سعدون
11-09-2010, 12:51 PM
ـــ أثناء سفري ــ حضر من مدينة الرياض موظفان تابعان لوزارة .... و دخلا أملاكي ومزرعتي بقرية .... بمحافظة .....( جنوب المملكة ) وحضر معهما أحد المواطنين (موظف من مدينة الرياض ــ بيني وبينه معاملة منظورة ــ أمام تلك الوزارة )
وقد قام الموظفان ( وهما مكلفان من وزارتهما بالشخوص ) بارتكاب ما يلي أثناء الدوام الرسمي : ــ
أولاً: قام الاثنان معاً بالدخول إلى ملكي الخاص المملوك بصك شرعي (مكتسب للقطعية) وهذا الملك مسوّر بالبناء المسلح من جميع الجهات وله بوابتان رئيسية وفرعية ودخلا من الباب الفرعي وتجولا داخل ملكي المكوّن من (مزرعة ومسكن) متحججين برفع مساحة الموقع ..
وكل ذلك تمّ في غيابي ، ودون طلبي للحضور.. وبمرأى ومسمع من (خصمي) وانتهكا بذلك حرمة الملكية الخاصة وحرمة المسكن الآمنة .
ثانياً: قام أحدهما منفردا دون زميله باقتحام أرضي الأخرى (المسوّرة بالبناء المسلّح) و (المحرّزة ببوابة موثقة بأسلاك) فقام بنزع هذه الأسلاك عن دفتي البوابة ثم دفعها وأزاح ما خلفها من حجارة حتى تمكن من دخول الموقع والتجول فيه .. علماً أن هذه الأرض لها طلب حجة استحكام منظور لدى محكمة ..... وهو( قيد الإنهاء في آخر مرحلة) .. كما أنَّ البلدية قد أكدت لفضيلة ناظر القضية أنني أحييت هذه الأرض واستصلحتها وأنّها مسوّرة من جميع الجهات وذلك في خطابها رقم ... وتاريخ 25/06/1429هـ إلاَّ أنَّ الموظف المذكور قد انتهك حرمة الأرض المسوّرة والبوابة المحرّزة ودفع بوابتها ودخلها بمرأى وحضور من ( خصمي ) الحاضر معه .
إنّ ما قام به الموظفان من تعدٍّ وانتهاكٍ لحرمة الأملاك الخاصة ودخولها على هذا النحو يمثل إساءةً بالغةً واستغلالاً مذموماً وتجاوزاً للسلطة الممنوحة لهما إذ كان يتعيّن عليهما (نظاماً) استدعائي وطلبي للحضور ولكنهما لم يفعلا ، بل تجاوزا أكثر في اساءة استعمال سلطتهما واستدعيا خصمي (من الرياض) ليقف على أملاكي في دلاله واضحة لي على انحيازهما مستغلين ضعفي عن حماية ملكي فعمري جاوز الثمانين ، ولا أقوى على المشي إلاّ بصعوبة ، وقد تسببا لي ــ بفعلهما هذا ــ بالشماتة بين أهل قريتي
وقد وجدت أن حرمة المساكن والأملاك الخاصة قد حفظتها الشريعة الإسلامية في نصوصها الصريحة كما أنّ النظام الأساسي للحكم قد كفلها ورعاها في ثلاث مواد حيث :
• نصّت المادة (18) من النظام على : (تكفل الدولة حريّة الملكية الخاصة وحرمتها) .
• كما نصّت المادة (26) من ذات النظام على : (تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية) .
• كما جاء التحذير أكثر تفصيلاً في المادة (37) من ذات النظام على أنه :
( للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ... ) .
وما قام به المذكوران يمثل خرقاً لكل هذه الحقوق التي كفلها الشرع والنظام .
كما وجدت أنَّ ما قام به المذكوران يعدُّ (جريمةً) وفقاً لنص المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ التي حدّدت الجرائم التي يُعاقب عليها الموظفين نظاماً حيث نصت الفقرة (ثامناً) من تلك المادة على أنَّ من تلك الجرائم .. جريمة : (دخول المنازل بغير الطرق المشروعة والنظامية ) .... ( وهذا المرسوم لازال العمل به قائما ) .
وبناءً على إساءتهما وتجاوزهما في استعمال السلطة الممنوحة لهما .
وبناءً على انتهاكهما حرمة ملكي ومسكن عائلتي الآمن .
وبناءً على تنسيقهما مع خصمي الموظف بالرياض للسفر والحضور للشخوص على أملاكي متسببين لي بالشماتة و الإهانة وسط قبيلتي .
فإني أرغب التقدم بدعوى ضدهما
أولا : لمعاقبتهما على ماارتكباه
ثانيا : لتعويضي عما ألحقاه بي من ضرر معنوي
ملاحظات :
• لدي بينة على ماقاما به حيث رافقهما 4 أعضاء من البلدية المختصة .
• ناقشتهما شفويا فاحتجا بأنهما وجدا عاملا اجنبيا قرب الباب وسألاه هل يوجد أحد بالداخل فقال لهما لا ثم دخلا ... علما أنني لم أضع حارس على هذه الأملاك ثم تبين لي لاحقا أن العامل الذي سألاه مزارع لا يتبع لي بل يمر على عدد من البيوت لسقاية زرعها الخارجي وجوابه لهما ( لايوجد أحد ) ليس مبررا لهما بالدخول بل هو ضدهما إذ أن هذا الجواب تنبيه لهما بوجوب عدم الدخول
• تقدمت بتظلم للوزارة مضى عليه عدة أشهر ولم يجيبوني رغم إيضاحي لهم بكافة عناويني وهواتفي وبريدي الرسمي .
واسئلتي رعاكم الله هي
ماهي الجهة التي أتقدم لها بدعواي ؟
هل هي المحكمة الجزئية باعتبار ما قاما به جريمة وفق نص المرسوم الملكي 43
أم للمحكمة الإدارية مباشرة باعتبارهما موظفان حكوميان ؟
وهل دعواي في هذه الحالة تكيف على أنها ضد موظفين مخالفين بأشخاصهم لأن الأصل أن وزارتهما لا تقر مثل هذا التجاوز والتعسف في استعمال السلطة المخولان بها ؟؟ أم تكيف الدعوى بأنها ضد الوزارة بحكم أنهما تابعين لها ؟؟
أفيدوني زادكم الله علما ونورا
يا إخوة للعلم لست محاميا ولا مشتغل بأي مجال من مجالات القانون وخلافه بل أنا مدرس غلبان كتبت لكم بالنيابة عن صاحب المشكلة رجل مسنّ لي به صلة قرابة وكل ما أوردته من مواد بحثت عنه في النت واستشرت بعض المهتمين ثم كتبت إليكم طالبا الاستشارة وفقكم الله
وقد قام الموظفان ( وهما مكلفان من وزارتهما بالشخوص ) بارتكاب ما يلي أثناء الدوام الرسمي : ــ
أولاً: قام الاثنان معاً بالدخول إلى ملكي الخاص المملوك بصك شرعي (مكتسب للقطعية) وهذا الملك مسوّر بالبناء المسلح من جميع الجهات وله بوابتان رئيسية وفرعية ودخلا من الباب الفرعي وتجولا داخل ملكي المكوّن من (مزرعة ومسكن) متحججين برفع مساحة الموقع ..
وكل ذلك تمّ في غيابي ، ودون طلبي للحضور.. وبمرأى ومسمع من (خصمي) وانتهكا بذلك حرمة الملكية الخاصة وحرمة المسكن الآمنة .
ثانياً: قام أحدهما منفردا دون زميله باقتحام أرضي الأخرى (المسوّرة بالبناء المسلّح) و (المحرّزة ببوابة موثقة بأسلاك) فقام بنزع هذه الأسلاك عن دفتي البوابة ثم دفعها وأزاح ما خلفها من حجارة حتى تمكن من دخول الموقع والتجول فيه .. علماً أن هذه الأرض لها طلب حجة استحكام منظور لدى محكمة ..... وهو( قيد الإنهاء في آخر مرحلة) .. كما أنَّ البلدية قد أكدت لفضيلة ناظر القضية أنني أحييت هذه الأرض واستصلحتها وأنّها مسوّرة من جميع الجهات وذلك في خطابها رقم ... وتاريخ 25/06/1429هـ إلاَّ أنَّ الموظف المذكور قد انتهك حرمة الأرض المسوّرة والبوابة المحرّزة ودفع بوابتها ودخلها بمرأى وحضور من ( خصمي ) الحاضر معه .
إنّ ما قام به الموظفان من تعدٍّ وانتهاكٍ لحرمة الأملاك الخاصة ودخولها على هذا النحو يمثل إساءةً بالغةً واستغلالاً مذموماً وتجاوزاً للسلطة الممنوحة لهما إذ كان يتعيّن عليهما (نظاماً) استدعائي وطلبي للحضور ولكنهما لم يفعلا ، بل تجاوزا أكثر في اساءة استعمال سلطتهما واستدعيا خصمي (من الرياض) ليقف على أملاكي في دلاله واضحة لي على انحيازهما مستغلين ضعفي عن حماية ملكي فعمري جاوز الثمانين ، ولا أقوى على المشي إلاّ بصعوبة ، وقد تسببا لي ــ بفعلهما هذا ــ بالشماتة بين أهل قريتي
وقد وجدت أن حرمة المساكن والأملاك الخاصة قد حفظتها الشريعة الإسلامية في نصوصها الصريحة كما أنّ النظام الأساسي للحكم قد كفلها ورعاها في ثلاث مواد حيث :
• نصّت المادة (18) من النظام على : (تكفل الدولة حريّة الملكية الخاصة وحرمتها) .
• كما نصّت المادة (26) من ذات النظام على : (تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية) .
• كما جاء التحذير أكثر تفصيلاً في المادة (37) من ذات النظام على أنه :
( للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ... ) .
وما قام به المذكوران يمثل خرقاً لكل هذه الحقوق التي كفلها الشرع والنظام .
كما وجدت أنَّ ما قام به المذكوران يعدُّ (جريمةً) وفقاً لنص المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ التي حدّدت الجرائم التي يُعاقب عليها الموظفين نظاماً حيث نصت الفقرة (ثامناً) من تلك المادة على أنَّ من تلك الجرائم .. جريمة : (دخول المنازل بغير الطرق المشروعة والنظامية ) .... ( وهذا المرسوم لازال العمل به قائما ) .
وبناءً على إساءتهما وتجاوزهما في استعمال السلطة الممنوحة لهما .
وبناءً على انتهاكهما حرمة ملكي ومسكن عائلتي الآمن .
وبناءً على تنسيقهما مع خصمي الموظف بالرياض للسفر والحضور للشخوص على أملاكي متسببين لي بالشماتة و الإهانة وسط قبيلتي .
فإني أرغب التقدم بدعوى ضدهما
أولا : لمعاقبتهما على ماارتكباه
ثانيا : لتعويضي عما ألحقاه بي من ضرر معنوي
ملاحظات :
• لدي بينة على ماقاما به حيث رافقهما 4 أعضاء من البلدية المختصة .
• ناقشتهما شفويا فاحتجا بأنهما وجدا عاملا اجنبيا قرب الباب وسألاه هل يوجد أحد بالداخل فقال لهما لا ثم دخلا ... علما أنني لم أضع حارس على هذه الأملاك ثم تبين لي لاحقا أن العامل الذي سألاه مزارع لا يتبع لي بل يمر على عدد من البيوت لسقاية زرعها الخارجي وجوابه لهما ( لايوجد أحد ) ليس مبررا لهما بالدخول بل هو ضدهما إذ أن هذا الجواب تنبيه لهما بوجوب عدم الدخول
• تقدمت بتظلم للوزارة مضى عليه عدة أشهر ولم يجيبوني رغم إيضاحي لهم بكافة عناويني وهواتفي وبريدي الرسمي .
واسئلتي رعاكم الله هي
ماهي الجهة التي أتقدم لها بدعواي ؟
هل هي المحكمة الجزئية باعتبار ما قاما به جريمة وفق نص المرسوم الملكي 43
أم للمحكمة الإدارية مباشرة باعتبارهما موظفان حكوميان ؟
وهل دعواي في هذه الحالة تكيف على أنها ضد موظفين مخالفين بأشخاصهم لأن الأصل أن وزارتهما لا تقر مثل هذا التجاوز والتعسف في استعمال السلطة المخولان بها ؟؟ أم تكيف الدعوى بأنها ضد الوزارة بحكم أنهما تابعين لها ؟؟
أفيدوني زادكم الله علما ونورا
يا إخوة للعلم لست محاميا ولا مشتغل بأي مجال من مجالات القانون وخلافه بل أنا مدرس غلبان كتبت لكم بالنيابة عن صاحب المشكلة رجل مسنّ لي به صلة قرابة وكل ما أوردته من مواد بحثت عنه في النت واستشرت بعض المهتمين ثم كتبت إليكم طالبا الاستشارة وفقكم الله