المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى مرفوعة في مكتب العمل ضدي من الكفيل السابق لأحد العمال عندي



أحبكم في الله
13-09-2010, 11:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده

ندخل في الموضوع مباشرة...
في البداية قام الكفيل السابق بتقديم شكوى للجوازات وقالوله اقضب الباب

للمعلومية الكفيل السابق شيعي كفانا الله شره

وحاليا قد قام الكفيل السابق لأحد العمال الذين يعملون تحت كفالتي الان برفع دعوى لدى مكتب العمل
بدعوى تتضمن "استقدامي للعامل فلان بن فلان وكان في السابق يعمل لديه"
ويأملون الحضور او حضور مندوب مفوض عني للنظر في الدعوى مع احضار كل ما يتعلق بها من مستندات.


للمعلومية العامل كان يعمل لديه في مهنة تختلف عن المهنة التي أستقدم عليها

اما انا فيعمل عندي بنفس المهنه الموجوده في التأشيرة والجواز وتم استخراج رخصة العمل واجراء الفحوصات الطبيه اللازمه وشهادة الصحية للبلدية وجاري استخراج الاقامه


هل وضعي نظامي ؟ وماهي حججي التي أستند عليها ؟


بارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم

انتظر الرد بفارغ الصبر قبل النظر في الدعوى

اخوكم في الله ابو محمد

أحبكم في الله
14-09-2010, 03:01 PM
أكثر من 20 مشاهده ولا يوجد رد واحد على الاقل!
أين أهل العلم والفضل؟

تاجر
19-09-2010, 01:29 PM
اقدر اجيبك بالتفصيل
لكن المشكلة سيتم ايضاح نقاط قانونية سيستفيد منها العماله في التلاعب

أحبكم في الله
20-09-2010, 12:18 AM
اقدر اجيبك بالتفصيل
لكن المشكلة سيتم ايضاح نقاط قانونية سيستفيد منها العماله في التلاعب

ساقوم بإرسال رسالة لك الخاص بهذا الشأن

عبدالرحمن العبدالله
23-09-2010, 12:24 AM
رائع
نتمنى الامر ينهي في الخاص مع مراعات, اهمية معرفتك السابقة بذلك ودورك في ذلك
ومراعاة القرارات ذات الصلة ,,, اعتقد القرار رقم 810 الخاص بتنظيم هذه الحالة

عبدالرحمن العبدالله
23-09-2010, 01:43 AM
رائع
نتمنى الامر ينهي في الخاص مع مراعات, اهمية معرفتك السابقة بذلك ودورك في ذلك
ومراعاة القرارات ذات الصلة ,,, اعتقد القرار رقم 810 الخاص بتنظيم هذه الحالة

المعذرة
رقم القرار 826
ولا اعلم اذا كان لا يزال ساريا ام لا, وهذا نصه:/
أم القرى العدد 2587 في يوم الجمعة 23 رجب 1395 هـ - الموافق 1 أغسطس 1975م
قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
رقم 826 بتاريخ 15/7/1395هـ
1- على جميع الشركات والمؤسسات بما في ذلك شركات الامتياز التي يعهد إليها تنفيذ المشروعات الحكومية أو الأهلية أن تستقدم من الخارج العدد اللازم من العمال المهرة في كل التخصصات لإنجاز ما يعهد إليها به.
2- على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد مع الأيدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الالتزامية وأنه لا يجوز لأي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة.
3- على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد عدم التعاقد مع عامل تم استقدامه لحساب عمل آخر بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم إلا إذا وافق كفيله – رب العمل على نقل كفالة العامل أو انتهت مدة العقد ولم يرغب رب العمل في تجديده.
4- العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله.
5- العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره.
6- إذا كان العامل الذي انتهت مدته من أرباب المهن التي تتصل بأسرار رب العمل لا يجوز تعاقده مع رب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية ما لم يوافق رب العمل على اشتغاله من أمثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة والمحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى رب عمل في مجاله المهني.
7- على كل شركة أو مؤسسة عند تقدمها بطلب استقدام عامل أو أكثر أن تتعهد في طلبها كتابة بعدم استقدام أي عامل لا يجوز استقدامه حسب القواعد السابق ذكرها.
8- كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبيها بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال وتتعدد الغرامات بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بهم وتختص بتطبيق هذه العقوبة لجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال مع إبعاد العامل والموظف عن البلاد وتطبيق حكم المادة الرابعة عليه.
9- الغرامات التي يقضي بها وفقاً للمادة السابقة تزول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال المنصوص عليه في المادة 207/2 من نظام العمل والعمال.
10- جميع العمال المعفيين من شروط الاستقدام كاليمنيين والحضارم وغيرهم ينبه على من سيعملون لديه أن يكون عمل كل منهم بموجب عقد وإذا ما أخل العامل بالعقد يبعد عن البلاد ولا يسمح بعودته إلا بعد سنة من ذلك.
11- تزود إدارة الجوازات والجنسية ببيانات تشتمل على إيضاح عن المخالفات وأسماء المخالفين لتطبيق ما تقضي به هذه القواعد بحقهم.
12- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.

نظام
25-09-2010, 02:14 AM
عقد العمل لدى الكفيل السابق انتهى ام لا زال ساري المفعول؟

أحبكم في الله
28-09-2010, 01:08 AM
عقد العمل لدى الكفيل السابق انتهى ام لا زال ساري المفعول؟

لا يوجد عقد عمل

نظام
29-09-2010, 08:46 AM
لا يوجد عقد عمل


دعوى الكفيل السابق قامت بسبب علاقة عماليه كما انك ذكرت

أن دعوى الكفيل السابق تتضمن "استقدامي للعامل فلان بن فلان وكان في السابق يعمل لديه"


سؤال /هل خرج العامل من عند الكفيل السابق بخروج نهائي أم انه حصل على اجازة ثم حضر للعمل عندك.

ياسر مستشار
03-10-2010, 06:49 PM
تنص المادة الثالثة والثلاثون من نظام العمل على أنه ( إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تذيد مدة هذا الإتفاق على سنتين من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين )
وبناء على نص المادة المذكورة فلا بدمن التوضيح عما إذا كان عقد العامل مع كفيله السابق قد تضمن هذا الشرط أم لا وفي حالة عدم تضمين عقد عمله السابق لهذا الشرط فلا يجوز له الإحتجاج على عمله الآن حتى وإن كان يمارس نفس النشاط السابق

أحبكم في الله
06-10-2010, 12:49 AM
الحمد لله كسبت القضية من اول جلسة لعدة أسباب منها
1- لا يوجد عقد مكتوب
2- تم التعرف على العامل في بلده
3- خروج العامل من عند كفيله السابق خروج نهائي وليس خروج وعوده
4- اختلاف المهن

باحث أنظمة
14-11-2010, 04:06 AM
السلام عليكم
اخي الكريم انا اجيب بأذن الله الدعوي المقامة ضدك هي بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 826 والصادر بتاريخ 15/7/1395هـ والمعدل بقرار مجلس الوزارء رقم 795 والصادر في سنة 1397هـ وهو بشأن تنظيم حركة انتقال الايدي العامل في المملكة وهذه الدعوي تقام من صاحب العمل السابق في مكتب العمل وذلك بشأن استقدامك لعامل كان يعمل لدية وبعد حضورك لمكتب العمل وتعبية النماذج المخصصه في مكتب العمل واحضار الذي يطلب منك سوف تحال للهيئة الابتدائية وسوف يقوم بالترافع فيها المدعي العام لوزارة العمل لأنها تعتبر من قضايا الحق العام وينتهي دور صاحب العمل السابق بتقديم البلاغ لمكتب العمل فقط اما بخصوص ان مهنته مختلفه وانه على تأشيرة جديد فهي لاتغير في الموضوع شي فهي تقام عليك وعلى العامل وذلك لمخالفتكم قواعد القرار سابق الذكر والذي سبقني الاخوان في ذكره وبخصوصك انت فأنت خالفت قواعد القرار اذا لم تكن قد اشتراط على العامل في عقد العمل حين استقدامه انه لم يكن قد خالف قواعد قرار مجلس الوزارء واما بخصوص العامل اتمني ان توضح عدة اشياء حتى استطيع الاجابه على ذلك وهي كيف انتهت العلاقة العمالية بينه وبين صاحب العمل السابق ومن قام بأنهاء العلاقة ـ هل سافر بتأشيرة خروج وعوده ام خروج نهائي ـ هل كان بينه وبين صاحب العمل السابق عقد عمل محدد المدة ام لا ؟ وسوف اجيبك على ذلك .
اتمني ان اكون قد اجبت على سوالك بصورة واضحه .

تحياتي ،،،

أحبكم في الله
31-03-2013, 04:01 PM
السلام عليكم
اخي الكريم انا اجيب بأذن الله الدعوي المقامة ضدك هي بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 826 والصادر بتاريخ 15/7/1395هـ والمعدل بقرار مجلس الوزارء رقم 795 والصادر في سنة 1397هـ وهو بشأن تنظيم حركة انتقال الايدي العامل في المملكة وهذه الدعوي تقام من صاحب العمل السابق في مكتب العمل وذلك بشأن استقدامك لعامل كان يعمل لدية وبعد حضورك لمكتب العمل وتعبية النماذج المخصصه في مكتب العمل واحضار الذي يطلب منك سوف تحال للهيئة الابتدائية وسوف يقوم بالترافع فيها المدعي العام لوزارة العمل لأنها تعتبر من قضايا الحق العام وينتهي دور صاحب العمل السابق بتقديم البلاغ لمكتب العمل فقط اما بخصوص ان مهنته مختلفه وانه على تأشيرة جديد فهي لاتغير في الموضوع شي فهي تقام عليك وعلى العامل وذلك لمخالفتكم قواعد القرار سابق الذكر والذي سبقني الاخوان في ذكره وبخصوصك انت فأنت خالفت قواعد القرار اذا لم تكن قد اشتراط على العامل في عقد العمل حين استقدامه انه لم يكن قد خالف قواعد قرار مجلس الوزارء لا يوجد شرط مني واما بخصوص العامل اتمني ان توضح عدة اشياء حتى استطيع الاجابه على ذلك وهي كيف انتهت العلاقة العمالية بينه وبين صاحب العمل السابق إنتهت العلاقة بالتراضي ومن قام بأنهاء العلاقة الاثنين بالتراضي ـ هل سافر بتأشيرة خروج وعوده ام خروج نهائي سافر خروج نهائي ـ هل كان بينه وبين صاحب العمل السابق عقد عمل محدد المدة ام لا ؟ العامل كتب عقد في بلده مع الكفيل ثم رجع الكفيل الى السعوديه واتصل الكفيل على العامل من السعوديه بعد ستة أشهر وقال للعامل أنا لا أحتاجك خلاص, ثم بعد سته اشهر اخرى اتصل عليه وقال له تعال اشتغل عندي, فلما وصل العامل للسعوديه طلب منه عقد جديد ولكنه جلس يماطل ويوجد شهود على ذلك وهم العمال ومستعدون على الشهاده..للمعلوميه الكفيل قدم العقد القديم مع الدعوى وسوف اجيبك على ذلك .
اتمني ان اكون قد اجبت على سوالك بصورة واضحه .

تحياتي ،،،
أجاباتي على أسئلتك وضعتها لك باللون الأحمر وشكرا لك ياشيخ باحث أنظمة

أحبكم في الله
02-04-2013, 11:42 AM
ياشيخ باحث أنظمة اين انت؟

باحث أنظمة
06-04-2013, 10:04 AM
تمت اجابتك عن طريق الخاص ،،

مبتدئي
26-07-2013, 12:08 AM
تنص المادة الثالثة والثلاثون من نظام العمل على أنه ( إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تذيد مدة هذا الإتفاق على سنتين من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين )
وبناء على نص المادة المذكورة فلا بدمن التوضيح عما إذا كان عقد العامل مع كفيله السابق قد تضمن هذا الشرط أم لا وفي حالة عدم تضمين عقد عمله السابق لهذا الشرط فلا يجوز له الإحتجاج على عمله الآن حتى وإن كان يمارس نفس النشاط السابق

أخي الكريم في حال كان العامل كتب ما أِشرت إليه ولكنه كتبه لمنشأة ليست كفيلة وعاد للمملكة فهل تستطيع هذه المنشأة تقدم شكوى ضده إذا كان يعمل لدى منافس ! أما أنه ليس تحت كفالتها فلا يؤثر ما كتبه على نفسه ؟

وليد السهيلى
11-05-2014, 10:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتى الكرام عندى نفس المشكلة عامل عندى كفيله السابق مقدم فيه شكوى انه لم يمر عليه سنتيين مع انى قد استقدمته من بلده وعلى مهنة غير التى كان يعمل بها واخذ من كفيله السابق خروج نهائى وعدم
تجديد عقد ولا يوجد شرط فى عقده القديم ينص على ذلك. مكتب العمل يريدنى انا والعامل او مفوض عن المؤسسة فهل يجب ان احضر محامى او ما الذى يجب افيدونا افادكم الله

فهد fhd
23-12-2016, 10:50 PM
عندي نفس المشكلة لكن الكفيل السابق ليس هو من استعدم العامل إنما العامل نقل الكفاله عليه من مستقدمه الاول فأرجوا من الاخوه الاعزاء افادتي وشكراً