المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الإداري (الابتدائي)ماهي مدة الاجل لاكسابه القطعية ليصبح (حكم نهائي) واجب النفاذ؟!



سيف الفاروق
09-09-2010, 08:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .
في البداية أتقدم بالشكر والتقدير والإجلال لوالدنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود ولأصحاب الفضيلة والأخوة الكرام
ولدي استفسار عن المدة النظامية لتدقيق الأحكام الإدارية الابتدائية؟!
مما هو معلوم أن الأحكام الإدارية الابتدائية الصادرة ضد الجهات الإدارية وهو في غير صالحها ولو لم يعترض عليها لا تكتسب القطعية حتى يتم رفعها لهيئة التدقيق بديوان المظالم لتصبح نهائية واجبة النفاذ وفقاً للمادة (34) من نظام المرافعات والإجراءات أمامه,وباستشعار والتماس العذر لهيئة التدقيق في تأخر تدقيق الأحكام الابتدائية لكثر القضايا المرفوعة والقلة في القضاة إلا أنه ومن الواجب الأخذ في الاعتبار التزايد المطرد للإضرار والآثار البالغة المترتبة والمستمرة جراء إطالة أمد تدقيق الأحكام الصادر بشأن حقوق (الموظف) الوظيفية , كالاعتداء على راتبه والذي له صفة الدورية والتجدد دون غيره من الحقوق , حيث أنه لا يجوز المساس به ومنع صرفه وإيقافه دون مسوغ شرعي أو مستندا لأي إجراء نظامي , إلا أن تأخر أمد تدقيق الحكم الصادرة بشأن ذلك وعدم إكسابه للقطعية يفضي إلى الزيادة في الضرر بصاحب الحق, سيما أن النظام حظر على الموظف العمل بالتجارة أو بوظيفة أخرى.فما هو مقدار الأجل المقرر نظاما لتدقيق الحكم الإداري وما العلة في تأخيره؟!!
بارك الله فيكم .وكل عام وانتم بخير

قاضي المظالم
09-09-2010, 10:54 PM
أخي المبارك

سؤالك المدوَّن في العنوان يختلف تماماً عن السؤال الذي ختمت به الموضوع ..

= فبالنسبة للأجل الذي تصير الأحكام الإدارية بتمامه نهائيةً واجبة النفاذ ، ففيه تفصيل:
أ- بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم لا تكون هذه الأحكام نهائية حتى تعرض على هيئة التدقيق ، وبالتالي لا يكون الحكم فيها نهائياً حتى يتم تأييده من دائرة التدقيق المختصة .. وهذا فقط في الفقرتين المشار إليهما (دعاوى التعويض والعقود) على خلاف ما ذكرته - أخي الكريم - في سؤالك.

ب- بالنسبة لباقي الدعاوى في بقية الفقرات (أ) (ب) (هـ) (و) (ز) تختم الأحكام بما يفيد أنها نهائية واجبة النفاذ إذا انتهت مدة الثلاثون يوماً المخصصة للاعتراض دون أن يرد من طرفي الدعوى اعتراض على الحكم ، حتى ولو كان الحكم صادراً بغير ما طلبتها جهة الإدارة أو في غير مصلحتها.
وتحتسب هذه المدة من اليوم المعين لاستلام نسخة إعلام الحكم.

= بالنسبة لسؤالك عن المدة اللازمة لتدقيق الحكم: ليس هناك مدة معينة .. فالأحكام تسير وفق إجراءات محددة وتنظيم دقيق قبل وبعد وأثناء وجودها بهيئة التدقيق ، ويتم نظرها وفق ترتيب محدد .. وقد أصدرت رئاسة الديوان قراراً يشدد على ضرورة إسراع دوائر التدقيق في نظر القضايا حال ورودها لاسيما ما يتعلق بالاختصاص ، وبموجب ذلك يجب على دائرة التدقيق أن تفحص اختصاصها بتدقيق الحكم خلال أسبوع من ورود القضية فإذا انتهت تلك المدة تكون الدائرة المحال إليها الحكم مختصة بتدقيقه على كل حال.

= بالنسبة لدعاوى الموظفين فهي متنوعة بحسب مصدر وسبب الدعوى ، لذا فهي تندرج في الفقرات التالية: (أ) و (ب) و (ج) و (د) (هـ) و (و) ، ومن حيث نهائية الحكم فيها ينطبق عليها التفصيل السابق بحسب الفقرة التي تكيَّف ضمنها دعوى الموظف.

سيف الفاروق
20-09-2010, 08:35 AM
بارك الله فيك فضيلة قاضي المظالم على اجابتك الوافية والشافية وجزاك الله خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتك