هذا جزء من نظام قضائي قديم يحكي واجبات كاتب الضبط :

===========================
124- عمل فهرست للضبوط ورصد كل قضية في الفهرست أولاً فأول وإن تأخر عن ذلك يجازى.
125- القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب.


http://www.cojss.com/article.php?a=110 (http://www.cojss.com/article.php?a=110)



124 بند وبالنهاية يقول القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب!!!:confused::confused::confused: من الأول قولوها وخلاص, وبالنسبة للفهرسة المفتشين الأن يسجلونها ملاحظة على القاضي بس اللجنة المدققة بالمجلس يلغونها ولا تحتسب من الملاحظات <<< طبعا إذا اعترض القاضي على نتيجة التفتيش.
لكن يوم جاء التفتيش عرفنا بعض القضاة على حقيقتهم فأي خطأ من القاضي يقول القاضي اكتب بالخرجة (خطأ من كاتب الضبط) طبعاً مع ابتسامة خفيفة على استحياء.