المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للوزارات مدة نظامية تلغي خلالها قرارات إدارات تابعة لها ؟



سعدون
14-09-2010, 02:43 AM
أهنئ الدكتور ناصر ومشرفي وأعضاء المنتدى بالعيد واسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل:
وأرغب الإفادة من أهل الخبرة هنا
إدارة عامة بإحدى المناطق اتخذت قرارا إداريا لصالح أحد المواطنين وبعد مضي ثلاث سنوات وأثناء تدقيق الوزارة لأعمال هذه الإدارة وجدت الوزارة أن ذلك القرار معيب لأن اعتماد ذلك القرار ليس من اختصاص تلك الإدارة بل من اختصاص الوزارة ..
قامت الوزارة بإصدار قرار يلغي قرار تلك الإدارة واعتباره لم يكن بالرغم من أن القرار الأول متعلق به حقوق لذلك المواطن وتكاليف تكبدها طيلة 3 سنوات ..
وسؤالي هنا : إذا علمنا أن إلغاء الوزارة لقرار الإدارة نشأ برغبة محضة منها ولم يكن بناء على تظلم من طرف أو أي جهة أخرى ..
فهل قرار الإلغاء هنا صحيح ونظامي ؟
وهل هناك مدة نظامية يحق للوزارة خلالها إلغاء أو سحب قرار صدر عن أحد فروعها وقد تعلق به حقوق ثابته للمواطن وخسائر مادية بالغة ؟

قاضي المظالم
14-09-2010, 03:26 AM
أهلاً بك أخي

هذا السؤال يشابه - إلى حدٍ كبير - سؤالاً سبق أن أجبت عليه أحد الأعضاء على البريد الخاص بالمنتدى ..

وعلى كل حال ..

نعم هناك مدة مقررة لجهة الإدارة لسحب أو إلغاء قراراتها ، بحيث يصبح القرار بمضيها محصناً لا يمكن لها إلغاؤه أو سحبه .. وهي المدة المقررة للطعن عليه قضاءً (بدعوى الإلغاء) ، وهناك اختلاف في مذاهب المدارس القضاية بالنسبة لمبدأ تحصن القرارات الإدارية في مواجهة جهة الإدارة.

ديوان المظالم كان على مبدأ عدم تحصنها على جهة الإدارة مطلقاً ، ثم صار إلى تقرير التحصن ، وقد أصدرت هيئة التدقيق مجتمعة قرارين بهذا الشأن اعتبرت آخرهما عدولاً عن الأول ؛ وإن كانت لم تصرح بمذاهب المدارس القضائية.

طبعاً مبدأ تحصن القرار الإداري في مواجهة مُصدِرِهِ له استثناءات وشروط يجب مراعاتها من أهمها أن لا يكون القرار منعدماً ، وأن لا يكون صادراً بناءً على غشٍ أو تدليس من المعني به ..

هذا جوابٌ على عجل .. ولي عودة - بإذن الله - لذكر هذه الشروط ، والتطرق لمذهب القضاءين المصري والفرنسي .. وذكر نص القرارين المشار إليهما ..

الطالب
02-12-2010, 01:49 PM
لو ذكرت شيخنا المدة المعتمدة التي بموجبها يتحصن القرار؟

الطالب
06-01-2011, 10:08 PM
أهلاً بك أخي

هذا السؤال يشابه - إلى حدٍ كبير - سؤالاً سبق أن أجبت عليه أحد الأعضاء على البريد الخاص بالمنتدى ..

وعلى كل حال ..

نعم هناك مدة مقررة لجهة الإدارة لسحب أو إلغاء قراراتها ، بحيث يصبح القرار بمضيها محصناً لا يمكن لها إلغاؤه أو سحبه .. وهي المدة المقررة للطعن عليه قضاءً (بدعوى الإلغاء) ، وهناك اختلاف في مذاهب المدارس القضاية بالنسبة لمبدأ تحصن القرارات الإدارية في مواجهة جهة الإدارة.

ديوان المظالم كان على مبدأ عدم تحصنها على جهة الإدارة مطلقاً ، ثم صار إلى تقرير التحصن ، وقد أصدرت هيئة التدقيق مجتمعة قرارين بهذا الشأن اعتبرت آخرهما عدولاً عن الأول ؛ وإن كانت لم تصرح بمذاهب المدارس القضائية.

طبعاً مبدأ تحصن القرار الإداري في مواجهة مُصدِرِهِ له استثناءات وشروط يجب مراعاتها من أهمها أن لا يكون القرار منعدماً ، وأن لا يكون صادراً بناءً على غشٍ أو تدليس من المعني به ..

هذا جوابٌ على عجل .. ولي عودة - بإذن الله - لذكر هذه الشروط ، والتطرق لمذهب القضاءين المصري والفرنسي .. وذكر نص القرارين المشار إليهما ..

جزاكم الله خيرا شيخنا
بعد الاطلاع على ما ذكرته
بحثت عن قرار هيئة التدقيق في تحصن القرارات الإدارية
فوجدته وهو قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (84) في 20/ 5/ 1429هـ

فهدمحمد
27-03-2011, 05:34 PM
جزاك الله ياشيخنا الفاضل ولكن كم المدة