المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة الدعوى وورقة التبليغ والمدعى عليه



ابن البدر
15-09-2010, 04:34 AM
صحيفة الدعوى موجهة ضد شخص وورقة التبليغ صدرت لشخص آخر ولائحة الدعوى محررة ضد شخصين آخرين!!!




حضر سهيل في الموعد المحدد بناء على اتصال ورده من عمدة الحي يخبره بوجود دعوى ضده استجابةً لنصيحة العمدة له بالحضور حتى لا يتم إدراجه على قائمة المطلوبين حيث أن هذا الموعد للجلسة الثانية.

سجل القاضي في الضبط حضر المدعي فلان "والمدعى عليه سهيل" ونظراً لضيق الوقت فقد تم تحديد يوم ... موعداً للجلسة القادمة

سهيل: لكن يا فضيلة القاضي أنا لم أستلم صحيفة دعوى ولا ورقة تبليغ ولم أطلع على أيٍ منهما باختصار تراني ما أدري وش السالفة.
عندها طلب القاضي من المدعي تحرير دعواه وتسليمها لسهيل قبل الموعد لكي يتسنى له إحضار رده في نفس الجلسة القادمة.
تردد سهيل في التوقيع على الضبط ولكن وقع.
استلم سهيل ورقة التبليغ بالموعد الجديد من استقبال مكتب القاضي وعندما فحصها وجد في خانة المدعى عليه : "شركة سهيل" أراد سهيل العودة للقاضي ليخبره أنه لا يمتلك شركة وليس شريكاً في شركة ولا توجد شركة بهذا الاسم إلا أن الحاجب منعه من الدخول.
أرسل المدعي بالفاكس لائحة تحرير دعوى: "ضد المدعى عليهما سهيل وسعد"
عند القاضي قدم سهيل رده على الدعوى بطلب الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وورقة التبليغ إلا أن القاضي لم يلتفت لذلك ورصد القاضي الدعوى والإجابة في الضبط وحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي.
قرر المدعي القناعة وسهيل قرر عدم القناعة. لأنه سيتضرر من الذهاب لمحكمة أخرى وحضور مواعيد في قضية لا علاقة له بها أصلاً)
ألح سهيل على القاضي كي يسلمه نسخه من صحيفة الدعوى المودعة ابتداًء في المحكمة وصورة من ورقة تبليغ أول جلسة.
استلم سهيل من استقبال مكتب القاضي صورة صحيفة الدعوى ووجد في خانة المدعى عليه "شركة تجارة الـ.... ويمثلها سهيل وسعد". سهيل كان موظفاً في الشركة. والشركة لا تزال قائمة وتمارس نشاطها ولم تغير عنوانها وهي ذ.م.م.
كما استلم صورة من ورقة التبليغ لحضور أول جلسة ووجد في خانة المدعى عليه "شركة سهيل" كما وجد في خانة الملاحظات "انتقلت لعنوان منزل المدعى عليه ورفضت والدته الاستلام" وتوقيع المحضر.
س1: هل كان سهيل محق في طلبه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى؟
س2: هل لسهيل أن يدفع بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى لأنها لم تدخل في ولايته بإحالة صحيحة فحسب ما هو ثابت في الصك أن "المدعي فلان والمدعى عليه سهيل ورقم المعاملة المقيدة بالمحكمة والمحالة لفضيلته هو ...." إلا انه وبالرجوع لأوراق المعاملة يتضح أنه يخص معاملة "دعوى المدعي ضد شركة تجارة الـ.... ويمثلها سهيل وسعد" هذا في صحيفة الدعوى، وفي ورقة التبليغ "المدعي ضد شركة سهيل". لكن لا توجد إحالة بإسم سهيل.
س3: هل لسهيل أن يطلب الحكم ببطلان ورقة التبليغ خاصة وأن المحضر دون أن "أم المدعى عليه رفضت الاستلام" بينما المدعى عليه في ورقة التبليغ شركة سهيل التي لا وجود لها؟
س4: بما أن الخصومة تنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة ولو لم تكن مختصة فهل ما جرى من المدعي يعد تنازلاً عن الخصومة مع الشركة وإبراًء لذمتها.
س5: بما أن الخصومة تنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة ولو لم تكن مختصة فهل ما جرى من المدعي يعد تنازلاً عن الخصومة مع الشركة وإبراًء لذمتها.
س6: ما هي الغاية من صحيفة الدعوى؟ وما هي الغاية من ورقة التبليغ؟
س7: أخذاً بالاعتبار أن نظام المرافعات الشرعية أعطى ناظر القضية السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء، فهل يصح نظاماً النظر في الدعوى بهذا الشكل بالرغم من اختلاف شخص المدعى عليه في كل أوراق القضية؟!


أرجوا ممن لديه إجابة أو تعليق أو اقتراح أن يتفضل مشكوراً بالتعقيب وخاصةصاحب الفضيلة الدكتور ناصر بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لإعداد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

د. ناصر بن زيد بن داود
15-09-2010, 05:56 AM
أخي الفاضل :
هذا جواب أسئلتك :

س1: هل كان سهيل محق في طلبه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى؟
----------------------
ج/
نعم !، كان محقاً في طلبه ، والقاضي محق أيضاً في تقديره تحقق الغاية من الإجراء بحضور سهيل ، وأمره المدعي بتسليم سهيل صورة من اللائحة ، أما التبليغ السابق فقد تحققت الغاية منه بالحضور ، والتبليغ الثاني علم به سهيل من المحكمة بنفسه .
==============


س2: هل لسهيل أن يدفع بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى لأنها لم تدخل في ولايته بإحالة صحيحة فحسب ما هو ثابت في الصك أن "المدعي فلان والمدعى عليه سهيل ورقم المعاملة المقيدة بالمحكمة والمحالة لفضيلته هو ...." إلا انه وبالرجوع لأوراق المعاملة يتضح أنه يخص معاملة "دعوى المدعي ضد شركة تجارة الـ.... ويمثلها سهيل وسعد" هذا في صحيفة الدعوى، وفي ورقة التبليغ "المدعي ضد شركة سهيل". لكن لا توجد إحالة بإسم سهيل.
----------------------
ج/
هذه الاختلافات ليست جذرية تبطل معها صحيفة الدعوى ، وقد تحقق تخصيص سهيل بالادعاء عليه بحضوره وتسلمه اللائحة وتبلغه بالموعد اللاحق ، كما أن القضية لم تخضع لنظر القاضي ، بل ظهر له عدم اختصاصه بها فردها.
[ 39/12 لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها وفق المادة ( 6 ) من هذا النظام ] .
==============


س3: هل لسهيل أن يطلب الحكم ببطلان ورقة التبليغ خاصة وأن المحضر دون أن "أم المدعى عليه رفضت الاستلام" بينما المدعى عليه في ورقة التبليغ شركة سهيل التي لا وجود لها؟
----------------------
ج/
الدفع لا يفيد بشيء ؛ فمع بطلانه غير أن المعني بالأمر حضر وحصرت الدعوى أمامه فيه دون غيره ، وتبلغ الموعد الثاني بشخصه ، وهو أقوى أنواع التبليغ .
==============


س4: بما أن الخصومة تنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة ولو لم تكن مختصة فهل ما جرى من المدعي يعد تنازلاً عن الخصومة مع الشركة وإبراًء لذمتها.
----------------------
ج/
إذا حكم للمدعي ضد سهيل بما يدعي به : فليس له المطالبة بذات الحق من أي شخص آخر ، أما إن ردت دعواه فله إقامتها على من يرى أنه مدين له بالحق .
==============


س5: ما هي الغاية من صحيفة الدعوى؟ وما هي الغاية من ورقة التبليغ؟
----------------------
ج/
الغاية من الصحيفة : معرفة ما يريده المدعي من المدعى عليه وسببه .
والغاية من ورقة التبليغ : معرفة المدعى عليه موعد الحضور لسماع الدعوى ضده .
==============


س6: أخذاً بالاعتبار أن نظام المرافعات الشرعية أعطى ناظر القضية السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء، فهل يصح نظاماً النظر في الدعوى بهذا الشكل بالرغم من اختلاف شخص المدعى عليه في كل أوراق القضية؟!
----------------------
ج/
القضية التي ذكرتها ليست من اختصاص القاضي ، وكان من واجب رئيس المحكمة إحالة القضية إلى جهتها قبل أن يحيلها إلى القاضي ، وما دام لم يفعل فللقاضي أن يفعل ذلك دون الخوض في مثالب القضية وإجراءاتها السابقة .
[ 39/11 إذا ظهر من صحيفة الدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة المرفوعة إليها فعلى رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص ] .
==============

محب القسط
15-09-2010, 05:57 AM
حضر سهيل في الموعد المحدد بناء على اتصال ورده من عمدة الحي يخبره بوجود دعوى ضده استجابةً لنصيحة العمدة له بالحضور حتى لا يتم إدراجه على قائمة المطلوبين حيث أن هذا الموعد للجلسة الثانية.

هذا الاجراء باطل لكون النظام نص على يسلم الامر بالحضور للشخص نفسه في مقر إقامته له أو لأحد أفراد أسرته البالغين أو المقيمين معه ويسلم له صورة ويوقع على الاصل بالتسلم .
وأرى أن الواجب أن لا يوضع أي شخص على قائمة المطلوبين الا إذا حصل التبيلغ بالطريقه النظامية ولم يمتثل الشخص .
كما أن الوضع على قائمة المطلوبين ينبغي إن يكون بأمر من الجهة المختصة القضاء أو التحقيق بأمر كتابي صريح (قبض أو إبلاغ بالحضور ) ولا يتم التعرض له بخلاف ذلك أو الاضرار كرها بأن توقف خدماته والله أعلم .

ابن البدر
15-09-2010, 01:29 PM
..........................

ابن البدر
16-09-2010, 10:32 AM
شكراً فضيلة الدكتور لتفضلكم بالاجابة
الشيخ محب القسط شكراً لكم
ـــــــــــــــــــ
هل بهذا الشكل لايمكن أن تبطل ورقة تبليغ أو صحيفة دعوى في السعوديه .!!
لا أدري ما الحال لو أن ماحدث لسهيل كان في مصر أو في الأردن؟!
لعل مشرفنا سيادة القانون يتكرم ويفيدنا.

سيادة القانون
16-09-2010, 12:33 PM
الأخ الكريم ابن البدر كل عام وأنت بخير ...

هل الواقعة التي سردت أحداثها هي من الواقع أم من الفرضيات؟!

كن بخير.

ابن البدر
16-09-2010, 01:56 PM
استاذي الفاضل / سيادة القانون
كل سنه وانت طيب

القصه اعلاه من الواقع 100%

ومدة الاعتراض لم تنتهي بعد

ولك جزيل الشكر

سيادة القانون
16-09-2010, 03:09 PM
استاذي الفاضل / سيادة القانون
كل سنه وانت طيب

القصه اعلاه من الواقع 100%

ومدة الاعتراض لم تنتهي بعد

ولك جزيل الشكر


لا حول ولا قوة الا بالله أيعقل هذا من الواقع؟؟!!

صاحبك يعترض على ماذا؟! لا أعتراض على قدر الله و ليس له الا أن يقول ونقول معه "ربنا أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها ".

أخي الكريم ...صاحبك سهيل قدر الله عليه أن يكون في مواجهة قضاء -رحم الله حالنا وحاله-..هذه الواقعة الحديث فيها عنّ بطلان التبليغ أو جهة الاختصاص ..مضيعة للوقت .!

أخي ..صاحبك ليس له علاقة في الدعوى فهو ليس في مركز المدعى عليه أصلاً والتوهم أو الغلط في شخصية أحد اطراف الخصومة ينزل بالدعوى إلى أسفل سافلين .!!

هذه الواقعة وتسلسل أحداثها وماجرى فيها أقرب إلى النكتة!!.

د. ناصر بن زيد بن داود
16-09-2010, 10:03 PM
أحسن الله عزاءكم ، وأعظم أجركم ، وجبر مصيبتكم ، وغفر لميتكم
أين أقمتم سرادق العزاء لفقيدكم ؟.
لنقوم بواجب التعزية المباشر


أخوي العزيزين : ابن البدر ، سيادة القانون .
ما تشكون منه بشأن القضاء في بلادنا المباركة يطمح المسؤولون عن القضاء - كلٌ بحسبه - إلى أن لا ترون من القضاة ومعاقل القضاء وأنظمته إلا ما تأملون منه وما تتطلعون إليه أنتم وسائر العقلاء في هذه البلاد .


أخوي الكريمين :
لا يمكن أن يكون منا إعانة لهم ونحن بهذا التذمر والتشكي وندب الحظوظ أبداً .
- من حق من ابتلي بالقيادة القضائية علينا : إبراز مواطن الخلل ، ووضع الحلول المناسبة ، وإعطاؤهم الفرصة لالتقاط الأنفاس للعلاج ، وانتظار الفرج بالصبر الجميل ؛ الذي ينافيه الشكوى والتبرم ؛ فكلما زادت المشكلة احتاجت لوقت طويل لحسمها .


أخوي الكريمين :
ماذا تريدان من قاضٍ ظهر له أنه غير مختص بالقضية أصلاً ، أي : لا ولاية له عليها ، أتريدان منه أن يبحث بطلان صحيفة الدعوى ، أو ورقة التبليغ ؟!!.
- إن تقريره عدم الاختصاص النوعي إبطال للصحيفة وللتبليغ معاً ، فالقاضي المختص من مسؤوليته التحقق من صحة صحيفة الدعوى ، وسيطلب تصحيحها ، أو يقضي ببطلانها عند الاقتضاء ، وسيجدد التبليغ ؛ كما لو لم يحصل من قبل .


أما الأول : فلا حاجة له في إبطال ورقة التبليغ وقد حضر المدعى عليه الذي حدده المدعي في قاعة المحاكمة .
- ولا حاجة له في الاقتصار على إبطال صحيفة الدعوى بعد أن ظهر له منها عدم الاختصاص .


= إني لأعجب من الإطناب في الولولة من عاقلين مثلكما ، واستجرار سيرة ضعف القضاء وظلم القضاة بين الحين والحين !!!، هكذا بالعمومات التي لا تُوصل إلى حل ، ولا تُحدد مشكلة ، ولا تنشر فائدة .


أخوي الكريمين :
أذكركما بالحديث الصحيح ، وأعيذكما أن تكونا من أهله :
روى الإمامان مالك ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ )
قَالَ أَبُو إِسْحَقَ : لَا أَدْرِي ( أَهْلَكَهُمْ ) بِالنَّصْبِ ، أَوْ : ( أَهْلَكُهُمْ ) بِالرَّفْعِ

الوثاب
17-09-2010, 12:59 AM
أخوي الكريمين :
لا يمكن أن يكون منا إعانة لهم ونحن بهذا التذمر والتشكي وندب الحظوظ أبداً .
- من حق من ابتلي بالقيادة القضائية علينا : إبراز مواطن الخلل ، ووضع الحلول المناسبة ، وإعطاؤهم الفرصة لالتقاط الأنفاس للعلاج ، وانتظار الفرج بالصبر الجميل ؛ الذي ينافيه الشكوى والتبرم ؛ فكلما زادت المشكلة احتاجت لوقت طويل لحسمها .


كلام يعلوه الضياء ويكسوه النور..
ليهنك العلم والحكمة وبعد النظر


س4: بما أن الخصومة تنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة ولو لم تكن مختصة فهل ما جرى من المدعي يعد تنازلاً عن الخصومة مع الشركة وإبراًء لذمتها.

أعتقد أن الحكم بعدم الاختصاص الولائي يعد حكم شكليا ولذلك فلا يعتبر تقرير القناعة به تنازلاً عن الخصومة لأنه لم يتطرق إلى الجانب الموضوعي في الدعوى
والله أعلم

ابن البدر
17-09-2010, 10:16 AM
فضيلة الدكتور ,,,
لم يكن لنا من هدف سوى طلب المشورة والنصح ليصح فهمنا للمسألة ولنسهم في ما يطمح له القائمين على تطوير مرفق القضاء بإثارة نقاش حول ما نحسبه محل تصحيح وعلاج. فالواقعة هي نتاج أداء جهات كثيرة من مكتب استقبال صحائف الدعوى ومدخلي البيانات في المحكمة والعُمد والمحضر الذي دون رفض أم الشركة الاستلام!

وإنا والله لنجد من قضاتنا الأفاضل ما تطمئن له الضمائر وتُسَلِّم له العقول من قضاءٍ وإن كان علينا. وهنا أذكر قول سهيلٍ بأنه كان سيقرر القناعة لتأثره بخُِلُق ناظرها وسُمو خِطابه.
ولعل لنا في هذا الصرح الكريم مُتَنَفسٌ ومنفعة. جزاكم الله عنا خيراً وشكر الله لكل من تفضل وجاد بتعقيب أو إفادة.

د. ناصر بن زيد بن داود
17-09-2010, 01:03 PM
نيكولو دي ماكيافيللي !!!

مبتدئي
17-09-2010, 02:27 PM
نيكولو دي ماكيافيللي !!!
شيخنا الفاضل معذرة وش معنى الجملة أعلاه ؟ أعتقد بأنها غير عربية ولم أفهمها

ابن البدر
17-09-2010, 02:47 PM
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس

د. ناصر بن زيد بن داود
17-09-2010, 03:28 PM
{ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }

slamats
02-01-2011, 01:30 PM
وفهمناها سليمان يابن داود و أحسنت يابن البدر في ردك الأخير (( مع إعتذاري لشيخنا الدكتور ناصر فله محبة في الله عندي ))