مشاهدة النسخة كاملة : سؤالي : هل يلزم تعريف المرأة مع وجود بطاقة هوية؟
المستشار الخاص
06-09-2010, 09:14 AM
أخي قاضي التوثيق وأخواني كتاب العدل
يوجد فتاة لديها خلاف من أهلها وتريد أن توكل محاميا للوصول لحقها .. ويوجد لديها بطاقة هوية .. هل يلزمها إحضار من يعرفها؟؟
ألا يمكن لكاتب العدل مطابقة هويتها بنفسه لكونها لن تستطيع إحضار أيا من افراد عائلتها معها؟؟
كاتب ضبط
06-09-2010, 07:06 PM
بعض القضاة وكتاب العدل وهم قلة حسب ما سمعت لايشترطون معرف إذا أرادت المرأة الكشف عن وجهها للمطابقة, وكثير منهم لا يرى ذلك ويطلب منها معرف.
أبويوسف
11-09-2010, 01:00 AM
لابد من وجود معرف لها ...!!
واحد من محارمها إن أمكن أو اثنين ممن يعرفونها جار او قريب أو زوج صديقه أو ماشابه ذلك ..
لابد من معرف ..
د. ناصر بن زيد بن داود
11-09-2010, 05:10 AM
أخي المستشار الخاص :
التعريف بطالب الحاجة - ذكراً كان أو أنثى - حق احترازي يملك صاحب الصلاحية طلبه من الرجل والمرأة ، كما يملك إسقاطه عند عدم الحاجة إليه .
= ولذلك فمتى اختلفت صورة الرجل في بطاقته عن صورته الماثلة أمام القاضي وكاتب العدل : فلابد من الاحتياط لصاحب البطاقة بطلب التعريف بحاملها ، للتثبت من أن حاملها هو صاحبها .
= ومتى انطبقت صورة المرأة في البطاقة على صورتها الماثلة أمام القاضي وكاتب العدل : فلا وجه لطلب التعريف . والله أعلم
المستشار الخاص
12-09-2010, 10:54 PM
جزيتم خيرا ونفع الله بكم..
كلام الشيخ ناصر كلام علمي ليتنا ككتاب عدل عندما نتكلم نكون على درجة عالية من المسئولية
المستشار الخاص
02-10-2010, 11:23 AM
الممارسة الحالية بل والمؤكد عليها من قبل الوزارة ضرورة وجود المعرف حتى لو كانت تحمل المرأة بطاقة هوية..
أعان الله النساء على تقييد حقوقهن الشرعية بقرارات وأنظمة لا أصل لها في الشريعة..
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.