المستشار الخاص
06-09-2010, 03:37 PM
سؤالي لفضيلة شيخنا الدكتور ناصر ..
1- امرأة تريد أن توكل من ينصفها في ميراثها من أهلها وبالتالي لن تجد من يعرفها لدى كاتب العدل سوى بطاقة هويتها .. فهل سيكتفي كاتب العدل بهويتها للتعريف بها؟
2- في حال تعذر ذلك فهل لها رفع الدعوى والحضور مع المحامي الجلسة الأولى ثم توكيله أمام ناظر القضية بموجب المادة السابعة والأربعون والتي نصت على :" في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام" .
وفي اللائحة التنفيذية ما نصه :"
47/3 تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في ضبط القضية وفق ما جاء في المادة (48) ".
وهل يلزم حضورها بعد ضبط توكيلها الجلسات التالية للجلسة الأولى التي ضبطت فيها توكيلها؟
نفع الله بكم وجزاكم عنا خير الجزاء..
1- امرأة تريد أن توكل من ينصفها في ميراثها من أهلها وبالتالي لن تجد من يعرفها لدى كاتب العدل سوى بطاقة هويتها .. فهل سيكتفي كاتب العدل بهويتها للتعريف بها؟
2- في حال تعذر ذلك فهل لها رفع الدعوى والحضور مع المحامي الجلسة الأولى ثم توكيله أمام ناظر القضية بموجب المادة السابعة والأربعون والتي نصت على :" في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام" .
وفي اللائحة التنفيذية ما نصه :"
47/3 تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في ضبط القضية وفق ما جاء في المادة (48) ".
وهل يلزم حضورها بعد ضبط توكيلها الجلسات التالية للجلسة الأولى التي ضبطت فيها توكيلها؟
نفع الله بكم وجزاكم عنا خير الجزاء..