المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مآخذ قضائية (1) .. تفاعلي ..



قاضي المظالم
04-09-2010, 07:54 AM
توطئـــــة:

= مسألتنا تحتاج لإعمال الذهن في نطاق القواعد القضائية العامة دون الحاجة للخوض في أحكام نظام معين ...كما أنها تفترض منازعةً مدنية تكاملت واقعاتها بعد إحالة جميع اللجان ذات الاختصاص القضائي لجهة القضاء المختص ...

= كما أنني جعلتها منازعة حقوقية في نطاق (براءات الاختراع) بالرغم من أن نتيجتها تتفق – بذات القدر – مع منازعات حقوقية أخرى مشابهة ...
ومما لا يخفى أن (نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية) نص على تشكيل لجنة لنظر المنازعات والطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة بمنح براءات الاختراع وكذا المنازعات المدنية بطلب منع التعدي والتعويض وإيقاع العقوبة ... ولكننا نفترض زوال هذه اللجنة وصيرورة اختصاصها لجهة:
القضاء الإداري: بالنسبة لدعاوى الطعن على القرارات الإدارية المتضمنة منح وثائق الحماية.
القضاء العادي: في الدعوى المدنية بطلب منع التعدي والتعويض ، وفي الدعوى الجزائية بطلب إيقاع العقوبة على المخالف أو المعتدي على براءة محمية.

= مسألتنا تناقش قضية تهم قضاة المحاكم العدلية وقضاة المحاكم الإدارية وغيرهم من المتخصصين ... وهي قضية خلقها الفكر دون أن تسري حياة حقيقية في وقائعها وأطرافها ، فلست أقصد قضية معينة وموجودة بالفعل ... ثم إني ألبستها أحب أعضاء المنتدى لقلبي وأكثرهم مشاركة وإفادة لإخوانهم ليكونا طرفين متنازعين وذلك بهدف تقريب الوقائع فحسب...


حدثت وقائع الدعوى في العام (1431هـ)

= الروض المربع: صاحب براءة اختراع تم تسجيلها بالمملكة بموجب الوثيقة الصادرة بقرار الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (عام 1427هـ مثلاً).
ابن حزم: صاحب الفكرة الأصلية للاختراع ، وكان يباشر تجاربه النهائية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وإثر ذلك قام بتسجيل براءته هناك قبل منح (الروض المربع) وثيقة الاختراع بسنوات ، ثم قام بالتعاقد مع إحدى الشركات على تصنيعها وطرحها وتسويقها بالمملكة.

= حين علم الأول بتسويق اختراعه داخل المملكة باسم (ابن حزم) أقام ضده دعوى مدنية بطلب منع التعدي والتعويض أمام المحكمة العامة بالرياض:

= المدعي/ الروض المربع
المدعى عليه/ ابن حزم
موضوع الدعوى/ منازعة مدنية بطلب منع التعدي على براءة اختراع مع التعويض.
نص الدعوى/ لقد قمت أنا/ الروض المربع بابتكار منتج (....) وقمت بتسجيله براءة اختراع باسمي بموجب وثيقة الحماية الصادرة بقرار الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبد العزيز رقم ... وتاريخ .../..../....هـ ، وقد تفاجأت بقيام المدعى عليه بالتعاقد مع شركة (.....) على تسويق وطرح بقصد البيع ذات المنتج دون وجه حق مما يعد اعتداءً على حقٍ من حقوقي وملكاً من أملاكي التي أضفى إليها النظام حماية وحصانة تدرأ عنها كل اعتداء ، وأطلب الحكم بمنع المدعى عليه (ابن حزم) من التعدي (تصنيع وطرح وتسويق منتج ...) مع إلزامه بدفع مبلغ (......) تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
أمام القاضي قدم المدعى عليه جواباً حاصله: أن ما ذكره المدعي من قيامي بالتعاقد على تصنيع وتسويق منتج (....) داخل المملكة صحيح، وأما زعمه ملكية الاختراع وسبقه في الابتكار فمخالف للحقيقة ، وما يخفيه المدعى ويعجزه سرده من القصة هو أنه زميل دراسة بإحدى الجامعات الأمريكية وقد اطلع - بحكم الصداقة - على تجارب علمية كنت قد أجريتها بالجامعة ثم قمت لاحقاً بتسجيلها براءة اختراع بالولايات المتحدة ، بينما قام المدعي بعد سنوات بتقليدها ومن ثم التقدم لمدينة الملك عبد العزيز فتم منحه وثيقة الحماية المشار إليها، وهذه الحقائق تجعل المدعي مقلداً لبراءة اختراع مملوكة ومسجلة لغيره وبالتالي فهي مفتقرة لعنصر الجِدة ، وعليه أطلب رفض الدعوى.


(المحكمة)

بعد أشهر من المرافعة صدر الحكم برفض الدعوى محمولاً على ما ترسخ في عقيدة المحكمة وأثبتته المستندات المقدمة من الطرفين من انتفاء عنصر الجِدة في هذا الاختراع تأسيساً على أن فكرته لا تعتبر فكرة أصلية تتضمن مهارة الابتكار إذ سبقه إليها المدعى عليه وحصل على براءة عن ذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.

= اعترض (الروض المربع) على الحكم .. فوقعت القضية عند أشهر قضاة محكمة الاستئناف علماً وفطنةً وأجودهم ملحظاً وتسبيباً ..


المطلوب:

= ما هو المأخذ القضائي الذي فطن إليه قاضي الاستئناف وتسبب في نقض الحكم .. (أذكر نص التسبيب الذي ترتضيه مأخذاً كما لو كنت قاضياً .. لا تقبل العبارات الفقهية أو العلاجية .. نطلب نصاً قضائياً محكماً)

= ليس المطلوب تحليل الوقائع وإيجاد الحلول للمدعي أو المدعى عليه أو التعليل للحكم .. فالحكم الابتدائي جانب الصواب – في رأيي –.

= إن كنت ترى صواب الحكم الابتدائي فحاول أن توجد من الأسباب – خلاف ما ذكر – ما يكفي لحمله.

أترككم لأيام .. ثم أنثني لمشاركاتكم مستفيداً – بمشيئة الله –.

المستشار الخاص
04-09-2010, 12:13 PM
هناك أمور كان يلزم استيضاحها من قبل قاضي الموضوع حتى يكتمل له إصدار مثل هذا الحكم.. ولكن بناءً على ما هو ظاهر بين أيدينا فإن الحكم غير موافق للصواب لما يلي:
- عنصر الجِدة محسوم بصدور قرار منح براءة الاختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (جهة الاختصاص).
- كون المدعى عليه صدرت له في أمريكا براءة اختراع فهذا لا يعني امتداد أثرها خارج نطاق الدولة التي أصدرت براءة الاختراع، وعليه فتسويق منتج بعد صدور براءة اختراع من جهة محلية منوط بها هذا الاختصاص تجعل دعوى المدعي ذات وجاهة وصاحبها يطالب بحق مقرر بحسب الظاهر من الوقائع التي بين أيدينا.
دمت موفقا ونفع الله بك وبعلمك..

د. ناصر بن زيد بن داود
04-09-2010, 02:55 PM
يظهر لي :
1/ القاضي المعني بالأمر أولاً هو القاضي الإداري ؛ لإبطال القرار الإداري بمنح شهادة براءة الاختراع للـمدعي ( الروض المربع ) .
2/ طلب التعويض مرتب على بطلان الشهادة ، ولا يمكن للقاضي العدلي التعرض لها بالإلغاء ، ولا الحكم بما يخالفها مع بقاء حجيتها النظامية . والله أعلم

قاضي المظالم
04-09-2010, 06:38 PM
الفاضلان : المستشار الخاص ، شيخي د. ناصر بن داود

دون الخوض في مضمون إجابتكما .. فطالما لم تتم الصياغة في قالبٍ قضائي فهي غير معتبرة ..

المطلوب تحديداً : كتابة المآخذ القضائية على الحكم كما لو كنتَ القاضي المعروض عليه طلب الاستئناف .. وهذا أمرٌ مقصودٌ من طرح المسألة .. لا نهتم بالإطالة والإسهاب بقدر الاهتمام بجودة صياغة المأخذ بعبارة قضائية متخصصة وعلى وجهٍ يبعث على القناعة ..

دمتم بخير ..

المقنع النجدي
04-09-2010, 08:48 PM
من المآخذ فيما أرى
أنه حكم بانتفاء عصر الجدة
في الاختراع
دون إدخال مدينة الملك عبدالعزيز
بصفتها المانحة للبراءة

د. ناصر بن زيد بن داود
04-09-2010, 09:39 PM
شيخنا الجليل :
لا أريد من مشاركتي غير إضاءة بعض زوايا الغرفة فقط ، وإلا فأنا توَّاق لرؤية التفاعل الجاد ، ومشاهدة عصف الأذهان بالأفكار كعصف النسائم بالأزهار .

عبدالعزيز
04-09-2010, 10:39 PM
متابــع ،،
ولي عودة بإذن الله بعد مزيد من التأمــل..

قاضي المظالم
04-09-2010, 10:41 PM
شيخنا الجليل :
لا أريد من مشاركتي غير إضاءة بعض زوايا الغرفة فقط ، وإلا فأنا توَّاق لرؤية التفاعل الجاد ، ومشاهدة عصف الأذهان بالأفكار كعصف النسائم بالأزهار .


فضيلة شيخي المبجل:


ما نطمعه منكم يفوق مجرد إضاءتكم للزوايا ، ففكركم النير وعلمكم الواسع وإشارتكم اللطيفة الدقيقة مما لا غنى لنا عنه ..


والجميع يشهد لكم بصواب المقالة وحسن العبارة ، وقلمكم الأديب ينطق بالحكمة بأسلوبٍ بليغٍ جميلٍ ..


وتشددنا في طلب الجواب بعبارة قضائية متخصصة أردنا به تبيان العِلل دون إلباس ورسم الطريق بلا إبهام .. والعبارة حين تأتي بحرف الفقيه أو الناقد - من غير قاضي الموضوع - قد تنقصها الدقة وتلتبسها المشتبهات وتحير فيها الأفهام ، بخلاف عبارة النقض الصريحة ففيها رسمٌ محدد ووسمٌ بيِّنٌ للمأخذ والتوجيه والحكم ..


وإليكم ما نقصده من جوابكم الأول:




1/ القاضي المعني بالأمر أولاً هو القاضي الإداري ؛ لإبطال القرار الإداري بمنح شهادة براءة الاختراع للـمدعي ( الروض المربع ) .


ربما يفهم من هذه العبارة توجه قاضي الاستئناف للحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً أو قبول دفع المدعى عليه (ابن حزم) وبالتالي الحكم بوقف السير في الدعوى بعد أن يحضر الأخير ما يفيد طعنه أمام المحكمة الإدارية على قرار منح البراءة أو الحكم بالتعويض احتجاجاً بالقرار الصادر بمنح المدعي وثيقة الحماية ..

كما أن قولكم: (طلب التعويض مرتب على بطلان الشهادة) لم يتضح لي المقصود منه .. هل تقصد بطلان تسجيل البراءة لابن حزم في أمريكا أم بطلان شهادة المدعي (الروض المربع) .. فالأول غير صحيح .. والثاني يستحيل لأنه بطلان لمستند التعويض ..
وعلى كل الأحوال .. فجوابكم في فقرتيه لم يخرج - في الجملة -عن الصواب إلا أنه خلا من عبارة قضائية محكمة توضح الحكم وسببه تحديداً وتدفع عنه كل إشكال ..

وللتقريب : فالحكم لا بد أن يكون لصالح (الروض المربع) وبكافة طلباته.

عبدالعزيز
05-09-2010, 01:08 AM
مجرد اجتهاد..

"على القاضي المدني ان يقصر نظره في الدعوى على ماهو ضمن اختصاصه من أحقية المدعي للتعويض وذلك بالتحقق من توافر أركان التعويض من خطأ وضرر ورابطة سببية دون الدخول في صحة قرار جهة الادارة من عدمه وبناء على ذلك فإن المدعي قد مارس نشاطه بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة كما ان المدعى عليه قد أقر باستغلاله لموضوع البراءة في بلد المدعي أثناء سريان مدة الحماية مما يستوجب معه تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقته ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من انتفاء عنصر الجدة في الاختراع إذ إن ما ذكره هو في حقيقته دعوى مستقلة طرفها الثاني هو جهة الادارة وليس المدعي. لذا ؛ كان على القاضي الحكم بتعويض المدعي ، مع احتفاظ المدعى عليه بالحق في رفع دعوى ضد جهة الادارة لإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة والتعويض عنه."

سيادة القانون
05-09-2010, 02:26 AM
المطلوب:

= ما هو المأخذ القضائي الذي فطن إليه قاضي الاستئناف وتسبب في نقض الحكم .. (أذكر نص التسبيب الذي ترتضيه مأخذاً كما لو كنت قاضياً .. لا تقبل العبارات الفقهية أو العلاجية .. نطلب نصاً قضائياً محكماً)

[/COLOR][/FONT][/SIZE][/justify]




فضيلة قاضي المظالم ...كل عام وفضيلتك بخير.

من وجهة نظريّ :

إن للمأخذ القضائي الذي فطن إليه قاضي الإستئناف شيئاً من التفصيل على النحو التالي :
1- إن حق المدعيّ "الروض المربع" في براءة الأختراع محميّ بقرار إداريّ صادر من الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -كما هو في المثال-.

2- ليس للقضاء العاديّ " المحكمة العامة "صلاحية التعرض للقرار الإداريّ بالإلغاء أو بالإيقاف.

وهذا يعني أن القرار الإداري متى ما قام مستوفياً لأركانه فإنه ليس للقضاء العاديّ المساس به إذ أنه له حصانة أمام هذا القضاء وبتالي يكون هذا الحكم قد نالّ من حجية القرار الاداري الصادر من الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و بتاليّ يتعينّ نقضه.

الروض المربع
05-09-2010, 04:26 AM
احبك الله الذي احببتنا فيه
والظاهر ان سبب النقض هو
اقرار المدعى عليه ان المدعي قد سبقه في تسجيل براءة اختراعه في المملكة اضافة لوثيقة التسجيل التي قدمها المدعي فلايستطيع الاحتجاج بسبقه في الابتكار لعدم تأثيره في الدعوى لكون التسجيل هو وسيلة الاثبات الوحيده لاثبات الاحقية في تسويق المنتج

المستشـار
05-09-2010, 10:31 AM
لما كان الثابت أن التعويض يكون بعد ثبوت المسؤولية التقصيرية بأركانها : الخطأ ، الضرر ، السببية . ولما كان طلب التعويض جاء محمولاً على التعدي على براءة الاختراع المسجلة بالولايات المتحدة ، مما يلزم معه النظر في صحة القرار الإداري القاضي بمنح براءة اختراع في المملكة رقم .... وتاريخ .... وهو ما يخرج عن ولاية القضاء العام .
ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي كان على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ، وكان نظر التعويض فرعاً عن نظر مشروعية القرار ...*وإذ أقامت المحكمة قضائها على غير هذا النظر لكل ذلك : حكمت محكمة الاسئناف جدة بقبول الاسئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى رقم .... المقامة من ...... ضد .... لما هو مبين في الأسباب

اخصائي عقود
05-09-2010, 02:28 PM
ا

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استعن بالله
تكيف


لما كان المدعي يهدف الي ابطال الشهادة الممنوح للمدعى علية وما ترتب عليها وقد نص نظام براءة الاختراع السعودي الصادر برقم ... وتاريخ ... بمنح الولاية في نظر في كل ما يتعلق من منازعات بهذا الخصوص الي مدينة .............
و في المواد من 49 الي 55 جهة الاختصاص وطرق اقامة الدعوى
ولا تمتد ولاية القاضي للنظر بما يتعلق بمحاكم اوللجان اخر
كما ورد في المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية


من باب المشاركة

المدعي العام
05-09-2010, 05:29 PM
(المحكمة)

بعد أشهر من المرافعة صدر الحكم برفض دعوى التعويض محمولاً على ما ترسخ في عقيدة المحكمة وأثبتته المستندات المقدمة من الطرفين من انتفاء عنصر الجِدة في هذا الاختراع تأسيساً على أن فكرته لا تعتبر فكرة أصلية تتضمن مهارة الابتكار إذ سبقه إليها المدعى عليه وحصل على براءة عن ذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.

= اعترض (الروض المربع) على الحكم .. فوقعت القضية عند أشهر قضاة محكمة الاستئناف علماً وفطنةً وأجودهم ملحظاً وتسبيباً ..


المطلوب:

= ما هو المأخذ القضائي الذي فطن إليه قاضي الاستئناف وتسبب في نقض الحكم .. (أذكر نص التسبيب الذي ترتضيه مأخذاً كما لو كنت قاضياً .. لا تقبل العبارات الفقهية أو العلاجية .. نطلب نصاً قضائياً محكماً)

= ليس المطلوب تحليل الوقائع وإيجاد الحلول للمدعي أو المدعى عليه أو التعليل للحكم .. فالحكم الابتدائي جانب الصواب – في رأيي –.

= إن كنت ترى صواب الحكم الابتدائي فحاول أن توجد من الأسباب – خلاف ما ذكر – ما يكفي لحمله.

أترككم لأيام .. ثم أنثني لمشاركاتكم مستفيداً – بمشيئة الله –.


الجواب على سؤالكم :
ما هو المأخذ القضائي الذي فطن إليه قاضي الاستئناف وتسبب في نقض الحكم .. (أذكر نص التسبيب الذي ترتضيه مأخذاً كما لو كنت قاضياً .. لا تقبل العبارات الفقهية أو العلاجية .. نطلب نصاً قضائياً محكماً) ؟

لا يحق للمحكمة العامة التطرق إلى مسألة انتفاء عنصر الجِدة في هذا الاختراع ؛تأسيساً على أن فكرته لا تعتبر فكرة أصلية تتضمن مهارة الابتكار ؛لعدم اختصاصهم ولمعارضته حكماً قضائياً؛ له قوة الأمر المقضي به أو حجية الأمر المقضي به .
وجهة نظر صائم قبل الافطار .

د. ناصر بن زيد بن داود
05-09-2010, 05:44 PM
حتى الآن لم يلتزم بشرط فضيلة قاضي المظالم سوى الأخوين الفاضلين : المستشار ، أخصائي عقود .

قاضي المظالم
05-09-2010, 10:15 PM
مجرد اجتهاد..

"على القاضي المدني ان يقصر نظره في الدعوى على ماهو ضمن اختصاصه من أحقية المدعي للتعويض وذلك بالتحقق من توافر أركان التعويض من خطأ وضرر ورابطة سببية دون الدخول في صحة قرار جهة الادارة من عدمه وبناء على ذلك فإن المدعي قد مارس نشاطه بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة كما ان المدعى عليه قد أقر باستغلاله لموضوع البراءة في بلد المدعي أثناء سريان مدة الحماية مما يستوجب معه تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقته ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من انتفاء عنصر الجدة في الاختراع إذ إن ما ذكره هو في حقيقته دعوى مستقلة طرفها الثاني هو جهة الادارة وليس المدعي. لذا ؛ كان على القاضي الحكم بتعويض المدعي ، مع احتفاظ المدعى عليه بالحق في رفع دعوى ضد جهة الادارة لإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة والتعويض عنه."

الأخ الكريم: عبدالعزيز

أشكر لكم مشاركتكم .. وإفادتكم

ما لونته من عبارتكم (بالأخضر) هو ما يمكن اعتباره ملحظاً صحيحاً على الحكم الابتدائي ..
وأما ما تجده (بالأحمر) فهي عبارات تحمل تساؤلاً ونقداً لتعقيبكم ..

= فمحكمة الموضوع لم تتعرض في قضائها - صراحة - لما هو خارج اختصاصها فهي لم تحكم إلا في دعوى المنع والتعويض وهي منازعة مدنية مشمولة بولايتها .. نعم مقتضى الرفض معتضداً بالحماية التي حازها المدعى عليه ينال - بلا ريب - من حجية القرار الإداري الصادر للمدعي ولكن هذا القضاء طالما لم يخرج عن حسم النظر في طالبات المدعي استحقاقاً أو رفضاً لا يمكن وصمه بالخروج عن الاختصاص الولائي للمحكمة بمثل ما ورد في عبارتكم - حفظكم الله -.

= والأمر نفسه حيال ما انتقده حكم الاستئناف من الدخول في صحة القرار الإداري .. فلو تأملتم لوجدتم أن قاضي الموضوع لم يتعرض صراحة للقرار باعتبارٍ ولا إبطال ..

= ثم إن حكم الاستئناف حمل طرقاً علاجية واستشارات تصحيحية لمشكلة المدعى عليه كان من الأولى عدم الخوض فيها.

= وفضلاً عن ذلك فإنه سيأتي بإذن الله أن حكم الاستئناف ينبغي أن يحوي - باختصار - حاصل الدعوى والحكم المستأنف وسنده والمآخذ القضائية التي تنال من صحته وحكم الاستئناف .. والترتيب بين تلك العناصر مما يسوغ فيه التنوع ..

وفقكم الله

قاضي المظالم
05-09-2010, 10:28 PM
فضيلة قاضي المظالم ...كل عام وفضيلتك بخير.


من وجهة نظريّ :


إن للمأخذ القضائي الذي فطن إليه قاضي الإستئناف شيئاً من التفصيل على النحو التالي :
1- إن حق المدعيّ "الروض المربع" في براءة الأختراع محميّ بقرار إداريّ صادر من الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -كما هو في المثال-.


2- ليس للقضاء العاديّ " المحكمة العامة "صلاحية التعرض للقرار الإداريّ بالإلغاء أو بالإيقاف.



وهذا يعني أن القرار الإداري متى ما قام مستوفياً لأركانه فإنه ليس للقضاء العاديّ المساس به إذ أنه له حصانة أمام هذا القضاء وبتالي يكون هذا الحكم قد نالّ من حجية القرار الاداري الصادر من الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و بتاليّ يتعينّ نقضه.


أهلاً بكم سيادة (مراقب المنتدى المجاور)

وكل عام وأنتم بخير

مشاركتكم أضافت قيمة كبيرة للموضوع ..

هلاَّ تفضلتم بإعادة صياغة التعقيب بعد دمج فقرتيه وحذف ما لونته بالأحمر ..

ودمتم في خير وطاعة ..

قاضي المظالم
05-09-2010, 10:46 PM
أهلاً بكم أخي المستشار ..

أشكر لكم مساهمتكم في إثراء الموضوع ومناقشة محتواه ..


ولما كان طلب التعويض جاء محمولاً على التعدي على براءة الاختراع المسجلة بالولايات المتحدة ، ...

بل المسجلة بالسعودية .. وطلب رفض الدعوى هو المستند على سابق التسجيل بالولايات المتحدة.


لما كان الثابت أن التعويض يكون بعد ثبوت المسؤولية التقصيرية بأركانها : الخطأ ، الضرر ، السببية . ولما كان طلب التعويض جاء محمولاً على التعدي على براءة الاختراع المسجلة بالولايات المتحدة ، مما يلزم معه النظر في صحة القرار الإداري القاضي بمنح براءة اختراع في المملكة رقم .... وتاريخ .... وهو ما يخرج عن ولاية القضاء العام .
ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي كان على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ، وكان نظر التعويض فرعاً عن نظر مشروعية القرار ...*وإذ أقامت المحكمة قضائها على غير هذا النظر لكل ذلك : حكمت محكمة الاسئناف جدة بقبول الاسئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى رقم .... المقامة من ...... ضد .... لما هو مبين في الأسباب

المحكمة العامة تختص بنظر الدعوى كما سبق ذكره .. وتعليلكم بأن الحكم بالتعويض يستلزم النظر في صحة القرار الإداري الصادر بمنح الحماية للمدعي غير صحيح ويخالف القواعد المستقرة في القضاء الإداري من حيث ارتباط الحقوق والدعاوى المدنية بالقرارات الإدارية والدعاوى الإدارية وما هو مقرر بالنسبة لحجية القرار الإداري ..

وسيأتي - إن شاء الله - بيانه.

سيادة القانون
06-09-2010, 12:23 AM
أهلاً بكم سيادة (مراقب المنتدى المجاور)

وكل عام وأنتم بخير

مشاركتكم أضافت قيمة كبيرة للموضوع ..

هلاَّ تفضلتم بإعادة صياغة التعقيب بعد دمج فقرتيه وحذف ما لونته بالأحمر ..

ودمتم في خير وطاعة ..



وفضيلتكم بصحة وسلامة ..أبشر سوف أعيد الصياغة في قالب قضائي كما طلبتم وأمل أن أوفق في تجربتيّ هذه:

أقول وبالله التوفيق :

لما كان من المقرر في أحكام القضاء الإداريّ إنه متى ما استكمل القرار الإداريّ أركانه وخلاّ من العيوب التي من شأنها أن تجرده من الصحة أو تهويّ به إلى غياهبّ العدم فإن من أثاره ثبوت حجيّته أمام الكافة بحيث يصبح من المستعصيّ على المحكمة أن تنالّ من هذا الأثر بالتعرضّ إلى قرار براءة الاختراع الصادر من جهة الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك برد دعوى المدعيّ بطلب التعويضّ مما يوجبّ نقضه .

قاضي المظالم
06-09-2010, 03:06 AM
لما كان المدعي يهدف الي ابطال الشهادة الممنوح للمدعى علية وما ترتب عليها وقد نص نظام براءة الاختراع السعودي الصادر برقم ... وتاريخ ... بمنح الولاية في نظر في كل ما يتعلق من منازعات بهذا الخصوص الي مدينة .............
و في المواد من 49 الي 55 جهة الاختصاص وطرق اقامة الدعوى
ولا تمتد ولاية القاضي للنظر بما يتعلق بمحاكم اوللجان اخر
كما ورد في المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية



أخي الكريم ..

أشكر لكم جميل تفاعلكم ..

= المدعي لا يهدف إلى إبطال الشهادة الممنوحة للمدعى عليه ، وكيف له السبيل لو استهدف ذلك وقد صدرت من دولة أخرى .. بل لو كان إبطالها من اختصاص مدينة الملك عبدالعزيز لتوجه بدعواه وطلبه إلى القضاء الإداري ..
المدعي - رعاك الله - يستهدف منع التعدي على اختراعه والتعويض عن الضرر ، ولا يهمه سلب المدعى عليه ما حازه من الشهادة الأجنبية.

= تحتاج - أخي - إلى إعادة القراءة للموضوع من جديد .. فالمسألة مبنية على ما افترضناه من إحالة اختصاص اللجنة المنصوص عليها في النظام لجهتي القضاء العام والإداري .. وبالتالي فلا لجنة .. والمحكمة العامة هي المختصة بنظر طلب المنع والتعويض ..

وفقك مولاك ..

قاضي المظالم
06-09-2010, 03:25 AM
أقول وبالله التوفيق :



لما كان من المقرر في أحكام القضاء الإداري أنه متى ما استكمل القرار الإداري أركانه وخلا من العيوب التي من شأنها أن تجرده من الصحة أو تهوي به إلى غياهب العدم فإن من آثاره ثبوت حجيته أمام الكافة بحيث يصبح من المستعصي على المحكمة أن تنال من هذا الأثر بالتعرض إلى قرار براءة الاختراع الصادر من جهة الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك برد دعوى المدعي بطلب التعويض مما يوجب نقضه.


أخي الفقيه

أحسنت .. وأجدت ..

وقد سبقت بالإفادة .. وأصبت المقصود بعبارة واضحة ووافية ..

ومن حاز الأصول رزق الوصول ..

د. ناصر بن زيد بن داود
06-09-2010, 05:10 AM
فضيلة الشيخ :
لقد اطلعت على (( نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية )) فوجدت من بين مواده الآتي ، فما المخرج منها ؟.


[ المادة الرابعة والثلاثون :
يعد تعدياً على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك الوثيقة ، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي إبتداء إلى ديوان المظالم. وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية ، وفي النشرة ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه ، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.


المادة الخامسة والثلاثون:
أ - تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين ، واثنين من الفنيين ، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.
ب- يرشح رئيس المدينة الأعضاء.
جـ- يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين.


المادة السادسة والثلاثون:
أ - تختص اللجنة بما يأتي:
1- النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية.
2- الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته.
ب- يبلغ الخصوم بالدعاوى المقدمة أمام اللجنة وفقاً لما تحدده اللائحة.



المادة الستون :
لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة ، وذلك بصناعة ، أو بيع ، أو استيراد سلعة تتضمن ، أو تجسد كلياً أو جوهرياً نموذجاً صناعياً منسوخاً.

قاضي المظالم
06-09-2010, 06:03 AM
فضيلة شيخي د. ناصر ..

نتعجب أشد العجب حين تفقد دقيق النظر لما عهدناه فيكم من الدقة والتمعن والفطنة .. "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"

فات فضيلتكم قدرٌ مهمٌ جداً من توطئة الموضوع .. ونصُّه (هل تلحظ ما كتب بالأخضر):



توطئـــــة:

= مسألتنا تحتاج لإعمال الذهن في نطاق القواعد القضائية العامة دون الحاجة للخوض في أحكام نظام معين ... كما أنها تفترض منازعةً مدنية تكاملت واقعاتها بعد إحالة جميع اللجان ذات الاختصاص القضائي لجهة القضاء المختص ...

= كما أنني جعلتها منازعة حقوقية في نطاق (براءات الاختراع) بالرغم من أن نتيجتها تتفق – بذات القدر – مع منازعات حقوقية أخرى مشابهة ...
ومما لا يخفى أن (نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية) نص على تشكيل لجنة لنظر المنازعات والطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة بمنح براءات الاختراع وكذا المنازعات المدنية بطلب منع التعدي والتعويض وإيقاع العقوبة ... ولكننا نفترض زوال هذه اللجنة وصيرورة اختصاصها لجهة:
القضاء الإداري: بالنسبة لدعاوى الطعن على القرارات الإدارية المتضمنة منح وثائق الحماية.
القضاء العادي: في الدعوى المدنية بطلب منع التعدي والتعويض ، وفي الدعوى الجزائية بطلب إيقاع العقوبة على المخالف أو المعتدي على براءة محمية.

د. ناصر بن زيد بن داود
06-09-2010, 11:21 AM
أرجو المعذرة !، أبا إبراهيم !.
لو نفعت العجلة أجداً لنفعت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام .
قال جل من قائل { وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ }.

المحامي علي السعدون
06-09-2010, 11:35 PM
أن المدعى قد بنى دعواه على وقائع صحيحة وأستند على قرار أدارى يخوله إقامة هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه , والذي أقر بصحة ما جاء فيها , الا أنه نسب هذا الأبتكار له ودفع بأن له الاسبقية بتسجيل براءة الاختراع في الولايات المتحده مما تكون المحكمة العامة غير مختصة بمناقشة هذا الدفع وبما المحكمة تطرقت الى رفض الدعوى أستناداً لما ثبت لديها من أحقية المدعى عليه ببراءة الأختراع فتكون بذلك تطرقت ضمنياً الى الغاء قرار اداري وخالفت بذلك اختصاصها النوعي مما لحق بالحكم عيب جوهري يشوبه بالبطلان وعلى ذلك يعتبر المدعى مالك لبراءة الاختراع حتى يقيم المدعى عليه دعواه أمام الجهة القضائية في مواجهة الجهة الادارية المانحه للشهادة للطعن في قرارها بما يملكه من مستندات

قاضي المظالم
09-09-2010, 02:20 AM
اعتذر إليكم جميعاً عن هذا الانقطاع الذي ألجأني إليه مكرهاً انقطاعٌ غريب في الشبكة ثم صعوبة بالغة في الاتصال ..

ونعاود - بحمد الله - النقاش والتباحث ..

قاضي المظالم
09-09-2010, 02:48 AM
أن المدعى قد بنى دعواه على وقائع صحيحة واستند على قرار إداري يخوله إقامة هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه , والذي أقر بصحة ما جاء فيها , إلا أنه نسب هذا الابتكار له ودفع بأن له الأسبقية بتسجيل براءة الاختراع في الولايات المتحدة مما تكون معه المحكمة العامة غير مختصة بمناقشة هذا الدفع . وبما أن المحكمة تطرقت إلى رفض الدعوى استناداً لما ثبت لديها من أحقية المدعى عليه ببراءة الاختراع فتكون بذلك تطرقت ضمنياً إلى إلغاء قرار إداري وخالفت بذلك اختصاصها النوعي مما يلحق بالحكم عيباً جوهرياً يشوبه بالبطلان وعلى ذلك يعتبر المدعى مالكاً لبراءة الاختراع حتى يقيم المدعى عليه دعواه أمام الجهة القضائية في مواجهة الجهة الادارية المانحة للشهادة للطعن في قرارها بما يملكه من مستندات


تحرير جيد للنزاع ، وإجادة في توضيح المأخذ القضائي ..

مع الانتباه لما كتب بالأحمر : فالاختصاص ولائي لا نوعي.

وُجدت أخطاء إملائية ولغوية تم تصحيحها بالأخضر ، ولفظٌ لازمٌ لتمام المعنى واستقامته (اللون البرتقالي).

شكر الله لك وأثابك ..

المستشار الدولي
21-09-2010, 11:03 AM
لعل الصواب فيما يلي:


(الحكم الإبتدائي جانب الصواب فكان من المتعين على المحكمة حماية الإختراع المسجل بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ذلك أن حماية الإختراع تنحصر في حدود الدولة المانحة للبراءة فكان يتعين على المدعى عليه إبن حزم الحصول على براءة اختراع في كل دولة يعتقد أن لإختراعه عائد إقتصادي بها)

محكم دولي
21-09-2010, 11:32 AM
لما كان الثابت ان براءة الاختراع تعني الحصول على فائدتين أو لنقل حقّين الفائدة الأولى معنوية (أدبية) وهي التسجيل والاعتراف الرسمي الموثق للمخترع بأنه هو صاحب هذا الاختراع وأول من توصل إليه. والفائدة الثانية –وهي الأكثر أهمية حق اقتصادي حيث بمجرد صدور البراءة لا يحق لأي شخص الاستفادة من الاختراع اقتصاديا (مثل بيعه أو استيراده أو تصنيعه أو …) إلا بإذن من المخترع. وهذا الحق الاقتصادي هو الدافع الرئيسي –إن لم يكن الوحيد- للشركات للتقديم على براءات الاختراع.
وحيث ان الثابت ان المدعى قد تقدم بفكرة الاختراع وقام بتسجيلها بالمملكة بموجب الوثيقة الصادرة بقرار الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعليه فإن حماية الاختراع تنحصر فى حدود الدولة المانحة للبراءة ولا تتجاوز حدود الدول الاخرى
وبناء على ما تقدم فكان من المتعين على المدعي عليه تسجيل اختراعه فى المملكة العربية السعودية إذا كان يعتقد ان هناك عائد اقتصادى سوف يعود عليه فيها ولا يقدح في ذلك الادعاء بسابقة بتسجيل ذات الاختراع بأمريكا.
وعليه حكمت المحكمة بنقض الحكم والقضاء مجددا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بمنع تعدى المدعى عليه للمدعى تصنيع وطرح وتسويق ذات المنتج بالمملكة العربية السعودية .