المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن الإعارة.



مهندس
07-09-2010, 05:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

سؤالي جزاكم الله خير هو عن عملية الإعارة، حيث أني أعمل في شركة وطنية ومن ضمن خططها الإستراتيجيه القادمه هو الإستعانه بالمقاولين، وإلغاء جميع الوظائف في أية إدارة تعتزم نقل نشاطها داخل الشركه الوطنية لأي مقاول، وهم أي المقاولين عبارة عن شركات عالمية، وسوف تتم إعارة الموظفين(نقل عمل الموظفين بشكل كامل ولفتره معينة من السنين ليعملوا في الشركة المقاوله وبنفس الراتب أو يزيد على حسب العرض الذي سيقدم للموظف من الشركه المقاوله، ونقل مميزات وبدلات وتأمينات وإشتراكات وإحتياجات الموظف التي يحتاجها لتأدية عملة مثل وسيلة الركوب لتوئمن بشكل كامل من قبل الشركه المقاوله، وتحريرعقد جديد بين الموظف والشركه المقاوله، مع سريان مفعول عقده السابق مع الشركه الوطنية خلال مدة الإعاره مع وقف التنفيذ خلال مدة الإعارة على إعتبار أنه سيخضع طيلة فترة إعارته لسياسات وقوانين الشركه المقاوله ومنها مكان العمل ووقت الدوام وغيرها وإشتراكات التأمينات الإجتماعية إنما لايستحق الموظف خلال مدة إعارته للمقاول أية ترقيه في الشركه الوطنية، مع إحتفاظه بحق الترقيه والعلاوه وإعادة العمل بها عند إنتهاء الإعارة ومباشرة عملة بالشركه الوطنيه، بأثر رجعي إن إستحق ذلك).إنتهى.

هل نظام العمل والعمال أو لائحته تتضمن تقنين عملية الإعارة؟، حيث أنني لم أجد مايتعلق بذلك عند البحث بهما!.

أبحث عن الرأي القانوني بشأن الأمان الوظيفي، وهل أن وظيفتي الأصليه بالشركة الوطنية، أو بمعنى أدق هل أنا سأظل أعتبر موظفا بالشركه الوطنية حال إنتهى الإعارة أو إنهائها، حيث أن وظيفتي قد ألغيت قبيل الإعارة؟.

جزاكم الله كل خير، وعني وعن زملائي.

اخصائي عقود
08-09-2010, 12:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بعض المواد التي تفيد

نظام العمل السعودي
المادة الحادية عشرة :
1- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية ، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما0
2- إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل 0
المادة السادسة عشرة :
1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه ، فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل 0 وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام 0
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير ، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله0
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة ، او إذا لم يباشر الشخص المعين عمله – فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة 0
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية 0

قانون العمل الكويتي المادة 15
اذا عهد صاحب عمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الاخير لدى العمل الاصلي)، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يأتي: - ان يكون العمل المعهود به من الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل. - ان يكون العمل المعهود به في منطقة الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل

قانون بحريني
المادة 7
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف اعادة هذا العامل الأجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، او الجهة التي قدم منها العامل، او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى احدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل او انتهاء العقد او وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي او سحبه قبل انتهاء مدته طبقا للمادة 3 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها. واذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف اعادة العامل في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة. وتسري احكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون.*


قانون قطري
1- يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي او اعتباري يبرم عقد عمل مع عامل او عمال لقاء أجر معلوم. واذا عهد صاحب العمل الى شخص آخر كمقاول فرعي او مقاول من الباطن تأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على هذا الشخص الآخر ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك في حدود المبالغ التي يكون مدينا بها له. ولا يسري حكم الفقرة السابقة الا على العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون.


قانون امارتي
المادة 41
اذا عهد صاحب العمل الى اخر تأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منها كان هذا الاخير مسؤولا وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب احكام هذا القانون

قانون عماني
مادة (47) :
حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالبيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائماً ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال .


مادة (48) :
يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الأعمال كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها .



قانون اردني
المادة (16)
يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة
أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد
العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

والله اعلم

مهندس
09-09-2010, 02:40 AM
جزاك الله خير.

إنما سؤالي كذلك، إذا ألغاء صاحب العمل الوظيفة فما هي صفة الموظف الذي كان يشغل هذه الوظيفه الملغاه؟.

تاجر
09-09-2010, 02:59 AM
الاعارة للعمالة غير المنزلية مخالفة للنظام
ماذكرته مخالف للنظام تماما
اقرا المادة 39 من نظام العمل

مهندس
09-09-2010, 05:51 AM
الاعارة للعمالة غير المنزلية مخالفة للنظام
ماذكرته مخالف للنظام تماما
اقرا المادة 39 من نظام العمل

أحسنت، إنما المادة 39 تتعلق بالباب الثالث وهو خاص بتوظيف غيرالسعوديين، لكن أنا سعودي، فهل تنطبق عدم نظامية الإعارة على حالتي.

شكرا وجزيت خيرا.

اخصائي عقود
17-09-2010, 10:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تعمل في شركة وطنية :confused:

الشركة تابع للقطاع الحكومي او اهلي ؟

مهندس
19-09-2010, 01:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تعمل في شركة وطنية :confused:

الشركة تابع للقطاع الحكومي او اهلي ؟

ليش أخي مستغرب، أعمل في شركة إتصالات مسيطره، وفي قطاع التشغيل، وتريد أن تحذوا حذو الشركه المنافسه الرئيسيه التي أي هذه الشركه المنافسه لايبلغ عدد الموظفين السعوديين وبشكل عام الألفين(2000) موظف منهم أي هؤلاء الألفين يوجد 1600 موظف عقودهم عقود الدوام الجزئي أو الـPart Time، ولايوجد بها أي موظف سعودي فني أو هندسي، بالعربي لايوجد فنيين ومهندسين سعوديين يعملون بهذه الشركه المنافسه لشركتي التي تعتبر مسيطره،(ويقولون مهندس وعواطلي، وشلون تجي ذي!!)، الحقيقه أن شركتي الوطنيه التي بها مالذ وطاب من هضم الحقوق العماليه تريد أن تنقل قطاع التشغيل بأكمله إلى مقاولين والتخلص من أعباءه عن طريق إعارة موظفينه وإلغاء وظائفه، ووزارة العمل والعمال نائمه، واللجنه العماليه داخل الشركه تعتبر لجنه معيّنه بالإنتخابات!من باب "صدقني يعني"، هذا هو حال المهنه في ديرتنا، خطف المهنه من أبناء البلد عن طريق إلغاء المميزات، إلغاء الترقيات، التضييق، القبول بالشيك الذهبي، ثم آخر المستجدات في نظام (السخره) هي الفكره الجهنميه من بنات أفكار النائب المستورد الذي راتبه يفوق ال 400000 الف ريال، نعم أربعمية ألف ريال لاتستغرب أخي، لذلك يريدون تقليل التكاليف وأول الغيث قطره في إعارة موظفي قطاع التشغيل وإلغاء وظائف هذا القطاع، إن الإعاره غير إجباريه إنما أنت أيها الإداري والمهندس والفني إذا رفضت الإعاره ستكون متاحا، يعني (وين مانحتاجك نحطك)، ثم بعد ذلك إعارة القطاعات واحد تلوا الآخر حتى لايبقى بالشركه إلا قائمة الأهل والأصدقاء المشهوره، بإمكانك الإطلاع على هذه القائمه بالبحث السريع عن طريق قوقل!.

أطلب مشورتكم أعانكم وأثابكم الله على ماتحملتم من مسئولية تثقيف العمال ونشر الثقافه المهنيه، إن مشورتكم ورأيكم الشرعي القانوني النظامي يهم مستقبل أكثر من خمسة آلاف أسره، بارك الله في عملنا وعملكم.

تاجر
19-09-2010, 08:35 PM
اخي الكريم
هل عقدك محدد المدة ام غير محدد المدة

مهندس
19-09-2010, 10:54 PM
غير محدد المده.

وأشكركم لإهتمامكم.

تاجر
20-09-2010, 11:52 PM
نصيحه اذا كان عقدك غير محدد المدة
فلا توقع اي عقد او ورقة مع الشركة الجديده ولا تستلم الراتب منهم واطلب ان يكون صرفه من الشركة القديمه
واطلب من مرجعك فقط توجيه لك بالعمل في مكاتبهم

مهندس
21-09-2010, 12:26 PM
نصيحه اذا كان عقدك غير محدد المدة
فلا توقع اي عقد او ورقة مع الشركة الجديده ولا تستلم الراتب منهم واطلب ان يكون صرفه من الشركة القديمه
واطلب من مرجعك فقط توجيه لك بالعمل في مكاتبهم

شكرا لك، فقد وهبت لي من وقتك وخبرتك الكثير وكأخ ليس إلا، والشكرموصول لكم جميعا.

تم هذا الإسبوع تسليم القطاع أو أغلبه للمقاول، ودورنا الآن في موقف المتفرج، فليس هناك أية شفافيه نستطيع من خلالها معرفة مايجري خلفنا وبيننا، فلاندري ماهو المطلوب
منا، هل نحن على رأس العمل أو أن العمل قد كف عنا!!!.

المسأله الخطيره لمن يهمه الأمر: أنه تم خطف المهنه من أيدينا وأيدي أبنائنا من بعدنا، وتم تسليمها لأيدي عامله وافده وجديده، أين نظام العمل والعمال من حماية اليد العامله الوطنيه، أين هو من قضية حماية مستوى الأجر الوطني، أين وطني!!!!!.

عابر سبيل 2
07-03-2011, 11:09 AM
عفوا على المداخلة ولاكن حاولت أكتب موضوع جديد بس ما أستطعت ما ادري يمكن عشاني مشترك جديد
المهم ياليت القى الاجابة
انا موظف تابع لنظام الخدمة المدنية وأعرت لمد ثلاث سنوات الى شركة ولكن بعد نهاية الإعارة لم أستلم نهاية مكافأة الخدمة من الشركة اللي كنت معار لها بسبب جهلي في الأنظمة ومرور سنة على عدم المطالبة بها
والسئوال هل يمكنني مطالبة الوزارة بمكافأة نهاية الخدمة عن سنوات الإعارة لتلك الشركة ؟
وهل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة في وقتها من مسئولية الموظف أو الوزارة ؟
علما ان الموضوع مر عليه عشرون سنة ومازلت على رأس العمل .

ابو محمد 2
07-03-2011, 01:32 PM
ارفعوا تظلم للمقام السامي , اجمعوا اكبر عدد ممكن من التضررين من هذا التصرف وارسلوا برقيات واشرحوا كل ما جرى لكم بالنفصيل ثم اجعلوا عددً آخر يبرق نفس البرقيات . حتى ولو بلغت الألف برقية . فقد تفعلون خيراً لباقي المعارين والمسلوبين وتنتهي أو تنهى لعبة المقاولين في ارامكو والاتصالات ففيها ظلم وتنصل وانعدام وطنية من المسئولين النهابة .
اشرحوا مظلمتكم لا تسكتون لا تخنعون . ففي المقام السامي ينظرون للشكاوى الجماعية باهتمام كبير وهذا وقتها لا تسكتون.

باحث أنظمة
12-03-2011, 10:33 PM
أخي الكريم
اذا كنت تقصد موضوع نقل موظفي 907 لشركة الاتصالات السعودية فقد اطلعت على الموضوع عن كثب وحقيقه قد تكون من صالح الموظفين وليس ضدهم كما يعتقد البعض .