المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل صدر نظام مكافحة الإعتداء على المال العام واستغلال السلطه ؟



زيد احمد1
01-09-2010, 05:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صدر نظام مكافحة الإعتداء على المال العام واستغلال السلطه ؟
واين أجده ؟
ارجو التكرم تزويدي بالرابط , مع الشكر

د. ناصر بن زيد بن داود
01-09-2010, 06:06 PM
مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة


الفصل الأول
مكافحة الاعتداء على المال العام

المادة الأولى:
للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها.

المادة الثانية:
1- يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا النظام ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بنظام لإدارة إحدى الجهات الآتية آياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ- الدولة.
ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشآت التي تسهم فيها الجهات المبينة في الفقرتين السابقتين بنسبة لاتقل عن (25%) من رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الجهات المشار إليها.
2- يقصد بالموظف العام في هذا النظام كل من يعمل في الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يؤدي خدمة عامة بموجب نظام.
ويعد في حكم الموظف العام كل من يعمل في المؤسسات والمنشآت والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم الدولة في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثالثة:
تطبيق المساءلة لكل من تدور شبهات حول مصادر ثروته.

المادة الرابعة:
على كل من يعين أو يرقى - بعد صدور النظام - في الوظائف القيادية أن يفصح عن ممتلكاته المنقولة والثابتة وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الإفصاح والوظائف المقصودة، والمدة التي ينبغي أن يحدّث بعدها.

المادة الخامسة:
يجب تحصيل أموال الدولة كافة الواجبة التحصيل في أوقاتها وإيداعها في الخزانة العامة للدولة، وعدم جواز تخصيص شيء منها أو صرفه قبل ذلك.

المادة السادسة:
لا يجوز تخصيص أي نفقات خارج الميزانية إلا بنظام وتعد الميزانية العامة الوعاء الوحيد للإنفاق على أعمال الدولة.

المادة السابعة:
على الأجهزة كافة التزام مبدأ الشفافية والإفصاح، ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالايرادات والنفقات العامة، بما في ذلك بيانات الميزانية العامة والحساب الختامي، وتقارير الجهات الرقابية.

المادة الثامنة:
عدم الجمع أو إسناد أعمال الرقابة والجباية والتحصيل لموظف واحد أو لموظفين ممن لم يثبتوا على وظائف رسمية خاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

المادة التاسعة:
يجب تقليص التعامل بالنقد، واستخدام البنوك والقسائم ذات القيمة في ذلك.

المادة العاشرة:
تشجيع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها على التعاون في كشف قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام وإساءة استخدام الممتلكات العامة.

المادة الحادية عشرة:
يجب في جميع عقود التنفيذ والتوريد والشراء التي تبرم - سواء عن طريق المناقصة المحلية أو الدولية أو عن طريق التكليف أو التوريد المباشر - أن يتضمن العقد نصاً عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع، أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية، أو منفعة من أي نوع كانت مقابل استشارة أو مصاريف إدارية أو خدمات من أي نوع لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة الثانية عشرة:
يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إنقاذ شيء من أموال الدولة من خطر محقق أو ضياع أو تلاعب.

المادة الثالثة عشرة:
كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - سلّم له بسبب وظيفته - أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أوبهما معاً.

المادة الرابعة عشرة:
كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق - عمداً - مالاً عاماً للجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم عمله، أو مالاً لغيره معهوداً به إلى تلك الجهة، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معاً.

المادة الخامسة عشرة:
كل موظف عام استولى على مال عام، أو سهل ذلك لغيره أو تصرف فيه بغير حق يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.


الفصل الثاني
مكافحة إساءة استعمال السلطة

المادة السادسة عشرة:
كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.

المادة السابعة عشرة:
كل موظف عام صادر أموال غيره أو أوقفهم في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة أو سلب حرياتهم أو ابتزهم أو تعدى على حقوقهم يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.

المادة الثامنة عشرة:
كل موظف عام حصَّل ما ليس مستحقاً، أو زائداً على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، أو بهما معاً.

المادة التاسعة عشرة:
كل موظف عام دخل مسكناً أو فتشه في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تتجاوز سنة ، أو بهما معاً.

المادة العشرون:
كل موظف عام استعمل أثناء تأدية وظيفته بنفسه أو بواسطة غيره الإيذاء أو التعذيب جسدياً أو معنوياً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معاً.


الفصل الثالث
أحكام عامة

المادة الحادية والعشرون:
كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها، سواء أكان موظفاً أو غير موظف.

المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بالعقوبات السابقة، يحكم على من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو قيمته إلى أربابه، ولمن أصابه ضررالمطالبة بالتعويض. ويجوز الحكم بنشر العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة من تثبت إدانته.

المادة الثالثة والعشرون:
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد ( الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسةعشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة) من هذا النظام كل من بادر من الشركاء في الجريمة، بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، وأدى هذا الابلاغ إلى رد المال في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة والخامسة عشرة من هذا النظام)

المادة الرابعة والعشرون:
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام، ورفع الدعوى أمام ديوان المظالم، ومباشرتها.

المادة الخامسة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام، ودعاوى التعويض المقامة بشأنها.

المادة السادسة والعشرون:
يلغي هذا النظام المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29-11-1377هـ، والمادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-77) وتاريخ 23/10/ 1395 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السابعة والعشرون:
تعد هيئة الرقابة والتحقيق اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
====================



هذا هو النظام ، وآخر علمي اعتماده من مجلس الشورى .
ولي مشاركة حوله على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=200 (http://www.cojss.com/article.php?a=200)

سيادة القانون
01-09-2010, 09:40 PM
شكراً فضيلة الدكتور سنضمه إلى قائمة القوانين في هذا المنتدى